236 جامع الأجوبة الفقهية ص 277
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
96 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ – رضي الله عنه – قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – الْغَائِطَ, فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ, فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ, وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ. فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ, وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وزَادَ أَحْمَدُ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ: «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا».
مسألة : هل يجزئه إذا استنجى بنجاسة؟
♢- جواب ناصر الريسي:
إذا استنجى المسلم بنجاسة فهل يجزئه ذلك؟
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
♢- الأول: أنه لا يجزئه الاستنجاء بنجاسة، وهذا قول الشافعية والحنابلة.
واستدلوا بحديث الباب وبكون الاستنجاء بنجاسة ستزيد المحل نجاسة.
♢- الثاني: أنه يجزئه وهذا قول أبي حنيفة. وعلل ذلك بأنه يجفف كالطاهر.
♢- جاء في فتح المنعم شرح صحيح مسلم (2/ 193):
قال الشافعية: والذي يقوم مقام الحجر كل جامد، طاهر، مزيل للعين، ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان؛ فخرج بالجامد الرطب والمبتل من حجر أو ثوب، لأنه وإن قلع الجرم فليس بغسل ولا مسح، وخرج بالطاهر النجس والمتنجس، فإنه يزيد المحل نجاسة … وجوز بعض الشافعية الاستنجاء بالعظم إن كان طاهرا لا زهومة فيه، لحصول المقصود.
قال النووي: ولا فرق في النجس بين المائع والجامد، فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه، ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء، ولا يجزئه الحجر، لأن الموضع صار نجسا بنجاسة أجنبية، ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات، فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه، ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك، إن لم يكن نقل النجاسة من موضعها، وقيل: إن الاستنجاء الأول يجزئه مع المعصية. انتهى
♢- قال في روضة الطالبين (1/ 68):
“فيما يستنجى به غير الماء، وله شروط: أحدها: أن يكون طاهرا، فلو استنجى بنجس، تعين بعده الماء، على الصحيح. وعلى الثاني: يجزئه الحجر إن كان النجس جامدا”. انتهى
♢- قال ابن قدامة في المغني (1/ 178)
ويشترط كونه طاهرا فإن كان نجسا لم يجزه وبهذا قال الشافعي : وقال أبو حنيفة يجزئه لأنه يجفف كالطاهر
ولنا : [ أن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم بحجرين وروثه يستجمر بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس ] رواه البخاري وفي لفظ رواه الترمذي : [ أنها ركس ] يعني نجسا وهذا تعليل من النبي صلى الله عليه و سلم يجب المصير إليه ولأنه إزالة النجاسة قد يحصل بالنجاسة كالغسل فإن استنجى بنجس احتمل أن لا يجزئه الاستجمار بعده لأن المحل تنجس بنجاسة من غير المخرج فلم يجزئ فيها غير الماء كما لو تنجس ابتداء ويحتمل أن يجزئه لأن هذه النجاسة تابعة لنجاسة المحل فزالت بزوالها. انتهى
♢- قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/124):
وفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلى النَّهْيِ عَنْ جِنْس النَّجِسِ فَلا يُجْزِئُ الِاسْتِنْجاءُ بِنَجِسٍ أوْ مُتَنَجِّسٍ.
والله أعلم…