23 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——-‘——-‘——-
——-‘——-‘——-
——-‘——-‘——-
23 – قال الامام احمد بن عمرو بن ابي عاصم النبيل رحمه الله في”الآحاد والثاني” {ج2ص305}: حدثنا ابن أبي عمر، ويعقوب، قالا: ثنا ابن عيينة، عن أيوب السختياني، عن أبي المليح، عن أبيه ـ وكان أسامة رضي الله عنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: ذلك فينا ـ يعني في هذيل ـ قال: فرمت امرأة في هذيل بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة بالدية، وقضى بدية الغرة لزوجها، وقضى بالعقل على عصبة القاتلة، فقال رجل من عصبة القاتلة: كيف يدري يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ولا نطق فاستهل ، فمثل ذلك بطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أسجاعة أنت؟»
هذا حديث صحيح
………………….
الصحيحة 1984
وجاء نحوه في البخاري 6740 ومسلم1681 من حديث أبي هريرة أنه قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها»
حَمَل : بفتح الحاء المهملة، ثم ميم مفتوحة أيضاً مخففة، هو ابن مالك بن النابغة.
ولا استهل : الاستهلال: رفع الصوت يريد: أنه لم تعلم حياته بصوت نطق أو بكاء.
يُطَلُّ : بضم الِياء المثناة التحتية، وفتح الطاء، وتشديد اللام، أي: يُهدرُ ويُلْغَى.
وروى بالباء الموحدة، على أنه فعل ماض. من البطلان.
قال عياض: وهو المروى للجمهور في صحيح (مسلم).
قال النووي: وأكثر نسخ بلادنا بالمثنَّاهَ.
السجع : هو الإتيان بفقرات الكلام، منتهية بفواصل، كقوافي الشعر.
والمذموم: ما جاء متكلفا، أو قصد به نصر الباطل، وإخماد الحق، وإلا فقد ورد في الكلام النبوي.
ما يستفاد من الحديث:
1- هذا الحديث أصل في النوع الثالث من القتل، وهو [شبه العمد]. وهو أن يقصد الجاني الجناية بما لا يقتل غالباً، كالقتل بالحجر الصغير، أو العصا الصغيرة.
فحكم هذا النوع من القتل، أن تغلظ الدية على القاتل ولا يقتل
2- أن دية [شبه العمد] ومثله [الخطأ] تكون على عاقلة القاتل، وهم [الذكور من عصبته القريبون والبعيدون، ولو لم يكونوا وارثين] لأن مبنى العصوبة، التناصر والتآزر.
وهذه الجائحة وقعت عليه بلا قصد، فناسب مساعدتهم له ولو كان غنيا، ولكن تخفف عنهم، بتوزيعها عليهم حسب قرْبهم، وتؤجل عليهم مقسطة إلى ثلاث سنوات.
3- أن دية الجنين الذي سقط ميتا بسبب الجناية [غرة] عبد أو أمة.
قدر الفقهاء قيمة هذه الغرة بخمس من الإبل، تورث عنه كأنه سقط حياً.
ودية الجنين على القاتل لا على العاقلة، لأنها أقل من ثلث الدية. وما كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تتحمله.
4- أن الدية تكون ميراثا بعد المقتول، لأنها بدل نفسه، وليس للعاقلة فيها شيء.
5- قال العلماء: إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم سجع حَمَل بن النابغة لأمرين:
الأمر الأول: أنه عارض به حكم الله تعالى وشرعه، ورام إبطاله.”
” شرح عمدة الأحكام ” (2/133) للشيخ عبد الله البسام رحمه الله .
قال النووي في شرح مسلم : واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى قال العلماء وإنما كان كذلك لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصها أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي ففي كل ذلك الغرة بالإجماع ثم الغرة تكون لورثته على مواريثهم الشرعية .
واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتا أما إذا انفصل حيا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير فإن كان ذكرا وجب مائة بعير وإن كان أنثى فخمسون وهذا مجمع عليه وسواء في هذا كله العمد والخطأ .ا.ه
قال الحافظ في الفتح (12/284) : واستدل به على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل لأنه صلى الله عليه و سلم لم يأمر فيه بالقود وانما أمر بالدية وأجاب من قال به بأن عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصغر بحيث يقتل بعضه غالبا ولا يقتل بعضه غالبا وطرد المماثلة في القصاص انما يشرع فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل غالبا وفي هذا الجواب نظر فان الذي يظهر أنه انما لم يوجب فيه القود لأنها لم يقصد مثلها وشرط القود العمد وهذا انما هو شبه العمد فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه الحديث الثاني . ا.هـ