239 جامع الأجوبة الفقهية ص 281
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
100 – وعن سراقة بن مالك – رضي الله عنه – قال: – علمنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في الخلاء: ” أن نقعد على اليسرى, وننصب اليمنى” – رواه البيهقي بسند ضعيف.
مسألة: كيفية الجلوس لقضاء الحاجة.
– تخريج الحديث:
الحديث ضعيف. قال الإمام النووي -رحمه الله- في المجموع (2/ 89): الحديث ضعيف لا يحتج به، لكن يبقى المعنى، ويستأنس بالحديث. انتهى
قال في التلخيص: رواه الطبراني، والبيهقي، من طريق رجل من بني مدلج عن أبيه، وفي إسناده من لا يعرف، قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره، وادعى ابن الرفعة أن في الباب عن أنس، فلينظر. أهـ. انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام (1/ 359).
– * كلام الحازمي هو: لا يُعلم في الباب غيره مع ضعف إسناده وانقطاعه. نقله في فتح الغفار الجامع لسنة نبينا المختار
– * قال صاحب البيان 2/ 279: قلت: فيه رجلان مبهمان وهما المدلجي ووالده.
وأيضًا محمد بن عبد الرحمن مجهول ولا نعلم له طريق غيره.
وضعفه أيضا محقق بلوغ المرام طبعة الآثار. وكذلك صاحب فتح العلام شرح البلوغ
– الخلاء: بفتح الخاء والمد، أصله: المكان الخالي، فسمي به المكان المعد لقضاء الحاجة، لخلوه من الناس، أو لخلوة الإنسان به.
– جاء في الروض المربع (ص: 21):
ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكاء على اليسرى وأن ننصب اليمنى. وانظر: شرح منتهى الإرادات (1/ 33).
– قال في البدر التمام شرح بلوغ المرام (2/ 91):
قيل: والحكمة في ذلك أنه أعون على خروج الخارج إذ المَعِدَة في الجانب الأيسر، وقيل: ليكون معتَمِدًا على اليُسْرَى، ويقل مع ذلك استعمال اليمين لتشريفها.
– * قال ابن باز لا يصح عن رسول الله وهو ضعيف جدا، ثم قال: الإنسان يفعل في ذلك الأسهل له ومن اعتقد أنه سنة يخشى عليه من الإبتداع.
– قال الشيخ ابن عثيمين فتح ذي الجلال والإكرام (1/ 313):
“في الخلاء” أي: في الجلوس لقضاء الحاجة، “أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى”، الفقهاء عبروا بكلمة “يتكئ”، والحديث “نقعد” وبينهما فرق؛ لأننا لو أردنا أن نأخذ بظاهر الحديث لقلنا: إن الإنسان يقعد على رجله اليسرى يفترشها وينصب اليمنى، يعني: ارتفاع ساقه، أما كلام الفقهاء فلا يدل على هذا، يدل على أنك تتكئ على اليسرى وتنصب اليمنى، وهذا فيه مشقة شديدة لا سيما على من لا يخرج منه الخبث بسرعة، فإنه إذا بقي هكذا لمدة خمس دقائق أو عشر دقائق لا شك أنه يتكلف؛ ولهذا الحمد لله أن جعل الله هذا الحديث ضعيف حتى لا نستن به، فما دام هذا الحديث ضعيفا فإنا إما أن نرجع إلى أهل الطب في الأمر، وما هي الجلسة التي تكون أهون لخروج الخبث، وإما أن يكون الإنسان طبيب نفسه، هل إذا قعد مستقيما يكون أريح له وأسهل لخروج الخبث؛ أو إذا انحرف يسيرا، أو إذا اتكأ على اليمنى يسيرا، أو على اليسرى يسيرا، الإنسان طبيب نفسه في هذا وهو يعلم. انتهى.
– قال الشيخ البسام في توضيح الأحكام (1/ 360):
قال الدكتور الطبيب محمد علي البار: إن أحسن طريقة فسيولوجية لقضاء الحاجة لإخراج الفضلات: الجلوس على الأرض، والاتكاء على الرجل اليسرى؛ وذلك أن شكل المستقيم -وهو آخر الأمعاء الغليظة، وفيه تنخزن الفضلات- على شكل (4)، فإن اتكأ على اليسرى؛ صار مستقيما، وسهل نزول الغائط، كما أن خلف المستقيم معى غليظا يدعى “القولون السيني”؛ لأنه على شكل (س)، وكذلك يستقيم وضعه عند الاتكاء على الرجل اليسرى، وذلك كله من أسباب سهولة خروج الفضلات. انتهى
والله أعلم …