202 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
————-‘———-‘——-
مسند أحمد:
8145 – وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَأَحَدُكُمْ جُنُبٌ، فَلَا يَصُمْ يَوْمَئِذٍ ”
قال محققو المسند:
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حبان (3485). وانظر ما سلف برقم (7388).
قلت سيف: على شرط الذيل على الصحيح المسند (قسمين الزيادات على الصحيحين)
الحديث في مسلم 1109 وفيه سمعت أبا هريرة يقول في قصصه (من أدركه الفجر جنبا فلا يصم … وفيه أنهم سألوا عائشة وأم سلمة فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم … قال أبو هريرة: هما أعلم ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس … )
إلا إذا اعتبرنا أن لفظ (إذا نودي للصلاة صلاة الصبح) فيها معنا إضافي فممكن نضعه على المتمم.
————‘————‘
توجيهات أهل العلم لهذا الحديث:
قال ابن عبدالبر: قد روينا عنه من طرق صحاح أنه رجع عن ذلك فالله أعلم. ” التمهيد” (17/ 424)
قال ابن حجر: نعم قد رجع أبو هريرة عن الفتوى بذلك أما لرجحان رواية أمي المؤمنين في جواز ذلك صريحا على رواية غيرهما مع ما في رواية غيرهما من الإحتمال إذ يمكن أن يحمل الأمر بذلك على الإستحباب في غير الفرض وكذا النهى عن صوم ذلك اليوم وأما
لاعتقاده أن يكون خبر أمي المؤمنين ناسخا لخبر غيرهما وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين كما نقله الترمذي ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي وأما ابن دقيق العيد فقال: صار ذلك إجماعا أو كالاجماع. ” فتح الباري” (4/ 146 – 147).
قال البغوي في شرح السنة: وقد قيل في حديث أبي هريرة: إنه منسوخ، وكان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان الجماع محرما في ليالي الصوم بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر، جاز الصوم وإن وقع الغسل بالنهار، فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع حديث عائشة وأم سلمة، صار إليه. روي عن ابن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه فيمن أصبح جنبا أنه لا يصوم. انتهى
و جاء مما يدل على جواز الصيام اذا أصبح جنبا فيما رواه البخاري في صحيحه {الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ}.
و بوب البخاري باب (الصائم يصبح جنبا)
قال ابن بطال: وأجمع فقهاء الأمصار على الأخذ بحديث عائشة، وأم سلمة فى من أصبح جنبا أنه يغتسل ويتم صومه. ” شرح صحيح البخاري” (4/ 49)
قال أبو عمر: أما اختلاف العلماء في هذا الباب فالذي عليه جماعة فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز القول بحديث عائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا ويصوم ذلك اليوم منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد وأبو ثور وإسحاق وعامة أهل الفتوى من أهل الرأي والحديث. ” التمهيد” (17/ 424)
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: يجوز للجنب أن ينوي الصوم وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وفي حديث عائشة وأم سلمة دليل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة يحتج بها، ولا يقال هذا من خصائصه لأن الأصل عدم الخصوصية فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فهو حق إن كان عبادة فهو عبادة وإن كان عادة فهو عادة وليس بمحرم والله الموفق ” شرح رياض الصالحين”