201 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسيف بن غدير
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
باب (47) الوضوء بالمد
201 – حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد
—–
1 – حديث أنس رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأخرجه الترمذي بلفظ مغاير وأشار إلى ضعفه.
2 – قوله (باب الوضوء بالمد) وترجم عليه الترمذي فقال” باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء ” وقال بنحوه النسائي.
3 – ذكر البيان بأن القدر الذي وصفناه للاغتسال من الجنابة ليس بقدر لا يجوز تعديه فيما هو أقل أو أكثر منه قاله ابن حبان.
4 – قوله (يغسل أو كان يغتسل) وعند مسلم 325 من طريق وكيع “يغتسل” بغير شك وكذا هي عند مسلم والنسائي من طريق شعبة.
5 – قوله (يغتسل بالصاع) وعند مسلم والنسائي من طريق شعبة ” بخمس مكاكيك”.
6 – قوله (ويتوضأ بالمد) وعند مسلم من طريق شعبة ” ويتوضأ بمكوك وعند أبي داود واللفظ له والترمذي من طريق شريك عن عبد الله بن عيسى ” يتوضأ بإناء يسع رطلين” ولفظ الترمذي ” يجزئ في الوضوء رطلان من ماء” وقال الترمذي ” هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ”
7 – قال أبو خيثمة: المكوك: المد. كما عند ابن حبان في صحيحه 1203 وقال ابن خزيمة في صحيحه ” المكوك في هذا الخبر المد نفسه”.
8 – فيه التنبيه على فضيلة الاقتصاد وترك السرف. والمستحب لمن يقدر على الإسباغ بالقليل أن يقلل ولا يزيد على ذلك، لأن السرف ممنوع في الشريعة. وقد روى عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وإلى هذا ذهب مالك وطائفة من السلف، وهو قول الشافعي، وإسحاق نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
قلت حديث سيكون في هذه الأمة رواه أبو داود في سننه 3854 وابن حبان في صحيحه 6763 وصححه العلامة الألباني.
9 – قال ابن حجر:
قوله بالصاع هو إناء يسع خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي وقال بعض الحنفية ثمانية قوله إلى خمسة أمداد أي كان ربما اقتصر على الصاع وهو أربعة أمداد وربما زاد عليها إلى خمسة فكأن أنسا لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق قال بن عيينة والشافعي وغيرهما هو ثلاثة آصع … وحمله الجمهور على الاستحباب … وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا وإلى هذا أشار المصنف في أول كتاب الوضوء بقوله وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم
«فتح الباري لابن حجر» (1/ 305)
10 – الإجماع قائم على أن ماء الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا أسبغ وعم. قال الشافعي: وقد يرفق الفقيه بالقليل فيكفي، ويخرق الأخرق بالكثير فلا يكفي. واستحب العلماء أن لا ينقص في الغسل والوضوء عما ذكر في الحديث. قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
11 – قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في باب ما جاء في الوضوء (1/ 39):
“وكره أهل العلم الإسراف فيه” انتهى
12 – وللإمام النووي رحمه الله أقوال عدة في نقل الإجماع منها:
– كما في شرحه على مسلم (4/ 2): “وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ البحر”. انتهى
13 – جاء في الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (1/ 91):
وقال شيخ الإسلام: مقدار طهور النبي – صلى الله عليه وسلم – في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة وثلث. والوضوء ربع ذلك. وقال الجمهور على أن الصاع والمد في الطعام والماء واحد. وهو أظهر وإن زاد جاز ما لم يبلغ إلى حد الإسراف”. انتهى
وسيأتي في التنبيهات ذكر أثر عائشة حول التحديد بثمانية أرطال.
14 – ونقل ابن عبدالبر في التمهيد 8/ 107 أن بعض السلف: يستحبون الصاع من غير أن يكال الماء ونقل أنه إجماعهم على عدم كيل الماء إنما نقل الصاع للرد على الإباضية، مما يدل على أن لا توقيت. ثم نقل آثارهم
وحمله العباد في شرح أبي داود على تنوع المقدار فيغتسل بالصاع وأعلاه صاع ونصف.
وراجع للتوسع سنن البيهقي الكبرى 4/ 171 وطرح التثريب.
15 – قال القاضي عياض:
وقوله فى هذا الحديث: ” إنها اغتسلت بإناء قدر الصاع ” وجاء فى الحديث الآخر: ” كان النبى صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك ” وفى الحديث الآخر: ” يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ” وكل هذا قريب بعضه من بعض، وكله يدل أن سنة الطهارة تقليل الماء مع الإسباغ خلافا للأباضية من الخوارج. وأما ما ذكر مسلم فى حديث حفصة: ” عن عائشه أنها كانت تغتسل هى والنبى صلى الله عليه وسلم فى إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك ” فلعله بانفراد كل واحد منهما لأنه نحو من الصاع، أو يكون المد هاهنا المراد به الصاع، فيكون موافقا لحديث الفرق ويكون ذلك مفسرا له إن لم تكن لفظة المد هنا وهما على ما ذهب إليه بعضهم، وعلى الوجه الأول لا تأويل ولا إشكال فيه.
«إكمال المعلم بفوائد مسلم» (2/ 164)
16 – قال النووي:
قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله فدل على انه لاحد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه والله أعلم
«شرح النووي على مسلم» (4/ 6)
17 – قال ابن عثيمين:
في التعليق على البخاري:
هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في استعمال الماء في الوضوء , فإن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد , والصاع صاع النبي صلّى الله عليه وسلم أربعة أمداد , ويتوضأ بالمد أي بربع الصاع، وهو قليل جدا
وذكر ابن عثيمين مقدار الصاع والمد الذي قدره.
وراجع توضيح الأحكام للبسام حيث ذكر مقدار الصاع والمد.
وهناك رسائل ألفت في بيان مقدار الصاع قديما وكم تقدر حديثاً
18 – قال الإتيوبي:
قال الجامع: الحاصل أن الماء الذي يتوضأ به، أو يغتسل به لا حد له يلتزم، ما لم يبلغ في الزيادة حد الإسراف، فيمنع، أو في النقص حدا لا يسمى غسلا، فيكون باطلا، وقد جعل الشيخ عز الدين بن عبد السلام للمتوضئ والمغتسل ثلاث أحوال:
أحدها: أن يكون معتدل الخلق، كاعتدال خلقه – صلى الله عليه وسلم -، فيقتدي به في اجتناب النقص عن المد والصاع.
الثاني: أن يكون ضئيلا نحيف الخلق بحيث لا يعادل جسده جسده – صلى الله عليه وسلم – فيستحب له أن يستعمل من الماء ما تكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسده – صلى الله عليه وسلم -.
الثالث: أن يكون متفاحش الخلق طولا، وعرضا، وعظم البطن وثخانة الأعضاء فيستحب أن لا ينقص عن مقدار تكون النسبة إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – اهـ أفاده في عمدة القاري ج 2/ ص 40
«ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» (2/ 198)
19 – تنبيه:
لفظة (يجزئ من الغسل الصاع. … ) قال ابن خزيمة: فيه دلالة على توقيت المد من الماء للوضوء وأن ذلك يجزيء لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة عليه.
لكن لفظة (يجزئ) أعلها ابن رجب بالوقف. كما في الفتح 1/ 251
فالقاعدة أنه لم يثبت سنه قوليه في تحديد الصاع والمد، وإنما المنقول من فعله صلى الله عليه وسلم.
20 – تنبيه آخر: قال في عون المعبود:
ذَهَبَ العِراقِيُّونَ مِنهُمْ أبُو حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٌ رَحِمَهُما اللَّهُ تَعالى إلى أنَّ الصّاعَ ثَمانِيَةُ أرْطالٍ واسْتُدِلَّ لَهُمْ بِرِواياتٍ مِنها ما أخْرَجَهُ النَّسائِيُّ عَنْ مُوسى الجُهَنِيِّ قالَ أتى مُجاهِدٌ بِقَدَحٍ حَزَرْتُهُ ثَمانِيَةَ أرْطالٍ
فَقالَ حَدَّثَتْنِي عائِشَةُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ? يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذا وإسْنادُهُ صَحِيحٌ
والجَوابُ عَنْهُ بِوُجُوهٍ
الأوَّلُ أنَّ الحَزْرَ لا يُعارَضُ بِهِ التَّحْدِيدُ والثّانِي لَمْ يُصَرِّحْ مُجاهِدٌ بِأنَّ الإناءَ المَذْكُورَ كانَ صاعًا فَيُحْمَلُ عَلى اخْتِلافِ الأوانِي مَعَ تَقارُبِها
والثّالِثُ أنَّ مُجاهِدًا قَدْ شَكَّ فِي الحَزْرِ والتَّقْدِيرِ فَقالَ ثَمانِيَةَ أرْطالٍ تِسْعَةَ أرْطالٍ عَشَرَةَ أرْطالٍ كَما أخْرَجَهُ الطَّحاوِيُّ فَكَيْفَ يُعارَضُ التَّحْدِيدُ المُصَرَّحُ بِهَذا الحَزْرِ المَشْكُوكِ
وهَكَذا فِي كُلِّ رِوايَةٍ مِنَ الرِّواياتِ الدّالَّةِ عَلى كَوْنِ الصّاعِ ثَمانِيَةَ أرْطالٍ كَلامٌ يُسْقِطُها عَنِ الِاحْتِجاجِ انتهى
21 – عن سفينة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضئه المد» رواه مسلم 326
22 – عن جابر، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد» رواه أبو داود في سننه 93 والإمام أحمد في مسنده 14250 وابن خزيمة في صحيحه 117 ولفظه عند ابن خزيمة ” يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع”. وصححه الألباني على شرط الشيخين.
23 – قوله: (يغسل- أو يغتسل). الظاهر أن هذا الشك من البخاري؛ لأن الطرق إلى ابن جبر ليس فيها ذلك …. ويجوز أن يكون رواه أبو نعيم للبخاري على الشك ولغيره بدونه. قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
24 – إسناد البخاري رباعي.
25 – قوله (حدثنا أبو نعيم) تابعه وكيع كما عند مسلم.
26 – قوله (حدثنا مسعر) تابعه شعبة كما عند مسلم 325 تابعه عبد الله بن عيسى كما عند أبي داود 95.
27 – قوله (حدثني ابن جبر) وعند مسلم 325 من طريق شعبة ” عبد الله بن عبد الله بن جبر”.