23 – بَابُ النَهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ
77 – (2101) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ»، قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ: «يَعْنِي لِلرِّجَالِ»
(2101) – وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ»
الفوائد:
-المعصفر : ما صبغ بالعصفر وهو نوع من النبات
– قوله 🙁 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ) دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل.
-الأصل في اللباس الإباحة بشروط :
1-عدم تشبه الرجال بالنساء والعكس.
2-عدم مشابهة الكفار.
-اختلف أهل العلم في ثلاثة ألوان:
1-اللون الأحمر الخالص وقع فيه خلاف أما الذي خالطه غيره فاتفقوا على جوازه .
فالثوب المصبوغ بالأصفر إذا كان يشبه صفرة الزعفران أو صفرة فاقعة فالأحوط تركه أو إذا كان أحمر الأحوط تركه ايضا خروجًا من الخلاف أما إذا كان صفرة غير فاقعة فجائز ،فابن عمر قال : رأيت النبي –صلى الله عليه وسلم – يصبغ بالصفرة.
2-المصبوغ بالعصفر وقع فيه الخلاف والراجح الحرمة للنص. أما إذا كان غير مصبوغ بالعصفر نرجع إلى المسألة السابقة.
ابن القيم ذكر أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لبس حلة حمراء ، ونهى عن لبس المياثر ،وحمل الحلة الحمراء على أنها ليست حمراء خالصة ؛قال عادة في اليمن تكون مخططة وليست حمراء خالصة .
3-المصبوغ بالزعفران ورد النص في النهي عنه، لكن بعض أهل العلم قيدوه بالمحرم والراجح عدم التقييد.
لكن هل علة النهي عن الزعفران بسبب لونه أم رائحته؟
النووي قال علة النهي اللون ؛إذا لم يكن فيه لون فالرائحة جائزة فإن ريح الطيب للرجل محبوب والحناء حكمه في هذا كالزعفران.
قال ابن حجر اختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق أو للونه فيلتحق به كل صفرة ثم نقل قول البيهقي الذي سبق أن نقله النووي في باب النهي عن الثوب المعصفر حيث قال البيهقي : جاءت الأحاديث تدل على أن النهي على العموم يعني في الثوب المعصفر .
تنبيه : أورد ابن حجر حديث عمار أنه قال : قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فسلمت على النبي-صلى الله عليه وسلم- فلم يرحب وقال : اذهب واغسل هذا . وهو ضعيف قال ابن أبي حاتم روى من وجوه شتى عن عطاء ، يشير إلى اضطرابه .
-الصفرة أو الزعفران إذا جاء لعارض لا بأس به كما في قصة عبدالرحمن عندما رأى النبي-صلى الله عليه وسلم- فيه أثر صفرة فاستنكرها عليه فذكر أنه حديث عهد بعرس قال –صلى الله عليه وسلم- أولم ولو بشاة .