: 240 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
69 – بابُ إذا أُلْقِيَ عَلى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أوْ جِيفَةٌ، لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ.
وكانَ ابْنُ عُمَرَ: «إذا رَأى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وهُوَ يُصَلِّي، وضَعَهُ ومَضى فِي صَلاَتِهِ». وقالَ ابْنُ المُسَيِّبِ والشَّعْبِيُّ: «إذا صَلّى وفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أوْ جَنابَةٌ، أوْ لِغَيْرِ القِبْلَةِ، أوْ تَيَمَّمَ صَلّى، ثُمَّ أدْرَكَ الماءَ فِي وقْتِهِ، لاَ يُعِيدُ».
240 – حَدَّثَنا عَبْدانُ، قالَ: أخْبَرَنِي أبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أبِي إسْحاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: بَيْنا رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم – ساجِدٌ قالَ: ح وحَدَّثَنِي أحْمَدُ بْنُ عُثْمانَ، قالَ: حَدَّثَنا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قالَ: حَدَّثَنا إبْراهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي إسْحاقَ، قالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – كانَ يُصَلِّي عِنْدَ البَيْتِ، وأبُو جَهْلٍ وأصْحابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إذْ قالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلى جَزُورِ بَنِي فُلاَنٍ، فَيَضَعُهُ عَلى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إذا سَجَدَ؟ فانْبَعَثَ أشْقى القَوْمِ فَجاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتّى سَجَدَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم -، وضَعَهُ عَلى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وأنا أنْظُرُ لاَ أُغْنِي شَيْئًا، لَوْ كانَ لِي مَنَعَةٌ، قالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ ويُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ، ورَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم – ساجِدٌ لاَ يَرْفَعُ رَاسَهُ، حَتّى جاءَتْهُ فاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم – رَاسَهُ؛ ثُمَّ قالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ». ثَلاَثَ مَرّاتٍ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إذْ دَعا عَلَيْهِمْ، قالَ: وكانُوا يَرَوْنَ أنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ البَلَدِ مُسْتَجابَةٌ، ثُمَّ سَمّى: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأبِي جَهْلٍ، وعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، والوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وعُقْبَةَ بْنِ أبِي مُعَيْطٍ» – وعَدَّ السّابِعَ فَلَمْ يَحْفَظْ -، قالَ: فَوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ رَأيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم – صَرْعى، فِي القَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ.
———-
فوائد الباب:
1 – عن ابن عمر: أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه وإن لم يستطع أن يضعه خرج فغسله، ثم جاء فبنى على ما كان صلى. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7364 قال حدثنا حاتم بن وردان، عن برد، عن نافع، عن ابن عمر به. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إسناده صحيح.
2 – عن سعيد بن المسيب والشعبي، قالا: إذا صلى لغير القبلة أو تيمم، أو صلى وفي ثوبه دم أو جنابة ثم أصاب الماء في وقت أو غير وقت، فليس عليه إعادة. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 8122 حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والشعبي به.
3 – عن ابن المسيب قال: «إذا رأى الرجل في ثوبه دما، أو نجسا، أو صلى لغير القبلة، أو تيمم فأدرك الماء في وقت، فإنه لا إعادة عليه» أخرجه عبد الرزاق في المصنف 3692 عن معمر عن قتادة به.
4 – عن ابن المسيب والزهري قالا: «إذا رأى الرجل في ثوبه دما بعد انصرافه من الصلاة لا يعيد». قال معمر: وسمعت الزهري يقول مثل ذلك.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف 3691 عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب وعن معمر سمعت الزهري به.
5 – عن عيسى بن أبي عزة قال: سألت عامرا الشعبي قال: قلت: أصاب ثوبي دم، فعلمت به بعدما سلمت؟ قال: «لا تعد وإن كنت قد علمت به» أخرجه عبد الرزاق في المصنف 3699 عن إسرائيل، عن عيسى بن أبي عزة به فيه عيسى بن أبي عزة. قال الإمام أحمد كما في العلل لابنه: شيخ ثقة. وكذا وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال ابن سعد في الطبقات: كان ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال روى عنه أهل الكوفة. وقال يحيى القطان: حديثه ضعيف. وقال الحافظ في التقريب: صدوق ربما وهم.
6 – عن جعفر بن برقان، قال: رأيت ميمون بن مهران يوما وهو يصلي، فرأى في ثوبه دما، فقال به هكذا، يعني: بريقه، ثم فركه بيده. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2084 حدثنا خالد بن حيان عن جعفر به.
7 – حديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
8 – قوله (فرفع رأسه) صلى الله عليه وسلم، وعند البخاري 3960 من طريق زهير: ” استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة”.
9 – قوله (وعد السابع فلم يحفظ) وعند البخاري 2934 من طريق سفيان الثوري ” قال أبو إسحاق ونسيت السابع” فعلم من الذي لم يحفظ.
10 – ترجم عليه النسائي بقوله: ” باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب”.
11 – “قد احتج بهذا الحديث بعض من ذهب إلى أن فرث ما يؤكل لحمه طاهر، والصلاة فيه جائزة ….. وقال بعضهم أيضا: إن دمه طاهر.
قالوا: والسلا يجمع الأمرين معا، وقد استقر النبي – صلى الله عليه وسلم – ساجدا والسلا على ظهره، فلولا طهارته لم يقارَّه، لأن الصلاة مع النجاسة غير جائزة.
وذهب أكثر العلماء إلى أنه نجس، وتأولوا معنى الحديث على أنه – صلى الله عليه وسلم – لم يكن تُعُبد إذ ذاك بتحريمه”. قاله الخطابي في أعلام الحديث.
12 – فيه من الفقه: أن غسل النجاسات في الصلاة سنة على ما قاله مالك والأوزاعي وجماعة من التابعين.
وقد ذكر البخاري بعضهم في أول هذا الباب قاله ابن بطال في شرحه.
13 – فيه أن الطهارة من النجاسة واجبة مع القدرة، ساقطة عند العجز، وهو مذهب مالك لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لما ألقيت عليه النجاسة في الصلاة، ولم يكن قادرًا على إزالتها، أتم صلاته، ولم يقطعها، ولو كانت النجاسة عند عدم القدرة تفسد الصلاة لقطعها، وقال الجمهور: الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة مطلقًا في جميع الأحوال؛ لقوله تعالى: (وثيابك فطهر) وللمالكية فيها قولان مشهوران: الوجوب والسنيّة حال التذكر والقدرة والتمكن. فإن صلى بالنجاسة عامدًا قادرًا على إزالتها أعاد صلاته وجوبًا لبطلانها، وعلى القول بأن إزالة النجاسة سنة تندب الإعادة، وعلى كلا القولين تندب الإعادة للناسي والعاجز عنها عند المالكية. قاله صاحب منار القاري شرح صحيح البخاري.
14 – قال ابن باز -رحمه الله: لو صلى وقد أصاب رجله أو يده نجاسة ما علم بها إلا بعد الصلاة، صلاته صحيحة على الصحيح.
والحجة في ذلك أنه – صلى الله عليه وسلم – صلى ذات يوم في نعليه وكان فيهما قذر، فأخبره جبرائيل، أن فيهما قذرا فخلعهما ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أن الذي لم يعلم معذور. (فتاوى نور على الدرب).
15 – فيه أن المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. قاله البخاري.
16 – وفيه أن من صلى بثوب نجس وأمكنه طرحه في الصلاة أنه يتمادى في صلاته ولا يقطعها. قاله ابن بطال في شرحه.
17 – الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. قاله البخاري.
18 – طَرْحِ جِيَفِ المُشْرِكِينَ فِي البِئْرِ، ولاَ يُؤْخَذُ لَهمْ ثَمَنٌ. قاله البخاري.
19 – فيه أن من أوذي فله أن يدعو على من آذاه. قاله المهلب كما نقله عنه ابن بطال في شرحه.
20 – فيه بركة دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنها أجيبت فيمن دعا عليه. قاله المهلب كما نقله عنه ابن بطال في شرحه.
21 – فيه أن المصلي يجوز أن تدنو منه المرأة في صلاته، وتزيل عنه الأذى، ولا يقدح ذلك في صلاته، والظاهر أن فاطمة -عليها السلام- إنما جاءت من ورائه، فطرحت عنه ما طرحوا عليه، وكانت إذا ذاك جويرية صغيرة، كما صرح به في الحديث. قاله الحافظ ابن رجب في فتح الباري له.
22 – فيه تكرار الدعاء ثلاثا.
23 – باب ما لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من المشركين بمكة. قاله البخاري.