20 – بَابُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
70 – (2099) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ»
71 – (2099) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: – أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: – «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ»، أَوْ «مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ»
الفوائد:
1-اشتمال الصماء : قال الأصمعي : هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبًا . فلا يبقى ما يخرج منه يده . وهذا يقوله أكثر أهل اللغة .
الفقهاء يقولون أن الصماء هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره . ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه فيكره اشتمال الصماء على تفسير أهل اللغة لئلا يعرض له حاجه من دفع هوام وغيرها فيتعذر عليه فيلحقه الضرر ، أما على تفسير الفقهاء فعِلَّة النهي انكشاف العورة.
وقد ذكر ابن حجر أن البخاري أورد حديث لأبي سعيد الخدري وفيه تفسير الصماء موافقًا لتفسير الفقهاء ، قال : وظاهره الرفع وإن كان موقوفًا فهو تفسير من الراوي لا يخالف الخبر فهو حجه . انتهى كلامه ، أما ابن رجب فقال : التفسير المذكور من قول الزهري أدرج في الخبر ، ومع ذلك رجح تفسير الفقهاء ، قال : لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- يتكلم بكلام العرب يريد به معنى أخص ،وحمله عنه الصحابة، والفقهاء حملوه عنهم، ولا يجوز الإعراض عن تفسيرهم وإلا وقعنا في تحريف كثير من نصوص السنة . انتهى بمعناه (فتح الباري لابن رجب 2/184).
2- الاحتباء : يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو بيده أو نحوهما. العله في النهي عن الاحتباء انكشاف العورة فإن كان لابس سراويلات ويأمن من انكشاف العورة فلا بأس كما ورد في صحيح مسلم وكذلك ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ، نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء .