201 جامع الأجوبة الفقهية ص 238
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
مسألة : مس فرج البهيمة
♢- جواب ناصر الريسي:
اختلف أهل العلم في نقض الوضوء من مس فرج البهيمة، على قولين:
♢- الأول: أن مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء وهذا قول جمهور أهل العلم.
♢- القول الثاني: أنه ينقض الوضوء، وبهذا قال الليث بن سعد، وفرق عطاء بين لمس البهيمة مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم فقال بالوضوء من مس مأكولة اللحم ولم يقل بالوضوء من لمس غير مأكولة اللحم.
انظر: مختصر الطحاوي (19)، مجمع الأنهار (1/24)، بلغة السالك (1/55)، الحاوي (1/198)، المجموع (2/39)، المغني (1/246)، المبدع (1/164).
♢- ادلة أصحاب القول الأول بما يلي:
- أن لمس فرج البهيمة ليس بمنصوص على النقض به، ولا هو في معنى المنصوص عليه.
- أنه لا حرمة لها ولا تعبد عليها أي لا حرمة لها في وجوب ستر فرجها وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها أي أن الخارج من فرجها لا ينقض طهراً ولا يوجب وضوءاً.
- أنه لمس لا لذة فيه فأشبه لمس الجماد.
♢- واستدل من قال بالقول الثاني:
قياس لمس فرج البهيمة على لمس فرج الآدمي.
واعترض عليه:
بأن نقض الوضوء بلمس فرج الآدمي قد ورد فيه نص بخلاف لمس فرج البهيمة.
♢- وقد نقل ابن تيمية رحمه الله اتفاق الأئمة على على عدم انتقاض الوضوء بلمس فرج الحيوان فقال في مجموع الفتاوى (21/ 231): “لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء؛ حيا ولا ميتا باتفاق الأئمة”. انتهى
♢- قال النووي في المجموع شرح المهذب (2/ 39):
“وحكى أصحابنا عن عطاء أن مس فرج البهيمة المأكولة ينقض وغيرها لا ينقض وعن الليث ينقض الجميع لإطلاق الفرج والصواب عدم النقض مطلقا لأن الأصل عدم النقض حتى تثبت السنة به ولم تثبت وإطلاق الفرج في بعض الروايات محمول على المعتاد المعروف وهو فرج الآدمي”. انتهى
♢- قال ابن قدامة في المغني (1/ 246):
“ولا ينتقض الوضوء بمس فرج بهيمة، وقال الليث بن سعد: عليه الوضوء، وقال عطاء: من مس قنب (1) حمار، عليه الوضوء، ومن مس ثيل جمل لا وضوء عليه. وما قلناه قول جمهور العلماء وهو أولى؛ لأن هذا ليس بمنصوص على النقض به، ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا وجه للقول به”. انتهى