217 جامع الأجوبة الفقهية ص 254
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
ومشاركتي وضعت بجوارها(* )
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
ملحق بنواقض الوضوء
مسألة: الردة عن الإسلام
♢- جواب ناصر الريسي:
صورة المسألة: لو أن المسلم توضئ ثم ارتد عن الإسلام –والعياذ بالله- ثم رجع ولم يُحدث خلال ذلك أي بين ردته ورجوعه، فهل يكون قد انتقض وضوئه أم هو باقٍ على طهارته؟
♢- للعلماء في هذه المسألة قولين:
الأول: أن وضوئه لم ينتقض بالردة، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية واختاره ابن حزم، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
الثاني: أن الردة ناقض من نواقض الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة وقول عند المالكية ووجه عند الشافعية، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز رحمه الله.
انظر: المبسوط (1/ 116 – 117)، المنتقى للباجي (1/ 66)، التاج والإكليل (1/ 435)، المجموع (2/ 5)، المحلى مسألة (169)، المغني (1/ 115)، الإنصاف (1/ 220).
♢- أدلة الجمهور على ما ذهبوا إليه:
الأول: قالوا: أن الأصل هو الطهارة ولا يحكم بنقضها إلا بدليل ولا يوجد دليل على ذلك، وإن الردة ليست حدثا، وإنما يبطل الوضوء بالحدث.
الثاني: قالوا: بعد الفراغ من العبادة لا يمكن له رفضها ولا إبطالها، فكما أنه لو صام أو صلى لا يمكنه أن يرفض العبادة أو يغير نيتها حال إسلامه، فكذلك لا يمكن له إبطال العبادة بالردة بعد الفراغ منها.
♢- أدلة أصحاب القول الثاني الذين يقولون ببطلان الوضوء بالردة:
الأول: قوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} (الزمر: 65).
وجه الدلالة: أن كلمة (عملك) نكرة مضافة فتعم كل عمل، ومنه الوضوء.
وأجيب:
بأن إحباط العمل مشروط بالموت على الردة، كما قال تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم} (البقرة: 217).
قال ابن حزم في المحلى مسألة 169 (1/ 241): فإن ذكروا قول الله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين} قلنا هذا على من مات كافرا، لا على من راجع الإسلام. يبين ذلك قول الله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم} وقوله تعالى {ولتكونن من الخاسرين} شهادة صحيحة قاطعة لقولنا؛ لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة في أن من ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات مسلما فإنه ليس من الخاسرين , بل من الرابحين المفلحين, وإنما الخاسر من مات كافرا. انتهى
الثاني: عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. اخرجه مسلم في صحيحه (223).
وجه الاستدلال:
فإذا كان الطهور شطر الإيمان، والردة تبطل الإيمان، فهي تبطل أيضا الوضوء؛ لأنه من الإيمان، بل هو شطر الإيمان.
♢- قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 306):
الردة تنقض الوضوء؛ لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحابا في سائر الأوقات، وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصلنا، والكافر ليس من أهلها، وهو مذهب أحمد. انتهى
♢- قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الدروس المهمة لعامة الأمة (ص: 20):
نواقض الوضوء، وهي ستة: الخارج من السبيلين، … والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. انتهى
♢- يقول الشيخ ابن عثيمين في التعليقات على الكافي (1/ 149):
الصحيح أن الردة لا تنقض الوضوء والآية (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) (الزمر: من الآية65) هذا حبوط الثواب وحديث ابن عباس لا يدل على هذا أن الحدث حدثان ولو أخذنا بهذا لقلنا كل إنسان يعصي الله فهو محدث يجب عليه الوضوء. انتهى
والله أعلم…
* تنبيه: في العلل المتناهية :
حديث في نقص الوُضُوءِ بِالرِّدَّةِ.
٦٠٤-رَوى مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفّى عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بن أبي عمرو عَنْ طاؤُسَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:«الحَدَثُ حَدَثانِ حَدَثً اللِّسانِ وحَدَثُ الفَرْجِ وحَدَثُ اللِّسانِ أشَدُّ مُنْ حَدَثِ الفَرْجِ وفِيهِما الوُضُوءُ».
قالَ المُصَنِّفُ: هَذا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وبَقِيَّةُ يُدَلِّسُ فَلَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِن بعض الضعفاء.
حديث الوُضُوءِ مِنَ الصَّنَمِ.
٦٠٥-أنا أبُو مَنصُورٍ القَزّازُ قالَ نا أبُو بَكْرِ بْنُ ثابِتٍ قالَ نا أبو عمر ابن مَهْدِيٍّ قالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ العَطّارُ قالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ البُسُرِيُّ قالَ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قالَ حَدَّثَنا صالِحُ بْنُ حَبّانَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبِيهِ»أنّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ صَنَمًا فَتَوَضَّأ «.
قالَ المُؤَلِّفُ: هَذا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
قالَ أبُو حاتِمٍ: الرّازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ لَيْسَ بِصَدُوقٍ وقالَ النَّسائِيُّ وصالِحُ بْنُ حَبّانَ لَيْسَ بِثِقَةٍ. انتهى من العلل المتناهية.
ورد في علل ابن أبي حاتم ٧٦٦ أنه نقل عن أبيه أنه حكم على حديث ميسرة بالكذب يعني في كون الغيبة تنقض الوضوء قال : عَنْ مَيْسَرَة بْنِ عَبْدِ ربِّه ، عَنْ جابانَ ، عَنْ أنَسِ بن مالك، عن النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) قال: خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصّائِمَ، وتَنْقُضُ الوُضُوءَ: الغِيبَةُ، والنَّمِيمَةُ، والكَذِبُ، والنَّظَرُ بالشَّهْوَةِ، واليَمِينُ الكاذِبَةُ، ورأيتُ رسولَ الله ( صلى الله عليه وسلم) يَعُدُّها كما تَعُدُّ النِّساءُ؟
فسمعتُ أبِي يَقُولُ: هَذا حديثٌ كذبٌ، ومَيسَرَةُ بْنُ عَبْدِ ربِّه كانَ يَفتَعِلُ الحديثَ. انتهى