200 جامع الأجوبة الفقهية ص 238
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
مسألة: مس الرفغين والأنثيين
الرفغ: أصل الفخذ وسائر المغابن وكل موضع اجتمع فيه الوسخ. انظر: المصباح المنير (1/ 277).
الرَّفْغُ – بالضم والفتح -: واحد الأرْفاغ، وهي أصول المغابن كالآباط والحوالب، وغيرها من مَطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسَخِ والعَرَقِ. (النهاية (2) / (244)).
والأنثيين: الخصيتين انظر: طلبة الطلبة (164).
وقد اختلف أهل العلم في نقض الوضوء من مس الرفغين والأنثيين، على قولين:
– الأول: أن مس الرفغين والأنثيين لا ينقض الوضوء وهذا قول عامة أهل العلم.
– القول الثاني: أنه ينقض الوضوء، وبهذا قال عروة، وقال الزهري: “أحب إليَّ أن يتوضأ”، وقال عكرمة: “من مس ما بين الفرجين فليتوضأ”.
انظر: مختصر الطحاوي (19)، مختصر القدوري (1/ 11،12)، المدونة (1/ 8)، المعونة (1/ 157)، الحاوي (1/ 197)، المجموع (2/ 40)، المغني (1/ 246)، المبدع (1/ 164).
– ادلة أصحاب القول الأول بما يلي:
أولاً: الأجماع:
1 – قال ابن هبيرة في الإفصاح (1/ 81): “وأجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثييه سواء كان من وراء حائل أو من غير وراء حائل” انتهى
2 – وقال ابن قدامة في المغني (1/ 246): “ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن، كالرفغ والأنثيين والإبط، في قول عامة أهل العلم”. انتهى
3 – ابن قاسم كما في حاشية الروض (1/ 247)، حيث يقول معلقا على استثناء البهوتي للأنثيين من النواقض: “أي لا ينقض مس الأنثيين، وهما الخصيتان إجماعا”. انتهى
ثانياً: أنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه.
ثالثاً: ولأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء.
– واستدل من رأى انتقاض الوضوء بلمسهما:
بما روي عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ”
أخرجه البيهقي (1/ 137) في الطهارة باب: مس الأنثيين، والدارقطني (1/ 148)، في الطهارة باب: ما روي في لمس القبل والدبر، وعبد الرزاق في مصنفه (1/ 121).
واعترض عليه: بأنه من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات، عن هشام منهم: أيوب السختياني، وحماد بن زيد وغيرهما وكلا الطريقين صحيح. انظر: سنن الدارقطني (1/ 148).
– وقال عنه ابن حزم في المحلى (1/ 243): “مرسل لا يستند”.
– وقال البيهقي في سننه (1/ 138): “القياس أن لا وضوء في المس، وإنما اتبعنا السنة في إيجابه بمس الفرج فلا يجب بغيره”.
– وقال النووي في المجموع (2/ 40): “وهذا حديث باطل موضوع إنما هو من كلام عروة كذا قاله أهل الحديث والأصل أن لا نقض إلا بدليل”. انتهى
وفي كتاب ابن القيم وجهوده
وعند الدارقطني زيادة وهي: «مَن مَسَّ ذَكَرَهُ أو أنثييه أو رفغيه (6) فليتوضأ». قال الدارقطني: «كذا رواه عبد الحميد ابن جعفر عن هشام، ووَهِمَ في ذكر الأنثيين والرفغ، وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي ، والمحفوظ: أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم: أيوب السختياني، وحَمّاد بن زيد وغيرهما».
قال الدارقطني في العلل 14/ 95
ورواه عثمان بن سعيد الكاتب: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، موقوفا: من مس ذكره أو رفغه أو إبطه فليتوضأ ووهم في ذكر عائشة، والمحفوظ عن هشام، عن أبيه قوله هذا اللفظ.
وراجع أيضا العلل للدارقطني 15/ 328 حيث ذكر الخلاف؛ وساقه من عدت طرق تبين أن ذكر الرفغين والإبط من قول عروة