207 جامع الأجوبة الفقهية ص 243
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
مسألة : ألبان الأبل.
♢- جواب ناصر الريسي:
للعلماء في هذه المسألة قولين:
♢- الأول: لا ينقض الوضوء من ألبان الإبل وهذا قول جمهور أهل العلم، ورجحه الشيخ ابن باز.
♢- الثاني: أنه ينقض الوضوء، وهي رواية في مذهب أحمد.
انظر : المغني (1/245)، الإنصاف (2/58) الشرح الممتع (1/ 306)، المجموع (2/69)
♢- أدلة القول الأول:
الأول:
أن الأصل عدم نقض الوضوء ، وليس هناك دليل صحيح يدل على نقض الوضوء بشرب لبن الإبل .
الثاني:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القوم الذين قدموا إلى المدينة وأصابهم مرض أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها . رواه البخاري (233) ومسلم (1671).
وجه الدلالة: أنه لو كان شرب لبنها ناقضاً للوضوء لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
وعند ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٦١)
٦٤٣ – حَدَّثَنا وكِيعٌ، عَنْ مالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ، قالَ: سَألْتُ أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ، قالَ: «مِن شَرابٍ سائِغٍ لِلشّارِبِينَ؟»
♢- ادلة أصحاب القول الثاني:
أولاً:
عن عطاء بن السائب، قال: سمعت محارب بن دثار يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل، ولا توضئوا من ألبان الغنم، وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. سنن ابن ماجه (497). في إسناده عطاء بن السائب، وقد تغير بآخرة، والراوي عنه خالد بن يزيد، قال: ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 176): وهو غير مشهور.
ثانياً:
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه سئل عن ألبان الإبل، قال: توضئوا من ألبانها، وسئل عن ألبان الغنم؟، فقال: لا توضئوا من ألبانِها. مسند أحمد (4/ 352، 391). ضعفه الشيخ الالباني في سنن ابن ماجة 109 وصحيح أبي داود 177 ، وضعيف الجامع 6279.
قال في تنقيح التحقيق (1/ 310): قال الترمذي: أخطأ حماد بن سلمة في هذا الحديث حين قال: (عن عبد الله بن عبد الرحمن) ، والصحيح: (عن عبد الله بن عبد الله الرازي). ز: وروى هذا الحديث: ابن ماجه في ” سننه ” عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن حاتم عن عباد بن العوام عن حجاج.
ورواه حرب بن إسماعيل عن يحيى بن عبد الحميد عن عباد بلفظ آخر: ” لا تصلوا في أعطان الإبل، وتوضؤا من لحومها، وصلوا في مرابض الغنم، ولا توضؤا من لحومها “. وهو حديث مرسل، فإن ابن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن حضير. والحجاج بن أرطأة: تكلم فيه غير واحد من الأئمة. انتهى
في العلل الكبير :
٤٧ – قالَ أبُو عِيسى: ورَوى الحَجّاجُ بْنُ أرْطاةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرّازِيُّ، هَذا الحَدِيثُ فَقالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، -[٤٧]- وحَدِيثُ الأعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلى، عَنِ البَراءِ، أصَحُّ، وقالَ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَجّاجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلى، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، فَخالَفَ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ أصْحابَ الحَجّاجِ وأخْطَأ فِيهِ،
والإمام احمد اخرجه في المسند قال
١٩٠٩٦ – حَدَّثَنا عَفّانُ قالَ: حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أخْبَرَنا الحَجّاجُ بْنُ أرْطَأةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلى، عَنْ أبِيهِ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ:» تَوَضَّئُوا مِن لُحُومِ الإبِلِ، ولا تَوَضَّئُوا مِن لُحُومِ الغَنَمِ، وصَلُّوا فِي مَرابِضِ الغَنَمِ، ولا تُصَلُّوا فِي مَبارِكِ الإبِلِ»
١٩٠٩٧ – حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقاتِلٍ المَرْوَزِيُّ، أخْبَرَنا عَبّادُ بْنُ العَوّامِ، حَدَّثَنا الحَجّاجُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلى بَنِي هاشِمٍ قالَ: وكانَ ثِقَةً، قالَ: وكانَ الحَكَمُ يَأْخُذُ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ ألْبانِ الإبِلِ؟ قالَ: «تَوَضَّئُوا مِن ألْبانِها». وسُئِلَ عَنْ ألْبانِ الغَنَمِ؟ فَقالَ: «لا تَوَضَّئُوا مِن ألْبانِها»
أشار الإمام أحمد لاختلاف الألفاظ ووثق عبدالله بن عبدالله مولى بني هاشم
قال محققو المسند :
صحيح، ولكن من حديث البراء بن عازب لا من حديث أسيد بن حضير هذا، فقد اختلف فيه على عبد الرحمن بن أبي ليلى، وبينّا هذا الاختلاف في الرواية السالفة برقم (١٦٦٢٩)، فانظره لزامًا.
وهذا الإسناد أخطأ فيه حماد بن سلمة فيما ذكر الترمذي عقب الرواية رقم (٨١)، وقال: والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب. قلنا: وقد سلف حديث البراء (١٨٥٣٨)
ثالثاً:
عن ابن لموسى بن طلحة – عن أبيه، عن جده، قال: كان نبي الله – صلى الله عليه وسلم – يتوضأ من ألبان الإبل ولحومها ولا يصلي في أعطانها ولا يتوضأ من لحوم الغنم وألبانها ويصلي في مرابضها. مسند أبي يعلى (632)
* أعله إسحاق ففي الاتحاف للبوصيري
٦٤٣ / ٣ – رَواهُ إسْحاقُ بْنُ راهَوَيْهِ: ثنا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمانَ، سَمِعْتُ لَيْثَ بْنَ أبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مَوْلًى لِمُوسى بْنِ طَلْحَةَ- أوِ ابْنٍ لِمُوسى بْنِ طَلْحَةَ- عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ – ﷺ – «أنَّهُ كانَ يَتَوَضَّأُ مِن ألْبانِ الإبِلِ ولُحُومِها، ولا يُصَلِّي فِي أعْطانِها».
٦٤٣ / ٤ – قالَ إسحاق: ذكره المعتمر لِغَيْرِي، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ- يَعْنِي: عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُوسى، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
قال البوصيري :
قُلْتُ: مَدارُ طُرُقِ هَذِهِ الأسانِيدِ عَلى لَيْثِ بْنِ أبِي سُلَيْمٍ، وهُوَ ضَعِيفٌ.
ونقل هذه النقولات صاحب أنيس الساري
وضعف صاحب التبيان في تخريج أحاديث بلوغ المرام فقال :
إسناده ضعيف لأن فيه رجل لم يسم
قال ابن حجر في المطالب :
قُلْتُ: هَكَذا أخْرَجَهُ الحُمَيْدِيُّ، عَنِ المُعْتَمِرِ، بِلَفْظِ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ – ﷺ – قالَ: (أتَوَضَّأُ (٦) مِن لُحُومِ الإبل، ولا أُصَلِّي (٧) فِي أعْطانِها).
رابعاً:
عن جابر بن سمرة، عن أبيه سمرة السوائي، قال: سألت رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إنا أهل بادية وماشية، فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: نعم. فهل نتوضأ من من لحوم الغنم وألبانها؟ قال: لا. رواه في المعجم الكبير (7/ 270) رقم 7106.
* الإسناد فيه سليمان بن داود الشاذكواني، وهو متروك، والمعروف أن الحديث من مسند جابر بن سمرة، وليس من مسند أبيه، وحديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم وسبق لفظه في البحوث السابقة. وحكم عليه صاحب موسوعة الطهارة بالنكارة
وتعقب حمدي السلفي تحسين الهيثمي للحديث وقال: سليمان بن داود الشاذكوني متروك فكيف يكون إسناده حسنًا!.
قال باحث :
وفيه علة أخرى، وهي حال إسماعيل بن عبدال له بن موهب فلم أجد من ترجم له – إن كان هذا هو رسم اسمه الصحيح – ومع ذلك فقد خالفه غيره من الأئمة المشهورين بالإتقان، فقد رواه الامام مسلم في صحيحة (٤/ ٤٨ – نووي) عن أبي عوانة عن عثمان بن عبدال له بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلًا سأل رسول الله – ﷺ ـ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟، فال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، قال: أاتوضأ من لحوم الإبل؟، قال: نعم توضأ من لحوم الإبل ….. الحديث، ولم يذكر الألبان
خامسا :
عن البراء بن عازب أن النبي – ﷺ – قال: (توضأ من لحوم الإبل وألبانها) رواه الشالنجي بإسناد جيد قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٣٣٥).
: ويحتاج إلى النظر في إسناده، وقد تقدم أن الأعمش رواه عن عبدالله ابن عبيدالله عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء به وليس فيه ذكر الألبان، أخرجه أحمد وأهل السنن – عدا النسائي وابن ماجة – وغيرهم، وهي أصح الطرق عن البراء على الإطلاق كما قال أبو حاتم وأبو عيسى الترمذي وابن خزيمة وغيرهم، وقال الإمام أحمد وإسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن النبي – ﷺ – حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة، نقله البيهقي في السنن (١/ ١٥٩) وهذا طعن منهما فيما سواهما، والله أعلم. انتهى من بحث
♢- قال النووي في المجموع (2/ 69): ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحداً وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافة أنه لا يجب الوضوء من لبنها. اهـ
♢- وقال في توضيح الأحكام من بلوغ المرام (1/ 305)
ألبانُ الإبل فيها روايتان عن الإمام أحمد في نقضها الوضوء، والرواية الرَّاجحةُ في المذهب: أنَّ الألبان لا تنقض، وهو الصحيح؛ فإنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر العُرَنِيِّينَ بالوضوء من ألبان الإبل، وقد أمرهم بشُرْبها، وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أمَّا قياسها على اللحم بجامع التغذِّي بها كاللحم: فإنَّ هذه العلَّة لم ينصَّ عليها، وإنَّما ظنَّها بعضُ العلماء ظنًّا.
♢- جاء في فتاوى اللجنة الدائمة – 1 (5/ 300)، السؤال الأول من الفتوى رقم 10676:
س1: ما حكم الوضوء من ألبان الإبل وقد وردت أحاديث في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه حول الوضوء منه – الفتح الرباني الجزء الثاني ص 94-95؟
جـ1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
لا ينتقض الوضوء بشرب ألبان الإبل على الصحيح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
♢- وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى قول وسط وهو استحباب الوضوء من ألبان الإبل فقال في الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 306):
“وأما الوضوء من ألبان الإبل؛ فالصحيح أنه مستحب وليس بواجب؛ لوجهين:
الأول: أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة واردة في الوضوء من لحوم الإبل، والحديث في الوضوء من ألبانها إسناده حسن وبعضهم ضعفه.
الثاني: ما رواه أنس في قصة العرنيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة، ويشربوا من أبوالها وألبانها … ولم يأمرهم أن يتوضؤوا من ألبانها، مع أن الحاجة داعية إلى ذلك، فدل ذلك على أن الوضوء منها مستحب”. انتهى
♢- وجاء في ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين (ص: 18)، مسألة ( 48 ):
سألت شيخنا رحمه الله :هل ينقض الوضوء مرق الإبل باعتبار أن أجزاءه قد تحللت فيه؟
فأجاب : لا ينقض الوضوء ، لأنه ليس بلحم . والمتحلل هو الطعم فقط . ولكن يستحب الوضوء منه ومن ألبان الإبل. انتهى
والله أعلم