203 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———–
مسند أحمد 3575 حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبدالله قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة. فلما قدمنا من أرض الحبشة اتيناه فسلمنا عليه، فلم يرد، فأخذني ما قرب وما بعد، حتى قضوا الصلاة فسألته فقال: إن الله عزوجل يحدث في أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره: أن لا نتكلم في الصلاة
قلت سيف: الحديث في البخاري 3875، ومسلم
وهنا في مسند أحمد زيادة (كنا بمكة)
——-
الحديث تناول مسألتين: 1 – الكلام في الصلاة و سياتي ذكر ذلك. 2 – رد السلام في الصلاة
قال ابن حجر في الفتح (3/ 74): ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية “أي: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ}، فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة، لأن الآية مدنية باتفاق، فَيُشْكِلُ ذلك على قول ابن مسعود. إن ذلك وقع لما رجعوا من عبد النجاشي. وكان رجوعهم من عنده إلى مكة، وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة، ثم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة، فوجدوا الأمر بخلاف ذلك، واشتد الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضًا.
فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى. وكان ابن مسعود مع الفريقين.
واختلف في مراده بقوله: “فلما رجعنا” مثل أراد الرجوع الأول أو الثاني. فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول وقالوا: كان تحريم الكلام بمكة. وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ، وقالوا: لا مانع من أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه.
قال ابن عبدالبر: والصحيح في حديث ابن مسعود أنه لم يكن إلا بالمدينة وبالمدينة نهي عن الكلام في الصلاة بدليل حديث زيد بن أرقم الأنصاري أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) فأمروا بالسكوت في الصلاة ونهوا عن الكلام فيها وقد روي حديث ابن مسعود بما يوافق هذا ولا يدفعه وهو الصحيح لأن السورة مدنية وتحريم الكلام في الصلاة كان بالمدينة. ” التمهيد” (1/ 353).
بوب ابن خزيمة في صحيحه {باب نسخ الكلام في الصلاة وحظره بعدما كان مباحا}
[اختلاف العلماء]:
أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامداً لغير مصلحتها، عالما بالتحريم.
واختلفوا في الساهي، والجاهل والمكره، والنائم، والمحذر للضرير، والمتكلم لمصلحتها.
فذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة في كل هذا، عملا بهذا الحديث الذي معنا، وحديث “كُنَّا نُسَلم عَلَيكَ في الصَّلاةِ فَتَرُدّ عَلَيْنَا، قَالَ: إِن في الصَّلاةِ لَشُغْلا ” متفق عليه- وغيرهما. من الأدلة.
وذهب الإمامان ” مالك ” و ” الشافعي ” إلى صحة صلاة المتكلم جاهلاً، أو ناسياً أنه في الصلاة، أو ظانًّا أن صلاته تمت فسلم وتكلم، سواء كان الكلام في شأن الصلاة، أو لم يكن في شأنها، وسواء كان المتكلم إماماً أو مأموماً، فإن الصلاة صحيحة تامة، يبنى آخرها على أولها.
وما ذهب إليه الإمامان، مالك، والشافعي، من عدم قطع الصلاة بكلام الجاهل، والساهي، والمحذر، والمتكلم لمصلحتها بعد السلام قبل إتمامها، ذهب إليه- أيضاً- الإمام أحمد في روايات قوية صحيحة عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ” ابن تيمية “.
وأدلة ذلك قوية واضحة.
منها: حديث ” ذي اليدين ” وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين وأبى بكر وعمر، وسرعان الناس الذين خرجوا من المسجد، يرددون بينهم “قصرت الصلاة “.
وما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم: بَيْنَما أنَا أُصَلي مَعَ النَبيِّ صلى الله عليه وسلم إِذ عَطسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم، فَقُلْتُ: “يَرحَمُك الله” فَرَمَاني الْقَومُ بِأبصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلاهُ، مَا شَأنُكُمْ تَنْظُرُونَ؟ فَجَعَلُوا يَضْرُبون بِأيْدِيهِمْ عَلَى أفْخَاذِهِمْ فلَمَا رَأيتهُم يُصْمِتُوني لكِنِّىِ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم … قال: ” إن هذِهِ الصلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلام الناسِ” فلم يأمره بالإعادة.
وحديث: ” عُفِي لأمّتِي عنِ الخَطَأِ والنسْيَانِ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ” إلى غير ذلك من الأدلة، الصريحة الصحيحة. أنظر ” تيسير العلام شرح عمدة الحكام” (192 – 193).
قال النووي في شرحه لمسلم: أما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندنا وبه قال مالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون تبطل دليلنا حديث ذي اليدين فإن كثر كلام الناس ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما تبطل صلاته لأنه نادر وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي فلا تبطل الصلاة بقليله لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل.
قال الألباني: الكلام في الصلاة كما هو معلوم بالاتفاق يبطلها إلا الكلام المتعلق بإصلاح الصلاة. ” سلسلة الهدى و النور”
قال الألباني: اتفق العلماء جميعًا أن الكلام عامدًا متعمدًا تبطلها أن الكلام في الصلاة عامدًا متعمدًا يبطلها، واختلفوا إذا تكلم المتكلم جاهلا واختلفوا فيما يتكلم المتكلم في الصلاة ناسيًا أو جاهلاً أو مصلحًا للصلاة فمذهب الشافعي يقول لا تبطل الصلاة بمثل هذا الكلام، الحنفية يقولون تبطل، ماذا هنا الشاهد؟ ماذا يقول الحنفية في حديث أبي هريرة هذا؟ يقولون كان هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة يقولون كانت هذه الواقعة قبل نسخ جواز الكلام في الصلاة والدليل أن هذا ذو اليدين مات في وقعة بدر هنا الشاهد، وأبو هريرة أسلم في وقعة خيبر، فوقعة خيبر إذًا هذه متأخرة وعلى ماذا استندوا أن ذو اليدين مات في وقعة بدر على تاريخ هنا لتجد بعض المؤرخين يقولون لا هذا القول رواه الزهري هكذا مرسلاً معضلا أي قول أن ذو اليدين مات في وقعة بدر رواه الزهري بدون سند، وأبو هريرة يقول صراحة بينما أنا أصلي وراء الرسول وأبو هريرة أسلم بعد حادثة خيبر إذًا هذه الحادثة متأخرة عن النهي عن الكلام فإذًا النهي عن الكلام المقصود به الكلام ليس عن عذر الجهل أو عذر النسيان أو عذر إصلاح الصلاة، فإذا كان الكلام لسبب من هذه الأسباب الثلاثة فلا يبطلها أما الكلام هات الكتاب وخذ الغرض وإلى آخره وأنت تصلي هذا هو الذي يبطل الصلاة.
[رد السلام في الصلاة]
قال ابن رسلان: ومذهب الشافعي والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة، واستدلوا بما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن صهيب أنه قال: «مررت برسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة» قال الراوي عنه: ولا أعلمه إلا قال: ” إشارة بأصبعه ” انظر ” نيل الأوطار” (2/ 370)
قال الامام الالباني: وقد احتج به الإمام أحمد نفسه وذهب إلى العمل به، فقال إسحاق بن منصور المروزي في ” المسائل ” (ص 22): قلت: تسلم على القوم، وهم في الصلاة؟ قال: نعم، فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر: كيف كان يرد؟ قال: كان يشير.
قال المروزي: ” قال إسحاق كما قال ” انظر السلسلة الصحيحة (1/ 632)