210 جامع الأجوبة الفقهية ص 246
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
بلوغ المرام
73 – وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر». رواه مالك مرسلا, ووصله النسائي, وابن حبان, وهو معلول.
——-
– وقال الصفافي:
” وإنما قال في المصنف: إن هذا الحديث معلول؛ لأنه من رواية سليمان بن داود وهو متفق على تركه، كما قال ابن حزم ووهم في ذلك، فإنه ظن أنه سليمان بن داود اليماني، وليس كذلك بل هو سليمان بن داود الخولاني، وهو ثقة، أثنى عليه أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ، واليماني هو المتفق على ضعفه، وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول. قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله -ﷺ- والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب
مسألة : مس المصحف على غير طهارة.
♢- جواب ناصر الريسي:
اختلف أهل العلم في جواز مس المصحف على غير طهارة اختلافاً كثيراً وذلك لاختلافهم في وجوه الاستدلال من الأدلة وكذلك اختلافهم في صحة وضعف تلك الأدلة.
♢- فنقول لأهل العلم في هذه المسألة قولان :
♢- الأول: عدم جواز مس المصحف على غير طهارة وهذا قول الجمهور من المذاهب الأربعة ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع.
♢- الثاني: جواز مس المصحف على غير طهارة، وهو مذهب داود وأصحابه واحتج له ابن حزم في المحلى ورواه عن ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وروي عن الحكم وحماد وأبي حنيفة ، واختاره ابن المنذر، ورجحه الشوكاني والشيخ الالباني رحمهم الله.
♢- انظر: بدائع الصنائع (1/ 33 – 34)، مختصر خليل (ص: 14)، المجموع (2/ 77)، المغني (1/ 202)، الأوسط (2/ 103)، نيل الأوطار (1/207)، المحلى (1/107)
♢- أدلة أصحاب القول الأول وهم المانعين على المحدث مس المصحف:
الأول: من الكتاب قوله تعالى: {إنه لقرآن كريم (77) في كتاب مكنون (78) لا يمسه إلا المطهرون} سورة الواقعة آية (79, 78، 77). قالوا: فالآية خبر بمعنى النهي، أي لا يمس المصحف إلا المطهر: والمطهر هو المتطهر من الحدث الأصغر والأكبر.
واجيب: بأن التأويل بعيدٌ عن وجوه العربية الصحيحة كما يلي:
1- أن الضمير في قوله ( لا يمسه ) راجع إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ لأنه الأقرب ، قال بن كثير في تفسيره (8/21) (انه لقرآن كريم ) أي أن هذا القرآن لكتاب عظيم (في كتاب مكنون ) أي معظم في كتاب محفوظ موقر ( لا يمسه ) أي هذا الكتاب الذي في السماء ( إلا المطهرون ) يعني الملائكة ، وكذا قال ابن عباس وانس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم ) انتهى كلامه.
2- قوله (المطَهرون ) هم الملائكة الذين يكتبون من اللوح المحفوظ ويمسونه، وهذا هو تفسير كثير من السلف، ذكرهم ابن كثير في تفسيره( 8/21). قال الإمام مالك في الموطأ (1/199) رواية يحي الليثي: أحسن ما سمعت في هذه الآية (لا يمسه إلا المطَهرون) أنها بمنزله هذه الآية التي في عبس : قوله تعالى (كلا إنها تذكره ، فمن شاء ذكره ، في صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة بأيدي سفره).
3- قوله تعالي (لا يمسه إلا المطَرون) خبر وليس أمراً أو نهيا عن المس .
4- في العربية لا يقال للمتوضئ ( مطَهر ) وإنما يقال ( متطهر ) كما في قوله تعالي (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) وفي دعاء آخر الوضوء (واجعلني من المتطهرين) فعلمنا أن الله لم يعن المصحف وإنما عني كتاباً آخر وهو اللوح المحفوظ.
5- ثم إن هذه الآية مكية، والقرآن لم يجمع في مصاحف في مكة، فهل يمنع الله مس المصحف وهو لم يجمع بعد، فان كان المحظور هو مس بعض القرآن الذي كان مكتوبا في الرقاع وغيرها فان المشركين كانوا يمسون الكتب والرسائل، فأولى أن لا يكون حظرا من مسه على المسلم وإن كان جنبا.
وأخيرا. تبين لنا أن هذه الآية ? لا يمسه إلا المطَرون ? ليس لها علاقة بموضوع مس وقراءة القرآن والمطَهرون هم الملائكة أما نحن فمتطهرون – قاله الألباني في شريط (131) من سلسلة الهدي والنور .
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم ” لا يمس القرآن إلا طاهر ” حديث حسن بطرقه وشواهده . رواه النسائي ومالك وابن حبان – وصححه الألباني في إرواء الغليل (122) قالوا ” لا يمس المصحف إلا متوضئ ” وأجيب: أن كلمه (طاهر) لفظ مشترك في لسان العرب يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر ( إن كنتم جنبا فاطهروا ) ويطلق على الطاهر من الحدث الأصغر (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) في المسح على الخفين، ويطلق على المؤمن (إن المؤمن لا ينجس أبدا) أي طاهر، ويطلق على من ليس على بدنه نجاسة بدليل الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهرا، فاللفظ المشترك (طاهر) مجمل فلا يحمل على أحد معانيه إلا بقرينة والراجح حمله على المؤمن لوجود قرينة تدل على ذلك وهي قوله صلى الله عليه وسلم “أن المؤمن لا ينجس” أي طاهر سواء كان محدثا أو جنبا أو غير ذلك. فمعنى (لا يمس القرآن إلا طاهر) أي مؤمن، فلا يُمكَّنُ المشرك من مسه لغير الحاجة وقلنا من غير ضرورة لما ورد أن النبي كان يكتب إلى الملوك الكفار بعض آيات لدعوتهم للإسلام.
فإن قيل أن هناك رواية للحديث بلفظ (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) الحاكم والطبراني، فقد ضعفه النووي وابن كثير وابن حزم وغيرهم. انظر: نيل الأوطار للشوكاني (1/259) والتلخيص الحبير (1/131).
الثالث: واستدلوا بحديث (لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة) أحمد والأربعة
واجيب عنه: بأنه حديث ضعيف في سنده عبد الله بن سلمة الذي تغير حفظه في آخر عمره ، وقد أعل الدارقطني الحديث في العلل (3/248) والبزار (1/287) ، وذكر الأمام الشافعي هذا الحديث وقال ( لم يقل أهل الحديث بثبوته ) مختصر سنن أبي داود للمنذري (1/156) وذكر الخطابي أن الأمام أحمد كان يوهن حديث علي هذا مختصر السنن (1/156) وقال الأمام النووي في المجموع عنه ( وقال غيره من الحفاظ المحققين : هو حديث ضعيف ) (2/159) ، ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير (1/139) عن ابن خزيمة قوله : لا حجة في حديث علي ، لمن منع الجنب من القراءة ، لأنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل ) وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني في أرواء الغليل رقم (485) وتمام المنة صـ116.
الرابع: استدلوا بحديث ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وهو صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة رقم (406).
واجيب: أن الحديث لا يدل على المنع من القراءة ومس المصحف، وإنما يدل على أفضلية ذكر الله وقراءة القرآن على طهارة. فالاستدلال ليس صريحا، بل محتمل، وإذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال.
♢- أدلة أصحاب القول الثاني وهم المجيزون مس المصحف من غير طهارة:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حيث طمثت في الحج ( اصنعي كل ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي ) متفق عليه في الفتح (1/407).
وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم أباح لها كل أنواع القرب والعبادات ومنها مس المصحف وقراءة القرآن، إلا الصلاة والطواف بالبيت.
الثاني: قول عائشة ( كان النبي يذكر الله على كل أحيانه ) مسلم (1/282) قالوا: ومن ذكر الله قراءة القرآن ومس المصحف للقراءة .
الثالث: البراءة الأصلية أي عدم وجود دليل صحيح وصريح يمنع ذلك، قال الشيخ الألباني في تمام المنة صـ116 ( والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القرآن من المسلم الجنب وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج بها، فتأمل).
الرابع: القياس على قراءة القرآن، فإذا كانت قراءة القرآن من دون مس جائزة بالإجماع، فكذلك مسه من باب أولى؛ لأننا قد تعبدنا بقراءة القرآن، ولم نتعبد بمجرد مسه بدون قراءة، والأدلة على جواز قراءة القرآن من غير طهارة كثيرة، منها الإجماع. قال النووي في المجموع (2/ 82): “أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها. قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: ولا نقول: قراءة المحدث مكروهة، فقد صح أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يقرأ مع الحدث” انتهى
الخامس: قالوا: ان الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول – صلى الله عليه وسلم – بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه، فلو كانت الطهارة واجبة لمس المصحف لجاءت الأدلة الصحيحة على بيانه؛ لأن هذا الأمر يحتاجه غالب المسلمين، ولا يستغني عنه أحد منهم؛ لأن حاجة المسلمين إلى قراءة كتاب الله، وتدبره، والعمل به، كحاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، فإن في قراءة القرآن حياة أرواحهم، كما أن في الطعام قوام أبدانهم، فلماذا لم يأت دليل صحيح يقطع النزاع في هذه المسألة المهمة. أتكون أذكار دخول المنزل، والخروج منه، وركوب الدابة، وأذكار السفر، وغيرها من الأذكار المستحبة تأتي فيها الأدلة صحيحة صريحة، وتكون الأدلة في مس المصحف لقراءة القرآن أشرف الكلام: كلام الله سبحانه وتعالى، وحجته على خلقه، والهادي إلى سبيل السلام، والأمة مضطرة لمسه وتعلمه، مع كل هذه الحاجة تأتي الأدلة على وجوب الطهارة له إما مرسل، أو حديث ضعيف، فهذا يدل على أن المسألة لا يثبت فيها نهي أصلا.
♢- قال البغوي في شرح السنة (2/48): (والعمل عند أكثر أهل العلم على أن المحدث أو الجنب لا يجوز له حمل المصحف ولا مسه … وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة يجوز حمله ومسه، وقال أبو حنيفة: لا يمس الموضع المكتوب).
♢- قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/207): (وأما المحدث حدثا أصغرا فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن على والهادوية وداود إلى إنه يجوز له مس المصحف، وقال أكثر الفقهاء لا يجوز).
♢- قال ابن حزم في المحلى (1/107): (وأما مس المصحف، فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه، فانه لا يصح منها شيء لأنها مرسلة، وإما صحيفة لا تسند، وإما عن مجهول، وإما عن ضعيف، وقد تقصيناها في غير هذا المكان).
♢- قال الشيخ الألباني في تمام المنة صـ117 ( وجب الرجوع إلى الأصل وهو الإباحة وهو مذهب داود وأصحابه واحتج له ابن حزم (1/77-80) ورواه عن ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب )
♢- وقال الشيخ العثيمين في الفتاوى (1/314): (لا يجوز لمن عليه حدث أكبر سواء كان جنابة أو حيضا أو نفاسا أن يمس المصحف إلا من وراء حائل).
—
جواب سيف بن دورة :
* وقال ابن عثيمين أيضا :
أنا كنت أميل إلى قول الظاهرية في هذه المسألة، ولكن لَمَّا تأملت: «لا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ»، وإذا الطاهر يُطْلَق على الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر؛ لقوله: ﴿ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِن حَرَجٍ ولَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة ٦]، ولم يكن من عادة الرسول ﵊ أن يعبِّر عن المؤمن بالطاهر، بل يعبِّر عن المؤمن بوصفه بالإيمان؛ لأنه أكمل وأبْيَن وأظهر، تَبَيَّن لي رجحان قول الجمهور، وأنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. …. وذكر أن الاحوط عدم مس هوامش المصحف وتكلم على اللوح الذي يكتب عليه القرآن
المشهور عند الحنابلة فإنه لا يجوز حتى للصغير أن يمسه بدون وضوء، وقالوا: إن على وليِّه أن يُلْزِمَه بالوضوء كما يلزمه بالوضوء للصلاة؛ لأن هذا فعلٌ تُشْتَرَط لحِلِّه الطهارة، فلا بد من إلزام وليه به، إلا أنهم استثنوا مس الصغير اللوح إذا لم تقع يده على الحروف، تعرفون اللوح؟ كان بالأول استعمال الألواح للصغار، ألواح من الخشب يكتبون فيها قرآنًا ويقرأه، وإذا انتهى مسحه.
لكن بعض العلماء يقول: اللوح غير وارد إطلاقًا؛ لأن الكتابة في اللوح غير ثابتة، ستُمْحى، فهي بمنزلة ما كُتِبَ للتمرين على القراءة، كما لو كتبت في السبورة مثلًا، واحد يكتب في السبورة قرآنًا لأبنائه يُمَرِّنهم على القراءة
والله أعلم.
* وفي الباب آثار أحدها : عمر بن الخطاب لما منعته أخته من مس الصحيفة التي فيها قرآن وقالت : – فقالت له أخته: إنك رجس، ولا يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توضأ، فقام عمر فتوضأ، ثم أخذ الكتاب فقرأ (طه) انتهى. ورواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» مطولا، قال الدارقطني: تفرد به القاسم بن عثمان، وليس بالقوي، وقال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها
الثاني: أخرجه الدارقطني أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: كنا مع سلمان، فخرج فقضى حاجته، ثم جاء فقلت: يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات، قال: إني لست أمسه، إنه لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شئنا، انتهى. وصححه الدارقطني ” نصب الراية ١/ ١٩٦ – ١٩٩
* وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني وإسناده لا بأس به، ذكر الأثرم أن أحمد احتج به
وقال الأثرم: واحتج أبو عبد الله -يعني أحمد – بحديث ابن عمر: «ولا يمس المصحف إلا على طهارة».
قال الحافظ: وإسناده لا بأس به، لكن فيه سليمان الأشدق وهو مختلف فيه، رواه عن سالم، عن أبيه ابن عمر قال الحافظ: ذكر الأثرم أن أحمد احتج به. وفي الباب أيضا عن عثمان بن أبي العاص عند الطبراني وابن أبي داود في المصاحف وفي إسناده انقطاع، وفي رواية الطبراني من لا يعرف. وعن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في منتخب مسنده، وفي إسناده حصيب بن جحدر وهو متروك. وروى الدارقطني في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم: إنه رجس ولا يمسه إلا المطهرون. قال الحافظ: وفي إسناده مقال. وفيه عن سلمان موقوفا
* وسأل ابن تيمية :
وسئل.. هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا؟
فأجاب: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله -ﷺ- لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر (٢)»، قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي -ﷺ- كتبه له، وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١/ ٢٦٥ – ٢٦٧.
والجواب عن قصة هرقل أن ذلك الكتاب فيه آية ولا يسمى مصحفا، وأبيح حمل الصبيان الألواح للضرورة، وأبيحت القراءة للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت، وحمله في المتاع؛ لأنه غير مقصود، وبالله التوفيق
المجموع شرح المهذب ٢/ ٧٩.