203 جامع الأجوبة الفقهية ص 240
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
مسألة 2 : القلس
♢- جواب ناصر الريسي:
القلس لغة: ما خرج من الحلق أو الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء ، قاله الجوهري في الصحاح وابن الأثير في النهاية، وقال الخليل: القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء.
قال في المنتقى: القلس ماء أو طعام يسير يخرج من الفم، فالصلة بينهما أن القلس دون القيء.
♢- اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه ناقض للوضوء، وهذا قول عطاء وقتادة والنخعي والشعبي والحكم وحماد وروي ذلك عن مجاهد والقاسم وسالم، الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهويه.
الثاني: أنه لا ينقض الوضوء هذا قول الحسن البصري وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وحكي عن الزهري وعمرو بن دينار ، واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عثيمين.
الثالث: وهو أن لا وضوء في قليله وإذا كان كثيرا توضأ، هذا قول حماد بن سليمان، والحنفية.
انظر: بدائع الصنائع (1/ 26)، تبيين الحقائق (1/9)، الشرح الكبير (1/51)، الأوسط (1/186)، المحلى بالآثار (1/232)، الدراري المضية (1/51)، مختصر اختلاف العلماء (1/26).
♢- والخلاف في القيء هو نفس الخلاف في القلس.
قال الشوكاني بعد ذكره خلاف العلماء في القيء قال: والخلاف في القلس مثله. اهـ. انظر: الدراري المضية شرح الدرر البهية (1/51).
♢- قال ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (1/186):
واختلفوا في الوضوء من القلس فرأت طائفة فيه الوضوء، فممن رأى أن فيه الوضوء عطاء وقتادة والنخعي والشعبي والحكم وحماد وروي ذلك عن مجاهد والقاسم وسالم، وسئل الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن القلس فقالا: إذا قلست فظهر على لسانك استأنفت الوضوء والصلاة. وقال إسحاق بن راهويه: يعيد الوضوء من قليله وكثيره، وقالت طائفة: ليس في القلس وضوء، هذا قول الحسن البصري وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وحكي عن الزهري وعمرو بن دينار أنهما قالا: ليس في القلس وضوء.
وفيه قول ثالث وهو أن لا وضوء في قليله وإذا كان كثيرا توضأ، هذا قول حماد بن سليمان، وقد ذكرت قول أصحاب الرأي في هذه المسألة في باب القيء، واختلف فيه عن أحمد بن حنبل فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال في القلس إذا كان قليلا فلا وضوء عليه وإذا كان كثر حتى يكون مثل القيء فنعم، وحكى أبو داود عنه أنه قال في القلس مثل ما خرج من سبيلين. وروينا من حديث حجاج بن أرطاة عن عطاء والنخعي أنهما قالا في القلس: إذا ازدرده فلا يتوضأ وإن لفظه يتوضأ، وعن الحسن البصري أنه كان لا يرى في القلس الحبة ونحو ذلك وضوءا. انتهى
♢- وجاء في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (1/26)
وقال الثوري والحسن بن حي وزفر في قليل القلس وكثيره الوضوء إذا ظهر على اللسان وقال الأوزاعي لا وضوء فيما يخرج من الجوف من الماء والمرارة الى الفم إلا الطعام فإن في قليله الوضوء وقال مالك والشافعي لا وضوء في شيء من القيء. انتهى
♢- قال في الشرح الكبير (1/51): والقلس كالقيء في التفصيل. وقد جاء في مواهب الجليل (1/95)، أنهم يقسمونه ثلاثة أقسام:
1 ـ إذا لم يتغير، فهو طاهر بالاتفاق.
2 ـ إذا تغير تغيراً يشبه العذرة، فهو نجس بالاتفاق.
3 ـ إذا تغير، ولم يشبه العذرة، ففيه قولان: المشهور أنه نجس، وقيل: طاهر.
♢- قال في كشاف القناع (2/329): (وإن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه) كقلس. انتهى
♢- قال ابن حزم في المحلى بالآثار (1/232):
وقد ذكرنا من أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي التي لم يقلها أحد قبلهم كثيرا، كالأبواب التي قبل هذا الباب ببابين، وكنقض الوضوء بملء الفم من القلس دون ما لا يملؤه منه، وسائر الأقوال التي ذكرنا عنهم، لم يتعلقوا فيها بقرآن ولا سنة ولا بقياس ولا بقول قائل. وبالله تعالى التوفيق. انتهى
♢- قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح المختصر على بلوغ المرام (2/102):
القلس وهو ما كان ملئ الفم أو اقل مما يخرج من المعدة إذا تجشى الإنسان يعني إذا فغر خرج منه هذا الشيء القليل هذا ليس بنجس ولا ينقض الوضوء. انتهى
والله أعلم.