21 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——-‘——‘——–‘
——-‘——‘——–”
——-‘——‘——-
مسند أسامة والد أبي المليح وهو أسامة بن عمير رضي الله عنه
21 – قال أبو داود رحمه الله (ج 1 ص 87): حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور».
هذا حديث صحيحٌ، وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاه.
الحديث أخرجه النسائي (ج 1 ص 87) و (ج 5 ص 52)، وابن ماجه (ج 1 ص 100).
……………………..
قال سيف وصاحبه:
هذا الحديث روي من طريق أبي المليح عن أسامة بن عمير بن الأقيشر الهذلي. والحديث ذكره صاحب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة 12، وهذا إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فقد روى له أصحاب السنن. حجاج: هو ابن محمد المصيصي. وأخرجه ابن ماجه (271) (بمثله)، والبزار في “مسنده” (2329) من طريق محمد ابن جعفر، بهذا الإسناد ..
والحديث في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 224
( مجموعة السلام )
(أسامة بن عمير) بن عامر بن الأقيشر الهذلي، صحابي، تفرد ولده عنه. وقال في الإصابة ج 1 ص 47.: أسامة بن عمير بن عمر ابن الأقيشر بن عبد الله بن حبيب بن يسار بن ناجية بن عمرو بن الحارث ابن كثير بن هند بن طابخة بن لحيان بن هذيل الهذلي، والد أبي المليح. قال البخاري: له صحبة، روى حديثه أصحاب السنن، وأحمد، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم في صحاحهم، ومن حديثه “أصابتنا السماء، ونحن مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم حنين”. قال خليفة: نزل البصرة، ولم يرو عنه إلا ولده. قاله جماعة من الحفاظ. اهـ كلام الحافظ في الإصابة. وفي الخلاصة: صحابي له سبعة أحاديث. ” ذخيرة العقبى ” (3/313)
(صلاة) نكرها ليعم الفرض والنفل، أفاده في المنهل.
(بغير طهور) بضم الطاء فعل الطهارة، وهو المراد هنا، وبفتحها اسم للماء، أو التراب، وقيل: بالفتح يطلق على الفعل والماء، فههنا يجوز الوجهان، والمعنى بلا طهور، وليس المعنى صلاة ملتبسة بشيء مغاير للطهور، إذ لابد من ملابسة الصلاة بما يغاير الطهور ضد الطهور، حملا لمطلق المغايرة على الكامل، وهو الحدث. قاله السندي ج 1 ص 88.
قال النووي في شرح مسلم : هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة وقد أجمعت الامة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة .
وأما قوله صلى الله عليه و سلم ولا صدقة من غلول فهو بضم الغين والغلول الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة وأما قول بن عامر ادع لى فقال بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة فمعناه أنك لست بسالم من الغلول فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته كما لا تقبل الصلاة والصدقة الا من متصون والظاهر والله أعلم أن بن عمر قصد زجر بن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الاقلاع عن المخالفات ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع فلم يزل النبي صلى الله عليه و سلم والسلف والخلف يدعو للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة والله أعلم .
وفي شرح النسائي للاثيوبي :
” والحاصل: أن كل مال يأخذه الشخص من غير حل ثم يتصدق به لا يقبل منه، وكذلك إن نوى التصدق عن صاحبه، ولا تسقط عنه تبعته اللهم إلا إذا رضي صاحبه، وجعله في حل من ذلك.
ويدخل فيه صدقة المرأة من مال زوجها بغير رضاه ( وصدقة العبد من مال سيده بغير إذنه، وصدقة الوكيل من مال موكله، والشريك من مال شريكه، والوصي الذي وكل إليه التصدق بمال فأنفقه على نفسه، أو أخرجه في غير مصرفه، ونظار الأوقاف الذين يتناولون من ريعها من غير استحقاق، ثم يتصدقون بها، أو يصرفون ريعها في غير مصرفه. ومن هذا قالوا: إن من أخذ مال غيره بلا وجه شرعي لزمه رده لصاحبه إن كان حيا، وإلا رده على ورثته فإن لم يكن له ورثة يتصدق به عنه ويُرجى له الخلاص يوم القيامة، وكذا إذا لم يدر صاحبه، أو استولى عليه بعقد فاسد، ولم يتمكن من فسخه فإنه يتصدق به على الفقراء تخلصا من الحرام لا طمعا في الثواب. وهذا، ينافي الحديث، ولا قوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 227] لأنهما يدلان على
حرمة التصدق بالبال الحرام طمعا في الأجر والثواب. اهـ المنهل ج 1 ص 207 – 208. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.