2 كتاب الوتر من البخاري
رياح المسك العطرة بفوائد الأصحاب المباركة على صحيح البخاري؛؛
———–
بَابُ سَاعَاتِ الوِتْرِ
995 – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا القِرَاءَةَ، فَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الغَدَاةِ، وَكَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ» قَالَ حَمَّادٌ: أَيْ سُرْعَةً
996 – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ»
بَابُ إِيقَاظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ بِالوِتْرِ
997 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي، فَأَوْتَرْتُ»
بَابٌ: لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا
998 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا»
————
فوائد أحمد بن علي:
– فيه دليل على تسمية الإقامة أذانا (995)
وقد قال الشيخ العباد أن الإقامة تأخذ حكم الأذان من حيث الترديد
– قال أبو هريرة اوصاني النبي بالوتر
وكذلك أوصى أبا ذر وأبا الدرداء (كما في مسلم)
قال العلماء كانوا يسهرون أول الليل ثم لا يقومون آخره أما من ليس له سهر أول الليل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
قلت سيف: وورد أنه أوصى عمر وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وعمار وأسانيدها ضعيفه. (الفتح لابن رجب)
تنبيه: ذكر أبوموسى المديني أن هذا الحديث رواه عن أبي هريرة سبعين رجلاً، وفي متنه اختلاف، لكن المحفوظ هذه الثلاث. الفتح لابن رجب
– فيه جواز إيقاع الوتر في أي ساعة من الليل من غير كراهة لوقت معين 996
-وأن الوتر آخر الليل أفضل لأنه الفعل الأخير من النبي صلى الله عليه وسلم
قلت سيف: لحديث (وانتهى وتره إلى السحر) أما حديث ابن عمر فلفظه (ويوتر بركعة) لم يعين وقتها كذا قال ابن حجر، لكن ورد عند أحمد من طريق حبيب بن أبي الشهيد عن أنس بن سيرين، وفيه (فإذا خشي الصبح أوتر بركعة) الفتح لابن رجب
– فيه تعاون الزوجين على فعل الخير 997
– فيه حرص الزوج على أهله أن يؤدوا السنن والمستحبات
وفي البخاري 115 عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة، فقال: ” سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا أنزل من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر؟ فرب –
– كاسية في الدنيا عارية في ا?خرة ”
-فيه أن المرأة إذا كانت معترضة أمام الرجل وهو يصلي أن ذلك لا يقطع صلاته. وأن الذي يقطع صلاة الرجل هو مرورها أمامه
-فيه حرص النبي على صلاة الوتر وتأكيده لذلك بإيقاض أهله
——-
رامي عساف:
-فيه أن الرجل ينظر في حال زوجته و لا يحملها ما لا تطيق و إيقاظه أهله في أفضل الأوقات للصلاة الوتر
– فيه استحباب أن يوصي الرجل أخاه بالحرص على صلاة الوتر و فيها تعاهد الإخوان بالنصيحة فيما بينهم.
– فيه استحباب نوم الزوجة على فراش الزوج لما فيها من إظهار الألفة و المحبة بين الزوجين
– لا كراهه في الصلاة في حضرة النائم، لكن إن احتاج لمكان خالي فله ذلك، فبعض الصحابة كان يصلي في مربد.
– فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءه يسمع نفسه ولا يزعج النائم.
—-
عبدالله الديني:
واختلفوا في أول وقت الوتر، قال النووي:
فالصحيح في مذهـبنا والمشهور عن الشافعي وا?صحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من ص?ة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني وفي وجه يدخل بدخول وقت العشاء وفي وجه ? يصح ا?يتار بركعة إ? بعد نفل بعد العشاء وفي قول يمتد إلى ص?ة الصبح وقيل إلى طلوع الشمس.
قلت سيف: (وراجع تفصيل أكثر في فتح الباري لابن حجر) حيث ذكر أثر الخلاف؛ فيمن صلى العشاء وبان أنه كان بغير طهارة ثم صلى الوتر متطهرا أو ظن أنه صلى العشاء فصلى الوتر فإنه يجزئ على من قال يدخل بدخول العشاء دون من قال بمغيب الشفق بعد صلاة العشاء. انتهى
وعلى القول بأن الوتر يدخل بصلاة العشاء، فيجوز لمن جمع المغرب والعشاء في السفر أو لعذر أن يوتر
وورد في الصحيح المسند حديث برقم 65 من حديث أنس رضي الله عنه في هذه الآية (تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعا ومما رزقناهم ينفقون) قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء؛ يصلون، وكان الحسن يقول: قيام الليل أخرجه أبوداود
وعند الترمذي عن أنس أن هذه الآية (تتجافي جنوبهم عن المضاجع) نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة انتهى
وجعله الشيخ الألباني شاهد للحديث السابق، وأورد كذلك حديث حذيفة (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى إلى العشاء) أخرجه أحمد 5/ 391، 404 وصححه محققو المسند، وبوب البيهقي على حديث أنس وغيره، باب من فتر عن قيام الليل؛ فصلى ما بين المغرب والعشاء.
وهنا مسألة هل إذا جمع المغرب والعشاء جمع تقديم يباح له أن يوتر؟
نقل أحمد بن علي فتوى للجنة الدائمة بالجواز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6289)
ج4: يجوز أن تصلي صلاة الوتر بعد أن تجمع صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، عند وجود مسوغ للجمع، من مرض أو مطر أو سفر، لا مجرد البرودة، فإن وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء مطلقا إلى الفجر الثاني، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة)).
ولما روى الإمام أحمد عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر)) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم.
((فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)) (ج7/ ص 180)
وبه أفتى ابن عثيمين.
وفيه استحباب إيقاظ النائم ?دراك الص?ة و? يختص ذلك بالمفروضة و? بخشية خروج الوقت بل يشرع ذلك ?دراك الجماعة وإدراك أول الوقت وغير ذلك من المندوبات. (الفتح لابن حجر ونقل كلاما للقرطبي حول هذا المعنى)
——-
عبد ربه:
– ص?ة الليل ركعتان ركعتان.
– أن الوتر يكون آخر ص?ة الليل لمن وثق من نفسه بالقيام.
قلت سيف: ومنه حديث (من طمع …
– ا?فضل أن الوتر يكون بعد ص?ة شفع. فتقديم شفع قبل الوتر هـو السنة. وا?قتصار في الوتر على ركعة واحدة لم يتقدمها شفع جائز
– استحباب الوتر، وقد قيل بوجوبه، الراجح أنه ليس بواجب، لكنه من أفضل التطوعات، لكثرة النصوص في ا?مر به وفضله
قال شيخ ا?س?م ابن تيمية: أفضل الص?ة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر.
———–
نورس الهاشمي:
من فوائد الوتر أيضا:
-فيه الاستشارة و الرجوع الى الأعلم.
و من هنا ايضا فائدة
-اذا أشكل عليه من كلام العالم يرجع الى من كان قريبا من العالم، كما فعل أنس مع ابن عمر.
-و فيه: من العشرة بالمعروف أدائهما حق الله عليهما.
و فيه: من العشرة بالمعروف استجابة المرأة للرجل في أداءها حق الله.
—–
مشاركة سيف بن دورة الكعبي:
-قوله (وانتهى وتره إلى السحر) زاد ابو داود والترمذي (حين مات) وصححه الألباني، وهو مشكل لمواظبته صلى الله عليه وسلم على الصلاة في أكثر الليل، فلعله أوتر في أوله لعله كان وجعاً، وحيث أوتر وسطه لعله كان مسافراً، وأما وتره في آخره فكأنه كان غالب أحواله (قرره ابن حجر وابن دقيق العيد)
قال ابن حجر: احتج من قال بوجوب الوتر بحديث معاذ (زادني ربي صلاة وهي الوتر، وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر) وفي إسناده ضعف. وكذا في حديث خارجة بن حذافة في السنن وهو الذي احتج به انتهى
وحديث خارجه قال الترمذي: غريب، وقال الأثرم: ليس بقوي، لكن أخرج أحمد بإسناد جيد عن أبي بصيرة مرفوعاً: إن الله زادكم صلاة هي الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى أن يطلع الفجر) فآخر وقتها طلوع الفجر ثم تصير قضاء روي عن ابن عمر أبي موسى أبي الدرداء سعيد بن جبير وعطاء والنخعي، وورد عن علي وابن مسعود أن الوتر لا يفوت وقته حتى يصلى الصبح فقالا (الوتر ما بين الصلاتين) وعن عائشة معنى ذلك. وورد عن جمع من الصحابة انهم أوتروا بعد طلوع الفجر، قال ابن عبدالبر: ولا يعلم لهم مخالف، وهذا في الناسي أو النائم.
تنبيه1: قال ابن رجب في حديث معاذ انقطاع، وحديث خارجة بمعنى حديث معاذ لكن فيه زيادة (خير لكم من حمر النعم) وصححه الألباني دون هذه الزيادة.
تنبيه 2: ومما يستدل به على عدم الوجوب حديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيح المسند 539 مرفوعاً حيث بلغ عبادة أن رجلاً يدعى أبا محمد يقول: الوتر واجب، فقال: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات أفترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاَّهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه) لكن الحديث معل حيث أبوحاتم رواية من ذكر المخدجي، وقال ابن عبدالبر: مجهول، لا يعرف بغير هذا الحديث. وراجع تعليقنا على الصحيح المسند تحت هذا الحديث.
وقرر ابن حجر أن الوتر ليس بواجب لعدم الدليل وتعقبه العيني، فأجاب ابن حجر بأن كل الأحاديث التي أوردها للتدليل على الوجوب ضعيفه.
وذكر صاحبنا مصبح النيادي وأبو صالح:
أن مما يستدل به على عدم وجوب الوتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الدابة. وبوب البخاري باب الوتر على الدابة
وقال صاحبنا أحمد بن علي: ورد عن علي رضي الله عنه قال:
الوترُ ليس بِحَتْمٍ كصلاتِكم المكتوبة، ولكن سَنَّ رسولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، [و] قال:
“إن الله وترٌ يحب الوتر، فأوتروا يا أهلَ القرآنِ”.
رواه أبو داود والترمذي -واللفظ له- والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة في “صحيحه”، وقال الترمذي:”حديث حسن”.صحيح الترغيب