: 228 – فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة عبدالله المشجري وعبدالملك وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الشيخ مقبل في الصحيح المسند:
228 – قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج 1 ص 450): حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا زكريا بن عدي أنبأنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه».
هذا حديث صحيحٌ.
وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري.
* وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 343): حدثنا حسين يعني ابن محمد وعبد الجبار بن محمد الخطابي قالا حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة -قال حسين: فيما سواه-».
——–
ورد في البخاري:
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
(1188) – حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الملك بن عمير، عن قزعة، قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه، أربعا، قال: سمعت من النبي ? وكان غزا مع النبي ? ثنتي عشرة غزوة – ح
(1189) – حدثنا علي، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ? قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ?، ومسجد الأقصى»
(1190) – حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن رباح، وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ? قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام»
وشرحناه شرحا مفصلا في رياح المسك العطرة على شرح صحيح البخاري
ورد من حديث عبد الله بن الزبير:
1464 – حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ
بْنُ صُبَيْحٍ
، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: «بَيْنَمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُنَا إِذْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَفْضُلُ بِمِائَةٍ»، قَالَ عَطَاءٌ: فَكَأَنَّهُ مِائَةُ أَلْفٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، هَذَا الْفَضْلُ الَّذِي تَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحْدَهُ أَوْ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ فِي الْحَرَمِ، فَإِنَّ الْحَرَمَ كُلَّهُ مَسْجِدٌ
«مسند أبي داود الطيالسي» (2/ 707)
وفي العلل الكبير للترمذي:
(114) – حَدَّثَنا أبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنا مُصْعَبُ بْنُ المِقْدامِ، عَنْ إسْرائِيلَ، عَنْ إبْراهِيمَ بْنِ مُهاجِرٍ، عَنْ جابِرِ العَلافِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ، قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ?: «صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي أفْضَلُ مِن ألْفِ صَلاةٍ فِيما سِواهُ» سَألْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذا الحَدِيثِ فَقالَ: لا أعْرِفُ جابِرًا العَلافَ إلّا بِهَذا الحَدِيثِ. ورَوى ابْنُ جَرِيجٍ هَذا الحَدِيثَ عَنْ عَطاءِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا. قالَ أبُو عِيسى: رَفَعَهُ حَبِيبٌ المُعَلِّمُ وقالَ: عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ?
(115) – حَدَّثَنا صالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَبِيبٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَطاءِ بْنِ أبِي رَباحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ?: «صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذا خَيْرٌ مِن ألْفِ صَلاةٍ فِيما سِواهُ مِنَ المَساجِدِ إلّا المَسْجِدَ الحَرامَ، وصَلاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرامِ خَيْرٌ مِن مِئَةِ صَلاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذا» انتهى
بينما ذكر الدارقطني حديث أبي هريرة وحديث ابن الزبير وحديث عائشة في أوجه الخلاف التي ساقها في تفصيل أسانيد حديث أبي هريرة
(1816) – وسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ، وأبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة، قال رسول الله ?: صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذا خَيْرٌ مِن ألْفِ صَلاةٍ فِيما سِواهُ إلّا المَسْجِدَ الحَرامِ.
ولم يذكر ضعف أسانيد حديث ابن الزبير وعائشة فقد تكون ثلاثتها محفوظة عنده
ومما نقل الدارقطني:
قالَ أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَمْ نَشُكَّ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ كانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ? فَمَنَعَنا ذَلِكَ أنَّ نَسْتَثْبِتَ أبا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الحَدِيثِ، حَتّى إذا تُوُفِّيَ أبُو هُرَيْرَةَ ذاكَرْنا بَيْنَنا وتَلاوَمْنا أنْ لا نَكُونَ كَلَّمْنا أبا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتّى يُسْنِدْهُ إلى رَسُولِ اللَّهِ ?، فَبَيْنا نَحْنُ عَلى ذَلِكَ جالَسْنا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إبْراهِيمَ بْنِ قارِظٍ، فَذَكَرْنا الحَدِيثَ والَّذِي فَرَّطْنا فِي هَذا الحَدِيثِ مِن نَصِّ أبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ، فَقالَ لَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إبْراهِيمَ: أشْهَدُ أنِّي سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ?: فَإنِّي آخر الأنبياء وإنه آخر المساجد …..
حدثنا المَحامِلِيُّ، وسَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أبُو عُثْمانَ، قالا: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قال: سمعت أبي، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: وأخْبَرَنِي عَطاءٌ، أنَّ أبا سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ أبِي هريرة، وعن عائشة، أنَّ النَّبِيَّ ?، قالَ: صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي خَيْرٌ مِن ألْفِ صَلاةٍ فِي ما سِواهُ إلّا المَسْجِدَ الحَرامَ. انتهى
وقال الدارقُطني في العلل (3638) وذكر الخلاف في حديث عائشة هل هو عنها أم عن أبي هريرة ثم قال
والصحيح عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ أبِي سلمة، عن أبي هريرة، عن عائشة، والباقي وهم. انتهى
فأخاف أنه رجح عن عائشة وأبي هريرة لأنه ذكره في الخلاف وحصل خطأ في المخطوطات أو النسخ فقال (أبي هريرة عن عائشة) فجله (عن) بدل (الواو)
فيمكن أن نجعل حديث عائشة وابن الزبير على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند
وحديث حبيب قال المقدسي:
– حَدِيث: صَلاة فِي مَسْجِدي هَذا، أفضل من ألف صَلاة فِيما سواهُ إلّا المَسْجِد الحَرام، وصلاه فِي المَسْجِد الحَرام أفضل من مئة صَلاة فِي هَذا. رَواهُ حبيب المعلم: عَن عَطاء، عَن ابْن الزبير، قالَ: قالَ رَسُول الله ولم يذكر عَلَيْهِ كلاما انتهى
يعني لم يبين ابن عدي وجه الإنكار.
وفي كتاب جهود ابن القيم:
باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي ?
ذكر ابن القَيِّم – – فضلَ مكة، والبيت الحرام، وأنه أفْضَلُ بقاع الأرض على الإطلاق، فقال:» وثَبَتَ عن النبي ? أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، ففي (سنن النسائي)، و (المسند) بإسناد صحيح، عن:
(60) – ((15)) عبد الله بن الزبير، عن النبي ?، أنه قال: «صلاة في مَسْجِدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فِيما سِواهُ، إلا المسجدَ الحرامَ، وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مَسْجِدي هذا بمائة صلاةٍ». ورواه ابن حبان في صحيحه.
قلت: هذا الحديث أخرجه: أحمد في (مسنده)، وابن حبان في (صحيحه)، والبيهقي في (سننه) (4)، وابن عبد البر في (التمهيد)، كلهم من طريق: حَمّاد بن زيد، عن حبيب المُعَلَّم.
وأخرجه الطيالسي في (مسنده) (1) عن: الربيع بن صبيح (2). كلاهما – حبيب والربيع – عن:
عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي ? به
قال جامع جهود ابن القيم:
أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (1) عن: ابن جريج. وابن عبد البر في (التمهيد) (2) من طريق: حجاج بن أرطاة (3)، كلاهما عن: عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن الزبير موقوفًا عليه. ولفظ عبد الرزاق: عن عطاء، أنه سمع ابن الزبير يقول على المنبر: «صلاة في المسجد الحرام خيرٌ من مائة صلاة فيما سواه من المساجد». قال: ولم يُسَمِّ مسجد المدينة، فَيُخَيَّلُ إليَّ أنَّما يريد مسجد المدينة. ولفظ ابن عبد البر: «الصلاة في المسجد الحرام تفضل على مسجد النَّبيِّ ? بمائة ضِعْفٍ». قال عطاء: فنظرنا في ذلك، فإذا هي تفضل على سائر المساجد بمائة ألف ضِعْفٍ.
قال ابن عبد البر: «هكذا رواه عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن الزبير، واخْتُلِفَ في رفعه عن عطاء … ومَن رَفَعَهُ عنه، عن النبي ?، أحفظ وأثبت من جهة النقل. وهو أيضًا صحيح في النظر؛ لأنّ مثله لا يُدْرَكُ بالرأي، ولا بد فيه من التوقيف، فلهذا قلنا: إن مَن رَفَعَهُ أولى، مع شهادة أئمة الحديث لِلَّذي رفعه بالحفظ والثقة» (4). وقال أيضًا: «ولكن الحديث لم يُقِمْهُ ولا جَوَّدَهُ إلا حبيب المعلم، عن عطاء، أقام إسناده، وجود لفظه» (5). وقال: “فأسند حبيب المعلم هذا الحديث وجَوَّدَهُ،
ولم يُخَلِّطْ في لفظه ولا معناه، وكان ثقة» (1). ثم أخذ في نقل أقوال الأئمة في توثيق حبيب. ثم قال: «ولم يُرو عن النبي ? من وجهٍ قَوىٍّ ولا ضعيف، ما يعارض هذا الحديث، ولا عن أحد من أصحابه ?. وهو حديث ثابت لا مطعن فيه لأحدٍ، إلا لِمُتَعَسِّفٍ لا يُعَرَّجُ على قوله في حبيب المعلم … وقد رواه الحجاح بن أرطاة، عن عطاء، مثل رواية حبيب المعلم سواء»
قلت: وقد تابعَ حبيبًا على رفعه الربيع بن صبيح، كما تقدم عند الطيالسي، ومع ذلك، فإنه لا يمتنع أن يكون رُوِيَ عن ابن الزبير على الوجهين. والوقوف له حكم المرفوع
وفي علل الدارقطني
(1634) – وسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نافِعٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي ?؛ صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذا أفْضَلُ مِن ألْفِ صَلاةٍ فِيما سِواهُ إلّا المَسْجِدَ الحَرامِ.
فذكر الخلاف على نافع وقال:
ورَواهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ إبْراهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ.
وهُوَ الصَّوابُ عن نافع. انتهى
لكن حديث ميمونة منقطع فيمكن أن نجعله على شرط الذيل على أحاديث معلة ظاهرها الصحة
قال ابن المواق قال ابن رشيد:
ومنه بالإسناد: أنا الليث بن سعد، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أنه قال: «إن امرأة اشتكت شكوى فنذرت لئن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرئت وصحت، وظهرت تريد الخروج. فلما أتت ميمونة زوج النبي ? تسلم عليها، فأخبرتها بذلك، فقالت: انطلقى فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول، فإني سمعت رسول الله ? يقول: صلاة فيه أفضل من الف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة»».
قال ابن رشيد تعقيبا على هذه الرواية: «قلت كذا سمعنا هذا الحديث على فاطمة، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أنه قال:» إنا مرأة .. ” وكذلك رأيته في الأصل السموع على ابن أبي مسعود الفارسي، وفي غيره من الأصول. ولعله سقط فيه (عن ابن عباس). والحديث عند مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- عن قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ابن عباس أنه قال. وذكر في الحديث.
وفي اللفظ اختلاف يسير. إبراهيم هذا هو ابن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب. أخرج له مسلم دون البخاري، يروي عن أبيه عبد الله.
وذكر محمد بن طاهر القدسي في كتابه الذي جمع فيه رجال الصحيحين، أن إبراهيم هذا يروي عن ميمونة عند مسلم، ولم يعين الموضع. فما أدري أعنى هذا الموضع؟ أم غيره فزد فيه بحثا))
والحديث كما ذكر في مسلم
((1396)) وحَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ومُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنا لَيْثٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ إبْراهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ قالَ: إنَّ امْرَأةً اشْتَكَتْ شَكْوى، فَقالَتْ: إنْ شَفانِي اللهُ لَأخْرُجَنَّ فَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَبَرَأتْ، ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الخُرُوجَ، فَجاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ? تُسَلِّمُ عَلَيْها، فَأخْبَرَتْها ذَلِكَ، فَقالَتْ: اجْلِسِي فَكُلِي ما صَنَعْتِ، وصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ?. فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ?، يَقُولُ: «صَلاةٌ فِيهِ أفْضَلُ مِن ألْفِ صَلاةٍ فِيما سِواهُ مِنَ المَساجِدِ، إلّا مَسْجِدَ الكَعْبَةِ»
وكذلك ذكر الدارقطني في العلل:
(3318) – وسئل عن حديث محمد بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ?: صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذا خَيْرٌ مِن ألْفِ صَلاةٍ فِيما سِواهُ، إلّا المَسْجِدَ الحرام.
فقال: يرويه حصين بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ واخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَواهُ أبُو محصن حصين بن نمير، عن حصين بن عبد الرحمن، عن محمد بن جبير، عن أبيه.
وخالفه سليمان بن كثير، وهشيم، وخالد بن عبد الله، وأبو الأحوص، وسويد بن عبد العزيز بن مسلم رووه عن حصين، عن محمد بن طلحة بن زيد بن ركانة، عن جبير بن مطعم.
وقولهم أشبه بالصواب ….
لكن قال مقبل في أحاديث معلة:
(103) -قال الإمام أحمد (ج (4) ص (80)): حَدَّثَنا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكانَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وسَلَّمَ صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذا أفْضَلُ مِن ألْفِ صَلاةٍ فِيما سِواهُ إلا المَسْجِدَ الحَرام.
هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدت رجاله رجال الصحيح ولكن فى «تهذيب التهذيب» و «جامع التحصيل» إن رواية محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن جبير بن مطعم مرسلة.
وذكر الدارقطني:
(1105) – وسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصّامِتِ، عَنْ أبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ?، قالَ: صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذا أفْضَلُ مِن أرْبَعِ صَلَواتٍ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ … الحَدِيثَ.
فَقالَ: يَرْوِيهِ قَتادَةُ، واخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَواهُ حَجّاجُ بْنُ الحَجّاجِ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أبِي الخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصّامِتِ، عَنْ أبِي ذَرٍّ ….
وقَوْلُ حَجّاجِ بْنِ حَجّاجٍ: عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أبِي الخَلِيلِ أشْبَهُ بالصواب. انتهى
فيمكن أن نجعل حديث أبي ذر على شرط الذيل على الصحيح المسند
ففي الأوسط
(6983) – وبِهِ، ثَنا إبْراهِيمُ، عَنِ الحَجّاجِ بْنِ الحَجّاجِ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أبِي الخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصّامِتِ، عَنْ أبِي ذَرٍّ قالَ: تَذاكَرْنا ونَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ?، أيُّما أفْضَلُ، مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ? أوْ بَيْتُ المَقْدِسِ؟ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ?: «صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذا أفْضَلُ مِن أرْبَعِ صَلَواتٍ فِيهِ، ولَنِعْمَ المُصَلّى هُوَ، ولَيُوشِكَنَّ أنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ سِيَةِ قَوْسِهِ مِنَ الأرْضِ، حَيْثُ يَرى مِنهُ بَيْتَ المَقْدِسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيا جَمِيعًا»
لَمْ يَرْوِ هَذا الحَدِيثَ عَنْ قَتادَةَ إلّا الحَجّاجُ، وسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: إبْراهِيمُ بْنُ طَهْمانَ، عَنِ الحَجّاجِ، وتَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ سُلَيْمانَ بْنِ أبِي داوُدَ، عَنْ سَعِيدٍ ”
وفي اتحاف المهرة (17556) عزاه للحاكم:
كم في الفتن: أخبرني محمد بن عبد الله بن أحمد، ثنا أحمد بن معاذ، ثنا حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي الخليل، عنه، به. وقال: صحيح الإسناد.
وعزاه المنذري للبيهقي (4145) وقال اسناده لا بأس به وفي متنه غرابه وتعقبه الألباني أن الحديث في المستدرك وهو شيخ البيهقي وقال الحاكم صحيح الإسناد وقال الذهبي: صحيح
وصحح الحديث الألباني في تمام المنة ص (294)، وصَحِيح التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيب
وقال أبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم وهو ثقة من رجال الستة.
فيمكن أن نجعله على شرط الذيل على الصحيح المسند
أما ما ورد بأن الصلاة في بيت المقدس بألف صلاة كما في الصحيح المسند
(1643) – قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ? (ج (1) ص (451)): حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس قال «أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره» قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه قال «فتهدي له زيتًا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه».
هذا حديث صحيحٌ.
والحديث أخرجه أحمد ? (ج (6) ص (462)) فقال ?: حدثنا علي بن بَحْرٍ، حدثنا عيسى … به.
فقد أنكره الذهبي على زياد بن أبي سودة
قال الراجحي:
قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلفوا في أفضلهما))
وقول القاضي: ((أجمعوا على أن موضع قبره عليه السلام أفضل بقاع الأرض)) غلط، ولا يوجد فيه إجماع؛ لأن الفضيلة ليست للبقعة، وإنما الفضيلة لجسد النبي صلى الله عليه وسلم.
والتحقيق في هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) لما سئل عن التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هل هي أفضل من المسجد الحرام؟
فأجاب: ((وأما التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدًا من الناس قال: إنها أفضل من المسجد الحرام، أو المسجد النبوي، أو المسجد الأقصى، إلا القاضي عياض، فذكر ذلك إجماعًا، وهو قولٌ لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه، ولا حجة عليه، بل بدن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد، وأما ما منه خُلق، أو ما فيه دُفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل؛ فإن أحدًا لا يقول: إن بدن عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء، فإن الله يخرج الحي من الميت، والميت من الحي، ونوح نبيٌ كريم، وابنه المغرَق كافر، وإبراهيم خليل الرحمن، وأبوه آزر كافر، والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم يُستثنَ منها قبور الأنبياء، ولا قبور الصالحين، ولو كان ما ذكره حقًّا لكان مدفن كل نبي، بل وكل صالح أفضل من المساجد التي هي بيوت الله، فتكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه)) (2).
((وسئل عن رجلين يتجادلان، قال أحدهما: إن تربة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من السماوات والأرض، وقال الآخر: الكعبة أفضل، فمع مَن الصوابُ؟ فأجاب: الحمد لله، أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقًا أكرم عليه منه، وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة بيت الله الحرام، بل الكعبة أفضل منه، ولا يعرف أحد من العلماء فضَّل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه، ولا وافقه أحد عليه، والله أعلم)) (1).
_________
(1) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (27/ 38)
قا الإتيوبي:
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 – (منها): بيان فضل الصلاة في المسجد الحرام، وهل هو خاص بالمسجد أم يعمّ الحرم كله؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يعمّ الحرم كلّه، كما سيأتي تحقيقه قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى-.
2 – (ومنها): بيان فضل الصلاة في مسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حيث إنه يُضاعَف على غيره بأكثر من ألف صلاة، إلا المسجد الحرام، وهل هو خاص بما كان مسجدًا في عهده، أم يعمّ الزائد بعده؟ فيه خلاف سيأتي تحقيقه قريبًا أيضًا -إن شاء اللَّه تعالى-.
3 – (ومنها): كون مكة أفضل من المدينة؛ حيث إن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في المدينة، وهو رأي الجمهور، وخالف في ذلك مالك، وسيأتي تحقيق القول في ذلك أيضًا في المسألة الخامسة -إن شاء اللَّه تعالى-.
4 – (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من نذر أن يصلي في أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه الوفاء به، إلا إذا كان مكانه أفضل من مكان النذر، وإليه ذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه، وله أن يصلي في أي محل شاء، وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا نذر حجًّا أو عمرة.
والقول الأول هو الأرجح؛ لهذا الحديث، ولما رواه أحمد، وأبو داود من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-، أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول اللَّه، إني نذرت إن فتح اللَّه عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: “صل ههنا”، فسأله؟ فقال: “شأنك إذن”، ورواه أيضًا البيهقيّ، والحاكم، وصححه، وصححه أيضًا ابن دقيق العيد في “الاقتراح”.
ولأحمد، وأبي داود أيضًا: عن بعض أصحاب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الخبر، وزاد: فقال النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “والذي بعث محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحق لو صليت ههنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس”.
قال الشوكانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: سكت عنه أبو داود، والمنذريّ، وله طرق، رجال بعضها ثقات.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: فيؤخذ منه أنه لو كان غير مكة، ومثله المدينة لم يقض عنه نذره، بل يجب الوفاء به.
وأما ما عدا المساجد الثلاثة فلا يتعين مكانًا للنذر، ولا يجب الوفاء به عند الجمهور، أفاده في “النَّيل” (1)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
«البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» (24/ 685)