229،230،231،232 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
(64) بابُ غَسْلِ المَنِيِّ وفَرْكِهِ، وغَسْلِ ما يُصِيبُ مِنَ المَرْأةِ
229 – حَدَّثَنا عَبْدانُ، قالَ: أخْبَرَنا عَبْدُ الله بْنُ المُبارَكِ، قالَ: أخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الجَزَرِيُّ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «كُنْتُ أغْسِلُ الجَنابَةَ مِن ثَوْبِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم -، فَيَخْرُجُ إلى الصَّلاَةِ، وإنَّ بُقَعَ الماءِ فِي ثَوْبِهِ».
230 – حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا يَزِيدُ، قالَ: حَدَّثَنا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، قالَ: سَمِعْتُ عائِشَةَ، ح وحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ، قالَ: حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، قالَ: سَألْتُ عائِشَةَ عَنِ المَنِيِّ، يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقالَتْ: «كُنْتُ أغْسِلُهُ مِن ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -، فَيَخْرُجُ إلى الصَّلاَةِ، وأثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ» بُقَعُ الماءِ.
(65) بابُ إذا غَسَلَ الجَنابَةَ أوْ غَيْرَها فَلَمْ يَذْهَبْ أثَرُهُ
231 – حَدَّثَنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ المِنقَرِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ، قالَ: حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، قالَ: سَألْتُ سُلَيْمانَ بْنَ يَسارٍ -[(56)]- فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الجَنابَةُ، قالَ: قالَتْ عائِشَةُ: «كُنْتُ أغْسِلُهُ مِن ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يَخْرُجُ إلى الصَّلاَةِ، وأثَرُ الغَسْلِ فِيهِ» بُقَعُ الماءِ.
232 – حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ خالِدٍ، قالَ: حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، قالَ: حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرانَ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، عَنْ عائِشَةَ: أنَّها كانَتْ تَغْسِلُ المَنِيَّ مِن ثَوْبِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أراهُ فِيهِ بُقْعَةً أوْ بُقَعًا ”
———
فوائد الباب:
1 – قوله (باب غسل المني وفركه) جمع بينهما في باب واحد ليزيل الوهم بأن الغسل واجب ويلمح إلى طهارة المني لا نجاسته. وقوله (وغسل ما يصيب من المرأة) أي حكمه كذلك ضرورة.
2 – حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ أخرجه الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
3 – قال ابن بطال:
اختلف العلماء في المني هل هو نجس أم طاهر؟ فذهب مالك، والليث، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن المني نجس.
إلا أن مالكا لا يجزئ عنده فى رطبه ويابسه إلا الغسل، والفرك عنده باطل.
وعند أبي حنيفة يغسل رطبه، ويفرك يابسه.
وقال الثوري: إن لم يفركه أجزأته صلاته.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: المني طاهر ويفركه من ثوبه، وإن لم يفركه فلا بأس.
وممن رأى فرك المني: سعد بن أبي وقاص، وابن عباس. قال ابن عباس: امسحه بإذخر أو خرقة، ولا تغسله إن شئت.
شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 340).
4 – قال الترمذي: “وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بمخالف لحديث الفرك، لأنه وإن كان الفرك يجزئ فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: «المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة» ” انتهى.
وترجم البيهقي في السنن الكبرى فقال: “باب الاختيار في غسل المني تنظفا”.
5 – عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في المني يصيب الثوب: أمطه عنك. قال أحدهما: بعود، أو إذخرة وإنما هو بمنزلة البصاق، أو المخاط. أخرجه الإمام الشافعي في الأم 1/ 73؛ قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما يخبر عن عطاء به.
وعلقه الترمذي في سننه على ابن عباس بنحوه. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج وحده به نحوه، تابعه ابن أبي ليلى عن عطاء به نحوه. أخرجه الدارقطني في سننه 448.
6 – وروي مرفوعا ولا يصح. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11321 والدارقطني في سننه 447 ومن طريقه البيهقي في الخلافيات 2419 وقال: “لم يرفعه غير إسحاق الأزرق، عن شريك، عن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى ثقة في حفظه شيء”.
وقال البيهقي:”ولو لم يكن ابن أبي ليلى وشريك على الطريق، لكنا نحكم لرواية إسحاق الأزرق بالصحة، إلا أنهما لا يصلحان للاحتجاج بروايتهما، والاعتماد فيه على ما صح عن ابن عباس من كون المني طاهر”.
7 – “باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره”. قاله البخاري في الترجمة التي تلي هذه، ويقصد فلا حرج عليه.
8 – في أوله عند البخاري 231 ” قال عمرو بن ميمون: سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة”. وعند مسلم 289 من طريق “محمد بن بشر، عن عمرو بن ميمون، قال: سألت سليمان بن يسار، عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ “.
9 – وعند البخاري أيضا 230 ” عن سليمان بن يسار؛ قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب”.
10 – قول عائشة (كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم) عند البخاري 232 من طريق زهير: ” أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم”، وعند مسلم 289 من طريق محمد بن بشر ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني” فكأنه أمرها به ففعلت. فيكون من قوله وإقراره.
11 – قال البيهقي في السنن الكبرى:
“وحديث محمد بن بشر يدل على أن سياق الحديث لأجل طهارة عرق الجنب وأنه ليس عليه غسل الثوب الذي أجنب فيه، وقد يغسل المني تنظيفا كما يغسل المخاط وغيره من الثوب تنظيفا لا تنجيسا، والله تعالى أعلم.
12 – عن الحارث بن نوفل عن عائشة قالت: كنت أفرك الجنابة. وقالت مرة أخرى: المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي في السنن الصغرى 296 والإمام أحمد في مسنده 24378 و 26395 وقال الألباني صحيح الإسناد.
13 – عن مصعب بن سعد، عن سعد “أنه كان يحك المني من ثوبه “. أخرجه مسدد في مسنده كما نقله الحافظ البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 684 قال: ثنا يحيى، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن مصعب بن سعد به
قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات. تابعه جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيُّ إِنْ كَانَ رَطْبًا مَسَحَهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا حَتَّهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ.
أخرجه الشافعي في المسند 56 ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 4178 قال أخبرنا الثقة عن جرير به تابعه ابن أبي شيبة في المصنف 924 حدثنا جرير به الشطر الثاني فقط أي الفرك.
14 – عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المني إذا أصاب الثوب: «إذا رأيته فاغسله، وإن لم تره فانضحه» أخرجه مسدد في مسنده كما قاله البوصيري في الاتحاف 686 ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار 290 تابعه وهب، قال: ثنا شعبة به أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 291.
15 – … عن علقمة، والأسود، أن رجلا نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة: «إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه». أخرجه مسلم 288 من طريق أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود به.
16 – عن عبد الله بن شهاب الخولاني، قال: كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه، قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا، قالت: «فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري». أخرجه مسلم 290 من طريق أبي الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب به.
17 – وهو محمول على الاستحباب، ونحن نستحب غسله، وأول الخبر دليل على طهارته؛ إذ لو كان نجسا لما كفى في يابسه فركه كسائر النجاسات. قاله البيهقي في الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة 2422.
18 – قال ابن عثيمين في التعليق على البخاري:
قول البخاري:
(وغسل ما يصيب من المرأة) مقتضاه أن رطوبة فرج المرأة نجسة، وهذا أحد القولين في المسألة، والصحيح أن رطوبة فرج المرأة ليست نجسة، وذلك من وجهين:
أولا: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب غسل ما أصاب الإنسان من بلل ذلك.
الثاني: المشقة.
19 – قال ابن بطال:
قوله فى الحديث الآخر: أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. يدل أن تلك البقع كانت بقع المني، وطبعه لا محالة، لأن العرب أبدا ترد الضمير إلى أقرب مذكور، وضمير المني فى الحديث الآخر أقرب من ضمير الغسل.
قال المهلب: وفيه من الفقه: أن أثر النجاسات بعد الغسل لا يضر، وأن تلك الآثار والطباع هي طبع النجاسة، وذلك باق في الثوب، وإذا ثبت هذا، ثبت أن غسل النجاسات ليس بفرض، لعدم استئصال أثرها، وسائر النجاسات فى ذلك حكمها حكم الجنابة، وأنها إذا غسلت أعيانها وبقيت آثارها لم يضر ذلك، ولذلك قال البخاري: باب إذا غسل الجنابة. أو غيرها لم يذهب أثرها، قياسا لسائر النجاسات على الجنابة، ولا أعلم خلافا لهذا إلا ما يروى عن ابن عمر أنه كان إذا وجد دما في ثوبه، فغسله فبقى أثره دعا بجلمين فقطعه. وقد روي عن عائشة أنها صلت في ثوب كان فيه دم فبقى أثره. وروي مثله عن علقمة، وهو مذهب مالك، والشافعي، وجماعة.
وفيه: خدمة المرأة لزوجها فى غسل ثيابه وشبه ذلك.
شرح صحيح البخارى لابن بطال (1/ 345).
20 – قال ابن عثيمين في التعليق على البخاري:
هذا الحديث كما تقدم يدل على أن المني طاهر؛ لأن أثر المني يبقى لكنها تغسله غسلا خفيفا ويبقى أثره.
وفيه دليل على جواز التصريح بما يستحيا من ذكره إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن هذا من بيان الحق، وقد قال الله تبارك وتعالى: ((والله لا يستحيي من الحق)).
وفيه أيضا ما أشرنا إليه البارحة من أن المرأة تخدم زوجها، ولكن ذلك مقيد بالعرف. انتهى
21 – قَوْلُهُ (أغْسِلُهُ) أيْ أثَرَ الجَنابَةِ أوِ المَنِيِّ قَوْلُهُ (وأثَرُ الغَسْلِ فِيهِ) يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ راجِعًا إلى أثَرِ الماءِ أوْ إلى الثَّوْبِ ويَكُونُ قَوْلُهُ (بُقَعُ الماءِ) بَدَلًا مِن قَوْلِهِ (أثَرُ الغَسْلِ) كَما تَقَدَّمَ أوِ المَعْنى أثَرُ الجَنابَةِ المَغْسُولَةِ بِالماءِ فِيهِ مِن بُقَعِ الماءِ المَذْكُورِ وقَوْلُهُ فِي الرِّوايَةِ الأُخْرى (ثُمَّ أراهُ فِيهِ) بَعْدَ قَوْلِهِ كانَتْ تَغْسِلُ المَنِيَّ يَرْجَحُ هَذا الِاحْتِمالُ الأخِيرُ لِأنَّ الضَّمِيرَ يَرْجِعُ إلى أقْرَبِ مَذْكُورٍ وهُوَ المَنِيّ