(24) (894،895) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(للأخ؛ سيف الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2، والمدارسة، والتخريج رقم 1،والاستفادة
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
مسند عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه
894 – قال أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبى فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم.
هذا حديث صحيح.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
أولاً: ألفاظ الحديث والشواهد:
– ذكرنا في تخريج سنن أبي داود أن الحديث ورد في مصنف ابن أبي شيبة ثنا عفان ثنا جرير به، ولفظه (من انتهب نهبى فليس منا) وله شواهد راجع الصحيحة 1673، وتحقيق المسند 8317
– وجاء عن رجل من بني ليث، يقال له علية بن الحكم، عند أحمد (5/ 367)، بسند صحيح.
وأخرج ابن ماجة (2/ 1299)، من حديث سماك بن الحكم، قال: أصبنا غنماً للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا فمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن النهبة لا تحل) وهو حديث حسن.
وصح عند أبي داود عن رجل من الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن النهبة ليست بأحل من الميتة).وهذا حديث حسن.
وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة.
وأخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الظلم ظلمات يوم القيامة). والحديث متفق عليه عن ابن عمر. وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة … ).
ثانياً: المعاني والفوائد:
– والمراد بالنهبى أخذ مال الغنيمة بلا تقسيم.
(بكابل) من ثغور طخارستان
(فانتهبوها) أي أخذوها بلا تقسيم
(ينهي عن النهبى) قال الخطابي إنما نهى عن النهب؛ لأن الناهب إنما يأخذ ما يأخذه على قدر قوته لا على قدر استحقاقه، فيؤدي ذلك إلى أن يأخذ بعضهم فوق حظه، وأن يبخس بعضهم حقه، وإنما لهم سهام معلومة، للفرس سهمان وللرجل سهم فإذا انتهبوا الغنيمة بطلت القسمة وعدمت التسوية انتهى.
وقرر الشيخ عبدالمحسن مثل ذلك.
– بوب أبوداود على الأحاديث التي ذكرها باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو.
وقبل هذا الباب بوب باب في إباحة الطعام بأرض العدو وذكر فيه حديثْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: لَا أُعْطِي مِنْ هَذَا أَحَدًا الْيَوْمَ شَيْئًا. قَالَ: فَالْتَفَتُّ، «فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ إِلَيَّ» أخرجه البخاري 4214،ومسلم 1772
زاد الطيالسي 959 (هو لك) وهي زيادة صحيحة.
وفي البخاري ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
وأورد الشوكاني في الدراري حديث عبد الله بن أبي أوفى قيل له: هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. وهو في الصحيح المسند 544.
-قول ابن عمر (ولا نرفعه) يعني للإدخار، وهذا الذي يميل إليه ابن حجر، وهو قول الجمهور.
(13) يناير (11): (50) ص – سيف الكعبي: 895 – عن عبدالرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس على المختلس قطع)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
– ورد من حديث جابر وذكرنا في تحقيق سنن أبي داود 4381 أن الأئمة أعلوه، ويغني عنه حديث أنس أخرجه الطبراني 513، وحديث عبدالرحمن بن عوف وهو حديثنا هذا.
– قال بعض الباحثين مدللاً على اشتراط الحرز للقطع في السرقة:
عدم اشتراط الحرز هو قول الظاهرية، وهو محكي عن عائشة والحسن والنخعي.
قال ابن قدامة 12/ 426: وهذه أقوال شاذة غير ثابتة عمن نقلت عنه، قال ابن المنذر: وليس فيه خبر ثابت، ولا مقال لأهل العلم، إلا ما ذكرناه فهو كالإجماع، والإجماع حجة على من خالفه. أه
وقال ابن قدامة مرة: مجمع على اشتراطه (12/ 435)
– ورد في الحديث ( … ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع) واختلف في صحته، وحسنه الألباني في الإرواء 8/ 69، وذكر ابن عبدالبر أنه أصل الإستدلال على الحرز.
– ومنه (ليس على المختلس قطع) – وهو حديثنا هذا-، وصححه الألباني، وألفاظه تدلُّ على أن القطع متعلّق بعد أن يُحفظ الثمر في الخزائن، والخزائن والصوامع من أحرازٌ للثمر، فيدلُّ على أنَّ كلَّ مسروقٌ لا بُدَّ أن يكون مسروقاً من حرزٍ لكي يُقطع.
-أن السارق في لغة العرب من جاء مستتراً إلى حرز (كما جاء ذلك في لسان العرب والقاموس المحيط) إذ الألفاظ الشرعية أتت بلغة العرب، فالألفاظ التي لم يأتِ بيان حقيقتها في الشرع فإنَّها يُرجعُ فيها للغة العرب.
ويدلُّ لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس على المختلس قطع) -صححه الألباني وغيره-.
إذ إن المختلس يُفارق السارق، ومن أبرز محاور الاختلاف: الحرز، يقول ابن القيم:
وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم، وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضا؛ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه؛ فإنه ينقب الدور، ويهتك الحرز، ويكسر القفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطعه لسرق النَّاس بعضُهم بعضاً، وعظم الضرر، واشتدت المحنة بالسرَّاق، بخلاف المنتهب والمختلس؛ فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه، ويخلِّصوا حقَّ المظلوم، أو يشهدوا له عند الحاكم، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلةٍ من مالكه وغيره، فلا يخلو من نوع تفريطٍ يمكن به المختلس من اختلاسه، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس، فليس كالسارق، بل هو بالخائن أشبه.
وأيضاً: فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخلِّيك عنه وغفلتك عن حفظه، وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً، فهو كالمنتهب؛ وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال (أعلام الموقعين3/ 285)
شبهه والرد: أما كون الحرز لم يرد في نصوص السرقة فيدل ذلك على عدم اعتباره، فالجواب: عدم ذكره ليس لعدم اشتراطه، بل لعدم تحديد الشارع لنوع الحرز، فهو راجع إلى اعتبار العرف وأنه يختلف باختلاف الشئ المسروق، ويختلف باختلاف الزمان والمكان.
وأجاب باحث آخر عن الأدلة السابقة وقال: لا دليل على الحرز، ونحن نناقشه.
– قال: فأما الإجماع فهو أبعد ما يمكن أن يستدل به؛ فكيف يستدل به مع عدم ثبوت نص عن أحد الصحابة أو التابعين _ على الأقل _ بذلك، وكيف يكون مع الخلاف المعروف فيه، فقد خالف في ذلك أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث وروي ذلك عن أحمد وإسحاق وغيرهم.
فالحاصل أن الاستدلال بالإجماع بعيد كل البعد، فلننظر في الأدلة الأخرى.
قلنا: الاستدلال كان بالإجماع أو شبهه.
– قال كذلك: وأما الحديث الذي أوردته فلا يخفى عليك كلام أهل العلم فيه، ولكن على التسليم بقبوله ليس فيه دلالة على ما تريد فلم يتطرق الحديث إطلاقا إلى مسألة الحرز، بل ما أفاد إلا الكمية المعتبرة في السرقة أو بتعبير آخر (نصاب السرقة) وهذا ظاهر من الحديث فقد جاء فيه: ((فبلغَ ثمن المِجن ففيه القطع)) وفي لفظ: ((ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن)) فأفادت أن المسروق إذا بلغ ثمن المجن _ وهو ثمن ما يؤويه الجرين _ فقد بلغ حد النصاب فليقطع السارق، ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن ثمن قالت: ربع دينار.
فالحديث لا يدل على ما ذكرت لا من قريب ولا من بعيد، بل يدل على عكس ذلك حينما قال الرسول – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ – في أول الحديث: ((من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه)) فمفهوم هذا أنه إذا اتخذ خبنة فعليه الحد، مع العلم بأنه في الحالتين لا يوجد حرز، فمناط الحكم على الكمية أو النصاب لا على الحرز.
قلت: بينَّا في تحقيق سنن أبي داود 4380 صحته ورددنا على من ضعفه بالإرسال.
ثم قال: وهذا مع أنه قد ثبت في السنة عن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ – أنه قطع من سرق من غير حرز، ومن ذلك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر 1 – رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.
فأين الحرز؟!!
قلت: هو في البخاري ومسلم بدون لفظة (صفة النساء) وهو في سنن أبي داود 4376 من طريق عبدالرزاق وذكر مسلم اسنادها دون المتن الذي انفرد به إسماعيل بن أمية من دون أصحاب نافع فكأنه يعتبرها شاذة.
– وقال أيضاً: وأما الدليل الثالث فيجاب عنه بالحديث الأخير فهو صريح في أن السرقة لغة تجوز أن تكون على ما أخذ من غير حرز، هذا مع أنه قال في القاموس المحيط: ((قفَّ الصيرفي: سرق الدراهم بين أصابعه))، وقال في الصحاح: ((القفَّاف: الذي يسرق الدراهم بين أصابعه)) فأين الحرز هنا؟!
قلت: هذا يؤيد معنى الخفية
وقال: وما ذكرته عن المختلس والمنتهب والغاصب لا علاقة له بما نحن فيه؛ فكونهم يأخذون من غير حرز لا يدل على أن السرقة لا تكون إلا من حرز.
قلت: الدليل واضح وكفانا ابن القيم الجواب عليه كما سبق.
قلت: ويمكن أن يستدل بعدم الحرز بحديث صفوان لمّا سرق رداؤه وهو متوسده في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه.
والحديث اختلف فيه فبعضهم أعله بالإرسال، وذهب الشافعي أن رداءه كان محرزا باضطجاعه عليه، وبعضهم قال: المسجد حرز لما فيه.
(13) يناير (4): (28) م – حمد الكعبي رقم جديد: سنن أبي داود
باب ديات الأعضاء
(4559)
2650 – حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري. ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
: (الأسنان سواء. الثنية و الضرس سواء).
قال الشيخ الألباني: صحيح
(لم يذكر الأصابع)
2650 – حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري. ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
: (الأسنان سواء. الثنية و الضرس سواء).
قال الشيخ الألباني: صحيح
(13) يناير (4): (45) م – حمد الكعبي رقم جديد: قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في فتاوى إمام المفتين … :
… وقضى صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا أوعب جدعاً بالدية، وإذا جدعت أرنبته بنصف الدية.
وقضى صلى الله عليه وسلم في العين بنصف الدية خمسين من الإبل، أو عدلها ذهباً أو ورقاً، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي الرجل نصف العقل، وفي اليد نصف العقل، والمأمولة ثلث العقل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل، والموضحة خمس من الإبل، والأسنان خمس خمس. [ذكره أحمد].
وقضى صلى الله عليه وسلم أن الأسنان سواء: الثنية والضرس سواء [ذكره أبو داود].
وقضى صلى الله عليه وسلم في دية أصابع اليدين والرجلين بعشر عشر. [صححه الترمذي].
وقضى صلى الله عليه وسلم في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث الدية، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها. [ذكره أبو داود].
وقضى صلى الله عليه وسلم في اللسان بالدية، وفي الشفتين بالدية، وفي البيضتين بالدية، وفي الذكر بالدية، وفي الصلب بالدية، وفي العينين بالدية، وفى الرجل الواحدة نصف الدية، وأن الرجل يقتل بالمرأة. [ذكره النسائي].
وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة ابن لبون. [ذكره النسائي]، وعند أبي داود: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض ذكر.
وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم. [ذكره الترمذي وحسنه].
وقضى صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل بمائة من الإبل، وعلى أهل البقر بمائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. [ذكره أبو داود].
وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى تبلغ الثلث من ديتها. [ذكره مسلم].
وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. [ذكره النسائي] وعند الترمذي: عقل الكافر نصف عقل المؤمن، حديث حسن، يصحح مثله أكثر أهل الحديث.
وعند أبي داود: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.
وقضى صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة ضربتها أخرى بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. [متفق عليه] ………..