50 جامع الأجوبة الفقهية ص94
بإشراف واختصار سعيد الجابري وسيف بن دورة الكعبي
♢-حكم عظام الميتة؟
♢-حكم بيض الميتة؟
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
♢-جواب أحمد بن علي :
♢-حكم عظام الميتة؟
قال ابن قدامة في المغني:
(… أن عظام الميتة نجسة سواء كانت ميتة ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه كالفيلة ولا يطهر بحال وهذا مذهب مالك و الشافعي و إسحاق وكره عطاء و طاوس و الحسن وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم عظام الفيلة،
ورخص في الانتفاع بها محمد بن سيرين وغيره وابن جريج لما روى أبو داود بإسناده عن ثوبان أن رسول الله ﷺ اشترى لفاطمة رضي الله عنها قلادة من عصب وسوارين من عاج.
ولنا : قول الله تعالى: { حرمت
عليكم الميتة } والعظم من جملتها فيكون محرما والفيل لا يؤكل لحمه فهو نجس على كل حال،
وأما الحديث فقال الخطابي: قال : الأصمعي العاج الذبل ويقال: هو عظم ظهر السلحفاة البحرية وذهب مالك إلى أن الفيل إن ذكي فعظمه طاهر وإلا فهو نجس لأن الفيل مأكول عنده وهو غير صحيح لأن النبي ﷺ: [ نهى عن أكل ذي ناب من السباع ] رواه مسلم والفيل أعظمها نابا،
فأما عظام بقية الميتات فذهب الثوري وأبو حنيفة إلى طهارتها لأن الموت لا يحلها فلا تنجس به كالشعر ولأن علة التنجيس في اللحم والجلد اتصال الدماء والرطوبات به ولا يوجد ذلك في العظام.
انتهى كلامه.
قال البغوي : ومن لم يجوز بيعه قال : ليس المراد من العاج في الحديث عظم الفيل ، وإنما المراد منه الذبل وهو عظم سلحفاة
البحر ، وهو طاهر كعظم الحوت. اهـ
♢-وقال الطيبي في شرح مشكاة المصابيح:
ومن العجب العدول عن اللغة المشهورة إلى ما لم يشتهر بين أهل اللسان، والمشهور أن العاج عظم أنياب الفيلة.
♢-تنبيه :
قلت:(سعيد ) حديث أن النبيﷺ اشترى لفاطمة رضي الله عنها قلادة من عصب وسوارين من عاج إسناده ضعيف، في اسناده حميد الشامي وسليمان المنبهي مجهولان. وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد. وضعفه الألباني في سنن أبي داود والمشكاة وقال: ضعيف الإسناد منكر، المشكاة (٤٤٧١)
♢-وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في الأحكام المتعلقة بالعظم في طهارته أو نجاسته: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عظم الآدمي طاهر سواء كان حيا أو ميتا وسواء كان مسلما أو كافرا لقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم}الآية، ومن التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت.
وذهب الفقهاء كذلك إلى أن عظم السمك يبقى طاهرا بعد موته لقوله صلى الله عليه وسلم: { أحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحيتان والكبد والطحال}.
♢-حكم بيض الميتة؟
قال ابن قدامة في المغني: إن ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة وهذا قول أبي حنيفة و بعض الشافعية وابن المنذر و كرهها علي بن أبي طالب وابن عمر وربيعة ومالك والليث وبعض الشافعية لأنها جزء من الدجاجة،
ولنا : أنها بيضة صلبة القشر طرأت النجاسة عليها فأشبه ما لو وقعت في ماء نجس وقولهم أنها جزء منها غير صحيح وإنما هي مودعة فيها متصلة بها فأشبهت الولد إذا خرج حيا من الميتة ولأنها خارجة من حيوان يخلق منها مثل أصلها أشبهت الولد الحي وكراهة الصحابة لها محمولة على كراهة التنزيه استقذارا لها ولو وضعت البيضة تحت طائر فصارت فرخا كان طاهرا بكل حال فإن لم تكمل البيضة فقال بعض أصحابنا ما كان قشره أبيض فهو طاهر وما لم يبيض قشره فهو نجس لأنه ليس عليه حائل حصين واختار ابن عقيل أنه لا ينجس لأن البيضة عليها غاشية رقيقة كالجلد وهو القشر قبل أن يقوي فلا ينجس منها إلا ما كان لاقى النجاسة كالسمن الجامد إذا ماتت فيه فأرة إلا أن هذه تطهر إذا غسلها لأن لها من القوة ما يمنع تداخل أجزاء النجاسة فيها بخلاف السمن. اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في حكم ما انفصل من الحيوان: وذكر منها البيض: قال: إن خرج البيض مما لا يحتاج إلى التذكية كالسمك، فبيضه مأكول إجماعا، إلا إذا فسد.
وفسر المالكية البيض الفاسد بأنه ما فسد بعد انفصاله بعفن، أو صار دما، أو صار مضغة، أو فرخا ميتا.
وفسره الشافعية بأنه الذي تغير بحيث أصبح غير صالح للتخلق، فلا يضر عندهم صيرورته دما، إذا قال أهل الخبرة: إنه صالح للتخلق.
وحكى الزيلعي عن أبي يوسف ومحمد أنه يكون نجسا إن كان مائعا، فلا يؤكل عندهما إلا إذا كان جامدا.
فمقتضى مذهب الحنفية أنه إن كان من ذوات الدم السائل، كالغراب الأبقع، فبيضه نجس تبعا للحمه، فلا يكون مأكولا.
وإن لم يكن من ذوات الدم السائل كالزنبور فبيضه طاهر تبعا للحمه، ومأكول لأنه ليس بميتة.
والمالكية يحل عندهم كل البيض الخارج من الحي أو المذكى، لأن الحيوانات التي تبيض لا تنقسم عندهم إلى مأكول وغير مأكول، بل كلها مباح الأكل، إلا ما لا يؤمن سمه كالوزغ، فهو محرم على من يضره. فكذلك بيضه إن كان يضر، فهو محرم وإلا فلا، فالعبرة عندهم إنما هي للضرر.
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
♢-جواب سعيد الجابري :
♢-وأما حكم عظام الميتة:
♢-ونقل عن شيخ الإسلام الحافظ بن تيمية رحمه الله أنه قال في عظم الميتة: وقد اتخذ الصحابة رضي الله عنهم أمشطة من عظام الفيل فلو كان نجسا ما اتخذوه انتهى.
(صحيح فقه السنة )
وفي صحيح البخاري قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به باسا.
♢-وقال الحافظ في الفتح والعاج هو ناب الفيل
قال بن سيده لا يسمى غيره عاجا.
♢-وقال القزاز أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجا
وقال بن فارس والجوهري العاج عظم الفيل فلم يخصصاه بالناب.
♢-وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : في الشرح الممتع :
وأما العظم فكان نجسا تبعا لغيره؛ ولأنه يتألم فليس كالظفر أو الشعر، ثم إن كونه ليس فيه دم محل نظر؛ فإن الظاهر أن فيه دما كما قد يرى في بعض العظام.
♢-وأما حكم بيض الميتة :
فإن البيض ينفصل بنفسه حال الحياة غير متصل بجسد الحيوان، وهو كالمولود إذا خرج وانفصل كان طاهرا فى نفسه.
[إكمال المعلم بفوائد مسلم]
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
♢-جواب سيف بن دورة الكعبي :
♢-قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻌﻈﺎﻡ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ: ﻓﺈﺫا ﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻬﺎ ﺩاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺘﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﺠﺲ، ﻗﻴﻞ ﻟﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ: ﺃﻧﺘﻢ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬﻭا ﺑﻌﻤﻮﻡ اﻟﻠﻔﻆ، ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻔﺲ ﻟﻪ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻛﺎﻟﺬﺑﺎﺏ، ﻭاﻟﻌﻘﺮﺏ، ﻭاﻟﺨﻨﻔﺴﺎء ﻻ ﻳﻨﺠﺲ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻭﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﺔ ﻣﻮﺗﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺎ. ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ: ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻗﺎﻝ: «ﺇﺫا ﻭﻗﻊ اﻟﺬﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺇﻧﺎء ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﻐﻤﺴﻪ ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺟﻨﺎﺣﻴﻪ ﺩاء، ﻭﻓﻲ اﻵﺧﺮ ﺷﻔﺎء» ، ﻭﻣﻦ ﻧﺠﺲ ﻫﺬا ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ: ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ اﻟﻤﺎﺋﻌﺎﺕ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﻧﺠﺎﺳﺔ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﺣﺘﺒﺎﺱ اﻟﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻤﺎ ﻻ ﻧﻔﺲ ﻟﻪ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺩﻡ ﺳﺎﺋﻞ، ﻓﺈﺫا ﻣﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺒﺲ ﻓﻴﻪ اﻟﺪﻡ ﻓﻼ ﻳﻨﺠﺲ، ﻓﺎﻟﻌﻈﻢ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪﻡ اﻟﺘﻨﺠﻴﺲ ﻣﻦ ﻫﺬا، ﻓﺈﻥ اﻟﻌﻈﻢ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺩﻡ ﺳﺎﺋﻞ، ﻭﻻ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ ﺑﺎﻹﺭاﺩﺓ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺘﺒﻊ. ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺤﻴﻮاﻥ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺤﺴﺎﺱ اﻟﻤﺘﺤﺮﻙ ﺑﺎﻹﺭاﺩﺓ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺩﻡ ﺳﺎﺋﻞ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻨﺠﺲ اﻟﻌﻈﻢ اﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺩﻡ ﺳﺎﺋﻞ.
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﺻﺤﺔ ﻗﻮﻝ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ: ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺪﻡ اﻟﻤﺴﻔﻮﺡ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻗﻞ ﻻ ﺃﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺃﻭﺣﻲ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﻢ ﻳﻄﻌﻤﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻴﺘﺔ ﺃﻭ ﺩﻣﺎ ﻣﺴﻔﻮﺣﺎ} [اﻷﻧﻌﺎﻡ: 145] . ﻓﺈﺫا ﻋﻔﻰ ﻋﻦ اﻟﺪﻡ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻔﻮﺡ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﺪﻡ، ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻡ اﻟﺬﻱ ﻳﺴﻴﻞ، ﻭﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮﻩ… ﻓﺈﻥ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺗﺎﺭﺓ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﺪﻡ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻟﻔﺴﺎﺩ اﻟﺘﺬﻛﻴﺔ: ﻛﺬﻛﺎﺓ اﻟﻤﺠﻮﺳﻲ، ﻭاﻟﻤﺮﺗﺪ، ﻭاﻟﺬﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻞ. ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻌﻈﻢ ﻭاﻟﻈﻔﺮ، ﻭاﻟﻘﺮﻥ ﻭاﻟﻈﻠﻒ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺩﻡ ﻣﺴﻔﻮﺡ، ﻓﻼ ﻭﺟﻪ ﻟﺘﻨﺠﻴﺴﻪ، ﻭﻫﺬا ﻗﻮﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﺴﻠﻒ. ﻗﺎﻝ اﻟﺰﻫﺮﻱ: ﻛﺎﻥ ﺧﻴﺎﺭ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻳﺘﻤﺸﻄﻮﻥ ﺑﺄﻣﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﻋﻈﺎﻡ اﻟﻔﻴﻞ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺝ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻟﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻮﺿﻌﻪ، ﻓﺈﻧﺎ ﻻ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺬﻟﻚ …
واﻟﺠﻠﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻓﻴﻪ اﻟﺪﻡ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺟﺰاﺋﻪ، ﻭاﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺟﻌﻞ ﺫﻛﺎﺗﻪ ﺩﺑﺎﻏﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﺪﺑﻎ ﻳﻨﺸﻒ ﺭﻃﻮﺑﺎﺗﻪ، ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻨﺠﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﺮﻃﻮﺑﺎﺕ، ﻭاﻟﻌﻈﻢ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﺲ ﺳﺎﺋﻠﺔ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻒ ﻭﻳﻴﺒﺲ، ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻭﺗﺤﻔﻆ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺪ، ﻓﻬﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺪ انتهى.
♢- وأما حكم بيض الميتة:
تكلم ابن تيمية عليه تحت :
[ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﻮﻑ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭﺷﻌﺮﻫﺎ ﻃﺎﻫﺮ] ﻣﺴﺄﻟﺔ: ” ﻭﺻﻮﻑ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭﺷﻌﺮﻫﺎ ﻃﺎﻫﺮ “. ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﺑﺮ ﻭاﻟﺮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻤﺬﻫﺐ. ﻭﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺳﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻥ ﻓﻴﺘﻨﺠﺲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﻛﻐﻴﺮﻩ، ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ اﻷﻭﻝ؛ ﻷﻥ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﻫﻮ اﻟﻨﻤﻮ ﻭاﻻﻏﺘﺬاء، ﻭﻟﻬﺬا ﻻ ﻳﻨﺠﺲ اﻟﻤﺤﻞ ﺑﻤﻔﺎﺭﻗﺘﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﺰﺭﻉ ﺇﺫا ﻳﺒﺲ ﻭاﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺘﺼﻠﺐ ﻓﻲ ﺟﻮﻑ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﺑﺨﻼﻑ ﺣﻴﺎﺓ اﻟﺠﻠﺪ ﻭاﻟﻠﺤﻢ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎﺱ ﻭاﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺭاﺩﻳﺔ ﻭﻫﺬﻩ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺠﺲ اﻟﻤﺤﻞ ﺑﻤﻔﺎﺭﻗﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺬا ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬﻩ ﺣﺎﻝ اﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺨﻼﻑ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء.انتهى
ونقل بعض شيوخنا عن ابن المنذر في الأوسط 2/290 أنه قال: لا فرق بين البيضة التي قد اشتدت وصلبت تقع في البول والدم، وبين كونها في بطن الدجاجة الميتة أنها إذا غسلت تؤكل؛ لأن النجاسة غير واصلة إليها في واحد من الحالين؛ لصلابتها، والحائل بينها وبين النجاسة من القشر الصحيح الذي يحيط العلم أن لا سبيل لوصول شئ إلى داخلها، فإذا كانت غير صلبة لينة فهي نجسة لا يجوز أكلها انتهى
واختار شيخنا قول ابن عقيل الذي سبق أن نقله ابن قدامة
تنبيه : ورد فتوى للجنة الدائمة، لكن صورتها تختلف، عمَّا سبق.
اﻟﺴﺆاﻝ اﻷﻭﻝ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ (20956)
♢ﺳ 1: ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺯﻳﺎﺭﺗﻨﺎ ﻟﻠﻔﻠﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼﺩ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻭﺟﺒﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﺎ: ﺑﺎﻟﺘﻮﺕ، ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ: ﺑﻴﺾ ﺩﺟﺎﺝ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﺿﻨﺎﺕ اﻟﺒﻴﺾ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓﺮﺥ ﺻﻐﻴﺮ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺻﻮﺭﺗﻪ، ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﻘﺲ اﻟﺒﻴﺾ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻳﻄﺒﺨﻮﻥ اﻟﺒﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻀﺞ، ﺛﻢ ﻳﻜﺴﺮﻭﻥ اﻟﺒﻴﺾ ﻭﻳﺄﻛﻠﻮﻥ اﻟﻔﺮﺥ اﻟﺬﻱ ﺑﺪاﺧﻠﻪ. ﺃﻓﺘﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺃﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﺒﺔ ﻣﺄﺟﻮﺭﻳﻦ.
♢-ﺟ 1: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﺈﻥ اﻟﻔﺮﺥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺘﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻛﻠﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺨﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻀﺔ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ. ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، ﻭﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭاﻹﻓﺘﺎء
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ اﻟﺸﻴﺦ والفوزان والغديان وبكر أبوزيد