208 و 209 فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة عبدالله المشجري وعبدالملك وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
الصحيح المسند:
قال الشيخ مقبل:
208 – قال الإمام النسائي رحمه الله (ج 1 ص 251): أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا ثور حدثني سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مواقيت الصلاة فقال «صل معي» فصلى الظهر حين زاغت الشمس والعصر حين كان فيء كل شيء مثله والمغرب حين غابت الشمس والعشاء حين غاب الشفق قال ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله والعصر حين كان فيء الإنسان مثليه والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق قال عبد الله بن الحارث ثم قال في العشاء أُرى إلى ثلث الليل.
هذا حديث حسنٌ.
209 – قال الإمام النسائي (ج (1) ص (255)): أخبرنا يوسف بن واضح قال حدثنا قدامة يعني ابن شهاب عن برد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله: أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وأتاه حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى [ص (175)] المغرب ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى العشاء ثم أتاه حين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى الغداة ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثل ما صنع بالأمس فصلى الظهر ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا فأتاه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح
والنجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداة ثم قال «ما بين هاتين الصلاتين وقت».
هذا حديث حسنٌ. وبرد هو ابن سنان.
الحديث رواه الترمذي (ج (1) ص (486)) من حديث وهب بن كيسان عن جابر به، ثم قال: هذا حديث حسن غريب.
وقال محمد -يعني البخاري-: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال: وحديث جابر في المواقيت قد رووه: عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو حديث وهب عن كيسان، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ورواه الإمام أحمد (ج (3) ص (320)) فقال: ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن المبارك، عن حسين بن علي، قال: حدثني وهب بن كيسان، عن جابر … فذكره.
[ص (176)] وهو بسند الإمام أحمد صحيحٌ. وحسين بن علي هو الأصغر، كما في «تهذيب التهذيب».
——-
بوب عليه في الجامع:
33 – الإيمان بالملائكة
35 – مواقيت الصلاة
88 – تأخير الجواب عن وقت السؤال والتعليم بالفعل
118 – بيان قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
الحديث صححه الألباني في الإرواء 250
مر معنا شرح الحديث في الصحيح المسند 1309
من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زاغت الشمس ….. ) فذكر أول الوقت وآخره وفيه ثم جاءه من الغد فصلى الصبح حين أسفر قليلا ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله ثم صلى العصر حين كان ظل الشيء مثليه ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غابت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم
راجع سنن أبي داود 414 – 391
2 – الصلاة
1 – باب الصَّلاَةِ مِنَ الإِسْلاَمِ.
الشرح:
قال ابن تيمية:
فصل
الظهر: أربع ركعات، بالنقل العامِّ المستفيض والإجماع المستيقن، في حقِّ المقيم. فأمَّا المسافر فيذكر إن شاء الله في موضعه.
وتسمَّى الظهرَ، والهجيرَ، والأُولى.
وأول وقتها: هو زوال الشمس عن كبد السماء. وهذا مما أجمعت عليه الأمة، وجاءت به السنَّة المستفيضة …
مسألة (3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس) …
الفصل الثاني: أنها أربع ركعات في حقِّ المقيم، بالنقل العامِّ الذي توارثته الأمة خلفًا عن سلف.
ووقتها: من حين يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه. فإذا صار ظلُّ الشخص مثلَه، وزاد أدنى زيادة، فقد دخل وقتُ العصر. ويمتدُّ وقتها إلى أن يتغيَّر لون الشمس وتصفرَّ …
الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس …
مسألة (4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر) …
المغرب ثلاث ركعات بإجماع الأمة ونقلها العامِّ المتوارَث خلفًا عن سلف، سواء في ذلك المقيم والمسافر؛ فإنها وتر صلاة النهار، فلو ثُنِّيت أو رُبِّعت لبطل معنى الوتر.
مسألة (2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني).
أمَّا أول وقتها، فقد تقدَّم. وأمَّا آخر وقتها في حال الاختيار، ففيه روايتان:
إحداهما: إلى ثلث الليل، وهو أكثر الروايات عنه …
والرواية الثانية: إلى نصفه. اختارها طائفة من أصحابنا …
فصل
وأما وقت الإدراك والضرورة، فيمتدُّ إلى طلوع الفجر الثاني، لما روى يحيى بن آدم عن ابن عباس قال: لا يفوت وقتُ الظهر حتى يدخل وقت العصر، ولا يفوتُ وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب، ولا يفوت وقتُ المغرب إلى العشاء، ولا يفوت وقتُ العشاء إلى الفجر
وروى الخلال أيضًا عن ابن عباس: لا يفوت وقتُ العشاء إلى الفجر
وتأخير الصلاة إلى هذا الوقت لغير العذر لا يجوز، كما تقدَّم في صلاة العصر
وهذه الصلاة أربع ركعات بالنقل العامِّ.
مسألة (1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)
ويمتدُّ وقتها في حال الاختيار والاضطرار إلى طلوع الشمس، فإذا بدا حاجب الشمس خرج وقتها. هذا ظاهر المذهب، وهو المنصوص عنه. وقال بعض أصحابنا: إذا أسفر ذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الشمس كالعصر والعشاء، لأن جبريل عليه السلام لما صلَّى بالنبي – صلى الله عليه وسلم – صلَّى به في اليوم الثاني حين أسفرت الأرض، وقال: الوقت فيما بين هذين الوقتين.
والأول أصح
وهي ركعتان بنقل الأمَّة العامِّ المتوارَث بينها. وهي من صلاة النهار نصَّ عليه. وجعلت ركعتين من أجل طول القراءة فيها، فكأنه عُوِّض بتطويل القراءة عن تكثير الركعات …
مسألة (1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)
شرح عمدة الفقه – ابن تيمية – ط عطاءات العلم (2/ 151)
قال ابن المنذر:
أجمع أهل العلم عَلَى أن وقت الظهر زوال الشمس، ودلت السنة عَلَى أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلي مَا كَانَ، وإن قل، وآخر وقته لمن لا عذر لَهُ أن تصفر الشمس عَلَى ظاهر حديث عبد الله بن عمر، ولمن لَهُ عذر بنوم أو غفلة، أو الحائض تطهر، أو الغلام يبلغ، أو الكافر يسلم أن يدرك أي هؤلاء أدرك ركعة منها قبل غروب الشمس، وصلاة المغرب تجب بغروب الشمس، وآخر وقتها أن يغيب الشفق لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تفوت صلاة حَتَّى يجيء وقت الأخرى».
قال النووي رحمه الله في “المجموع”: للعصر خمسة أوقات، وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت جواز مع الكراهة، ووقت عذر.
فالفضيلة من أول الوقت إلى أن يصير ظل الشخص مثله، ونصف مثله، ووقت الاختيار إلى أن يصير مثلين، والجواز بلا كراهة إلى اصفرار الشمس، والجواز مع الكراهة حال الاصفرار حتى تغرب، والعذر وقت الظهر لمن جمع بسفر أو مطر.
وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن الشافعي وغيره من العلماء كراهة تأخير العصر، ودليلُ الكراهة حديثُ أنس رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: “تلك صلاة المنافقين، يجلس يَرْقُب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فَنَقَرهَا أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلًا” رواه مسلم (1). والله أعلم. اهـ “المجموع” جـ 3 ص 27، 28
قال الإتيوبي:
وقال السندي رحمه الله: قوله: “صلي معي” هكذا في نسختنا ثبوت الياء، والظاهر حذفها، وكأن الياء الموجودة للإشباع، وأما لام الكلمة فهي محذوفة، أو هي لام الكلمة، إلا أن المعتل عومل معاملة الصحيح، وقد تكرر الوجهان في مواضع، فكن على ذكر منهما، فلعلي ما أعيد بعد ذلك، والله تعالى أعلم. اهـ.
وفي حديث بريدة الآتي (519) “فقال: أقم معنا هذين اليومين”.
وإنما أمره – صلى الله عليه وسلم – أن يصلي معه، ولم يبين له بالقول، لكون التعليم بالفعل أوضح، وأرسخ في الذهن، واستدل به على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فإنه – صلى الله عليه وسلم – لم يبين له وقت السؤال، بل أخر بيان كل صلاة حتى يجيء وقتها، لعدم الحاجة قبل ذلك، والله أعلم
(فصلى الظهر حين زاغت الشمس) أي مالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب
(و) صلى (العصر حين كان فيء كل شيء مثله) أي ظل كل شيء قدر طوله، وقد تقدم الفرق بينه وبين الظل في شرح الحديث (502).
(و) صلى (المغرب حين غابت الشمس) أي غربت، والمراد أنه شرع في الصلاة بعد غروبها، لا أنه صلى وقت الغروب.
(و) صلى (العشاء حين غاب الشفق) أي بعد غيبوبة الشفق الأحمر (قال) جابر رضي الله عنه (ثم صلى الظهر) في اليوم الثاني (حين كانَ فيء الإِنسان مثله) والمراد أنه انتهى من الصلاة في ذلك
الوقت، لا أنه صلاها فيه، للأدلة الأخرى.
(و) صلى (العصر حين كان فيء الإِنسان مثليه و) صلى (المغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق) واسم “كان” ضمير يعود إلى الوقت، أي حين كان الوقتُ، و “قبيل” منصوب على الظرفية متعلق بخبر “كان” محذوفًا، أي كائنًا قبل غيبوبة الشفق المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو بيان أول وقت العصر، وذلك لأنه صلى في اليوم الأول العصر حين صار فَيْءُ كلِّ شيء مثله، وقد فرغ من الظهر في اليوم الثاني حين صار الظل مثله فعرفنا بذلك أن أول وقت العصر لا يتقدم على ذلك الوقت.
ومنها: اهتمام الصحابة بتعلم أحكام الدين.
ومنها: أن عِظَمَ قدر المسؤول لا يمنع من سؤال من هو أقل قَدْرًا منه.
ومنها: كون أوقات الصلوات موسعة.
ومنها: أن العالم يطلب منه الاهتمام بتعليم الجاهل، وأن يَسْلُك في ذلك أقرب الطرق إلى الفهم.
ومنها: أنه ينبغي للمعلم أن يجمع في تعليمه بين البيان الفعلي والقولي، ليكون أوقع في النفس، وأرسخ في الذهن.
وقد تقدم بيان الخلاف في أول وقت العصر في (6/ 502) عند الكلام على الخلاف في آخر وقت الظهر مُفَصَّلا، فارجع إليه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم. انتهى
ومنها جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة وكذلك تأخير الصلاة عن أول الوقت لمصلحة راجحة
نقل الاتيوبي عن النووي في المجموع أن التكليف متعلق بما يظهر لنا فمن صلى الفجر أو الظهر قبل الوقت بالنسبة لما ظهر لنا فلا تقبل وإن كان دخل في نفس الأمر
وفيه بيان عظم قدر الصلاة حيث أرسل رب العزة جبريل ليبين أوقاتها
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مشرع بأمر الله لا بنفسه
ومنه العبادة مقصورة على الوارد بالتحديد والكيفية.
ومنها أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير المعترض، وآخر وقتها لغير المعذور الإسفار، وللمعذور أن يصلي فيها ركعة قبل طلوع الشمس، والتغليس بالفجر أفضل، كفعل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ووقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر، صلاها رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الزوال وتعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل إلا صلاة الظهر في شدة الحر، فإنه يبرد بها للسنة.
ومن نام عن صلاة أو نسيها صلاها إذا ذكرها في أي وقت ذكرها، لقوله جل ذكره: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14].
والثابت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»
الإقناع لابن المنذر (1/ 79)