238 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———–‘——–‘——-
مسند أحمد:
12372 – حدثنا بهز، وعبد الصمد، المعنى قالا: حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك، قلت: كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ” حجة واحدة، واعتمر أربع مرار. عمرته زمن الحديبية، وعمرته في ذي القعدة من المدينة، وعمرته من الجعرانة في ذي القعدة، حيث قسم غنيمة حنين، وعمرته مع حجته ”
قال محققو المسند: إسناده صحح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث. اهـ
الحديث رواه مسلم مختصرا
ورواه البخاري أخصر منه
قلت سيف: على شرط الذيل على الصحيح المسند (قسم الزيادات على الصحيحين)
أخرجه البخاري1778،4148، ومسلم 1253 وليس هناك زياده إلا كلمة (من المدينه) وهي مفهومه من السياق
لكنها هنا صريحة فلا بأس أن نعتبرها على شرط الذيل على الصحيح المسند
———‘———‘——
الواضح من الحديث أن النبي عليه الصلاة و السلام لم يحج إلا حجة واحدة، و اربع عمر كلهن في ذي القعدة.
قال ابن القيم في زاد المعاد: لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع سنة عشر.
قال ابن القيم:
اعتمر بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة.
الأولى: عمرة الحديبية وهي أولاهن سنة ست فصدَّه المشركون عن البيت فنحر البُدْن (أي هديه من الإبل) حيث صُدَّ بالحديبية وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلّوا من إحرامهم ورجع من عامه إلى المدينة.
الثانية: عمرة القضية في العام المقبل دخل مكة فأقام بها ثلاثا ثم خرج بعد إكمال عمرته.
الثالثة: عمرته التي قرنها مع حجته.
الرابعة: عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها ….
قال: ولا خلاف أن عُمَرَهُ لم تَزِدْ على أربع.
يراجع ” زاد المعاد ” ج/2 ص/90 – 93
وقال النووي:
قال العلماء: وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العُمَر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرونه (أي الإعتمار في ذي القعدة) من أفجر الفجور كما سبق ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه، والله أعلم.
” شرح مسلم ” (8/ 235).