208 جامع الأجوبة الفقهية ص 244
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
72 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ . أخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد : لا يصح في هذا الباب شيء .
——–
مسألة : هل على من غسل الميت الغسل أو الوضوء ؟
♢- جواب ناصر الريسي:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال:
الأول: لا غسل عليه، وهو قول ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والنخعي والشافعي واحمد واسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي
الثاني: يغتسل، وبه قال علي وأبي هريرة وابن المسيب وابن سرين والزهري
الثالث: يتوضأ، وهو قول النخعي واحمد واسحق.
الرابع: لا شيء عليه، وبه قال ابن المنذر ورجحه ابن قدامة كما في المغني.
والفرق بين هذا القول والقول الأول أن
الأول نصوا على عدم مشروعية الغسل فقط
وأما الرابع فنفوا مشروعية الغسل والوضوء (أشمل من الاول)
أدلة القول الأول: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت.
الدليل الأول:
لم يثبت دليل صحيح في الأمر بالغسل من تغسيل الميت، والواجبات لا تثبت إلا بدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صحابي لا مخالف له.
وقد قالوا: لم يصح في وجوب الوضوء ولا في وجوب الغسل من تغسيل الميت حديث عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، قاله جماعة من أهل العلم:
قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد: «سمعت أحمد ذكر في (من غسل ميتاً فليغتسل) فقال: ليس يثبت فيه حديث» مسائل أبي داود (1964).
وكذا قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث: سنن البيهقي (1/ 305).
وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً، ولو ثبت للزمنا استعماله. تلخيص الحبير (1/ 236).
وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. المرجع السابق.
الدليل الثاني:
عن ابن عباس قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. الحاكم في المستدرك (1/ 386)، ومن طريق أبي شيبة أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (38)، والدارقطني في السنن (2/ 76)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 306).
الدليل الثالث:
عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت، هل على الذين يغسلون المتوفين غسل؟ قالت: لا. مصنف ابن أبي شيبة (2/ 469) رقم: 11141.
قال ابن عبد البر عقب أثر عائشة: «فدل على بطلان حديث مصعب ابن شيبة؛ لأنه لو صح عنها ما خالفته، ومن جهة النظر والاعتبار لا تجب طهارة على من لم يوجبها الله عليه في كتابه، ولا أوجبها رسوله من وجه يشهد بها عليه».
الدليل الرابع:
عن هشام بن عروة، عن أبيه أن ابن عمر كفن ميتاً، وحنطه، ولم يمس ماء. مصنف ابن أبي شيبة (2/ 470) رقم 11144.
دليل أصحاب القول الثاني بأن عليه الغسل:
الدليل الأول:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. اخرجه أحمد في المسند (2/ 454).
قال أبو حاتم: إنما هو موقوف عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات. العلل (1/ 351).
وقال البخاري بعد أن ساق الاختلاف على أبي هريرة، في رفعه ووقفه، فقال: وهذا أشبه. يعني الموقوف. التاريخ الكبير (1/ 397).
وقال البيهقي: بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفاً قال: هذا هو الصحيح موقوفاً على أبي هريرة، كما أشار إليه البخاري. السنن (1/ 303).
وقال البيهقي أيضاً: الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها، وضعف بعضهم، والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفاً غير مرفوع. اهـ المرجع السابق.
قال النووي في المجموع (5/ 185): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا رواه أبو داود وغيره وبسط البيهقي رحمه الله القول في ذكر طرقه وقال الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة قال وقال الترمذي عن البخاري قال إن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني قالا لا يصح في الباب شيء وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري لا أعلم فيه حديثا ثابتا. انتهى
الدليل الثاني:
عن عائشة، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت. رواه أحمد في المسند (6/ 152).
في إسناده مصعب بن شيبة متكلم فيه، قال أبو داود في السنن (3160): سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غسل الميت، فقال: يجزيه الوضوء. ثم قال أبو داود: وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه. اهـ
وفي سنن البيهقي (1/ 301): قال أبو عيسى (الترمذي): سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء، قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. انتهى
دليل أصحاب القول الثالث أنه يتوضأ:
الأول:
عن عطاء، قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميتاً غسل؟ قال: لا، إذن نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء. رواه عبد الرزاق في المصنف (6101)
الثاني:
عن ابن عمر، قال: إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل، وإلا إنما يكفيك الوضوء. رواه عبد الرزاق في المصنف (6107).
الدليل الثالث:
وقالوا: ولأن العادة أن الغاسل لا تسلم يده أن تقع على فرج الميت، كما لا يسلم النائم المضطجع من خروج الحدث، وأوجبنا الوضوء من النوم.
حجة أصحاب القول الرابع أنه لا شيء عليه لا غسل ولا وضوء:
أولاً:
قالوا: لم يصح في وجوب الوضوء ولا في وجوب الغسل من تغسيل الميت حديث عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، قاله جماعة من أهل العلم: كما نقلنا ذلك في الدليل الأول لمن قال لا غسل عليه.
فإذا كان ذلك كذلك فالأصل عدم الوجوب حتى يثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر منه بذلك، ولم يثبت.
ثانياً:
قالوا: بدن الميت طاهر، ومس الطاهر ليس بحدث، بل لو كان نجساً لم يكن حدثاً، وكل ما عليه أن يغسل النجاسة فقط، فإذا كان الإنسان لا يتوضأ من مس الميتة والنجاسات، فكذلك لا يتوضأ من باب أولى من غسل بدن المسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (5/ 186): “قال ابن المنذر في الإشراف رحمه الله قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والنخعي والشافعي واحمد واسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي لا غسل عليه وعن علي وأبي هريرة وابن المسيب وابن سرين والزهري يغتسل وعن النخعي واحمد واسحق يتوضأ قال ابن المنذر لا شيء عليه ليس فيه حديث يثبت”. انتهى
قال صاحب الإنصاف (1/ 215): الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء , نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب, مسلما كان أو كافرا, صغيرا كان أو كبيرا, ذكرا أو أنثى, وهو من مفردات المذهب. انتهى
قال النووي في المجموع (2/ 203): ومن المستحب الغسل من غسل الميت وللشافعي قول أنه يجب إن صح الحديث فيه ولم يصح فيه حديث ولا فرق في هذا بين غسل الميت المسلم والكافر فيسن الغسل من غسلهما ويسن الوضوء من مس الميت نص عليه الشافعي في مختصر المزني رحمهما الله.
قال الخطابي في معالم السنن (4/ 305): ولا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت، ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب. انتهى
وقد روى الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 424) في ترجمة محمد بن عبد الله المخزومي، من طريق عبد الله بن الإمام أحمد، قال: قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا. قال: في ذلك الجانب شاب يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به، عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتب عنه.
وصحح اسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 239)، وقال: وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث. انتهى
قال ابن قدامة في المغني (1/ 141): اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت؛ فقال أكثرهم بوجوبه، سواء كان المغسول صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا. وهو قول إسحاق والنخعي، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، فروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وعن أبي هريرة، قال: أقل ما فيه الوضوء. ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة. ولأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت، فكان مظنة ذلك قائما مقام حقيقته، كما أقيم النوم مقام الحدث.
وقال أبو الحسن التميمي: لا وضوء فيه. وهذا قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن الوجوب من الشرع. ولم يرد في هذا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فبقي على الأصل. ولأنه غسل آدمي. فأشبه غسل الحي. انتهى
جواب سيف بن دورة :
سبق في ميتة بني آدم من جامع الأجوبة الفقهية :
أقول( سيف ): لو قررنا نجاسة ميتة الكافر فليس ببعيد أما الاستدلال بقوله تعالى( ولقد كرمنا بني آدم… ) فليس فيها تعرض لطهارته بعد موته، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يغتسل لَمَّا وارا أباه.
أما حديث من غسل ميتاً فليغتسل، فضعفه بعض الأئمة.
تنبيه : حديث( المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ) ورد مرفوعا أخرجه الحاكم والبيهقي وفيه إبراهيم بن عصمة قال في لسان الميزان :ادخل في كتبه ما ليس منها وهو في نفسه صدوق،
ورواه الدارقطني 5/1833 وظاهره الصحة فعبدالرحمن بن يحيى ذكره أبوزرعة في أهل الفتوى كما في تاريخ دمشق 36/39 لكن خالفه عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن منصور فرووه موقوف من قول ابن عباس، قال البيهقي :والموقوف :معروف. انتهى ملخصا من بحث
قلت:المشهور حديث أبي هريرة( المسلم لا ينجس ) وكما سبق هذا حكم عام للمسلم حياً وميتاً
تنبيه : الصواب أن النهي عن الصلاة في المقبرة، لا للنجاسة لكن سد لذريعة الشرك
——————
وفي البخاري
قال البخاري رحمه الله تعالى:
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسد
وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس
وقلنا في شرحه : – قوله (وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته) قال الحافظ وفي نسخة قال سعيد والأول أولى وهو سعد بن أبي وقاص
– عن الجعد، عن عائشة بنت سعد قالت: أوذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو بالبقيع فجاءه فغسله وكفنه وحنطه، ثمَّ أتى داره فصلى عليه، ثمَّ دعا بماء فاغتسل ثمَّ قال: لم أغتسل من غسله ولو كان نجسًا ما غسلته؛ ولكن اغتسلت من الحر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 11139 من طريق يحي القطان به. إسناده صحيح.
– قبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت قال ابن المنذر في الأوسط :” وقد تكلم في هذا الباب بعض أصحابنا واستدل بهذا الحديث على أن المؤمن طاهر حيا وميتا وقال قد أكرم الله المؤمنين ان يكونوا أنجاسا في حياتهم وبعد وفاتهم وقال لو كان المؤمن نجسا ما طهر ولو غسل بماء الدنيا وقال لو كان المؤمن إذا مات نجسا ما جاز أن يقبل النجس” .
– “الذي عليه جمهور العلماء أن غسل الميت لا يوجب الغسل وحمله لا يوجب الوضوء” قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
– قوله (وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم من حديث حذيفة أيضا. ويتم الاستدلال بقولنا أن الحديث على عمومه فهو لا ينجس حيا ولا ميتا.
أما الكافر ففي :
الصحيح المسند 952
قال الإمام أحمد رحمه الله 807:حد ثنا إبراهيم بن أبي العباس ثنا الحسن بن يزيد الأصم قال سمعت السدي إسماعيل يذكره عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لما توفى أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت ان عمك الشيخ قد مات قال أذهب فواره ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فواريته ثم أتيته قال أذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فاغتسلت ثم أتيته قال فدعا لي بدعوات ما يسرني ان لي بها حمر النعم وسودها قال وكان على رضي الله عنه إذا غسل الميت اغتسل .
وقلنا الاختلاف في تصحيحه وتضعيفة فراجع شرحنا على الصحيح المسند