200 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
—————
مسند أحمد
24619 حدثنا عبدالله بن محمد – قال عبدالله: وسمعته أنا من عبدالله بن محمد قال: حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: أتيت النبيصلى الله عليه وسلم بابن الزبير فحنَّكه بتمرة وقال: هذا عبدالله، وأنت أم عبدالله. انظر 24756، 25530، 25531، 25545، 25780
قال محققو المسند: حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على هشام
قلت سيف: على شرط الذيل على الصحيح المسند
فعلقنا على حديث رقم
25780 من مسند أحمد: حدثنا وكيع عن هشام عن رجل من ولد الزبير عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري. قال: أنت أم عبدالله.
قلت سيف: ذكر الدارقطني الخلاف في أسانيده ورجح رواية من رواه عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير كما في العلل 3821 والسند الأخير. أخرجه أحمد 24619 فهو على الشرط.
————
بين الحديث جواز التكني للمرأة و إن لم يكن لديها ولد
بوب ابو دَاوُدَ باب [في المرأة تكنى]
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: ” يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنًى , قال: فَاكْتَنِي بابنِكِ عَبْدِ اللَّهِ ” , يَعْنِي ابْن أخْتُهَا , قَالَ مُسَدَّدٌ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: فَكَانَتْ تُكَنَّى بِأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ. رواه ابو دَاوُدَ
قال العلامة العباد حفظه الله:
أورد أبو داود بابا في المرأة تتكنى، والمرأة تكنى كما يتكنى الرجل، والرجل تتحد كنيته وكنية زوجته إذا كان بينهما أول ولد، وقد يكون الرجل له كنية سابقة، والمرأة كذلك قد تكون لها كنية إذا كان لها زوج سابق، وقد تكنى المرأة وإن لم يكن لها ولد، كما مر في حديث أبي عمير، وكما جاء في حديث عائشة؛ لأن عائشة ليس لها ولد، ولكن الرسول أمرها بأن تتكنى بكنية ابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير فكان يقال لها: أم عبد الله، وهي ليس لها ولد؛ لأنها لم تلد من النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو يدل على ما دل عليه الحديث السابق من أنه يتكنى من ليس له ولد، وأن الكنية تكون من غير ولد، وأيضا يدل على أنه يقال لغير الابن الذي هو من النسل ابن؛ لأنه قال: (ابنك)، أي: ابن أختك، مثلما مر أنه قال لـ أنس يا بني.
فابن الأخت هو ابن للخالة، فكانت تكنى بأم عبد الله رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
و للمزيد الرجوع الى مقال [الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة] للشيخ ابراهيم المزروعي]