214، 215 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه:
باب 54 الوضوء من غير حدث
214 – حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا ح وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث.
215 – حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ.
فوائد الباب:
1 – قوله (باب الوضوء من غير حدث) أي تجديد الوضوء؛ وهو أن يكون على طهارة ثم ثانيا من غير تخلل حدث بينهما. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
2 – قال أبو هريرة رضي الله عنه: “لا وضوء إلا من حدث ” علقه البخاري في صحيحه تحت باب 34 من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر. وقال الحافظ في تغليق التعليق: ” قال إسماعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن له: أنا سليمان بن حرب ثنا أبو عوانة عن عمران بن مسلم القصير عن مجاهد عن أبي هريرة فذكره. وقال في فتح الباري: إسناده صحيح. أي لا يجب الوضوء إلا من حدث. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 474، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة بلفظ: «الوضوء من الحدث».
3 – حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
4 – حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه سبق ذكر فوائده في باب 51 من مضمض من السويق ولم يتوضأ.
وموضع الاستدلال إذا ضم إلى حديث أنس تبين أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستحباب لا على الوجوب.
5 – قال الترمذي: ” وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب”.
6 – وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا، وإرادة الفضل.
7 – فيه أن الوضوء من غير حدث ليس بواجب …. وعليه الفقهاء والناس. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
8 – … بان بما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- من سنته أن الوضوء لا يجب إلى القيام للصلوات إلا عن الأحداث الموجبة للطهارة، وهذا قول مالك، والثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه، والأوزاعي، والشافعي، وعامة فقهاء الأمصار، ومن بعدهم إلى وقتنا هذا. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
9 – وإنما فعل ذلك ليري أمته أن ما يلتزمه -صلى الله عليه وسلم- في خاصته من الوضوء لكل صلاة ليس بلازم. قاله ابن بطال.
وأضاف وقال بعض العلماء: الوضوء عن غير حدث نور على نور. فمن أراد الاقتداء به -صلى الله عليه وسلم- في جميع ذلك فمباح.
10 – قوله (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة) هذه العبارة تدل على أنه كان عادة الرسول صلي الله عليه وسلم. فإن قلت: أكان ذلك لكل صلاة مفروضة أو لكل صلاة مطلقا حتى أنه كان يتوضأ لكل فرض ولكل نفل.
قلت: الظاهر أن المراد لكل وقت صلاة من الأوقات الخمسة. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
11 – قوله (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة) وعند النسائي 131 من طريق شعبة في أوله” عن أنس أنه ذكر: أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بإناء صغير فتوضأ”.
12 – قوله (كيف كنتم تصنعون؟) فيه جواز سؤال الأدنى من الأعلى. قاله الكرماني.
13 – قوله (قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث) وعند أبي داود من طريق شريك ” وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد» ” وكذلك لفظ الترمذي من طريق الثوري بنحوه ولفظه ” كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث”.
14 – وأخرج الإمام أحمد في مسنده 12565 من طريق شريك، عن عمرو بن عامر الأنصاري، عن أنس بن مالك قال: سألناه عن الوضوء عند كل صلاة، فقال: ” أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ عند كل صلاة، وأما نحن فكنا نصلي الصلوات بطهور واحد”.
15 – قوله (يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث) وعند الدارمي في سننه 747 من طريق سفيان ” وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث”.
16 – عَنِ ابْنِ إسْحاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى بْنِ حَبّانَ الأنْصارِيُّ، ثُمَّ المازِنِيُّ مازِنُ بَنِي النَّجّارِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قالَ، قُلْتُ لَهُ: أرَأيْتَ وُضُوءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلاةٍ طاهِرًا كانَ أوْ غَيْرَ طاهِرٍ، عَمَّ هُوَ؟، فَقالَ: حَدَّثَتْهُ أسْماءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الخَطّابِ، أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أبِي عامِرِ الغَسِيلِ، حَدَّثَها: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ? كانَ أُمِرَ بِالوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ طاهِرًا كانَ أوْ غَيْرَ طاهِرٍ، فَلَمّا شَقَّ ذَلِكَ عَلى رَسُولِ اللَّهِ ? أُمِرَ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، ووُضِعَ عَنْهُ الوُضُوءُ إلّا مِن حَدَثٍ» -[(292)]- قالَ: «فَكانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرى أنَّ بِهِ قُوَّةً عَلى ذَلِكَ، كانَ يَفْعَلُهُ حَتّى ماتَ» رواه الإمام أحمد في مسنده 21960 من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحق به تابعه سعيد بن يحي اللَّخْمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ به أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ1263/ لكن عنده ” فلما شق ذلك عليه “.
تابعه أحمد بن خالد عن ابن إسحق به لكن قال عبد الله بن عبد الله مكبَّرا بدلا من عبيد الله. أخرجه أبو داود 48 والدارمي في سننه 684 وابن خزيمة في صحيحه 15 وعند ابن خزيمة ” فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم” قال أبو داود عقبه: إبراهيمُ بنُ سعدٍ رواهُ عن محمدِ بن إسحاق قال: “عُبيدُ الله بنُ عبد الله”. انتهى، وهذا الاختلاف لا يضر فكلاهما ثقة من رجال الشيخين. وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحق صاحب السيرة وهو مدلس وقد صرح بالتحديث.
والحديث حسنه الألباني كما في صحيح أبي داود.
* وهو على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند، وأنزلناه على شرط المتمم ولم نضعه على شرط الذيل للخلاف فيه (راجع علل الدارقطني 13/ 3).
وابن رجب حمله على أن الأمر أولا على الوجوب ثم نسخ وعليه تحمل الآية.
17 – قال الطبري:
القول في تأويل قوله عز ذكره: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة}.
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وأنتم على غير طهر الصلاة، فاغسلوا وجوهكم بالماء، وأيديكم إلى المرافق.
ثم اختلف أهل التأويل في قوله:”إذا قمتم إلى الصلاة”، أمراد به كل حال قام إليها، أو بعضها؟ وأي أحوال القيام إليها؟
فقال بعضهم في ذلك بنحو ما قلنا فيه، من أنه معني به بعض أحوال القيام إليها دون كل الأحوال، وأن الحال التي عني بها، حال القيام إليها على غير طهر …
وقال آخرون: بل ذلك معني به كل حال قيام المرء إلى صلاته، أن يجدد لها طهرا …
وقال آخرون: بل كان هذا أمرا من الله عز ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به: أن يتوضأوا لكل صلاة، ثم نسخ ذلك بالتخفيف …
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، قول من قال: إن الله عنى بقوله:”إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا” جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة، غير أنه أمر فرض بغسل ما أمر الله بغسله القائم إلى صلاته، بعد حدث كان منه ناقض طهارته، وقبل إحداث الوضوء منه= وأمر ندب لمن كان على طهر قد تقدم منه، ولم يكن منه بعده حدث ينقض طهارته.
«تفسير الطبري جامع البيان ط دار التربية والتراث» (10/ 7).
18 – عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال: «عمدا صنعته» أخرجه مسلم 277 وأبو داود 172 والترمذي 61 والنسائي 133 وابن ماجه 510
19 – قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ((361) / (21)):
وما أعرف في هـذا خ?فا ثابتا عن الصحابة: أن من توضأ قبل الوقت عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت. و? يستحب أيضا لمثل هـذا تجديد وضوء. وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء ا?ول: هـل يستحب له التجديد؟ وأما من لم يصل به: ف? يستحب له إعادة الوضوء؛ بل تجديد الوضوء في مثل هـذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هـذا الوقت. انتهى
وذكر بعضهم أن الحجة في ذلك: أنه لا يشرع الزيادة في الوضوء على ثلاث فمن أعاد وضوءا دون أن يؤدي عبادة فهو قد زاد على ثلاث.
وراجع رياح المسك على صحيح البخاري: باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. حيث توسعنا في نقاش هذه المسألة.
20 – عن الأسود، قال: كان له قعب يتوضأ به، ثم يصلي بوضوئه ذلك الصلوات كلها. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 286 تحت باب من كان يصلي الصلوات بوضوء واحد. قال حدثنا أبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود به، والأسود هو ابن يزيد النخعي التابعي وهذا إسناد على شرط الصحيح.
21 – عن سلمة؛ أنه كان يصلي الصلوات بوضوء واحد. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 288؛ قال حدثنا حفص، عن يزيد مولى سلمة، عن سلمة به رجاله رجال الشيخين إسناده متصل وسلمة هو ابن الأكوع الصحابي رضي الله عنه
22 – عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، قال: إني لأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، إلا أن أحدث حدثا، أو أقول منكرا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 290؛ قال حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الزبير بن عدي به تابعه عبد الرزاق في مصنفه 471 عن الثوري به، رجاله رجال الصحيح إسناده متصل وإبراهيم هو بن يزيد النخعي.
23 – عن هشام، عن الحسن، قال: يصلي الرجل الصلوات كلها بوضوء واحد، ما لم يحدث، وكذلك التيمم. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 291 قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام به والحسن هو البصري التابعي الإمام رحمه الله تعالى.
24 – عن ابن عون، عن محمد، قال: كان ربما صلى الظهر، ثم يجلس حتى يصلي العصر، يعني بوضوء واحد. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 294 قال حدثنا أزهر السمان، عن ابن عون به رجاله رجال الصحيح إسناده متصل ومحمد هو ابن سيرين رحمه الله تعالى
25 – عن ابن سيرين، قال: قلت لشريح: أتوضأ لكل صلاة؟ قال: انظر ماذا يصنع الناس. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 298 تحت باب من كان يصلي الصلوات بوضوء واحد؛ قال حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن ابن سيرين به رجاله رجال الصحيح إسناده متصل وشريح هو القاضي.
26 – عن علقمة، قال: لا وضوء إلا من حدث. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 301 قال حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن محمد بن عبد الرحمن، عن علقمة به وهذا إسناد صحيح وعلقمة هو ابن قيس.
27 – عن محمد بن إسحاق: أن ابن الأسود قدم عليه من المدينة وهو معتل، فصلى العشاء -وهو شائل إحدى رجليه- والفجر بوضوء واحد. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 302؛ حدثنا حفص عن محمد بن إسحاق به إسناده حسن. وابن الأسود هو عبد الرحمن بن الأسود.
28 – عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَتِ الْخُلَفَاءُ يَتَوَضَّئُونَ لِكُلِّ صَلَاةٍ فِي الطَّسْتِ فِي الْمَسْجِدِ. ثُمَّ شَكَّ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ فِي الطَّسْتِ وَالْمَسْجِدِ وَقَالَ: هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي أخرجه أبو أَبُو عُبَيْدٍ القاسم بن سلام في كتاب الطهور له 46 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِين به. تابعه وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ به مختصرا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 304 إسناده صحيح إلى ابن سيرين
29 – عن محمد، قال: كان أبو بكر، وعمر، وعثمان، فيما يعلم أبو خالد، يتوضؤون لكل صلاة، فإذا كانوا في المسجد دعوا بالطست. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 305 قال حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن محمد به ومحمد هو ابن سيرين ولم أعرف من أبو خالد. إسناده صحيح إلى ابن سيرين.
30 – قوله في حديث أنس (حدثنا سفيان) هو الثوري تابعه شريك كما عند أبي داود 171 وابن ماجه 509، تابعه شعبة كما عند النسائي في الصغرى 131.