207،208 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضئوا
207 – حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ
208 – حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ
———-
1 – قوله (من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضئوا) كأن البخاري يريد الاحتجاج على من يوجب الوضوء من ذلك مستدلا بالحديث ومن فعل بعض الخلفاء الراشدين. وكأنه استثنى لحم الجزور لأنه أعلى من الشاة. وراجع الفتح لابن حجر
2 – حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الإمام مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى.
3 – حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه.
4 – فيه نسخ الوضوء مما مست النار قاله النووي في شرح صحيح مسلم.
5 – عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، أَكَلَا خُبْزًا وَلَحْمًا وَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّيَا أخرجه ابن المنذر في الأوسط 112 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَبِي الزُّبَيْر به تابعه عبيد الله يعني العيشي ثنا حماد بن سلمة به نحوه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى إسناده صحيح.
6 – عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: أَكَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ كَتِفَ لَحْمٍ أَوْ ذِرَاعًا ثُمَّ قَامَ لِلصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّا أخرجه ابن المنذر في الأوسط 113 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج به.
7 – عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ أخرجه الإمام مالك في الموطأ 54 وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
8 – عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحم ومعه أبو بكر وعمر ثم قاموا إلى الصف ولم يتوضأوا قال جابر: ثم شهدت أبا بكر أكل طعاما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ثم شهدت عمر أكل من جفنة ثم قام فصلى ولم يتوضأ أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق عبد الله – هو ابن المبارك – عن معمر قال: حدثنا محمد بن المنكدر به وصححه الألباني
9 – عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، «أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا» أخرجه الإمام مالك في الموطا51 ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 114 عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ به إسناده صحيح.
10 – عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ عَلِيٍّ ثَرِيدًا وَلَحْمًا وَلَمْ يَتَوَضَّا أخرجه ابن المنذر في الأوسط 115 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو الْحُسَيْنِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثُوَيْرٍ مَوْلَى أَبِي جَعْدَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَة به.
11 – عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره: أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ اخرجه الإمام مالك في الموطأ 49 عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة به وأخرجه من طريقه البخاري 209 وهو في الباب التالي.
12 – عن يحيى بن سعيد: أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ أخرجه الإمام مالك في الموطا 53 إسناده صحيح
13 – باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين قاله الترمذي.
14 – وقال حماد بن زيد: سمعت خالدا الحذاء يقول: كانوا يرون أن الناسخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر. وقال حماد: سمعت أيوب، قلت لعثمان البتي: إذا سمعت أبدا اختلافا عن النبي صلى الله عليه وسلم فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر فشد عليه يدك. علقها ابن بطال في شرح صحيح البخاري له، وقد وصلهما الخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق يعقوب بن سفيان أخبرنا أبو النعمان أخبرنا حماد به في الأول ومن طريق يعقوب بن سفيان أخبرنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد به في الثاني. ثم وجدت يعقوب بن سفيان أخرجهما في المعرفة والتاريخ له
وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري له “يعني: أنَّ ما عملا به، فهو الذي استقر عليه أمر النبي – صلى الله عليه وسلم –”.
15 – والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم، مثل سفيان، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: رأوا ترك الوضوء مما مست النار. وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار. قاله الترمذي
16 – ذكر ابن عبدالبر كلاما طويلا في أيهما الناسخ الوضوء مما مست النار أو تركه ودلل على كل قول بالآثار الواردة على ذلك، ثم قال:
قال أبو عمر: لقوة الاختلاف في هذه المسألة بالمدينة بين علمائها، أشبع مالك رحمه الله في “موطئه” هذا الباب وشده وقواه، فذكر فيه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من حديث ابن عباس وسويد بن النعمان، وهما إسنادان صحيحان، وذكر فيه عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، و عبد الله بن عباس، وعامر بن ربيعة وأبي طلحة الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وأبي بن كعب، أنهم كانوا لا يتوضئون مما مست النار …
وما ذكره مالك في “موطئه” عن أبي طلحة يدل على أن المنسوخ أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بالوضوء مما مست النار؛ لأن أبا طلحة روى الأمر بالوضوء من ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، وكان لا يتوضأ، فدل ذلك على أنه منسوخ عنده؛ لأنه يستحيل أن يأخذ بالمنسوخ ويدع الناسخ وقد علمه …
ويعضد هذا التأويل ما ذكره مالك في “موطئه”، عن موسى بن عقبة، عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري، عن أنس: أن أبا طلحة وأبي بن كعب أنكرا عليه الوضوء مما غيرت النار. فلو أن هذا الحديث عند أبي طلحة غير منسوخ، لم ينكر ذلك على أنس، والله أعلم …
ومما يستبين به أن الأمر بالوضوء مما غيرت النار منسوخ، أن عبد الله بن عباس شهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أكل لحما وخبزا، وصلى ولم يتوضأ. ومعلوم أن حفظ ابن عباس من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – متأخر
«التمهيد – ابن عبد البر» (3/ 98 ت بشار)
17 – وقال في الاستذكار:
ولما اختلفت الآثار في هذا الباب استدل الفقهاء بما وصفنا من أفعال الخلفاء الراشدين من أنهم علموا الناسخ فعملوا به وتركوا المنسوخ
وليس فيما روي عن عائشة وأم حبيبة حجة على عمل الخلفاء
قال أبو عمر وقد روي عن أم سلمة في ذلك خلاف ما روي عنهما مما يوافق عمل الخلفاء
وقد ذكرنا ذلك عنهما في التمهيد
ومن جهة النظر فإن الأصل ألا ينتقض وضوء مجتمع عليه إلا بحديث مجتمع عليه أو بدليل من كتاب أو سنة لا معارض له …
وقد ذكرنا في التمهيد حديث همام عن مطرف الوراق عن الحسن عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((توضؤوا مما غيرت النار))
وذكرنا قول همام قيل لمطرف وأنا عنده عمن أخذ الحسن الوضوء مما مست النار فقال أخذه الحسن عن أنس وأخذه أنس عن أبي طلحة وأخذه أبو طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا الحديث يعارض حديث عبد الرحمن بن زيد هذا وليس في هذا الباب شيء يعتمد عليه أصح مما قدمنا ذكره من عمل الخلفاء الراشدين وجمهور علماء المسلمين بترك الوضوء مما مست النار وأن ذلك عندهم على العمل بالناسخ وترك المنسوخ وبالله التوفيق
«الاستذكار» (1/ 178)
18 – قال ابن حجر:
وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الجانبين وارتضى النووي هذا في شرح المهذب وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل وجمع الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب والله أعلم
«فتح الباري لابن حجر» (1/ 310)
19 – باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل
قاله ابن خزيمةفي صحيحه
20 – قال ابن تيمية وذكر أوجه في الرد على من قال بنسخ الوضوء من لحوم الإبل منها:
لَمْ يَرِدْ عَنْ النَّبِيِّ ? حَدِيثٌ عامٌّ يَنْسَخُ الوُضُوءَ مِن كُلِّ ما مَسَّتْهُ النّارُ. وإنَّما ثَبَتَ فِي الصَّحِيح {أنَّهُ أكَلَ كَتِفَ شاةٍ ثُمَّ صَلّى ولَمْ يَتَوَضَّا} وكَذَلِكَ {أُتِيَ بِالسَّوِيقِ فَأكَلَ مِنهُ ثُمَّ لَمْ يَتَوَضَّا} وهَذا فِعْلٌ لا عُمُومَ لَهُ فَإنَّ التَّوَضُّؤَ مِن لَحْمِ الغَنَمِ لا يَجِبُ بِاتِّفاقِ الأئِمَّةِ المَتْبُوعِينَ. انتهى
يقصد فيبقى النص الخاص في الوضوء من لحوم الإبل معمولا به لا يشمله النسخ. خاصه أن الوضوء يشمل لحم الإبل نيئه ومطبوخه لعموم النصوص الآمره بالوضوء من لحوم الإبل راجع مجموع الفتاوى (21) / (263)
21 – قال ابن العثيمين في التعليق على البخاري:
هذه الترجمة تدل على عمق نظر البخاري رحمه الله قال: ” باب من لم يتوضأ من لحم الشاة “. يشير إلى الوضوء من لحم الإبل ولم يسقه لأنه ليس على شرطه , فهو في صحيح مسلم: (أن النبي صلّى الله عليه وسلم أمرنا بالوضوء من لحم الإبل) قال الإمام أحمد رحمه الله: ” فيه حديثان صحيحان عن النبي صلّى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة “.
فلحم الإبل ناقض للوضوء نيئة ومطبوخة , قليلة وكثيرة , شحمة ولحمه , كله ناقض الكبد والأمعاء والكرش والقلب والرأس كل ما في جوف البعير ,
؛ لأن في لحم الإبل عله لا توجد في غيره من اللحوم وهي العصبية , ولهذا تجد أصحاب الإبل أشد الناس طباعا وأغلظهم واللحم كذلك , فإذا توضأ الإنسان خفف من حدة هذا اللحم ومن تأثيره على البدن.
المرق واللبن فيه خلاف , وفيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد رحمه الله:
فمنهم من قال يجب ما دام طعم اللحم في هذا المرق فيجب الوضوء، ولكن الظاهر أنه لا يجب الوضوء , إن توضأ فهو أحسن و, كذلك يقال في اللبن , وربما يستدل لذلك بأن العرنيين الذين قدموا المدينة واستوحموها , وأمرهم النبي صلّى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بالوضوء.
22 – جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية وذكروا أن الجمهور من الصحابةوغيرهم يقولون بأن أكل لحم الجزور لا ينقض ثم قالوا:
وذهب الحنابلة، والشافعي في القديم إلى وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور على كل حال، نيئا أو مطبوخا، عالما كان أو جاهلا.
وبه قال إسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى. وحكاه الماوردي عن جماعة من الصحابة، منهم: زيد بن ثابت وابن عمر وأبو موسى وأبو طلحة، واختاره من الشافعية أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر، وأشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره، وقواه النووي في المجموع.
واستدلوا بحديث البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها، وسئل عن لحوم الغنم، فقال: لا يتوضأ منها وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم.
أما ألبان الإبل، فعند الحنابلة روايتان في نقض الوضوء بشربها:
إحداهما: ينقض الوضوء؛ لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضئوا من لحوم الإبل وألبانها. (1)
والثانية: لا وضوء فيه؛ لأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم، ورجح هذا القول صاحب كشاف القناع.
تنبيه: حديث: توضئوا من لحوم الإبل وألبانها رواه أحمد (4/ 352 – ط الميمنية) وابن ماجه (1/ 166 ـ ط الحلبي) وقال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة وتدليسه
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (8/ 42)
وضعفه صاحب «التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام» (2/ 150)
وقال صاحب موسوعة أحكام الطهارة: [إسناده منكر] (2/ 767 ط 3)
23 – اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِأَكْل مَا مَسَّتْهُ النَّارُ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لاَ يَجِبُ الْوُضُوءُ بِأَكْل شَيْءٍ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَبِهِ قَال جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي طَلْحَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – وَبِهِ قَال جُمْهُورُ التَّابِعِينَ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَالثَّانِي: يَجِبُ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَهُوَ قَوْل عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيُّ وَأَبِي قِلاَبَةَ وَأَبِي مِجْلَزٍ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي طَلْحَةَ وَأَبِي مُوسَى وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ،
-وكان مما تعارض في كتب السنة أحاديث فيما مسته النار، فبعضها يستدل به على وجوب الوضوء مما مسته النار وأن الأكل منه ناقض للوضوء وبعضها يستدل به على عدم وجوبه وعدم نقضه للوضوء.
الراجح: حديث ترك الوضوء مما مست النار راجح عدة أمور:
1 – أن الترك قد عمل به الخلفاء الراشدون فيكون آكد.
2 – رجوع كثير ممن قال بالوجوب عن قوله وتركه للوضوء منهم: أبو هريرة، وأنس بن مالك، وأبو طلحة، وأبو أيوب وغيرهم.
3 – أن حديث الترك للوضوء أقرب للقياس حيث أن النار لم يعرف أنها تسبب نجاسة في الطعام بل لا تزيده إلا نقاء وطهراً.
4 – أنا لو قلنا بوجوب الوضوء مما مست النار لزم إيجاب الوضوء من لحوم الغنم فلا وجه إذن لتخصيص الوضوء من لحوم الإبل، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرق بين لحوم الغنم ولحوم الإبل.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه (أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا).
رواه مسلم 4/ 48.
رسالة جامعة بعنوان دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة.