22 عون الصمد شرح الذيل على الصحيح المسند
شرح نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3 والمدارسة والاستفادة.
المتمم على الذيل على الصحيح المسند:
مسند أحمد
2784 عن ابن عباس: أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، فأرسل إليها، فقال: ” ما حملك على ما صنعت؟ ” قالت: أحببت أو أردت إن كنت نبيا فإن الله سيطلعك عليه، وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك
قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إذا وجد من ذلك شيئا احتجم “، قال: ” فسافر مرة، فلما أحرم، وجد من ذلك شيئا، فاحتجم ”
لعل هذا على الشرط اسناده صحيح رجاله ثقات ررجال الصحيح غير هلال بن خباب ووثقه بعض الائمة.
قلت سيف: هلال بن خباب اختلط في آخر عمره ولم يتميز. لكن لو نجعله على شرط المتمم على الذيل
اولا: لان الظاهر ان تغيره يسير و اشار الشيخ الألباني أن البيهقي ذكر له شواهد
_________
قوله (أَهْدَتْ) أرسلت (فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا) حين ظهر له أنها مسمومة (فَإِنَّ اللهَ سَيُطْلِعُكَ) من اطلع مخففًا (أُرِيحُ) من الإراحة (مِنْ ذَلِكَ) من أثر ذلك السم، أو لأجل ذلك الأكل. حاشية السندي على مسند الامام احمد
قلت: الحديث فيه اظهار لدلالة نبوته، و كيف أن النبي اهدى له شاة مسمومة من هذه المرأة اليهودية، و كذلك الحديث فيه قبول هدية أهل الكتاب، و فيه أيضا جواز الحجامة و هو محرم، و يجوز أيضا أن يحتجم من الداء، سياتي كلام أهل العلم مفصلا.
قال ابن حجر: قال البيهقي يحتمل أن يكون تركها أولا ثم لما مات بشر بن البراء من الأكلة قتلها وبذلك أجاب السهيلي وزاد أنه كان تركها لأنه كان لا ينتقم لنفسه ثم قتلها ببشر قصاصا قلت ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت وإنما أخر قتلها حتى مات بشر لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه ووافق موسى بن عقبة على تسميتها زينب بنت الحارث وأخرج الواقدي بسند له عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما حملك على ما فعلت قالت قتلت أبي وعمي وزوجي وأخي قال فسألت إبراهيم بن جعفر فقال عمها يسار وكان من أجبن الناس وهو الذي أنزل من الرف وأخوها زبير وزوجها سلام بن مشكم ووقع في سنن أبي داود أخت مرحب وبه جزم السهيلي وعند البيهقي في الدلائل بنت أخي مرحب ولم ينفرد الزهري بدعواه أنها أسلمت فقد جزم بذلك سليمان التيمي في مغازيه ولفظه بعد قولها وإن كنت كاذبا أرحت الناس منك وقد استبان لي الآن أنك صادق وأنا أشهدك ومن حضر أني على دينك وأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال فانصرف عنها حين أسلمت.
الفتح (7/ 497 – 498)
قبول هدايا اهل الكتاب
وقال الطبرى: قبول النبى (صلى الله عليه وسلم) هدايا المشركين إنما كان نظرا منه للمسلمين وعودا بنفعه عليهم، لا إيثارا منه نفسه به دونهم، وللإمام قبول هدايا أهل الشرك وغيرهم، إذا كان ما يقبله من ذلك للمسلمين، وأما رده هدية من رد هديته منهم، فإنما كان ذلك من أجل أنه أهداها له فى خاصة نفسه، فلم ير قبولها، تعريفا منه لأئمة أمته من بعده أنه ليس له قبول هدية أحد لخاصة نفسه. شرح صحيح البخاري (7/ 132).
قال العباد: وفيه: قبول الهدايا من الكفار، وأن ذلك سائغ، لاسيما إذا كان في ذلك القبول مصلحة وفائدة، وهي كونهم يميلون إلى الإسلام ويتجهون إليه، فإن مثل ذلك أمر مطلوب، وكذلك إذا كانوا جيراناً فإنه يتعامل معهم بالإحسان إليهم؛ لأن ذلك من أسباب هدايتهم ودخولهم في الإسلام. شرح السنن ابي داود
الحجامة للمحرم
جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. [انظر: 1835 مسلم]
قال النووي: وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية لقطع الشعر فإن لم يقطع فلا فدية عليه ودليل المسألة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأن لا ينفك عن قطع شعر أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها وعن بن عمر ومالك كراهتها. شرح النووي على مسلم (8/ 123).