233، 234 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
66 – قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
بابُ أبْوالِ الإبِلِ، والدَّوابِّ، والغَنَمِ ومَرابِضِها.
وصَلّى أبُو مُوسى فِي دارِ البَرِيدِ والسِّرْقِينِ، والبَرِّيَّةُ إلى جَنْبِهِ، فَقالَ: «هاهُنا وثَمَّ سَواءٌ».
233 – حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، قالَ: حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ أبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ، قالَ: قَدِمَ أُناسٌ مِن عُكْلٍ أوْ عُرَيْنَةَ، فاجْتَوَوْا المَدِينَةَ «فَأمَرَهُمُ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم -، بِلِقاحٍ، وأنْ يَشْرَبُوا مِن أبْوالِها وألْبانِها» فانْطَلَقُوا، فَلَمّا صَحُّوا، قَتَلُوا راعِيَ النَّبِي- صلى الله عليه وسلم -ِ ، واسْتاقُوا النَّعَمَ، فَجاءَ الخَبَرُ فِي أوَّلِ النَّهارِ، فَبَعَثَ فِي آثارِهِمْ، فَلَمّا ارْتَفَعَ النَّهارُ جِيءَ بِهِمْ، «فَأمَرَ فَقَطَعَ أيْدِيَهُمْ وأرْجُلَهُمْ، وسُمِرَتْ أعْيُنُهُمْ، وأُلْقُوا فِي الحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ». قالَ أبُو قِلاَبَةَ: «فَهَؤُلاَءِ سَرَقُوا وقَتَلُوا، وكَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهِمْ، وحارَبُوا الله ورَسُولَهُ».
234 – حَدَّثَنا آدَمُ، قالَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو التَّيّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أنَسٍ قالَ: «كانَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – يُصَلِّي، قَبْلَ أنْ يُبْنى المَسْجِدُ، فِي مَرابِضِ الغَنَمِ».
——-
فوائد الباب:
1 – قوله (باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها) وظاهر حديث الباب الأول دليل للقول بطهارة أبوال الإبل، وظاهر حديث الباب الثاني دليل للقول بطهارة أبوال الغنم، وأما الدواب ربما أثر أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- الذي علقه البخاري هنا؛ أورده ليدعم ظاهر القول بطهارة أبوالها.
2 – قوله (والدواب) المراد منه ههنا معناه العرفي؛ وهو ذوات الحوافر، يعني الخيل والبغال والحمير. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
3 – قوله (وصلى أبو موسى في دار البريد والسِّرقين والبرية إلى جنبه؛ فقال: ها هنا وثم سواء) أخرج أَبُو نعيم الْفضل بن دُكَيْن فِي كتاب الصَّلَاة له – كما قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق – قال حَدَّثنا الأَعْمَشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى فِي دَار الْبَرِيد وَثَمَّ سِرْقِينُ الدَّوَابِ، وَالْبَرِيَّةُ عَلَى الْبَابِ؛ فَقَالُوا: لَوْ صَلَّيْتُ عَلَى الْبَابِ؟ فَقَالَ ((هَاهُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ)). وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن أبي نعيم به نحوه في ترجمة مالك بن الحارث 1307، تابعه سفيان الثوري في جامعه – كما قال الحافظ في الفتح – عن الأعمش به، تابعه محمد بن عبيد عن الأعمش به نحوه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2282 ولفظه: ” كنا مع أبي موسى، بعين التمر في دار البريد، فأذن وأقام، فقلنا له: لو خرجت إلى البرية؟ فقال: ذاك وذا سواء”. تابعه وكيع عن الأعمش به؛ ولفظه أوضح منه: ” كنا مع أبي موسى في دار البريد فحضرت الصلاة فصلى بنا على روث وتبن، فقلنا تصلي بنا هنا والبرية إلى جنبك؟ فقال: البرية وها هنا سواء”. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7837 وترجم عليه؛ فقال: ” من قال الأرض كلها مسجد”. وهي أوضح لمقصود البخاري. والله أعلم.
وَمَالك بن الْحَارِث؛ هُوَ السّلمِيّ روى لَهُ مُسلم، وَوَثَّقَهُ يحيى بن معِين وابن سعد وقال الحافظ في تقريب التهذيب: “ثقة”، وَأَبوهُ ذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات” وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 443 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وهو يعد في طبقة كبار التابعين. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 1/ 560/ “وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري أنه صلى … ” فذكر الأثر.
4 – وقال ابن حزم كما في المحلى بالآثار 1/ 171″ من طريق شعبة وسفيان، كلاهما عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبيه قال: ” صلى بنا أبو موسى الأشعري على مكان فيه سرقين -هذا لفظ سفيان، وقال شعبة ” روث الدواب”. وروينا من طريق غيرهما “والصحراء أمامه، وقال: هنا وهناك سواء”.
5 – قال ابن عثيمين في تعليقه على البخاري: وقوله: “وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين”.
السرقين هو الذي يسمى عندنا السرجين، ويسمى الزبل.
و السرقين إذا لم نتيقن أنه من نجاسة فهو طاهر. يعني كأنه قال صلى على السرقين في دار البريد ولم يخرج إلى البرية. انتهى
6 – قال ابن حجر في الفتح:
“ودار البريد المذكورة موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء، وكان أبو موسى أميرا على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان، وكانت الدار في طرف البلد ولهذا كانت البرية إلى جنبها.
وقال المطرزي: البريد في الأصل الدابة المرتبة في الرباط، ثم سمي به الرسول المحمول عليها: ثم سميت به المسافة المشهورة. ”
7 – عن عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمًا كَنَسَ مَكَانًا، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7838 قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة به. إسناده حسن.
8 – حديث أنس الأول رواه الستة. البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
9 – حديث أنس الثاني؛ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وأخرجه ابن ماجه وليس فيه موضع الشاهد وإنما فيه: ” كان النَّبِيُّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَبْني الْمَسْجِدَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ”.
10 – عَنْ مَاعِزِ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ: أَتَانَا أَبُو ذَرٍّ فَدَخَلَ زَرْبَ غَنْمٍ لَنَا فَصَلَّى فِيهِ. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3903 ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 769 من طريق يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ مَاعِزِ بْنِ نَضْلَةَ به.
11 – عن عبد الله – هو ابن مسعود – قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز قال؛ فقال: ائتني بثلاثة أحجار، فالتمست حجرين وروثه حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة. وقال: إنها رجس. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 70 والطبراني في المعجم الكبير 9960 وابن عساكر في معجمه 493 من ثلاثة طرق عن أبي سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكندي ثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله به.
12 – قال البخاري في صحيحه: وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله. ولم يذكر سوى بول الناس” انتهى
قال ابن بطال: أراد البخاري أن المراد بقوله: كان لا يستتر من البول؛ بول الإنسان لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. انتهى
13 – أجمع المسلمون على نجاسة بول و غائط الآدمي الكبير , ونقل الإجماع كثير من العلماء منهم الطحاوي في شرح معاني الآثار , وابن رشد في بداية المجتهد , و النووي في المجموع , وابن المنذر في الإجماع , و الصنعاني في سبل السلام , و الشوكاني في نيل الأوطار و غيرهم
14 – عن أبي مجلز قال: جاء رجل إلى ابن عمر؛ فقال: إني اتبعت راحلتي فأصابني من بولها؟ فقال: اغسل البول كله “. أخرجه البيهقي في الخلافيات 2397 وفي السنن الكبرى 4145 وابن حزم في المحلى بالآثار 179/ 1من طرق عن عمارة – يعني ابن أبي حفصة – عن أبي مجلز به.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” لَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ أَمَرَ بِغَسْلِهِ كَمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ وَالْمَنِيِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ”.
15 – “اختلف العلماء في طهارة أبوال ما يؤكل لحمه: فذهب عطاء، والنخعي، والزهري، وابن سيرين، والحكم، والشعبي إلى أنها طاهرة، وهو قول مالك، والثوري، والليث، ومحمد بن الحسن، وزفر، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي، وأبو ثور: الأبوال كلها نجسة. وروي مثله عن ميمون بن مهران، والحسن، وحماد.” قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
16 – قَالَ أَبُو بَكْر ابن المنذر في الأوسط له:
وَالصَّلَاةُ فِي مُرَاحِ الْبَقَرِ جَائِزَةٌ؛ إِذْ لَا خَبَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَكُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي جُمْلَةِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَيْنَ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ»، غَيْرُ خَارِجٍ مِنْهُ بِخَبَرٍ وَلَا إِجْمَاعٍ فَمِمَّنْ رَأَى الصَّلَاةَ فِي مُرَاحِ الْبَقَرِ عَطَاءٌ وَمَالِكٌ.
17 – وقال الترمذي في سننه: “وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه”.
وأما حديث ” (لا بأس ببول ما أكل لحمه).” فهو ضعيف جدا قاله الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 4850.
18 – “وذهب ابن علية، وأهل الظاهر إلى أن بول كل حيوان، وإن كان لا يؤكل لحمه طاهر غير ابن آدم. وروي مثله عن الشعبي، ورواية عن الحسن، وخالفهم سائر العلماء.
وقول البخاري في الترجمة: باب أبوال الإبل والدواب -. وافق فيه أهل الظاهر، وقاس أبوال ما لا يؤكل لحمه على أبوال الإبل؛ ولذلك قال: وصلى أبو موسى في دار البريد، والسرقين؛ ليدل على طهارة أرواث الدواب وأبوالها، ولا حجة له فيه بينة، لأنه يمكن أن يصلي في دار البريد على ثوب بسطه فيه، أو في مكان يابس لا تعلق به نجاسة منه.
وقد قال عامة الفقهاء: إن من بسط على موضع نجس بساطا وصلى عليه أن صلاته جائزة.” قاله ابن بطال في شرحه.
ونقل بعض ذلك ابن الملقن في التوضيح لكنه أقر بأن “الأصل عدمه ” أي أن استدلال البخاري بالأثر له وجاهة، ورواية ابن أبي شيبة عن وكيع في أثر أبي موسى ترد احتمالهم. لذا قال ابن بطال عقبه: “ولو صلى على السرقين بغير بساط لكان مذهبا له، ولم تجز مخالفة الجماعة به”.
19 – قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 1/ 542/: ” الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر، وهذه الأعيان لم يبين لنا نجاستها فهي طاهرة”.
20 – وسئل شيخ الإسلام عن بول ما يؤكل لحمه , هل هو نجس؟
فأجاب: أما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك , فإن أكثر السلف على ذلك ليس بنجس , وهو مذهب مالك وأحمد و غيرهما , و يقال أنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك بل القول بنجاسة ذلك قول محدث , لا سلف له من الصحابة , وقد بسطنا في هذه المسألة في كتاب مفرد , وبينا فيه بضعة عشر دليلاً شرعياً , وأن ذلك ليس بنجس , و القائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعي على نجاسته أصلاً … ) الفتاوى (21/ 613)
21 – قال ابن باز:
أطال شيخ الإسلام الاستدلال على طهارة أرواث وأبوال البهائم المباحة، انظر في المجموع (21/ 534 – 587)
«الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري» (1/ 75).
22 – قال النووي رحمه الله تعالى: وأما بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فنجس عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة، وحكى الشافعي وغيره عن النخعي طهارته وما أظنه يصح عنه وإن صح فمردود بما ذكرناه. انتهى.
المجموع شرح المهذب 2/ 548
23 – “والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكًا بالأصل واستصحابًا للبراءة الأصلية والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلًا كذلك، وغاية ما جاؤوا به من حديث صاحب القبر وهو مع كونه مرادًا به الخصوص -كما سلف- عموم ظني الدلالة لا ينتهض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة بما سلف” قاله الشوكاني في نيل الأوطار.
24 – قال ابن عثيمين في التعليق على البخاري بعد أن قرر طهارة أبوال الإبل:
فهل يقاس عليها بقية الدواب؟
يقال في ذلك تفصيل: أما الدواب المأكولة فتقاس عليها إذ لا فرق، وأما الدواب غير المأكولة فلا تقاس؛ مثل: الحمار والكلب والهر وغير ذلك، كل ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس.
قال البخاري: ” والغنم ” واضح أن أبوال الغنم طاهرة.
” ومرابضها “يعني ما تربض فيه، والذي تربض فيه الدواب في الغالب يكون فيه بول وروث، فهل ما تربض فيه نجس؟
الجواب لا، ليس بنجس حتى معاطن الإبل ليست بنجسة، لكن قد نهي عن الصلاة في معاطن الإبل لسبب غير النجاسة، وهي أن الإبل خلقت من الشياطين، والشياطين تألفها. ويقال: أنها تأوي إلى معاطنها، فلهذا نهي عن الصلاة في معاطن الإبل لا لنجاستها، ولكن لأن الشياطين تأوي إلى المعاطن. ثم المعاطن ليست كالمرابض التي تربض فيها الليلة ثم تغادر هذا لا يسمى عطنا، يعني لو أن إبلا عرس أهلها وباتوا في هذا المكان وبالت وراثت، ثم قاموا من هذا المكان وانصرفوا عنه، فهل تجوز الصلاة في هذه المرابض؟
نعم؛ لأنها ليست معاطن، المعاطن قال بعض العلماء: هي ما تقيم فيه وتأوي إليه يعني مثل الأحواش. وقيل: أن المعاطن ما تعطن فيه إذا شربت؛ لأن من عادة الإبل إذا شربت أن تتأخر أو تتقدم عن مكان الشرب ثم تتبول وتروث، هذه من عادتها. والناس لا يزالون يسمون ما حول الموارد يسمونه عطنا، ولعل الأمر يشمل هذا وهذا، أنها ما تقيم فيه وتأوي إليه وكذلك ما تقف فيه بعد الشرب. انتهى
25 – قال ابن عثيمين رحمه الله في التعليق على الكافي لابن قدامه ((1) / (56) – (57) بترقيم الشاملة):
ويعفى عن النجاسات فيما يأتي:
أولا: يسير الدم وما تولد منه إلا دم الحيض.
ثانيا: يسير المذي وسلس البول مع كمال التحفظ.
ثالثا: يسير القيء على القول بنجاسته.
رابعًا: يسير بول الحمار والبغل ويسير روثهما عند من يلابسهما كثيرا.
خامسا: يسير ذرق الخفاش ونحوها من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء والذرق الذي يخرج من دبره.
سادسا: يسير جميع النجاسات عند شيخ الإسلام ابن تيمية حتى المغلظ وشيخ الإسلام رحمه الله يقول اليسير هذا يعفى عنه لأنه يشق التحرز منه غالبا والدين يسر فلو مثلا نجد شيء مثل جب الإبرة من نجاسة ولو مغلظة يقول إنه يعفى عنه لكن أكثر العلماء على خلاف كلامه رحمه الله.
26 – قوله (قدم أناس من عكل أو عرينة) وعند البخاري 3018 من طريق وهيب: ” أن رهطا من عكل ثمانية قدموا”.
27 – قوله (اجتووا المدينة) – واجتويت البلاد، إذا كرهتها، وإن كانت موافقة لك في بدنك. واستوبلتها، إذا لم توافقك في بدنك وإن أحببتها.
وسمل -، وسمر – بمعنى واحد. وقال صاحب الأفعال: سمر العين: فقأها. والسرقين، والسرجين: زبل الدواب. قاله ابن بطال.
وقال ابن قرقول في مطالع الأنوار على صحاح الآثار: ” و”السِّرْقِينُ” فسره البخاري بأنه زبل الدواب، وهو بالفارسية: السرجين، وكذا قال ابن قتيبة.
28 – قوله (فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بلقاح) وعند البخاري 1501 من طريق قتادة ” فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة”.
29 – قوله (فلما صحوا) وزاد البخاري 3018 من طريق وهيب ” وسمنوا .. وكفروا بعد إسلامهم”.
30 – قوله (واستاقوا النعم) وعند البخاري 1501 من طريق قتادة ” واستاقوا الذود”.
31 – قوله (وحاربوا الله ورسوله) زاد البخاري 3018 ” وسعوا في الأرض فسادا”.
32 – زاد البخاري 4192 من طريق قتادة ” بلغنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة”.
33 – فيه استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قاله البخاري.
34 – فيه باب قصة عكل وعرينة. قاله البخاري وهذا منه ترجيح إلى أن أفرادا من القبيلتين هم أصحاب القصة.
35 – بابُ {إنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسادًا، أنْ يُقَتَّلُوا أوْ يُصَلَّبُوا} [المائدة (33)] إلى قَوْلِهِ {أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ} [المائدة (33)] «المُحارَبَةُ لِلَّهِ الكُفْرُ بِهِ». قاله البخاري.
36 – فيه باب الدواء بألبان الإبل. قاله البخاري.
37 – فيه باب من خرج من أرض لا تلايمه. قاله البخاري.
38 – فيه باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا. قاله البخاري.
39 – فيه باب لم يُسْق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. قاله البخاري.
40 – فيه باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. قاله البخاري.
41 – فيه باب بول ما يؤكل لحمه. قاله النسائي في السنن الصغرى.
42 – فيه قدوم القبائل والغرباء على الإمام.
43 – وفيه نظر الإمام في مصالحهم، وأمره لهم بما يناسب حالهم وإصلاح أبدانهم.
44 – ذكر الأتيوبي فوائد في شرحه لتصحيح مسلم فقال:
فيه جواز التطبب وأن يطب كل جسم بما اعتاد، وقد أدخله البخاري في الطب وترجم عليه: باب الدواء بألبان الإبل وأبوالها. والثلاثة الأخيرة ذكرها ابن الملقن في التوضيح.
45 – (ومنها): مشروعية قتل الجماعة بالواحد، سواء قتلوه غيلة، أو حرابة، إن قلنا: إن قتلهم كان قصاصا.
46 – (ومنها): مشروعية المماثلة في القصاص، وليس ذلك من المثلة المنهي عنها.
47 – (ومنها): ثبوت حكم المحاربة في الصحراء، فإنه – صلى الله عليه وسلم – بعث في طلبهم لما بلغه فعلهم بالرعاء، واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في
الأمصار، فنفاه أبو حنيفة، وأثبته مالك، والشافعي.
48 – (ومنها): مشروعية قتل المرتد من غير استتابة، وفي كونها واجبة، أو مستحبة خلاف مشهور، وقيل: هؤلاء حاربوا، والمرتد إذا حارب لا يستتاب؛ لأنه يجب قتله، فلا معنى للاستتابة.
49 – (ومنها): ما قاله النووي – رحمه الله -: هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين، وهو موافق لقوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (33)} [المائدة: 33].
[تنبيه]: أشكل قوله في آية المحاربين: {ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (33)} مع حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – الدال على أن من أقيم عليه الحد في الدنيا كان له كفارة، فإن ظاهر الآية أن المحارب يجمع له الأمران.
[والجواب]: أن حديث عبادة – رضي الله عنه – مخصوص بالمسلمين، بدليل أن فيه ذكر الشرك، مع ما انضم إليه من المعاصي، فلما حصل الإجماع على أن الكافر إذا قتل على شركه، فمات مشركا أن ذلك القتل لا يكون كفارة له، قام إجماع أهل السنة على أن من أقيم عليه الحد، من أهل المعاصي، كان ذلك كفارة لإثم معصيته، والذي يضبط ذلك قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} الآية [النساء: 48]، والله أعلم، ذكره في “الفتح”.
الفوائد السابقة من 44 إلى 49 راجع لها «البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» (29/ 168).