2174،. تحضير سنن أبي داود
جمع أحمد بن علي وعدنان البلوشي وعمر الشبلي وأحمد بن خالد
بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ
2174 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، ح وحَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وحَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ قَالَ: تَثَوَّيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ أَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ تَشْمِيرًا، وَلَا أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ يَوْمًا، وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ، وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصًى أَوْ نَوًى، وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا، حَتَّى إِذَا أَنْفَدَ مَا فِي الْكِيسِ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا، فَجَمَعَتْهُ فَأَعَادَتْهُ فِي الْكِيسِ، فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُوعَكُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: «مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ ذَا يُوعَكُ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ، فَقَالَ لِي مَعْرُوفًا: فَنَهَضْتُ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى أَتَى مَقَامَهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَّانِ مِنْ رِجَالٍ، وَصَفٌّ مِنْ نِسَاءٍ، أَوْ صَفَّانِ مِنْ نِسَاءٍ وَصَفٌّ مِنْ رِجَالٍ، فَقَالَ: «إِنْ أَنْسَانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا، مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ» قَالَ: فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْسَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا، فَقَالَ «مَجَالِسَكُمْ،
مَجَالِسَكُمْ». زَادَ مُوسَى «هَا هُنَا» ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ» ثُمَّ اتَّفَقُوا: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ: «هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللَّهِ» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا» قَالَ: فَسَكَتُوا، قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ؟» فَسَكَتْنَ فَجَثَتْ فَتَاةٌ قَالَ مُؤَمَّلٌ، فِي حَدِيثِهِ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِكَ؟» فَقَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ، لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، أَلَا وَإِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ رِيحُهُ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَمِنْ هَا هُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُؤَمَّلٍ، وَمُوسَى أَلَا لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ. وَذَكَرَ ثَالِثَةً فَأُنْسِيتُهَا وَهُوَ فِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ وَلَكِنِّي لَمْ أُتْقِنْهُ كَمَا أُحِبُّ. وقَالَ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ الطُّفَاوِيِّ
[حكم الألباني]: ضعيف
قال الألباني في الإرواء 2011:
(حديث: ” نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يحدثا بما جرى بينهما ” رواه أبو داود (2/ 218).
* صحيح ….
قلت: وهذا إسناد ضعيف لجهالة الشيخ الطفاوى.
لكن للحديث شواهد يتقوى بها.
فمنها عن أسماء بنت يزيد:
” أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجال والنساء قعود عنده، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم، فقلت: أى والله يا رسول الله إنهن ليقلن، وإنهم ليفعلوا! قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقى شيطانة فى طريق فغشيها والناس ينظرون “.
أخرجه أحمد (6/ 456) عن حفص السراج قال: سمعت شهرا يقول حدثتنى أسماء بنت يزيد.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل شهر، وهو ابن حوشب، سياء الحفظ.
وحفص هو ابن أبى حفص السراج، أورده هكذا ابن حبان فى ” الثقات ” (2/ 56) وقال: ” وهو الذى يقال له حفص التميمى “.
وقال الذهبى فى ” الميزان “: ” ليس بالقوى “.
وقال الهيثمى فى ” المجمع ” (4/ 294): ” رواه أحمد والطبرانى، وفيه شهر بن حوشب، وحديثه حسن وفيه ضعف “.
ومنها عن أبى سعيد الخدرى نحو حديث أسماء.
قال المنذرى فى ” الترغيب ” (3/ 96): ” رواه البزار، وله شواهد تقويه “.
وقال الهيثمى: ” رواه البزار عن روح بن حاتم وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات ” قلت: وأما حديث أبى سعيد الآخر بلفظ: ” إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته، وتفضى إليه، ثم ينشر سرها ” رواه مسلم وغيره.
فهو معلول كما هو مبين فى كتابى ” آداب الزفاف ” (65).
[إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 7/ 73]
وبوب عليه الألباني في آداب الزفاف:
23 – تحريم نشر أسرار الاستمتاع:
[آداب الزفاف في السنة المطهرة ص142]
وانظر الضعيفة رقم – (إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القبامة: الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها)
[سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 12/ 708]
قال العباد:
أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي [باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله].
يعني كونه يتحدث بما يجري بينه وبين أهله عند الجماع.
هذا هو المقصود من الترجمة، فالإنسان لا يتحدث بما يجري بينه وبين أهله، ولا يخبر بما يرى منها ولا تخبر بما ترى منه، وإنما الواجب هو الإمساك عن ذلك وعدم التعرض له بأي حال من الأحوال.
وأورد أبو داود في هذه الترجمة حديثاً ضعيفاً فيه رجل مجهول، وهو الطفاوي، والحديث لا يحتج به، ولكن فيه بعض الأشياء جاءت في بعض الأحاديث الصحيحة، مثل مسألة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ومسألة طيب النساء وطيب الرجال، فقد جاء ما يدل عليها، ولكن الحديث نفسه فيه هذا الرجل المجهول، فالشيء الذي لم يكن ثابتاً من وجوه أخرى غير هذا الحديث فإنه لا يعول عليه ولا يحتج به لحصول الجهالة في أحد رواته.
قوله: [تثويت أبا هريرة] أي: صرت ضيفاً عنده.
قوله: [فلم أر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد تشميراً ولا أقوم على ضيف منه].
وكما هو معلوم فإنه ما ثبت شيء في السنة في التسبيح بالحصا أو التسبيح بالنوى أو ما إلى ذلك، وهذا الحديث -كما هو معلوم- ضعيف؛ لأنه ما جاء إلا بهذا الإسناد الضعيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على التسبيح بالحصا لا من فعله ولا من إقراره صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي جاء في الحديث لا يحتج به؛ لأن الحديث ضعيف.
وأما السبحة فإنّ التسبيح بها مثل التسبيح بالحصا، وما جاء شيء يدل عليه، فمن أهل العلم من يقول: إنها بدعة.
وأقل أحوالها أن يقال: إنها خلاف الأولى.
فلا ينبغي للإنسان أن يستعملها، وإنما يسبح بأصابعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بأصابعه.
ثم إن في استعمال السبحة محذوراً من جهة أخرى، وهو أن الإنسان تكون في يده السبحة، فقد يحركها ساهياً لاهياً، فمن يراه يظن أنه يسبح، فيكون محموداً بما لم يفعل، فاللائق بالمسلم أن لا يستعمل ذلك، وإنما يسبح بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسبح به.
ومن الآثار التي وردت في التسبيح بالحصا أثر عبد الله بن مسعود الذي فيه أنه دخل المسجد يوماً من الأيام ووجد أناساً متحلقين وفي أيديهم حصا، وفيهم رجل يقول: سبحوا مائة، هللوا مائة، كبروا مائة.
فيسبحون ويهللون، فوقف على رءوسهم وقال: إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحو باب ضلالة.
فقالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير.
أي إن قصدنا في هذا العمل طيب، فقال: وكم من مريد للخير لم يصبه! فهذا أثر ثابت عن عبد الله بن مسعود، أنكر عليهم هذا الفعل، وهو كونهم يسبحون تسبيحاً جماعياً بالحصا، وكل ذلك خلاف السنة، وقال: إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلوه، فإما أنكم أحسن منهم، أو أنكم مفتتحو باب ضلالة.
وقد فهموا أنه لا يمكن أن يكونوا خيراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقيت الثانية، وهي أنهم مفتتحو باب ضلالة، فعند ذلك قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير.
فقال: وكم من مريد للخير لم يصبه.
ثم قال: عدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء.
وكون الإنسان يفعل هذا الفعل ليحصي ذكره بهذه الطريقة ليس بصحيح، فالله عز وجل يحصي ولا تخفى عليه خافية، والإنسان إذا سبح بدون حصا وبدون أن يعد بشيء لا يشرع لا يضيع أجره عند الله عز وجل، فليسبح ما شاء بدون أن يعد، والله تعالى يأجره على تسبيحه وتهليله وذكره لله سبحانه وتعالى.
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، وإنما كان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء لئلا يحصل الافتتان بأصواتهن، فيكون شأنهن عند التنبيه التصفيق، والرجال يسبحون فيقولون: سبحان الله.
وهذا من الأحكام التي يفرق بها بين الرجال والنساء، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاءت نصوص تميز بين الرجال والنساء بأن الرجال يفعلون كذا والنساء يفعلن كذا.
[شرح سنن أبي داود للعباد 249/ 12 بترقيم الشاملة آليا]
قال الإتيوبي:
شرح الحديث:
ومقصود هذا الحديث هو أن الرجل له مع أهله خلوةٌ، وحالةٌ يقبُح ذكرها، والتحدّث بها، وتَحْمِل الغَيرة على سَتْرها، ويلزم من كشفها عارٌ عند أهل المروءة والحياء، فإن تكلّم بشيء من ذلك، وأبداه، كان قد كشف عورة نفسه وزوجته؛ إذ لا فرق بين كشفها للعيان، وكشفها للأسماع والآذان؛ إذ كلّ واحد منهما يحصل به الاطّلاع على العورة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: “لا تعمد المرأة، فتصف المرأة لزوجها، حتى كأنه ينظر إليها”، فإن دعت حاجةٌ إلى ذكر شيء من ذلك، فليذكره مبهمًا، غير معيّن، بحسب الحاجة والضرورة، كما قال صلى الله عليه وسلم: “فعلته أنا وهذه”، وكقوله: “هل أعرستم الليلة؟ “، وقول أم المؤمنين له صلى الله عليه وسلم: “كيف وجدت أهلك؟ “، والتصريح بذلك، وتفصيله ليس من مكارم الأخلاق، ولا من خصال أهل الدين. انتهى.
قلت سيف: فعلته أنا وهذه ضعفه الألباني
وقال النوويّ رحمه الله: في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته، من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه، من قول، أو فعل، ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع، فإن لم تكن فيه فائدة، ولا إليه حاجة فمكروه؛ لأنه خلاف المروءة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا، أو ليصمت”، وإن كان إليه حاجة، أو ترتب عليه فائدة، بأن يُنكَر عليه إعراضه عنها، أو تَدَّعِي عليه العجز عن الجماع، أو نحو ذلك، فلا كراهة في ذكره، كما قال صلى الله عليه وسلم: “إني لأفعله أنا وهذه”، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه: “أعرستم الليلةَ؟ “، وقال لجابر رضي الله عنه: “الكَيْسَ الكَيْسَ”، والله أعلم. انتهى.
وقال وليّ الله الدهلويّ رحمه الله: لَمّا كان الستر واجبًا، وإظهار ما أُسبل عليه الستر قلبًا لموضوعه، ومناقضًا لغرضه، كان من مقتضاه أن يُنْهَى عنه، وأيضًا فإظهار مثل هذه مَجَانةٌ، ووَقَاحةٌ، واتّباعُ مثل هذه الدواعي يُعِدّ النفسَ لتسبح الألوان الظلمانية فيها. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
[البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج 25/ 492]