22 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
الصحيح المسند
22 – روى أبوداود عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال
——–”——-‘——
سبق الكلام على بعض فوائد الحديث في الصحيح المسند
1498 – قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس يقول أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم.
وكذلك في الصحيح المسند
887 – قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم حدثنا الحصين عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة فقال إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه فقال ابن أم مكتوم يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة أيسعني أن أصلي في بيتي قال أتسمع الإقامة قال نعم قال فأتها.
هذا حديث صحيح
وفي عون الصمد (290) شرح الذيل على الصحيح المسند مسند أحمد
20707 – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ، فَقَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو الْمَلِيحِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»
قوله: «أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» في الصحيحين عن ابن عمر
—-
وقال العباد حفظه الله في شرح السنن:
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو المطيرة]، يعني: بسبب البرد أو المطر، وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طرق متعددة أنه كان يأمر المنادي أن يقول: صلوا في الرحال وكان ذلك في سفر، وفي بعض الروايات أنه بضجنان، وهو جبل قريب من مكة في جهة المدينة، والروايات المتعددة فيها أنه كان في سفر، فيدل ذلك على أن الجماعة في السفر مطلوبة؛ ولهذا كانوا يصلون جماعة وهم مسافرون، ولم يكن يصلي كل رجل في رحله أو في مكانه وحده، وإنما يجتمعون ويصلون جماعة، لكن في الليلة الباردة أو المطيرة أذن لهم أن يصلي كل رجل في رحله، أي: في المكان الذي هو فيه، فهذا الحديث من طرقه المتعددة يدل على أن المطر والبرد مسوغ لترك الجماعة الكبرى التي هي جماعة الإمام، أو الجماعة التي تكون لرئيس الجيش أو لرئيس المسافرين، وأن لكل رجل أن يصلي في رحله؛ لأن ابن عمر رضي الله عنه أمر مناديه أن يقول: صلوا في رحالكم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الذي فعله، وهو إنما فعله مقتدياً برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حفظه الله في موضع آخر:
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الجمعة في اليوم المطير.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه: (أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال).
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن صاحب له عن أبي المليح: أن ذلك كان يوم الجمعة.
حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب: خُبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم].
أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [باب الجمعة في اليوم المطير]، وهو اليوم الذي ينزل فيه المطر، يعني: هل يحضر الناس فيه للجمعة أم أنهم معذورون في التخلف عن الجمعة؟ أورد أبو داود رحمه الله أحاديث تتعلق بالسفر؛ لأنها في حنين أو الحديبية، وكل ذلك في سفر، ومن المعلوم أن المسافر ليس عليه جمعة، وإنما الذي عليه الجمعة هو المستوطن المستقر في القرى والمدن، هؤلاء هم الذين يجمعون، وأما أهل البوادي غير المستقرين وكذلك المسافرون فإنهم لا يجمعون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع في السفر، وقد كان في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة ولم يجمع، وإنما صلى الظهر والعصر جمعاً، وأسر في الظهر والعصر كالشأن في سائر الأيام، فالمسافر يصلي يوم الجمعة ظهراً مقصورة ويسر فيها بالقراءة، فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يجمع في الأسفار.
الأحاديث التي أوردها أبو داود هنا لا تتعلق بالتجميع في المدن والتخلف عن الجماعة في المدن بسبب المطر، ولكن جاء في ذلك حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سيذكره المصنف في آخر الباب الذي بعد هذا، وهو الذي يطابق الترجمة ويدل عليها من جهة التخلف عن الجمعة في اليوم المطير، أما هذه الأحاديث فلا تدل عل الترجمة إلا أن يكون المقصود: أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في الرحال والناس في السفر في يوم الجمعة ليصلوا صلاة الظهر في رحالهم؛ فإن الجمعة أيضاً تكون كذلك، فهو يوافق الترجمة من حيث الاستنباط والقياس؛ لأن التجميع لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر.
[عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال].
هذا ليس فيه نص على الجمعة، ولكن الرواية الثانية هي التي فيها ذكر الجمعة، والمنادي هو المؤذن، فعندما يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح يقول: صلوا في رحالكم، وفي الحديث الآخر الذي سيأتي أنه بدل أن يقول: حي الصلاة حي على الفلاح يقول: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم، ولا مانع من الجمع بينهما؛ لأن المقصود بقوله: حي الصلاة.
أن من أراد أن يحصل الفضيلة فله أن يأتي، ومن أراد أن يتخلف فإنه معذور وقد أذن له بذلك؛ ولذا قيل له: الصلاة في الرحال؛ ولهذا ينبغي للمؤذن والإمام أن يقيما الصلاة جماعة في المسجد.
[عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم].
يحتمل أن تكون القصة متعددة أو أنها قصة واحدة ولكن حصل فيها الاختلاف هل هي في حنين أو الحديبية؛ لأنها كلها من طريق أبي المليح عن أبيه، فيحتمل أن تكون القصتان حصلتا جميعاً، ويحتمل أن تكون قصة واحدة ولكن حصل الاختلاف هل هي هذه أو هذه، والحديبية كانت في السنة السادسة، وحنين كانت بعد فتح مكة في آخر السنة الثامنة.
قوله: [لم يبتل أسفل نعالهم].
معناه: أن المطر لم يكن غزيراً وكثيراً، ولعل ذلك لكون المطر فيه ضرر عليهم، فأذن لهم أن يصلوا في رحالهم، أي: في خيامهم ومنازلهم التي هم نازلون فيها؛ لأنهم مسافرون نازلون في خيام، وليسوا في مساكن وبنيان.
__________
وفي المنتقى لابن تيمية الجد رحمه الله:
باب الأعذار في ترك الجماعة
1071 – (عن ابن عمر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – «أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة، ينادي: صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة، وفي الليلة المطيرة في السفر». متفق عليه).
1072 – (وعن جابر قال: «خرجنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في سفر فمطرنا، فقال: ليصل من شاء منكم في رحله» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه).
1073 – (وعن ابن عباس «أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي – صلى الله عليه وسلم – إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض». متفق عليه.
ولمسلم: أن ابن عباس أمر مؤذنه يوم جمعة في يوم مطير بنحوه).
1074 – (وعن ابن عمر قال: قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة» رواه البخاري).
1075 – (وعن عائشة قالت: سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود).
1076 – (وعن أبي الدرداء قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري في صحيحه).
_______
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار:
[باب الأعذار في ترك الجماعة]
وفي الباب عن سمرة عند أحمد. وعن أسامة عند أبي داود والنسائي. وعن عبد الرحمن بن سمرة أشار إليه الترمذي. وعن عتبان بن مالك عند الشيخين والنسائي وابن ماجه. وعن نعيم النحام عند أحمد. وعن أبي هريرة عند ابن عدي في الكامل. وعن صحابي لم يسم عند النسائي قوله: (يأمر المنادي) في رواية للبخاري ومسلم ” يأمر المؤذن ” وفي رواية للبخاري ” يأمر مؤذنًا ” قوله: (ينادي صلوا في رحالكم) في رواية للبخاري ” ثم يقول على أثره ” يعني أثر الأذان ” ألا صلوا في الرحال ” وهو صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان.
وفي رواية لمسلم بلفظ ” في آخر ندائه ” قال القرطبي: يحتمل أن يكون المراد في آخره قبل الفراغ منه، جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس المذكور في الباب. وحمل ابن خزيمة حديث ابن عباس على ظاهره وقال: إنه يقال ذلك بدلًا من الحيعلة نظرًا إلى المعنى لأن معنى حي على الصلاة: هلموا إليها، ومعنى الصلاة في الرحال: تأخروا عن المجيء فلا يناسب إيراد اللفظين معًا لأن أحدهما نقيض الآخر.
قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصةً لمن أراد أن يترخص. ومعنى هلموا إلى الصلاة: ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو بحمل المشقة. ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال: «خرجنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فمطرنا، فقال: ليصل من شاء منكم في رحله» قوله: (في رحالكم) قال أهل اللغة: الرحل: المنزل وجمعه رحال، سواء كان من حجر أو مدر أو خشب أو وبر أو صوف أو شعر أو غير ذلك قوله: (في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة) في رواية للبخاري ” في الليلة الباردة أو المطيرة ” وفي أخرى له ” إذا كانت ليلة ذات برد ومطر ” وفي صحيح أبي عوانة ” ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح ” وفيه أن كلًا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة. ونقل ابن بطال فيه الإجماع، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط.
وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل.
وفي السنن من طريق أبي إسحاق عن نافع في هذا الحديث ” في الليلة المطيرة والغداة القرة ” وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه ” أنهم مطروا يومًا فرخص لهم ” وكذلك في حديث ابن عباس المذكور في الباب ” في يوم مطير ” قال الحافظ: ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص لعذر الريح في النهار صريحًا، قوله: (ليصل من شاء منكم في رحله) فيه التصريح بأن الصلاة في الرحال لعذر المطر ونحوه رخصة وليست بعزيمة، قوله (في يوم مطير) وفي رواية للبخاري ” في يوم رزغ ” بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة. قال في المحكم: الرزغ: الماء القليل، وقيل: إنه طين ووحل
وفي رواية له ولابن السكن ” في يوم ردغ ” بالدال بدل الزاي قوله: (إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم) في رواية للبخاري ” فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة، فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال ” وفيه دليل على أن المؤذن في يوم المطر ونحوه من الأعذار لا يقول حي على الصلاة، بل يجعل مكانها: صلوا في بيوتكم. وبوب على حديث ابن عباس هنا ابن خزيمة، وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري باب حذف حي عاد إلى الصلاة، قوله: (إن الجمعة عزمة) بسكون الزاي ضد الرخصة قوله: (أن أحرجكم) بالحاء المهملة ثم راء ثم جيم.
وفي رواية ” أن أخرجكم ” بالخاء المعجمة. وفي رواية للبخاري ” أؤثمكم ” وهي ترجح رواية من روى بالحاء المهملة قوله: (فتمشوا) في رواية ” فتجيئون فتدوسون الطين إلى ركبكم ” والأحاديث المذكورة تدل على الترخيص في الخروج إلى الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح. .
وفي الباب عن أنس عند الشيخين والترمذي والنسائي. وعن سلمة بن الأكوع عند أحمد والطبراني في معجميه، وفي إسناده أيوب بن عتبة قاضي اليمامة ضعفه الجمهور. وعن أم سلمة عند أحمد وأبي يعلى والطبراني في الكبير وإسناده جيد. وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير أيضًا وإسناده حسن. وعن أبي هريرة عند الطبراني في الصغير والأوسط وقد تقدم الكلام على الصلاة بحضرة الطعام وذكره من ذهب إلى وجوب تقديم الأكل على الصلاة ومن قال إنه مندوب فقط، ومن قيد ذلك بالحاجة ومن لم يقيد، وما هو الحق في باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب من أبواب الأوقات فليرجع إلى هنالك. .