23 جامع الأجوبة في الفقه ص32 :
جمع واختصار سيف بن دورة الكعبي
هل الماء المشمس والمسخن يدخل في الماء الطهور؟
———————
جواب أحمد بن علي :
قال الشافعي لا اكره الماء المشمس إلا أن يكون من جهة الطب. الشافي شرح مسند الشافعي
الماء المشمس كله طهور إلا أن يكون في أواني الصفر فيكره ذلك في البلاد الحارةلأنه يحدث البرص
المسالك في موطأ مالك
اللجنة الدائمة رقم 7757
لا دليل صحيح يمنع استعمال الماء المشمس
—————–
جواب أبوبكر محمد المسالمة :
قال ابن قدامة في المغني ص28 فصل ولا تكره الطهارة بالماء المشمس. وقال الشافعي :تكره الطهارة بماءٍ قصد إلى تشميسه في الأواني ، ولا أكرهه إلا من جهة الطب ، لما روي عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت له الماء في الشمس فقال : ( لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص ) واختاره أبو الحسن التميمي.
ولنا أنه سخن بطاهر ، أشبه ما في البرك والأنهار ، وما سخن بالنار وما لم يُقصد تشميسه ، فإن الضرر لا يختلف بالقصد وعدمه ، والحديث غير ثابت ، يرويه خالد ابن إسماعيل وهو متروك الحديث ، وعمرو بن محمد الأعسم ، وهو منكر الحديث. قاله الدارقطني ، وقال : لا يصح عن الزهري. وحكى عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر.ا.هـ.
فالماء المشمس والمسخن من الماء الطهور و ورد في استعماله بعض الآثار عن الصحابة والتابعين ننقلها إن يسر الله.
قال ابن أبي شيبة في مصنفه :
فِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ السَّاخِنِ
٢٥٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عُمَرَ، كَانَ لَهُ قُمْقُمٌ يُسَخَّنُ لَهُ فِيهِ الْمَاءُ»
٢٥٥ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَهُ قُمْقُمٌ يُسَخِّنُ فِيهِ الْمَاءُ»
٢٥٦ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا، عَنِ الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ، فَقَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ بِالْحَمِيمِ»
٢٥٩ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ السَّاخِنِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
والآثار في هذا كثيرة
وقال القاسم بن سلام في كتابه الطهور -( ١/ ٣٠٨):
بَابُ الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ يَكُونُ لِلْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ
ذكر بعض الآثار ثم قال بعدها : وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ جَمِيعًا، وَعَلَيْهِ النَّاسُ , لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْمُسَخَّنِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَارِدِ. وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا أَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ فِي الطَّهُورِ , فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا افْتِرَاقٌ فَفِي مَوْضِعِ الْفَضِيلَةِ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ , وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ , فَأَمَّا تَمَامُ الطَّهُورِ فَإِنَّهُمَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ , وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَهُ غَيْرَ شَيْءٍ بَلَغَنَا عَنْ مُجَاهِدٍ
هذا ما يسر الله نقله والله أعلى وأعلم.
—————–
جواب عبدربه :
حديث: عائشة رضي الله عنها قالت :دخل علي رسول الله وقد سخنت له ماء في الشمس فقال :لاتفعلي ياحميراء فإنه يورث البرص .موضوع انظر الارواء 18
قال ابن القيم في الزاد 4~356:ولايصح في الماء المسخن بالشمس حديث ولا أثر ولاكرهه أحد من قدماء الأطباء.
—————
جواب عبدالناصر :
أخرج الإمام الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة الحديث رقم 9 “ﻟﺎ ﺗﻐﺘﺴﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺨﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺲ, ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺹ”.
ونقل بعد ذلك قريب مما سبق أن نقله الإخوة.
ﺭﻭى ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ, ﻭﻗﺎﻝ: ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﻤﺲ ﺷﺊ ﻳﺼﺢ ﻣﺴﻨﺪﺍ, ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮﻭﻯ ﻓﻴﻪ ﺷﺊ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺳﻮﺍﺩﺓ , ﻭﻫﻮ ﻣﺠﻬﻮﻝ. وراجع الإرواء
قال الألباني :ﻭﺃﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻰ ﻓﻠﺎ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﻪ. ثم نقل طرقه وذكر عللها، ونقل أن ابن حجر أشار إلى ضعفه.( الإرواء 18)