202، 203،204، 205 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
باب (48) المسح على الخفين
202 – حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا (حدثه) فقال عمر لعبد الله نحوه
203 – حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه
المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين
204 – حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى
205 – حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
______
1 – حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه.
2 – باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة غير مفسرة قاله ابن خزيمة في صحيحه.
3 – قال عبد الله بن المبارك: ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحب هوى. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1332
4 – قال ابن المنذر كما في الأوسط ” أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَكُلُّ مَنْ لَقِيتُ مِنْهُمْ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ اخْتِلَافُ أَنَّهُ جَائِزٌ، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ”.
5 – قال ابن المنذر كما في الأوسط ” وَإِنَّمَا أَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَنْ أَنْكَرَ الرَّجْمَ وَأَبَاحَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا، وَأَبَاحَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا الرُّجُوعَ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ إِذَا نَكَحَهَا الثَّانِي، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَأَسْقَطَ الْجَلْدَ عَمَّنْ قَذَفَ مُحْصَنًا مِنَ الرِّجَالِ، وَإِذَا ثَبَتَ الشَّيْءُ بِالسُّنَّةِ وَجَبَ الْأَخْذُ بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ عُذْرٌ فِي تَرْكِهِ، وَلَا التَّخَلُّفُ عَنْهُ”
6 – قال ابن عبد البر كما في الاستذكار ” فيه الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع وهو المسح على الخفين لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين فأهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين وقالوا إنه خلاف القرآن وعمل القرآن نسخه، ومعاذ الله أن يخالف رسول الله كتاب الله الذي جاء به، قال الله تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) النحل 44، وقال (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) النساء 65، والقائلون بالمسح على الخفين هم الجم الغفير والعدد الكثير الذين لا يجوز عليهم الغلط ولا التشاغر ولا التواطؤ وهم جمهور الصحابة والتابعين وهم فقهاء المسلمين.
7 – قال ابن بطال كما في شرح صحيح البخاري له بعد أن نقل قول جماعة من الصحابة في المسح على الخفين قال ” فجرى مجرى التواتر”.
8 – قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والمراد بقوله: ليس في قلبي أدنى شك في جوازه.
9 – وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث: حديث جرير بن عبد الله قال: «رأيت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بال ثم توضأ ومسح على خفيه». قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة- يعني آية الوضوء-.
10 – وقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين في السفر والحضر وهي رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهر وعلى ذلك بنى موطأه وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله لا ينكره منهم أحد والحمد لله
11 – قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 218): “لا أعلم أحدًا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين، من لا يختلف عليه فيه؛ إلا عائشة، وكذلك لا أعلم أحدًا من فقهاء المسلمين روي عنه إنكار ذلك؛ إلا مالكًا، والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك، “مُوَطؤه” يشهد للمسح على الخفين في الحضر والسفر، وعلى ذلك جميع أصحابه وجماعة أهل السنة”. وانظر: نيل الأوطار (1/ 225).
12 – وقال الباجي في المنتقى (1/ 77): ” قال الشيخ أبو بكر في شرح المختصر: أنه روي عن مالك لا يمسح المسافر ولا المقيم، فإن صحت هذه الرواية فوجهها أن المسح منسوخ. قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وهذا عندي يبعد؛ لأن ابن وهب روى عنه أنه قال: لا أمسح في سفر ولا حضر، وكأنه كرهه، وفي النوادر عن ابن وهب أنه قال: آخر ما فارقته على المسح في السفر والحضر، وكأنه وهو الذي روى عنه متأخر وأصحابه مطرف وابن الماجشون، فدل ذلك على أنه منعه أولاً على وجه الكراهة لما لم ير أهل المدينة يمسحون، ثم رأى الآثار فأباح المسح على الإطلاق. اهـ.
13 – وجاء في المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (2/ 103):
“وما نسب إلى علىّ وعائشة وابن عباس وأبى هريرة من إنكار المسح على الخفين لم يثبت أما قول عليّ سبق الكتاب الخفين فلم يرو عنه بإسناد موصول وأما عائشة فثبت عنها أنها أحالت علم ذلك على علي وأما ابن عباس فإنما كرهه حين لم يثبت مسح النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد نزول المائدة فلما ثبت رجع إليه وقال أحمد لا يصح حديث أبى هريرة في إنكار المسح وهو باطل. انتهى
14 – قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (3/ 164): “وأجمع من يعتد به في الإجماع، على جواز المسح على الخفين، في السفر والحضر؛ سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازِمة بيتها، والزَّمِن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم”. انتهى
15 – وبعض الفرق تقول بالمسح على القدمين وأنكروا المسح على الخفين و الجمهور بوجوب غسل القدمين في الوضوء.
فثبت رجوع من قال من الصحابة بالمسح عنه، وممن ذكر ذلك ابن حجر وابن قدامة وابن حزم، وقد أخرج الطبري بإسناده عن علي أنه قال: اغسلوا الأقدام إلى الكعبين، وروي عن أبي عبد الرحمن أنه قال: قرأ علي الحسن والحسين رضوان الله عليهما: فقرآ ({وأرجلكم إلى الكعبين}) فسمع علي رضي الله عنه ذلك وكان يقضي بين الناس فقال: (وأرجلكم) هذا من المقدم والمؤخر من الكلام، وعن ابن عباس أنه قرأها (فامسحوا برءوسكم وأرجلكم) بالنصب، وقال: عاد الأمر إلى الغسل انظر: تفسير الطبري 4/ 467 – 468.
16 – أن أقوى ما استدل به المخالفين للجمهور قوله تعالى: (وأرجلِكم إلى الكعبين) بقراءة الخفض لأرجلكم، ويجاب عليه بأن قراءة الخفض منسوخة أو محمولة على وجه من وجوه الإعراب كالجر على الجوار أو محمولة على المسح على الخفين، وذلك لاستمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في الوضوء.
– أننا إن سلمنا جدلاً أن الآية تُحمل على الجر وأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين قالوا بالمسح لم يثبت رجوعهم، فإن الله جل وعلا قال في كتابه: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) جزء من الآية 59 من سورة النساء، وبالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه بقول ولا فعل ولا تقرير أنه مسح رجليه في الوضوء إلا ما كان على الخفين.
قال النووي في المجموع (1/ 450): إن قراءتي الجر والنصب يتعادلان، والسنة بينت ورجحت الغسل، فتعين.
والله أعلم …
-قال القرطبي في جامع الأحكام، عند قوله تعالى {وأرجلكم إلى الكعبين}
ما نصه: قرأ نافع، وابن عامر، والكسائي {وأرجلكم} بالنصب،
وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ {وأرجلكم} بالرفع، وهي قراءة الحسن والأعمش سليمان،
وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة {وأرجلكم} بالخفض
وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون، فمن قرأ بالنصب جعل العامل اغسلوا، وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح، وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
واللازم من قوله في غير ما حديث وقد رأى قوما يتوضؤون، وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء.
ثم إن الله حددهما فقال {إلى الكعبين} كما قال في اليدين {إلى المرافق} فدل على وجوب غسلهما، والله أعلم.
-وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وأما قراءة {وأرجلكم} بالجر، وهي سبعية أيضا، فتخرج على ثلاثة أوجه:
الأول: أن الجر هنا على سبيل المجاورة، بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظا لا حكما، والمجاور لها «رؤوسكم» بالجر
فتجر بالمجاورة …
وذكر من الأوجه أن المقصود بالمسح الغسل الخفيف. انتهى
17 – كذلك احتجوا ببعض الأثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكر إنكارهم كما سبق ولكن جميع هذه الأثار رُدت إما أنها ضعيفة لا تثبت أو أنه ثبت خلافها عن نفس الصحابة رضي الله عنهم.
– قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (1/ 222):
والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين وقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد روى عنه إثباته، وقال ابن عبد البر: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية والمعروف المستقر عندهم الآن قولان الجواز مطلقا ثانيهما للمسافر دون المقيم وعن ابن نافع في المبسوطة أن مالكا إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز. انتهى
18 – وبسبب المخالفة في هذا من قبل الرافضة أدخل بعض العلماء مسألة المسح على الخفين في كتب العقيدة من هذا الباب، ونص عليها الإمام الطحاوي رحمه الله فقال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح كلام الطحاوي المتقدم: تواترت السنة عن رسول الله بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة.
-قال ابن عبد البر رحمه الله: وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة واستفاض وتواتر.
-بل قال ابن الملقن: وبلّغتهم في تخريج أحاديث الرافعي إلى ثمانين صحابياً.
– وقال ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات (ص: 12): ” خفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة، وطائفة من أهل المدينة، وأهل البيت، وإذا علم سبب الخلاف لم يبق في الصدر شيء من المسح على الخفين، وهو هل آية المائدة معارضة للمسح على الخفين أم لا؟ وهل كان المسح قبل نزول المائدة أم بعدها، وقد أثبتنا بالأدلة الصحيحة أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – مسح بعد آية المائدة كما في حديث جرير والمغيرة وبريدة، فزال الإشكال، والحمد لله رب العالمين.
تنبيه: أثر ابن عباس ثبت عنه المنع وثبت عنه الرجوع
قال البيهقي: وأما ابن عباس فإنه كرهه حين لم يثبت له مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول المائدة فلما ثبت له رجع إليه، وأما أثر علي؛ فهو منقطع محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عليا. وأما أثر عائشة؛ … ففيه محمد بن هاجر وهو وضاع. (التلخيص الحبير) … وراجع فتح العلام 1/ 192
19 – عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه: أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك فقال لا فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط أخرجه الإمام مالك في الموطأ 72.
20 – فيه الأخذ بخبر الواحد، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ” فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الشخاص المتعددة .. وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد.
21 – فيه تعظيم عظيم من عمر لسعد قاله الحافظ في الفتح
22 – فيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره
23 – حديث المغيرة سبق تخريجه وشرحه في الباب35 الرجل يوضئ صاحبه وموضع الشاهد منه (ومسح على خفيه)
24 – حديث عمرو بن أمية الضمري أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه
25 – موضع الشاهد منه قوله (يمسح على الخفين)
26 – قوله (حدثنا أصبغ بن الفرج المصري) تابعه سليمان بن داود والحرث بن مسكين به في الشطر الأول اخرجه النسائي في السنن الصغرى 121 والسنن الكبرى 128 تابعه يونس ين عبد الأعلى الصدفي به في الشطر الأول اخرجه ابن خزيمة في صحيحه 182 في الشطر الأول، تابعه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به أخرجه ابن المنذر في الأوسط 434 البيهقي في السنن الكبرى 1319 في الشطر الأول، تابعه بحر بن نصر به أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1319 في الشطر الأول تابعه أحمد بن صالح وهارون بن معروف به كاملا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1320
27 – قوله (حدثني عمرو بن الحارث) تابعه موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المسح على الخفين أنه لا بأس به أخرجه النسائي في السنن الصغرى 122 والسنن الكبرى 129 أخبرنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن موسى بن عقبة به تابعه عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة به ولفظه “- فى الوضوء على الخفين: «أنه لا بأس بالوضوء على الخفين».وزاد وحدث أبو سلمة أن عبد الله بن عمر حدثه بذلك سعد بن أبي وقاص وأن عمر قال لعبد الله كأنه يلومه حدثك سعد بن أبي وقاص حديثا ولم تأخذ به إذا حدثك سعد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا تبغ وراء حديثه حديثا. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1321 قال البيهقي ذكر البخاري إسناده.
وعلقه البخاري فقال وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه.
28 – قوله في حديث عمرو بن أمية (عن يحيى) عند الإمام أحمد في مسنده 17616 من طريق الأوزاعي (حدثنا يحيى بن أبي كثير اليمامي).
29 – قوله (عن جعفر بن عمرو) وعند الإمام أحمد في المسند 17247 من طريق علي بن المبارك (أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية)
30 – تنبيه: -وكذلك يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجْل من غير الجلد كالخِرَق ونحوها:
قال ابن عمر: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة
وقال الأزرق بن قيس: رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه، ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خُفّان، ولكنهما من صوف.
قال أحمد شاكر رحمه الله: رواه الدولابي، بإسناد صحيح.
31 – أما بخصوص شروط المسح وتوقيته فسنتعرض له في الباب التالي بإذن الله تعالى
32 – أما المسح على العمامة فقد تم الإشارة إليها في الباب (38) باب مسح الرأس كله
تنبيه: ذكر ابن حجر الخلاف في لفظة العمامة في حديث عمرو بن أمية هل هي محفوظة أم شاذة ورجح أنها محفوظة. وأعلها ابن عبد البر في رسالته الأجوبة المستوعبة للمسائل المستخرجة في صحيح البخاري وذكر أن الراجح في الحديث بدون ذكر للعمامة خاصة أن الأوزاعي نفسه بعضهم رواه عنه بغير ذكر العمامة.
المهم عندنا أحاديث أخرى في المسح على العمامة منها حديث المغيرة وهو في مسلم وفيه المسح على الناصية والعمامة وأخرجه النسائي بذكر العمامة. وكذلك ذكر معه حديث بلال، ومنه حديث ثوبان أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين وهو في الصحيح المسند
ورد ابن حجر على من منع المسح على العمامة
33 – ذكر ابن حجر في شرح أحاديث الباب عن ابن المنذر أن الأفضل للمسلم أن يمسح لظهور من ينكره من أهل البدع
ومسألة أيهما أفضل المسح على الخفين أم غسل القدمين ذكر العلماء فيها الخلاف
– قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المستدرك على مجموع الفتاوى (3/ 33):
وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه، كما كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف. اهـ.
– وقال ابن القيم في “زاد المعاد” (1/ 199):
” ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية) ” انتهى.
انظر: المغني لابن قدامة (1/ 206)، المجموع شرح المهذب (1/ 478)، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (1/ 439)