2242 فتح ذي النعم بالبدر الأتم شرح صحيح مسلم
شارك محمد البلوشي وعبدالله المشجري وعبدالله البلوشي ابوعيسى ، وعبدالله كديم وطارق أبي تيسير وعبدالحميد البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
صحيح مسلم، ٣٧ – بابُ تَحْرِيمِ تَعْذِيبِ الهِرَّةِ ونَحْوِها مِنَ الحَيَوانِ الَّذِي لا يُؤْذِي
١٣٣ – (٢٢٤٢) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أسْماءَ بْنِ عُبَيْدٍ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنا جُوَيْرِيَةُ يَعْنِي ابْنَ أسْماءَ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأةٌ فِي هِرَّةٍ، سَجَنَتْها حَتّى ماتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيها النّارَ، لا هِيَ أطْعَمَتْها وسَقَتْها، إذْ هِيَ حَبَسَتْها، ولا هِيَ تَرَكَتْها تَأْكُلُ مِن خَشاشِ الأرْضِ».
١٣٣ – حَدَّثَنِي هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيى بْنِ خالِدٍ، جَمِيعًا عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسى، عَنْ مالِكِ بْنِ أنَسٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمَعْنى حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ.
١٣٤ – (٢٢٤٢) وحَدَّثَنِيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الأعْلى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُذِّبَتِ امْرَأةٌ فِي هِرَّةٍ أوْثَقَتْها، فَلَمْ تُطْعِمْها، ولَمْ تَسْقِها، ولَمْ تَدَعْها تَأْكُلُ مِن خَشاشِ الأرْضِ»
١٣٤ – حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الأعْلى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.
١٣٥ – (٢٦١٩) حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رافِعٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قالَ: هَذا ما حَدَّثَنا أبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أحادِيثَ مِنها، وقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَخَلَتِ امْرَأةٌ النّارَ مِن جَرّاءِ هِرَّةٍ لَها، أوْ هِرٍّ، رَبَطَتْها فَلا هِيَ أطْعَمَتْها، ولا هِيَ أرْسَلَتْها تُرَمْرِمُ مِن خَشاشِ الأرْضِ حَتّى ماتَتْ هَزْلًا».
==========
أولا : روايات للحديث :
أخرج الإمام مسلم رحمه الله (904) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : “عرضت علىَّ النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار”.
قال ابن حجر في الجمع بين كونها من حمير وأنها من بني إسرائيل : ولا تعارض فقد دخلت طائفة من حمير دين اليهود، فمن نسبها لحمير نسبها للقبيلة ومن نسبها لبني إسرائيل نسبها لدينها.
وكذلك في صحيح مسلم وفيه توسعنا في الفوائد :
بَاب تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ
4160 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ
4161 – ِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ
و أخرج البخاري
712 – عن أسماء بنت أبي بكر : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى صلاة الكسوف ـ ثم وصفت صلاته ـ فقال ( قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم ؟ فإذا إمرأة – حسبت أنه قال – تخدشها هرة قلت ماشأن هذه ؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل – قال نافع حسبت أنه قال – من خشيش أو خشاش الأرض ) ففيه الجزاء من جنس العمل
– حديث ( عرضت علي الجنة، حتى لو مددت يدي تناولت من قطوفها، وعرضت علي النار، فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها، ورأيت فيها سارق بدنة رسول الله، ورأيت فيها أخا بني دعدع سارق الحجيج، فإذا فطن له قال: هذا عمل المحجن، ورأيت فيها امرأة طويلة سوداء تعذب في هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تسقها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا انكسف أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل ) صحيح صحيح الجامع 4001
وصححه محققو المسند 11/374 حيث أن شعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط.
وفي الصحيح المسند
943- قال الامام محمد بن حبان رحمه الله كما في الاحسان: أخبرنا عبدالله بن محمد بن سلم, حديثنا حرمله هو ابن يحىو حدثنا ابن وهب, أخبرني عمرو بن الحارث, وذكر ابن سلم آخر معه عن يزيد بن أبي حبيب, عن عبدالرحمن بن شماسة, أنه سمع عقبة بن عامر يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطال القيام-وكان اذا صلى لنا خفف- ثم لا نسمع منه شيئا غير أنه يقول:(( رب وأنا فيهم)) ….. فنظرت اليها نظرة, فرأيت عمرو بن حرثان أخا بني غفار متكئا في جهنم على قوسه, واذا فيها الحميرية صاحبة القطة التي ربطتها, فلا هي أطعمتها,ولا هي أرسلتها)).
هذا حديث حسن.
وفي الباب :
ورد في الصحيح المسند 1077:
قال الإمام أحمد رحمه الله: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ مِخْرَاقٍ، عن مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ، وَأَنَا أَرْحَمُهَا – أَوْ قَالَ: إِنِّي أَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا -. فَقَالَ: ((وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا، رَحِمَكَ اللهُ)).
وذكرنا في شرحه أحاديث تتعلق بالرفق بالحيوان.
ثانيا : شرح الحديث، وبيان مفرداته:
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى:
(٣٧) – (بابُ تَحْرِيمِ تَعْذِيبِ الهِرَّةِ، ونَحْوِها، مِنَ الحَيَوانِ الَّذِي لا يُؤْذِي)
قال الإمام مسلم:
[٦٦٥٢] (٢٢٤٢) (٣) – [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
وفيه عبد الله مهملًا، وهو ابن عمر، لِما أسلفناه غير مرّة أنه إذا أُطلق
عبد الله في الصحابة، يُنظر في السند، فإن كان مدنيًّا، فهو ابن عمر، وإن كان
مكيًّا، فهو ابن الزبير، وإن كان كوفيًّا، فهو ابن مسعود، وإن كان بصريًّا، فهو
ابن عبّاس، وإن مصريًّا، أو شاميًّا، فهو ابن عمرو بن العاص – رضي الله عنهم -، وإليه أشار
السيوطيّ – رحمه الله – في «ألفيّة الأثر»،
قال [الأتيوبي] عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم للمصنف – رحمه الله – في» كتاب قتل الحيّات «برقم [٤/ ٥٨٣٨] (٢٢٤٢).
(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عمر – رضي الله عنه – (أنَّ رَسُولَ اللهِ – ﷺ – قالَ: «عُذِّبَتِ) بالبناء
للمفعول.
وقوله: (»عُذبَتِ امْرَأةٌ) قال الحافظ –رحمه الله -: لم أقف على اسمها، ووقع
في رواية: «أنها حِمْيريّة»، وفي أخرى: «أنها من بني إسرائيل»، ولا تضادّ
بينهما؛ لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في اليهودية، فنُسبت إلى دِينها تارةً، وإلى قبيلتها أخرى، وقد وقع ما يدلّ على ذلك في «كتاب البعث» للبيهقيّ، وأبداه عياض احتمالًا، وأغرب النوويّ، فأنكره. انتهى. [«الفتح» ٧/ ٥٩٦، كتاب «بدء الخلق» رقم (٣٣١٨)].
(فِي هِرَّةٍ)؛ أي: بسبب هرّة، فـ «في» للسببيّة، قال ابن مالك رحمه الله في
«شواهد التوضيح»: تضمّن هذا الحديث استعمال «في» دالّةً على التعليل، وهو
ما خفي على أكثر النحويين، مع وروده في القرآن العزيز، والحديث، والشعر
القديم.
فمن الوارد في القرآن العظيم: قوله تعالى: ﴿لَوْلا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (٦٨)﴾ [الأنفال ٦٨]، وقوله تعالى: ﴿ولَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ورَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي ما أفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ (١٤)﴾ [النور ١٤].
ومن الوارد في الحديث: «عُذّبت امرأة في هرّة» متّفقٌ عليه، و«يُعذّبان، وما يُعذّبان في كبير»، متّفقٌ عليه….
وذكر شواهد من الشعر
[«شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» ص ٦٧ – ٦٨]
ووقع في رواية همّام عن أبي هريرة الآتية لمسلم [أي: في كتاب «البرّ والصلة» برقم (٢٦١٩)]: «دخلت امرأة النار مِن جَرّاء هرّةٍ لها، ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تُرَمْرِمُ [أي: تتناول ذلك بشفتيها] من خشاش الأرض، حتى ماتت هَزْلًا»، و«جَرّا» بفتح الجيم، وتشديد الراء مقصورًا، وبجوز فيه المدّ؛ أي: من أجل هرّة، والهرة: أنثى السّنَّوْر، والهرّ الذَّكر، ويُجمع الهرّ على هِرَرَةٍ، كقِرَد وقِرَدة، وتُجمع الهرة على هِرَرٍ، كقِرْبة وقِرَب، ووقع في حديث جابر – رضي الله عنه – الماضي في «الكسوف»: «وعُرِضت عليّ النارُ، فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تُعَذَّب في هرة لها…» الحديث. [«الفتح» ٧/ ٥٩٦، كتاب «بدء الخلق» رقم (٣٣١٨)].
وقال المناويّ – رحمه الله -: قوله: «في هرة»؛ أي: لأجلها، أو بسببها، ذكره
الزمخشريّ، وقال ابن مالك: «في» هنا بمعنى التعليل، وهو مما خَفِي على أكثر
النحاة، وتعقبه الطيبيّ بأنهم يقدِّرون المضاف؛ أي: في شأن هرّة، أو في أمرها.
و«الهرّة»: أنثى السِّنّور، جَمْعها هرَرٌ، كقِرْبة وقِرَب، والذَّكًر هِرّ، ويُجمع أيضًا على هِرَرَة، كقِرَدَة. [«فيض القدير» ٣/ ٥٢٣].
وقوله: (سَجَنَتْها)؛ أي: حبستها عن الأكل والشرب، يقال: سجنته سَجْنًا، من باب قَتَلَ: حبسته، والسِّجْن: الحبس، والجمع سُجونٌ، مثلُ حِمْل وحُمُول،
قاله الفيّومي رحمه الله [«المصباح المنير» ١/ ٢٦٧]، وقال المجد رحمه الله: السِّجْن بالكسر: المَحْبِسُ. انتهى [«القاموس المحيط» ص ٥٩٦].
(حَتّى ماتَتْ)؛ أي: جوعًا،
(فدَخَلَتْ فِيها)؛ أي: بسببها.
(النّارَ، لا هِيَ أطْعَمَتْها، وسَقَتْها، إذْ حَبَسَتْها، ولا هِى تَرَكَتْها تَأْكُلُ مِن خَشاشِ الأرْضِ») بفتح الخاء المعجمة، ويجوز ضمها، وكسرها، وبمعجمتين، بينهما ألِف، الأُولى خفيفة،
والمراد: هوامّ الأرض، وحشراتها، من فأرة، ونحوها، وحَكى النوويّ أنه
رُوي بالحاء المهملة، والمراد: نبات الأرض، قال: وهو ضعيف، أو غلط،
ذكره في «الفتح» [«الفتح» ٧/ ٥٩٦، كتاب «بدء الخلق» رقم (٣٣١٨)].
وقال ابن منظور: قال أبو عبيد: يعني: من هوامّ الأرض، وحشراتها،
ودوابها، وما أشبهها، وفي رواية: «من خَشِيشها»، وهو بمعناه، ويروى بالحاء
المهملة، وهو يابس النبات، وهو وهَمٌ، وقيل: إنما هو خُشيش بضم الخاء
المعجمة: تصغير خشاش على الحذف، أو خشيش من غير حذف، والخشاش
من دواب الأرض، والطير: ما لا دماغ له، قال: والحية لا دماغ لها، والنعامة
لا دماغ لها، والكروان لا دماغ له. انتهى [«لسان العرب» ٦/ ٢٩٦].
وقال الزمخشري: الخشاش واحدته خشاشة، سُمّيت به؛ لاندساسها في
التراب، من خَشّ في الأرض دخل فيها [«فيض القدير» للمناويّ ٣/ ٥٢٣].
وقال الطيبيّ: وذِكر الأرض هنا كذِكرها في قوله تعالى: ﴿وما مِن دابَّةٍ فِي الأرْضِ﴾ [الأنعام ٣٨]؛ للإحاطة والشمول. انتهى [«الكاشف عن حقائق السُّنن» ٥/ ١٥٤٩]، والله تعالى أعلم.
وقال الإمام مسلم:
(…) – حَدَّثَنِي هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيى بْنِ خالِدٍ، جَمِيعًا عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسى، عَنْ مالِكِ بْنِ أنَسٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ – ﷺ – بِمَعْنى حَدِيثِ جُويرِيَةَ).
وقوله: (بِمَعْنى حَدِيثِ جُويرِيَةَ)؛ يعني: حديث مالك عن نافع بمعنى حديث جويرية بن أسماء عنه السابق.
[تنبيه]: رواية مالك عن نافع هذه، ساقها البخاريّ –رحمه الله- في «صحيحه»،
فقال:
(٢٢٣٦) – حدّثنا إسماعيل، قال: حدّثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنه -؛ أن رسول الله – ﷺ – يقال: «عُذِّبت امرأة في هرّة حبستها، حتى ماتت جوعًا، فدخلت فيها النار، قال: فقال -والله أعلم-: لا أنتِ أطعمتِها، ولا سقيتِها، حين حبستِها، ولا أنتِ أرسلتِها، فأكلتْ من خشاش الأرض». انتهى [»صحيح البخاريّ” ٢/ ٨٣٤].
وقال الإمام مسلم:
[٦٦٥٤] (…) – (وحَدَّثَنِيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الأعْلى،
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ – ﷺ -: «عُذِّبَتِ امْرَأةٌ فِي هِرَّةٍ أوْثَقَتْها، فَلَمْ تُطْعِمْها، ولَمْ تَسْقِها، ولَمْ تَدَعْها تَأْكُلُ مِن خَشاشِ الأرْضِ»).
والحديث متّفقٌ عليه.
وقال الإمام مسلم:
[٦٦٥٥] (…) – (حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الأعْلى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ – ﷺ – بِمِثْلِهِ).
(سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ) ابن أبي سعيد كيسان، أبو سَعْد المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] مات في حدود (١٢٠) أو قبلها، أو بعدها (ع).
فعبد الأعلى يرويه عن عبيد الله بن عمر بالإسنادين: إسناد نافع، عن ابن عمر – رضي الله عنهما -، عن النبيّ – ﷺ -، وإسناد سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة – رضي الله عنها -، عن النبيّ – ﷺ -.
ونصّ ابن حبّان في «صحيحه»:
(٥٤٦) – أخبرنا عليّ بن أحمد الجرجانيّ بحلب، حدّثنا نصر بن عليّ
الجهضميّ، حدّثنا عبد الأعلي، حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبيّ – ﷺ – قال: «عُذِّبت امرأة في هرّة ربطتها، فلم تُطعمها، ولم
تَدَعْها تأكل من خشاش الأرض».
ثم قال: أخبرناه عليّ بن أحمد في عقبه، حدّثنا نصر بن عليّ، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا عبيد الله، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، عن النبيّ – ﷺ – بمثله. انتهى [«صحيح ابن حبان» ٢/ ٣٠٥].
[تنبيه]:
رواية عبيد الله بن عمر العمريّ، عن نافع، وعن سعيد المقبريّ، بإسناديهما ساقها البخاريّ رحمه الله في «صحيحه» بسند المصنّف، [«صحيح البخاريّ» ٣/ ١٢٠٥].
وقال الإمام مسلم:
[٦٦٥٦] (٢٦١٩) – (حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رافِعٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قالَ: هَذا ما حَدَّثَنا أبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ – ﷺ -، فَذَكَرَ أحادِيثَ، مِنها: وقالَ رَسُولُ اللهِ – ﷺ -:»دَخَلَتِ امْرَأةٌ النّارَ، مِن جَرّاءِ هِرَّةٍ
لَها -أوْ هِرٍّ- رَبَطَتْها، فَلا هِيَ أطْعَمَتْها، ولا هِيَ أرْسَلَتْها، تُرَمْرِمُ [وفي نسخة: «تُرَمِّمُ»] مِن خَشاشِ الأرْضِ، حَتّى ماتَتْ هَزْلًا«).
شرح الحديث بألفاظه الواردة: (ولا هِيَ
أرْسَلَتْها، تُرَمْرِمُ)؛ أي: تأكل، وأصلها من رَمّت الشاةُ، وارتمّت من الأرض:
إذا أكلت، والمرمّة -من ذوات الظلف- بالكسر، والفتح، كالفم من الإنسان،
قاله ابن الأثير. [» النهاية في غريب الأثر«٢/ ٢٦٣].
وقال النوويّ -رحمه الله-: قوله: «تُرَمْرِمُ» هكذا هو في أكثر النُّسخ: «تُرَمْرِمُ»
بضمّ التاء، وكسر الراء الثانية، وفي بعضها: «تُرَمِّم» بضم التاء، وكسر الميم
الأولى، وراء واحدة، وفي بعضها: «تَرَمَّمُ» بفتح التاء والميم؛ أي: تتناول
ذلك بشفتيها. انتهى. [»شرح النوويّ«١٦/ ١٧٣].
وقال القاضي عياض – رحمه الله -: قوله: «تَرَمَّمُ من خشاش الأرض»: كذا
للعذريّ، والسجزيّ، ويقال: بفتح التاء والميم، وبضم التاء، وكسر الميم، ورواه السمرقنديّ: «تُرَمْرِمُ»، وكلاهما بمعنى، وأصله: تأكل من المَرَمَّة، وهي الشفة، والرمرام: عُشْب الربيع؛ لأنه يُرَمَّم بالمَرَمّة، بفتح الميم، وكسرها، وأصلها في ذوات الأظلاف. انتهى [»مشارق الأنوار«١/ ٢٩١].
(حَتّى ماتَتْ هَزْلًا) بفتح الهاء، وضمّها؛ أي: ضَعفًا، قال المجد – رحمه الله -:
الهُزالُ بالضم: نقيضُ السِّمَنِ، وهُزِلَ، كعُنِيَ هُزالًا، وهَزَلَ، كنَصَرَ هَزْلًا، ويُضَمُّ، وهَزَلْتُه أهْزِلُه، وهَزَّلْتُه، وأهْزَلُوا: هُزِلَتْ أمْوالهُم، كهَزَلُوا، كضَرَبوا، وحَبَسوا أمْوالَهُم عن شِدَّةٍ، وضِيقٍ. انتهى [»القاموس المحيط«ص ١٣٨٣].
وقال القرطبيّ – رحمه الله -: قوله: «من جَرّاء هِرّة»؛ أي: من أجل، وفيه لغتان: المدّ، والقصر، وظاهر هذا: أن الهرّ يُملك؛ لأنّه أضاف الهرّ للمرأة باللام التي هي ظاهرة في المُلك، وقد تقدَّم الخلاف في ذلك، وفيه ما يدلّ على أن الواجب على مالك الهرّ أحد الأمرين: إما أن يطعمه، أو يتركه يأكل مِمّا يجده من الخشاش، وهي: حشرات الأرض، وأحناشها، وقد يقال على صغار الطير، وهو بالخاء المعجمة، ويقال: بفتح الخاء، وكسرها، وحَكى أبو عليّ القالي فيها الضمّ، فأمّا الخشاش بالكسر لا غير: فهو الذي يُدخَل في أنف البعير من خشب، والخَزامة من شَعْر، فأمّا الخشاش بالفتح: فهو الماضي من الرجال، قال الجوهريّ: وقد يضمّ. انتهى. [»المفهم” ٦/ ٦٠٦].
وظاهر الحديث: أنها عُذِّبت بالنار حقيقةً، أو بالحساب؛ لأن من نوقش عُذِّب، كذا ذكره بعضهم، وجزم القرطبيّ بالأول، وهذه المرأة هي التي رآها النبيّ – ﷺ – في النار، وهي امرأة طويلة، من بني إسرائيل، أو حِمْير، ويَحْتَمِل كونها كافرة، كذا ذكره جَمْعٌ، وحكاه عنهم الحافظ ابن حجر، وقال النوويّ:
الذي يظهر أنها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بهذه المعصية، وتوبع على
ذلك، وقال القرطبيّ: هل كانت كافرةً، أو مسلمة؟
كلٌّ مُحْتَمِلٌ، فإن كانت كافرة ففيه أن الكفار مخاطَبون بالفروع، ومعاقَبون على تركها، وإلا فقد تلخص أن سبب تعذيبها حبس الهرة، ففيه أن الهرّ لا يُملك، وأنه لا يجب إطعامه إلا على مَن حَبَسه، وكأنهم لم يَروُوا فيه شيئًا، وهو عجيبٌ، فقد ورد النصّ الصريح الصحيح بكفرها، قال علقمة: «كنا جلوسًا عند عائشة، فدخل أبو هريرة، فقالت: أنت الذي تُحَدِّث أن امرأة عُذبت في هرة ربطتها إلخ؟ فقال:
سمعت منه -يعني: النبيّ – ﷺ – فقالت: هل تدري ما كانت المرأة؟ إن المرأة
مع ما فعلت كانت كافرة، وإن المؤمن أكرم على الله –رحمه الله – أن يعذبه في هرة،
فإذا حدثت عن رسول الله – ﷺ -، فانظر كيف تحدث؟»، رواه أحمد، قال الحافظ الهيثميّ: رجاله رجال الصحيح.
قلت سيف بن دورة :
استدل بعض المبتدعة بأن أخبار الآحاد محتملة الخطأ بإنكار عائشة رضي الله عنها على أبي هريرة رضي الله عنه التحديث بهذا الحديث
وهذا لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها وأن في السند كلاما فقد أخرجه البزار كما في الكشف 3506 وفيه أبوعامر الخزاز وعلى فرض ثبوته سيأتي توجيه النووي والقاضي عياض له، وقد نقل توجياتهما ابن حجر في الفتح ( وراجع تحقيقنا لكشف الأستار)
وفيه تفخيم الذَّنْب، ولو صغيرًا، وأن تعذيب الحيوان حرام، وأنه يُسَلَّط
يوم القيامة على ظالمه، وحِلُّ اتخاذ الهرّ ورباطها، بشرط إطعامها وسقيها،
والحق بها غيرها في معناها، وقول النوويّ: وإن نفقة الحيوان على مالكه نوزع
فيه، بأنه ليس في الخبر ما يقتضيه. انتهى ما كتبه المناويّ -رحمه الله-. [«فيض القدير» ٣/ ٥٢٣.].
والحديث من أفراد المصنّف – رحمه الله – وقد مضى تخريجه، وتمام البحث فيه في
«كتاب قتل الحيّات» برقم [٤/ ٥٨٤١] (٢٢٤٣) فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق.
[البحر المحيط الثجاج، بتصرف يسير، بإضافة ما جاء في (٤) – (بابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الهِرَّةِ) من «كتاب قتل الحيّات»].
ثالثا : فوائد الباب :
١ – (منها): بيان تحريم قتل الهرة، وتحريم حبسها بغير طعام، أو شراب،
وأما دخولها النار بسببها فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بسبب الهرة، وذكر القاضي أنه يجوز أنها كافرة عُذبت بكفرها، وزيد في عذابها بسبب الهرة، واستحقت ذلك؛ لكونها ليست مؤمنة تُغفر صغائرها باجتناب الكبائر، قال النوويّ بعد نقل القاضي هذا: والصواب ما قدمناه أنها كانت مسلمة، وأنها دخلت النار بسببها، كما هو ظاهر الحديث،
وهذه المعصية ليست صغيرة، بل صارت بإصرارها كبيرة، وليس في الحديث أنها تخلد في النار. انتهى [«شرح النوويّ» ١٤/ ٢٤٠].
وقال في «الفتح»: وظاهر هذا الحديث أن المرأة عُذبت بسبب قتل هذه الهرة بالحبس، …ونقل كلام القاضي والنووي ثم قال : ويؤيد كونها كافرةً ما أخرجه البيهقيّ في «البعث والنشور»، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» من حديث عائشة – رضي الله عنها -، وفيه قصة لها مع أبي هريرة، وهو بتمامه عند أحمد. انتهى [«الفتح» ٧/ ٥٩٦، كتاب «بدء الخلق» رقم (٣٣١٨)].
٢ – (ومنها): بيان وجوب نفقة الحيوان على مالكه، قال الحافظ: كذا قال النوويّ، وفيه نظر؛ لأنه ليس في الخبر أنها كانت في مُلكها، لكن في قوله: «هرة لها»، كما هي رواية همام ما يَقْرُب من ذلك. انتهى.
قال [الأتيوبي] عفا الله عنه: كونها مُلكًا لها هو الأشبه، قال القرطبيّ: وظاهر الحديث يدلّ على تملّك الهرة؛ لأنه أضافها للمرأة باللام التي هي ظاهرة في الملك. انتهى، وهو استدلال جيّد، فتأمل بالإمعان، وبالله تعالى التوفيق.
وقال أبو عمر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على وجوب نفقات البهائم
المملوكة على مالكيها، وهذا ما لا خلاف فيه، ولا في القضاء به، والحمد لله.
انتهى [«شرح النوويّ» ١٤/ ٢٤٠].
٣ – (ومنها): بيان جواز اتخاذ الهرّة ورباطها، إذا لم يُهْمَل إطعامُها، وسقيُها، ويلتحق بذلك غير الهرة، مما في معناها، وأن الهرّ لا يُمْلَك، وإنما يجب إطعامه على من حَبَسه، قال الحافظ: كذا قال القرطبيّ، وليس في الحديث دلالة على ذلك.
فعن عبد الله بن رافع، قال: قلت لأبي هريرة : لم كُنِّيت أبا هريرة؟ قال: كنت أرعى غنم أهلي، فكانت لي هريرة صغيرة ، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي، فلعبت بها ، فكنوني أبا هريرة. [رواه الترمذي (3840) ، وحسنه الحافظ في الإصابة (13/30)].
قال ابن المنذر : “أجمع أهل العلم على أن اتخاذ الهر مباح”. انتهى. [الأوسط، (10/27)].
٤ – (ومنها): أن النار مخلوقة اليوم، وأن من أنكر ذلك ضالّ مضلّ.
٥ – (ومنها): أن بعض الناس معذَّب اليوم في جهنم قبل يوم القيامة.
٦ – (ومنها): أن في تعذيبها بسبب الهرة دلالةً على أن فِعلها كبيرةٌ؛ لأنها أصرّت عليه. [«الفتح» ٧/ ٥٩٦، كتاب «بدء الخلق» رقم (٣٣١٨)]، والله تعالى أعلم.
[البحر المحيط الثجاج، «كتاب قتل الحيّات»، (٤) – (بابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الهِرَّةِ)، بتصرف يسير].
7 – لا دليل في الحديث أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار فالنووي إنما ذكر قولين إما أن تكون مسلمة أو كافرة
ورد في حديث جابر أنها من بني اسرائيل وقد قال مﻻ علي القاري كما في مرقاة المفاتيح(فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل) أي من مؤمنيهم.
ـ لما ذكر الزهري هذا الحديث وحديث البغي التي سقت الكلب فغفر لها، قال : لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد.
8 – قال ابن عثيمين : وقرر جواز قتل النمل إذا آذى وجواز قتل كل مؤذي : الذي تعرض منه الأذية فاقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل.
فمثلاً إذا أردت أن تقتل فأرة وقتلها مستحب فأحسن القتلة، أقتلها بما يزهق روحها حالاً، ولا تؤذها، ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث يضع لها شيئاً شيئاً لاصقاً تلتصق به، ثم يدعها تموت جوعاً وعطشاً، وهذا لا يجوز ، فإذا وضعت هذا اللاصق؛ فلابد أن تكرر مراجعته ومراقبته، حتى إذا وجدت شيئاً لاصقاً قتلته… وذكر حديث المرأة التي تعذب في هرة انتهى
9 – قال ابن باز في حكم تربية القطط في المنازل؟ الجواب: لا حرج، إذا كان لا تؤذي أحداً فلا حرج في الإحسان إلى القطط في البيت ؛ لأنهم من الطوافين علينا والطوافات.[نور على الدرب ]
وقال ابن باز أيضا في حكم حبس الحيوانات في الحدائق للمشاهدة ؟
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأن في ذلك فوائد، يعرف الناس هذه الحيوانات ويتفرجون عليها، إذا كان الحابس لها يقوم بحاجتها، يعطيها حاجاتها من الطعام والشراب.[نور على الدرب]
وقال في حكم دهس القطط وغيرها بالسيارة ؟
الجواب:
ليس للمسلم أن يتعمد دهس الدواب، لا قط، ولا كلب، ولا حيوان آخر، لا يجوز له قتلها بغير حق، لكن إذا وقع من غير قصد، فلا شيء عليه، إذا وقع دهس قط، أو كلب، ليس عليه شيء، أما إذا كان الحيوان مملوكا كالغنم، والإبل، يضمنها لأهلها، إذا تعمد دهسها، أو دهسها بسبب السرعة، أو بسبب النعاس، أو ما أشبه ذلك.
[نور على الدرب].
وقال في حكم قتل القطط المؤذية إذا لم يستطع بغير ذلك ؟
الجواب:
إذا كانت لا تؤذي فليس لك قتلها، بل يجب عليك ترك قتلها؛ لأنها من الطوافين فعليك أن تحسن إليها بالطعام والشراب وما يسر الله ولا تقتلها ولا تضربها أيضًا، أما إن آذتك في أكل الدجاج -مثلًا- أو الحمام أو توسيخ الفرش بقاذوراتها بكونها غير أديبة؛ لأن بعض الهررة غير أديب يؤذي ويوسخ الفرش وبعضها لا، لا يفعل الأذى إلا في محلات خاصة بعيدة عن أذى الناس.
فالحاصل: أنها إن آذت ولم يندفع أذاها إلا بالقتل تقتل، وإذا اندفع أذاها بغير قتل بأن تأخذها وتلقيها بعيدًا عن بيتك أو تحذرها؛ لأنها قد يخشى أن تكون من الجن المتجنسات بالهررة تنذرها ثلاثة أيام وتحذرها فإن عادت فلا بأس بقتلها.[نور على الدرب، حكم من أخطأ فقتل هرة يظنها المؤذية].
وقال مرة
فإذا اضطر الإنسان إلى قتل القط لإيذائه وعدم التخلص منه بغير ذلك فلا بأس لكن بغير النار، أما الكلب فلا يقتل إلا إذا كان عقورًا ولكن يطرد إذا كان يؤذي يطرد، يطرد من المزرعة يطرد من الحارة يبعد ولا يقتل إلا إذا كان يؤذي الآخرين، إذا كان يعض الناس …. [نور على الدرب].