2206 ‘ 2207 ‘ 2208 ‘ 2209 – تحضير سنن أبي داود
جمع أحمد بن علي وعدنان البلوشي وعمر الشبلي وأحمد بن خالد وأسامة الحميري ويوسف بن محمد السوري و ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف: سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بَابٌ: فِي الْبَتَّةِ
2206 – حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ أَبُو ثَوْرٍ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ، وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟»، فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ، وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «أَوَّلُهُ لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ، وَآخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ»،
[حكم الألباني]: ضعيف
2207 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ
[حكم الألباني]: ضعيف
2208 – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ، قَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ: «آللَّهِ؟»، قَالَ: آللَّهِ، قَالَ: «هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ»
[حكم الألباني]: ضعيف
حديث ركانة سبق شرحه في باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
____
بَابٌ فِي الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ
2209 – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ، وَبِمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا»
[حكم الألباني]: صحيح
———–
بوب عليه ابن ماجه:
بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ
جاء في مسائل الإمام أحمد:
بَابُ: الْوَسْوَسَةُ فِي الطَّلَاقِ وَتَبْعِيضُهُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ” سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ؟ قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ.
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: إِنَّهُ أَرَادَ أَنَّ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ لَا يَكُونُ؟ قَالَ: لَا أَنْظُرُ إِلَى نِيَّتِهِ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ وُسْوِسَ فِي قَلْبِهِ بِالطَّلَاقِ وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ، وَهَمَّ بِهِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ “.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص240]
قال الخطابي:
قال الشيخ في هذا الحديث من الفقه أن حديث النفس وما يوسوس به قلب الإنسان لا حكم له في شيء من أمور الدين.
وفيه أنه إذا طلق امرأته بقلبه ولم يتكلم به بلسانه فإن الطلاق غير واقع، وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وقتادة والثوري وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال الزهري إذا عزم على ذلك وقع الطلاق لفظ به أو لم يلفظ، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس والحديث حجة عليه.
وقد أجمعوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه حتى يلفظ به وهو بمعنى الطلاق وكذلك لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قذفاً ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة وقد حرم الله تعالى الكلام في الصلاة فلو كان حديث النفس بمعنى الكلام لكانت صلاته تبطل.
وأما إذا كتب بطلاق امرأته فقد يحتمل أن يكون ذلك طلاقاً لأنه قال ما لم تتكلم به أو تعمل به والكتابة نوع من العمل. إلاّ أنه قد اختلف العلماء في ذلك، فقال محمد بن الحسن إذا كتب بطلاق امرأته فقد لزمه الطلاق. وكذلك قال أحمد بن حنبل، وقال مالك والأوزاعي إذا كتب وأشهد عليه فله أن يرجع ما لم يوجه الكتاب، وإذا وجه الكتاب إليها فقد وقع الطلاق عند الشافعي وإذا كتب ولم يرد به طلاقا لم يقع.
وفرق بعضهم بين أن يكتبه في بياض وبين أن يكتبه على الأرض فأوقعه إذا كتب فيما يكتب فيه من ورق أو لوح ونحوهما وأبطله إذا كتب على الأرض.
[معالم السنن 3/ 248]
قال ابن رسلان:
وظاهر الحديث أن هذا من خصائص هذِه الأمة تكريمًا لها وتشريفًا لنبيها بخلاف ما كان على الأمم التي قبلها من المؤاخذة بوساوس النفوس الذي لا طاقة لنا بالخلاص منه …. (عما) أي: عن كل ما (لم يتكلم به أو يعمل به) الإنسان مما خطر في نفسه وترك الكلام به أو العمل به أي: بما حدثته نفسه.
وفي الحديث دليل على أن الطلاق لا يقع بحديث النفس بالطلاق ووسوستها به كما بوب عليه المصنف، وهو مذهب الشافعي والجمهور، وقال الزهري: إذا عزم على ذلك وقع وإن لم يتلفظ به (1)، واتفقوا على أنَّ (2) العزم على الظهار لا يلزم به كفارة. والفاعل ضمير أحد، ويجوز أن يقرأ بالنون أي: نتكلم نحن به، أو ما نعمل (3)، وقد استدل بهذا الحديث بعضُهم على أن ما يهم به الإنسان وإن وطن نفسه على فعله لا يؤاخذ به، واستدل أيضًا بقوله تعالى: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا} (4)، وزعم أن كل من لم يعمل بما عزم عليه ولا نطق به فلا يؤاخذ به، وهو متجاوز عنه. وأجاب القرطبي عن الآية بأن من الهم ما يؤاخذ به، وهو ما استقر واستوطن عزمه عليه، ومنه ما يكون أحاديث لا تستقر فلا يؤاخذ بها كما شهد له به الحديث. وأجاب عن قوله: “ما لم تعمل” أن توطين النفس عليه عمل فيؤاخذ به (5) (وبما حدثت به أنفسها) قال القرطبي: روايتنا بنصب أنفسها على أنه مفعول “حدثت”، وفي “حدثت” ضمير هو فاعل حدثت عائد على الأمة، وأهل اللغة يقولون: “أنفسها” بالرفع على أنه فاعل “حدثت”، يريدون: عما تحدثت به أنفسها بغير اختيار منهم، قاله الطحاوي (6).
والمراد أن الإنسان لا يؤاخذ بالأحاديث الطارئة التي لا تستقر في النفس ولا يركن إليها. قال: وهذا نحو ما قاله القاضي أبو بكر – أظنه الباقلاني – في قوله عليه السلام عن الله تعالى: “إذا هم عبدي بحسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها له عشرًا، وإذا هم بسيئة فأنا أغفرها ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له سيئة واحدة” (1). قال القاضي: إن الهم هنا ما يمر بالفكر من غير استقرار ولا توطين، فلو استمر ووطن قلبه عليه لكان ذلك هو العزم المؤاخذ به أو المثاب عليه، بدليل قوله عليه السلام: “إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار”. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: “إنه كان حريصًا على قتل صاحبه” (2). ولا يقال: هذِه المؤاخذة هنا إنما كانت لأنه قد عمل بما استقر في قلبه من حمله للسلاح عليه لا مجرد حرص القلب [لأنا نقول] (3) أن هذا فاسد؛ لأنه عليه السلام قد نص على ما وقعت المؤاخذة به [وأعرض عن غيره] (4) فقال: “إنه كان حريصًا على قتل صاحبه”، فلو كان حمل السلاح هو العلة لما سكت عنه وعلق المؤاخذة على غيره؛ لأن ذلك خلاف البيان الواجب عند الحاجة إليه.
قال القرطبي: وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه (5) عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين فلا يلتفت لكلام غيره (6).
[شرح سنن أبي داود لابن رسلان 9/ 656]
قال العباد:
أورد أبو داود هذه الترجمة وهي قوله: [باب في الوسوسة بالطلاق] يعني: أن الإنسان تحدثه نفسه بالطلاق، ويقع في باله أنه طلق وهو لم يحصل منه التلفظ بالطلاق فإنه لا يعتبر شيئاً؛ لأن حديث النفس لا يقال له: كلام، وقد تجاوز الله عنه، وقد يقع في ذهن الإنسان أمور سيئة وخطيرة ولا تؤثر عليه، كما جاء في الحديث: [(إنه يجد أحدنا ما يتعاظم أن يذكره، قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان)] أي: عندما يجد الإنسان في ذهنه شيئاً يعظُم في نفسه ويكرهه ويصعب عليه أن يتلفظ به، فهذا الذي وقع في نفسه وفي خاطره هو حديث النفس لا يعتبر شيئاً.
فإذا وقع في باله أنه طلق زوجته أو نوى أنه يطلق زوجته في قلبه فإنه لا يعتبر مطلقاً إلا إذا تكلم، كما جاء في هذا الحديث: [(إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها)] ومعناه: أن حديث النفس الذي ينقدح في ذهن الإنسان وتحدثه نفسه به ولم يتلفظ به فإنه لا يترتب عليه شيء، وهذا في أمور كثيرة: في النكاح وفي الطلاق وفي العتاق وفي الهبة والعطية، وفي النذر أيضاً، فلو نذر في نفسه أنه سيفعل كذا وكذا ولم يتلفظ فليس عليه شيء، فإنه مجرد حديث نفس لا يترتب عليه شيء، وإنما العبرة بالقول أو الفعل.
قوله: [(إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به)].
هذا مرادف للفظ الذي سيأتي، وهو قوله: [(وبما حدثت به أنفسها)]، والذي ورد في صحيح البخاري: [(إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل)]، فالحديثان لهما نفس المعنى، فـ[(ما لم تتكلم أو تعمل)] و [(بما حدثت به أنفسها)] كلمتان مترادفتان.
والعمل تدخل فيه الكتابة؛ فهي من جنس القول والعمل، فإذا كتب طلاق زوجته فإنها تطلق منه بالكتابة؛ لأنه عمل، وهذا قال به جمهور العلماء على أن الكتابة عمل وأنها يحصل بها الطلاق.
وإذا تكلم الزوج بالطلاق ونطق وقال: (طلقت زوجتي) بينه وبين نفسه، فهو طلاق؛ لأنه قال: [(ما لم تتكلم)] والكلام قد حصل، وسواءً سمعت الزوجة أو لم تسمع، وإسماعُها ليس بلازم.
[شرح سنن أبي داود للعباد 253/ 27 بترقيم الشاملة آليا]
قال الإُتيوبي الهرري:
واستدل به على أن من كتب الطلاق .. طلقت امرأته؛ لأنه عزم عليه بقلبه، وعمل بكتابته، وهو قول الجمهور، وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك، قاله الحافظ، ونقل العيني في “عمدة القاري” عن “المحيط”: إذا كتب طلاق امرأته في كتاب، أو لوح، أو على حائط، أو على أرض، وكان مستبينًا، ونوى به الطلاق .. يقع، وإن لم يكن مستبينًا، أو كتب في الهواء، أو في الماء .. لا يقع، وإن نوى. انتهى.
[شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه 12/ 76]
جاء في كتاب شروط الطلاق:
الفصل الرابع
طلاق الموسوس
* طلاق الموسوس زائل العقل
* طلاق الموسوس بسبب غير الوسوسة
* طلاق الموسوس في نفسه
* تلفظ الموسوس بالطلاق
• تمهيد:
أحوال الموسوس: إذا طلق الموسوس فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون زائل العقل.
الثانية: أن لا يكون زائل العقل: فإذا طلق لا يخلو الطلاق من حالين:
الحال الأولى: أن يكون الحامل على الطلاق غير الوسوسة.
الحال الثانية: أن يكون الطلاق بسبب الوسوسة: وهذ الطلاق نوعان:
الأول: طلاق في النفس.
الثاني: يتلفظ بالطلاق.
• الحكم الوضعي لطلاق الموسوس زائل العقل:
حين تشتد الوسوسة بالموسوس يكون في أقواله وأفعاله كالمجنون فلا يقع طلاقه سواء تلفظ بالطلاق أو طلق في نفسه.
قال ابن القيم: المطلق أو الحالف زائل العقل إما بجنون أو إغماء أو شرب دواء أو شرب مسكر يعذر به أولا يعذر أو وسوسة وهذا المخلص مجمع عليه بين الأمة إلا في شرب مسكر لا يعذر به … .
والموسوس المغلوب على عقله مجنون ولا يقع طلاق المجنون بالإجماع.
• الحكم الوضعي لطلاق الموسوس بسبب غير الوسوسة:
إذا طلق الموسوس بسبب غير الوسوسة كشخص وسوسته في الطهارة ثم طلق امرأته رغبة عنها فيقع طلاقه لأنَّه شخص مكلف طلق مختارًا ولم أقف على خلاف في المسألة وغلبة الظن أنَّ وقوع طلاقه من مسائل الإجماع والله أعلم.
• الحكم الوضعي لطلاق الموسوس في نفسه:
إذا طلق الموسوس في نفسه ولم يتلفظ بالطلاق لا يقع طلاقه فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ».
وفي رواية: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ».
وجه الاستدلال: بوب عليه أبو داود باب الوسوسة في الطلاق وطلاق الموسوس حديث النفس ولا مؤاخذة بحديث النفس
والطلاق في النفس لا يقع في أرجح القولين فلا يقع طلاق الموسوس من باب أولى وبقية الأدلة مذكورة في مسألة الطلاق في النفس.
• الحكم الوضعي لتلفظ الموسوس بالطلاق:
إذا تلفظ الموسوس بالطلاق فلا يقع طلاقه قال عطاء بن أبي رباح: «يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ، وَلْيَنْظُرْ عَسَى أَنْ يُفِيقَ»
وقال العيني: لا يجوز طلاق الموسوس
وقال الإمام الشافعي: المعتوه والمجنون والموسوس والمبرسم وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوبًا على عقله فإذا ثاب إليه عقله فطلق في حاله تلك أو أتى حدًا أقيم عليه ولزمته الفرائض وكذلك المجنون يجن ويفيق فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه وإذا طلق في حال إفاقته لزمه
وقال القليوبي: المجنون والمبرسم والمعتوه، والنائم والموسوس كغير المميز.
وقال الشريف محمد بن أحمد الهاشمي: طلاق … الموسوس لا يقع قولًا واحدًا
وقال ابن القيم: الموسوس لا يقع طلاقه … وما ذاك إلا عدم صحة العقل والإرادة منه
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: الموسوس الذي حداه [ألجأه] على الطلاق وسوسته لا يقع طلاقه وذلك أنَّه يجد في نفسه أنَّ بقاء الزوجة معه غير حلال وهو يود امرأته فهو نظير المكره بل أبلغ من ناحية فإنَّ فيه مُكْرهٍ من قبله لا يزال معه راكبًا وماشيًا ومضطجعًا.
وقال شيخنا الشيخ محمد العثيمين: بعضهم [الموسوسون] إذا رأى الضيق العظيم قال: سأطلق وأستريح، ثم يطلق فهذا لا يقع طلاقه؛ لأنَّه بلا شك مغلق عليه، وهذا من أعظم ما يكون من الإغلاق
الأدلة:
الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ».
وجه الاستدلال: نفى النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق في الإغلاق والموسوس مغلق عليه قصده فلا يقع طلاقه.
الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم «إِذَا تَجَنَّبَ الْمُوَسْوَسُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». قال سفيان [الثوري]: «وَلَا نَاخُذُ بِذَلِكَ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّةٌ وَقَعَتْ، فَإِنْ كَانَ يَخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ».
وجه الاستدلال: يطلق ولي الموسوس وهذا يدل على عدم اعتبار طلاقه.
الرد: هذه وجادة وجاء من طريق آخر المجنون بدل الموسوس.
الجواب: تقدمت مناقشة ذلك.
الدليل الثاني: قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ المُوَسْوِسِ».
وجه الاستدلال: جاء عن عمر رضي الله عنه ما يفهم منه عدم وقوع طلاق الموسوس وأفتى بذلك عقبة بن عامر رضي الله عنه ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فيكون إجماعًا سكوتيًا.
الرد: الحديث ذكره البخاري معلقًا من غير إسناد لينظر هل هو صحيح أم لا؟
الجواب: ذكره جازمًا به وهذا يدل على صحته عنده قال الحافظ ابن حجر: الموقوفات فإنَّه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع.
الدليل الثالث: الإجماع: قال محمد بن رشد: الموسوس لا يلزمه طلاق، وهو مما لا اختلاف فيه، لأنَّ ذلك إنَّما هو من الشيطان.
الرد: يحتمل أنَّه أراد اتفاق المالكية فالخلاف معروف ذكر رجلٌ لسعيد بن جبير ابنة عم له، وأنَّ الشيطان يوسوس إليه بطلاقها؛ فقال له سعيد بن جبير: «لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ حَتَّى تَكَلَّمَ بِهِ، أَوْ تُشْهِدَ عَلَيْهِ».
الجواب: فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم ينصون على عدم صحة طلاق الموسوس وفتوى سعيد بن جبير قضية عين لا نعلم حال السائل.
قلت سيف: كما قال فحال السائل لا تعرف. ربما أراد سعيد بن جبير نصحه بترك الوسوسة.
الدليل الرابع: الموسوس معتوه بالوسوسة والمعتوه لا يقع طلاقه بالإجماع.
الدليل الخامس: الموسوس مُكْرَهٌ على الطلاق والمكره لا يقع طلاقه.
الرد: المسألة من مسائل الخلاف.
الجواب: أرجح القولين عدم وقوع طلاقه وهو رأي الجمهور.
الدليل السادس: دلت النصوص الشرعية أنَّ الخلل الظاهر في العقل يمنع نفوذ التصرف وإن كان معه بعض إدراك.
* تنبيه: حين الحكم على طلاق الموسوس الذي لم تغلب الوسوسة على عقله لا نغفل عن أمور:
الأول: أنَّ الوسوسة قد تكون خاصة فمثلًا بعض الموسوسين وسوسته في الطهارة والبعض في الصلاة والبعض في الطلاق والبعض في الزكاة والبعض في العقود كالبيع.
الثاني: الموسوس الذي وسوسته خاصة كسائر الناس يتعامل مع الناس فلا يظهر عليه أثر الوسوسة فهو كغيره من الناس.
الثالث: الوسوسة مرض مع العلاج تخف أو تزول وتعاود الموسوس من فترة لأخرى لعدة أسباب.
الرابع: الموسوس يكون أحيانًا أسوأ من حال بعض المجانين فيستفتي عن المسألة مرارًا ويكتب الجواب ثم يسأل المفتي هل هذا المكتوب من كلامك وهو مع ذلك يذهب مع الناس ويتعامل معهم بالبيع وغيره لايشعر أحد بأنَّه مصاب بالوسوسة فله مع الطبيب والمفتي حال ومع غيرهم حال أخرى.
فعلى هذا من لم تغلب الوسوسة على عقله لا يعطى حكمًا عامًا فيقال لايقع طلاق الموسوس فلا بد أن ينظر في أمره وفي نوع الوسوسة التي يعاني منها ويستطيع أن يحدد ذلك الطبيب ومن يتعامل معه.
* * *
[شروط الطلاق – الزومان ص238]
في بحث الأحكام المتعلقة بالمجنون جامعة التكنولوجيا ميز الجنون عن غيره
فأصل السفه في اللغة: نقص وخفة العقل والطيش والحركة.
وأما في الشريعة: فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف السفيه، وخلاصة ما ذكروه: أن السفيه هو من يسرف في إنفاق ماله، ويضيعه على خلاف مقتضى العقل أو الشرع فيما لا مصلحة له فيه، وباعثه خفة تعتري الإنسان من الفرح والغضب، فتحمله على الإنفاق من غير ملاحظة النفع الدنيوي والديني. راجع الموسوعة الفقهية الكويتية.
ويكون السفه في:
1 – الأمور الدنيوية، ومن ذلك قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم {النساء:5}
وقد عرف الفقهاء هذا النوع من السفه فقالوا: هو عبارة عن التصرف في المال بخلاف مقتضى الشرع والعقل بالتبذير فيه والإسراف- مع قيام خفة العقل- فالسفيه إذن: هو من ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التبذير، ولا يمكنه إصلاحه بالتمييز والتصرف فيه بالتدبير.
– الأمور الأخروية، ومن ذلك قول الله تعالى: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا {الجن: 4}
وقوله سبحانه: أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء {البقرة: 13}
قال الراغب: فهذا من السفه في الدين.
والسفيه بهذا المعنى هو كما وصفه الكفوي: ظاهر الجهل، عديم العقل، خفيف اللب، ضعيف الرأي، رديء الفهم، مستخف القدر، سريع الذنب، حقير النفس، مخدوع الشيطان، أسير الطغيان، دائم العصيان، ملازم الكفران، لا يبالي بما كان، ولا بما هو كائن أو سوف يكون. انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم.
ولا يصح إطلاق الحكم على السفيه بأنه فاسق أو كافر أو غير ذلك؛ إذ حكمه يختلف حسب نوع السفه الذي يفعله، وحسب السياق المذكور فيه في القرآن أو السنة، فقد يكون كافرا كما في قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها {البقرة: 142} …
وقد يكون السفيه فاسقا كما في حديث: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني.
وقد يذكر السفيه ولا يراد به الفاسق أو الكافر كما يطلق الفقهاء القول على الصبيان بأنهم سفهاء في باب الحجر ونحوه، كما ذكروا في تفسير قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما {النساء: 5}
السفيه في الطلاق يعامل معاملة العقلاء
وقد نصَّ مذهب الحنفيَّة والحنابلة على عدم وقوع طلاق الغضبان بالوصف الذي ذكرناه، وسمَّاه الحنفيَّة بطلاق المدهوش؛ قال الفقيه الحنفيُّ ابن عابدين الدمشقيُّ في كتابه: “رد المحتار على الدر المختار” ما نصُّه: “والذي يظهر لي أن كُلًا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم ما يقول، بل يُكتفى فيه بغلبة الهذيان، واختلاط الجِدِّ بالهزل، ولا ينافيه تعريف الدهش بذهاب العقل، فإن الجنون فنون، ولذا فسَّره في “البحر” -أي: البحر الرائق لابن نجيم- باختلال العقل، وأدخل فيه العته، والبرسام، والإغماء، والدهش. ويؤيد ما قلنا قولُ بعضهم: العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرًا، والمجنون ضِدُّه. وأيضًا فإن بعض المجانين يعرف ما يقول ويريده، ويذكر ما يشهد الجاهل به بأنه عاقل، ثم يظهر منه في مجلسه ما ينافيه، فإذا كان المجنون حقيقة قد يعرف ما يقول ويقصده، فغيره بالأَولى. فالذي ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغَلَبَةِ الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته”. انتهى. باختصار من “الموسوعة الفقهية الكويتية” (29/ 18).
العته نوعان نوع لا يكون معه ادراك يعامل معاملة المجانين
ونوع يكون معه ادراك إلى حد ما فيعامل معاملة الصبي المميز
وفي الموسوعة الكويتية:
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ – الدَّهَشُ:
(2) – الدَّهَشُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ دَهِشَ، يُقَال دَهِشَ الرَّجُل أَيْ تَحَيَّرَ، أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ مِنْ ذَهْلٍ أَوْ وَلَهٍ، وَدُهِشَ أَيْضًا عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فَهُوَ مَدْهُوشٌ. ((1)) وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ فَهُمْ يُطْلِقُونَهُ عَلَى الْمُتَحَيِّرِ وَعَلَى ذَاهِبِ الْعَقْل، وَقَدْ جَعَل الْحَنَفِيَّةُ الْمَدْهُوشَ الَّذِي ذَهَبَ عَقْلُهُ دَاخِلًا فِي الْمَجْنُونِ. ((2))
ب – الْعَتَهُ:
(3) – الْعَتَهُ فِي اللُّغَةِ: نُقْصَانُ الْعَقْل مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ أَوْ دَهَشٍ. ((3)) وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ آفَةٌ تُوجِبُ خَلَلًا فِي الْعَقْل فَيَصِيرُ صَاحِبُهُ مُخْتَلِطَ الْكَلاَمِ، فَيُشْبِهُ بَعْضُ كَلاَمِهِ كَلاَمَ الْعُقَلاَءِ، وَبَعْضُهُ كَلاَمَ الْمَجَانِينِ، وَكَذَا سَائِرُ أُمُورِهِ. ((4))
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجُنُونِ وَالْعَتَهِ، أَنَّ الْمَعْتُوهَ قَلِيل الْفَهْمِ مُخْتَلِطُ الْكَلاَمِ، فَاسِدُ التَّدْبِيرِ، لَكِنْ لاَ يَضْرِبُ وَلاَ يَشْتُمُ بِخِلاَفِ الْمَجْنُونِ.
وَصَرَّحَ الأُْصُولِيُّونَ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَعْتُوهِ حُكْمُ
الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ، إِلاَّ أَنَّ الدَّبُوسِيَّ قَال: تَجِبُ عَلَيْهِ الْعِبَادَاتُ احْتِيَاطًا، وَقَال صَدْرُ الإِْسْلاَمِ: إِنَّ الْعَتَهَ نَوْعُ جُنُونٍ فَيَمْنَعُ أَدَاءَ الْحُقُوقِ جَمِيعًا ((1)).
ج – السَّفَهُ:
(4) – السَّفَهُ لُغَةً: نَقْصٌ فِي الْعَقْل، وَأَصْلُهُ الْخِفَّةُ وَالتَّحَرُّكُ، يُقَال: تَسَفَّهَتِ الرِّيَاحُ الثَّوْبَ: إِذَا اسْتَخَفَّتْهُ، وَحَرَّكَتْهُ، وَمِنْهُ زِمَامٌ سَفِيهٌ أَيْ خَفِيفٌ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: خِفَّةٌ تَبْعَثُ الإِْنْسَانَ عَلَى الْعَمَل فِي مَالِهِ بِخِلاَفِ مُقْتَضَى الْعَقْل وَالشَّرْعِ مَعَ قِيَامِ الْعَقْل حَقِيقَةً. قَال الْحَنَفِيَّةُ: فَالسَّفَهُ لاَ يُوجِبُ خَلَلًا، وَلاَ يَمْنَعُ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ ((2)).
وَقِيل السَّفَهُ صِفَةٌ لاَ يَكُونُ الشَّخْصُ مَعَهَا مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ كَأَنْ يَبْلُغَ مُبَذِّرًا يُضَيِّعُ الْمَال فِي غَيْرِ وَجْهِهِ الْجَائِزِ، وَأَمَّا عُرْفًا: فَهُوَ بَذَاءَةُ اللِّسَانِ وَالنُّطْقُ بِمَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ. ((3))
وَفِي جَوَاهِرِ الإِْكْلِيل: السَّفِيهُ: الْبَالِغُ الْعَاقِل الَّذِي لاَ يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَال فَهُوَ خِلاَفُ الرَّشِيدِ. (
الصرع عبارة عن تشنجات
فقي حالة فقدان الإدراك يعامل معاملة المجانين
وراجع كذلك حول بحوث وفتاوى حول الامراض النفسية المختلفة.