227، 228 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه:
باب غسل الدم
227 – حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى، قالَ: حَدَّثَنا يَحْيى، عَنْ هِشامٍ، قالَ: حَدَّثَتْنِي فاطِمَةُ، عَنْ أسْماءَ، قالَتْ: جاءَتِ امْرَأةٌ النَّبِيَّ ? فَقالَتْ: أرَأيْتَ إحْدانا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالماءِ، وتَنْضَحُهُ، وتُصَلِّي فِيهِ»
228 – حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ قالَ: حَدَّثَنا أبُو مُعاوِيَةَ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: جاءَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ أبِي حُبَيْشٍ إلى النَّبِيِّ ? فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأةٌ أُسْتَحاضُ فَلاَ أطْهُرُ أفَأدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ?: «لاَ، إنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ، ولَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإذا أقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وإذا أدْبَرَتْ فاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» – قالَ: وقالَ أبِي: – «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ، حَتّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ»
فوائد الباب:
1 – قوله (غسل الدم) أي إذا أصاب البدن والثوب وترجم عليه البيهقي في السنن الكبرى ” غسل الثوب من دم الحيض.”
2 – حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أخرجه الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
3 – حديث أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها: أخرجه الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
4 – قولها (أرأيت إحدانا تحيض في الثوب) وعند البخاري 307 من طريق مالك: ” أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة”.
5 – قوله (حدثنا يحيى) وعند مسلم 291 ” حدثنا يحيى بن سعيد” هو القطان تابعه مالك كما عند البخاري 307 ومسلم 291 وأبي داود 361 تابعه وكيع كما عند مسلم 291 تابعه يحيى بن عبد الله بن سالم وعمرو بن الحارث وابن نمير كما عند مسلم 291 تابعه حماد بن سلمة وعيسى بن يونس كما عند أبي داود 362 تابعه حماد بن زيد كما عند النسائي 293 تابعه أبو خالد الأحمر كما عند ابن ماجه 629 تابعه أبو أسامة كما عند ابن خزيمة في صحيحه 275 تابعه أبو معاوية كما عند ابن خزيمة في صحيحه 275.
6 – قوله (عن هشام) وعند مسلم 291 من طريق وكيع ” حدثنا هشام بن عروة” تابعه محمد بن إسحق كما عند أبي داود في سننه 360 والدارمي في سننه 1058وابن خزيمة في صحيحه 276 وقد صرح عند الأخيرين بالتحديث تابعه سفيان بن عيينة كما عند الترمذي 138.
7 – قوله (جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم) وعند البخاري 307 من طريق مالك ” سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم” وعند أبي داود 360 من طريق محمد بن إسحق ” سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم”، وعند ابن ماجه 629 من طريق أبي خالد الأحمر ” سألت رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وفي نسخة “سئل” وفي مسند الشافعي عن سفيان بن عيينة وكذا الدارمي 1056 من طريقه ” سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم” وعند إسحق بن راهويه في مسنده 2219 عن سفيان بن عيينة ” أن امرأة قالت”، وعند الطبراني في المعجم الكبير 287 من طريق حماد بن زيد ” سألت النبي صلى الله عليه وسلم”، وعند الطبراني في المعجم الكبير 288 من طريق حماد بن سلمة ” عن أسماء بنت أبي بكر، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم”.
8 – قال ابن الملقن في التوضيح: روى الشافعي أن هذه المرأة السائلة هي أسماء نفسها. وضعفه النووي. وليس كما ذكر كما أوضحته في تخريج أحاديث الرافعي”. قلت: بين البيهقي أن الصحيح في الرواية: “أن امرأة سألت” أي من أجل الاختلاف على سفيان فيه. انتهى والاحتمالان جائزان والخلاف قريب.
9 – قوله (كيف تصنع) وعند أبي داود 360 من طريق محمد بن إسحق ” كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ ” فكان الجواب في آخر الحديث: «تنظر فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر ولتصل فيه».
وحسنه الذهبي؛ فقال في ترجمة 472 محمد بن عبدالله الرقاشي -وساق الحديث من طريق محمد بن عبد الله الرقاشي، نا: يزيد بن زريع، نا: محمد هو ابن إسحاق حدثتني: فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثوبها إذا طهرت من محيضها قال: «إذا رأيتِ فيه دما فحكيه ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره وصلي فيه» هذا حديث حسن تفرد به محمد أخرجه أبو داود. انتهى من تذكرة الحفاظ.
10 – باب ذكر البيان أن النضح المأمور به هو في الموضع الذي لم يصبه الدم. قاله البيهقي في السنن الكبرى.
قال القرطبي: المراد بالنضح؛ الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله (تقرصه بالماء) وأما النضح فهو لما شكَّت فيه من الثوب.
بينما قال الخطابي:
قوله: (تحته) يريد المستجسد من الدم ليتحات وينقلع عن وجه الثوب، ثم تقرضه [تقرصه] وهو أن تفيض عليه بإصبعها ثم تغمزه غمزا جيدا وتدلكه بهما حتى ينحل ما تشربه من الدم، ثم تنضحه بالماء، أي تصب عليه، والنضح هاهنا بمعنى الغسل.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (1/ 281).
11 – قوله (وتصلي فيه) وعند البخاري من طريق مالك: ” ثم لتصلي فيه”.
12 – قوله (قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه) وعند البخاري 307 من طريق مالك: ” إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء”. وعند الترمذي 138 من طريق سفيان بن عيينة: ” حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه”، وعند ابن ماجه 629 من طريق أبي خالد الأحمر: ” اقْرُصِيهِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ”، وعند الطبراني في المعجم الكبير 295 من طريق عيسى بن يونس: «لتحكه، ثم لتقرضه بالماء، ثم تصل فيه».
13 – قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، فَلْتُقْرِضْهُ: يَقُولُ بِقِطْعَةٍ بِالْمَاءِ، وَكُلُّ مُقَطَّعٍ فَهُوَ مُقَرَّضٌ يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ: قَدْ قَرَضَتِ الْعَجِينَ؛ إِذَا قَطَّعَتْهُ تَبْسُطُه.
14 – قال الترمذي: “وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله. فقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة. وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك. ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم. وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال الشافعي: يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك”.
15 – قال الشافعي: ” فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدم الحيض أن يغسل باليد، ولم يأمر بالوضوء منه، والدم نجس فكل ما لمس من نجس ما كان قياسا عليه بأن لا يكون منه وضوء، وإذا كان هذا في النجس، فما ليس بنجس أولى أن لا يوجب وضوءا، إلا ما جاء فيه الخبر بعينه “.
ذكره البيهقي في بابٌ فِي مَسِّ الأنْجاسِ الرَّطْبَةِ وذكر حديث أسماء.
السنن الكبرى ((659)).
16 – قال ابن بطال وذكر خلاف المذاهب:
والحجة لقول مالك: أن يسير دم الحيض ككثيره قوله -صلى الله عليه وسلم- لأسماء فى دم الحيض: حتيه ثم اقرصيه بالماء. ولم يفرق بين قليله وكثيره، ولا سألها عن مقداره، وقوله لفاطمة بنت أبي حبيش: فاغسلي عنك الدم وصلي. ولم يحد فيه مقدار درهم من غيره.
ووجه الرواية الأخرى: أن قليل الدم معفو عنه هو أن يسير الدم موضع ضرورة، لأن الإنسان لا يخلو فى غالب حاله من بثرة، أو دمل، أو برغوث، أو ذباب، فعفى عن القليل منه، ولهذا حرم الله تعالى المسفوح منه، فدل أن غيره ليس بمحرم، ولم يستثن فى سائر النجاسات غير الدم أن تكون مسفوحة.
وقالت عائشة: لو حرم الله قليل الدم لتتبع الناس ما في العروق، ولقد كنا نطبخ اللحم والبرمة تعلوها الصفرة.
وليس الغالب من الناس كون الغائط، والبول فى ثيابهم، وأبدانهم، لأن التحرز يمكن منه.
وقال مجاهد: كان أبو هريرة لا يرى بالقطرة والقطرتين بأسا فى الصلاة.
وتنخم ابن أبي أوفى دما فى صلاته.
وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها دم وقيح، فمسحه بيده، وصلى ولم يتوضأ.
وروى ابن المبارك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقتل القملة في الصلاة. ومعلوم أن فيها دما يسيرا.
[شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 338)].
17 – حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري له.
18 – وقال أبو داود في كتاب “التفرد”: “تفرد به أهل المدينة” نقله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
19 – قوله: (فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي)؛ فيه دليل على أنها كانت تميز دم الاستحاضة من دم الحيض. قاله الخطابي في أعلام الحديث.
قال ابن الملقن: فيه الرد إلى العادة أو التمييز. وسيأتي هل تعمل أولاً بالعادة أم بالتمييز في باب الاستحاضة من صحيح البخاري.
وسيأتي بإذن الله في قوله: وقالَ أبِي: – «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ، حَتّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ»
هل هو من قول عروة أم مرفوع
20 – أن المستحاضة تصلي أبدا إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهو إجماع. قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
21 – فيه نهي عن الصلاة في زمن الحيض؛ وهو نهي تحريم ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
22 – وذكر الحربي أن فاطمة هذه تزوجت بعبد الله بن جحش، فولدت له محمدا، وهو صحابي، هاجرت رضي الله عنها وهي إحدى المستحاضات على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد عددتهم في “شرح العمدة” فبلغن نحو العشرة. قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
23 – فيه استفتاء المرأة وسماع صوتها عند الحاجة. قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح
24 – فيه الأمر بإزالة النجاسة.
25 – فيه وجوب الصلاة بمجرد الانقطاع.
26 – إن الصلاة لا يتركها من عليه دم كما فعل عمر – رضي الله عنه – حيث صلى وهو يثعب دما. قاله ابن الملقن في التوضيح.
27 – قال الإتيوبي:
لا يعفى عن يسير الدم وكثيره؛ لإطلاق النص، حيث لم يفرق النبي – صلى الله عليه وسلم – حينما قال: “فاغسلي عنك الدم”، بين القليل والكثير، ولم يسأل المرأة عن مقداره، وهذا مذهب الشافعي، ويؤيده أيضا قوله تعالى: {وثيابك فطهر (4)} [المدثر: 4]، ولم يرخصوا إلا في دم البراغيث؛ لعدم الاحتراز عنه.
قال الإمام ابن المنذر – رحمه الله: غسل دم الحيضة يجب لأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بغسله، وحكم سائر الدماء كحكم دم الحيض، لا فرق بين قليل ذلك وكثيره، وليس لقول من قال: “إذا كان ما أدركه الطرف منه لا تكون لمعة لا يفسد الصلاة” معنى؛ لأن الأخبار على العموم، ويدخل فيها قليل الدم وكثيره فيما أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – من غسل دم الحيضة، وليس لأحد أن يستثني من ذلك شيئا بغير حجة. انتهى.
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (7/ 293).
28 – قال ابن عثيمين:
مسألة يسير النجاسات:
فهذان اثنان مما يعفى عنهما:
1 – يسير الدم النجس من حيوان طاهر.
2 – أثر الاستجمار بمحله.
وظاهر كلامه: أنه لا يعفى عن يسير شيء مما سواهما، فالقيء مثلا لا يعفى عن يسيره، وكذلك البول والروث.
وللعلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: أنه لا يعفى عن اليسير مطلقا.
القول الثاني: المذهب على التفصيل السابق.
القول الثالث: أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات.
وهذا مذهب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ولا سيما ما يبتلى به الناس كثيرا كبعر الفأر، وروثه، وما أشبه ذلك، فإن المشقة في مراعاته، والتطهر منه حاصلة، والله تعالى يقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]
وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرا، كأهل الحمير مثلا، فهؤلاء يشق عليهم التحرز من كل شيء.
والصحيح: ما ذهب إليه أبو حنيفة، وشيخ الإسلام، – يعني يعفى عن يسير سائر النجاسات – لأننا إذا حكمنا بأن هذه نجسة، فإما أن نقول: إنه لا يعفى عن يسيرها كالبول والغائط؛ كما قال بعض العلماء، وإما أن نقول بالعفو عن يسير جميع النجاسات، ومن فرق فعليه الدليل.
فإن قيل: إن الدليل فعل الصحابة حيث كانوا يصلون بثيابهم، وهي ملوثة بالدم من جراحاتهم.
فنقول: إنه دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدم.
ومن يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منه: يسير سلس البول لمن ابتلي به، وتحفظ تحفظا كثيرا قدر استطاعته.
الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 446).
وراجع أيضًا: انظر: «مجموع الفتاوى» ((21) / (16) – (19))، «الإنصاف» ((2) / (317) – (321)).
29 – فيه ترك الحائض الصلاة، وهو إجماع لم يخالف فيه إلا الخوارج.
30 – فيه عدم وجوب الغسل لكل صلاة. قاله ابن الملقن في التوضيح.
31 – إثبات الاستحاضة، فإن حكم دمها غير حكم دم الحيض. قاله ابن الملقن.
32 – قوله: (إنما ذلك عرق) احتج به بعض فقهاء العراق في إيجاب الوضوء من خروج الدم (من غير السبيلين، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم علل نقض الطهارة بخروج الدم) من العرق، وكل دم برز من البدن فإنما يبرز من عرق، لأن العروق هي مجاري الدم من الجسد.
قلت: وليس معنى هذا الحديث ما ذهب إليه، ولا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك ما توهمه، وإنما أراد أن هذه العلة إنما حدثت بها من تصدع العرق، وتصدع العروق علة معروفة عند الأطباء يحدث ذلك من غلبة الدم فتتصدع العروق إذا امتلأت تلك الأوعية، وإنما أشار صلى الله عليه وسلم بهذا القول إلى فرق ما بين الحيض والاستحاضة ….
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (1/ 281).
33 – قوله (وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم) وعند البخاري 325 من طريق أبي أسامة: ” ثم اغتسلي وصلي”.
34 – قوله (حدثنا أبو معاوية) تابعه وكيع كما عند البخاري 306 ومسلم 333 تابعه مالك كما عند البخاري 306 تابعه سفيان كما عند البخاري 320 تابعه أبو أسامة كما عند البخاري 325 تابعه جرير كما عند مسلم 333 تابعه عبد الله بن نمير كما عند مسلم 333 تابعه حماد بن زيد كما عند مسلم 333 وابن ماجه 621.
35 – قوله (حدثنا هشام بن عروة) تابعه حبيب بن أبي ثابت كما عند ابن ماجه 624.
(9) / (4) / (2022) (6): (12) م – غادر مشرف تخريج 1 المجموعة
(11) / (4) / (2022) (6): (51) ص – سيف بن دورة الكعبي: نموذج أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها في حرصها على عمل الطاعات ووصف جبريل لها: (أراد رسولُ اللهِ ?أن يُطلِّقَ حفصةَ فجاء جبريلُ فقال لا تُطَلِّقْها فإنها صوَّامةٌ قوَّامةٌ وإنها زوجتُك في الجنة) [المستدرك على الصحيحين للحاكم].
(11) / (4) / (2022) (6): (51) ص – سيف بن دورة الكعبي: هل هذا صحيح أم الصحيح حديث تطليقها وقول جبريل راجعها فإنها صوامه قوامه
(11) / (4) / (2022) (6): (51) ص – سيف بن دورة الكعبي: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا) رواه أبو داود (2283) وابن ماجه (2016) والنسائي (3560) والحاكم في “المستدرك” (2/ 197) وقال: “هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه “، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (9/ 278)، وصححه الألباني في “السلسة الصحيحة” (5/ 15).
وقد راجعها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الوحي.
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (لَمَّا طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ أُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَرَاجَعَهَا) رواه الحاكم في “المستدرك” (2/ 196 – 197) وقال: ” هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ “، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في “السلسة الصحيحة” (5/ 16).
وجاء في رواية أخرى سبب الأمر بمراجعتها؛ فروى الحاكم في “المستدرك” (4/ 15) عَنْ قَيْسِ بْنِ زَيْدٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَالَاهَا قُدَامَةُ وَعُثْمَانُ ابْنَا مَظْعُونٍ، فَبَكَتْ وَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا طَلَّقَنِي عَنْ شِبَعٍ، وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَاجِعْ حَفْصَةَ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ) وحسنه الألباني بمجموع طرقه في “السلسة الصحيحة” (5/ 17).