191،192،193 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
41 باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
191 – حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
—–
فوائد الباب:
1 – قوله (من مضمض واستنشق من غرفة واحدة) سبق وترجم البخاري في الباب 25 ” الاستنثار في الوضوء” كما ترجم أيضا في الباب 28 ” المضمضة في الوضوء” وغرضه هنا إفادة مشروعية الجمع بينهما من غرفة واحدة.
2 – لم يذكر غسل الوجه اختصارا وهو ثابت في رواية مسلم وغيره. قاله ابن حجر
42 باب مسح الرأس مرة
192 – حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه و حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة
———
فوائد الباب:
(1) – قوله (مسح الرأس مرة) وترجم البخاري في الباب 38 فقال ” مسح الرأس كله” وبين هنا أن الفرض مرة، وهل يزيد عليها إلى ثلاث فيه خلاف وحديث عثمان المشهور أنه مرة.
(2) – قال أبو داود في سننه بعد الحديث 108: “أحاديثُ عثمان رضي الله عنه الصِّحاحُ كلُّها تدلُّ على مَسحِ الرأسِ أنَّه مرَّة، فإنَّهم ذكروا الوضوءَ ثلاثاً وقالوا فيها: ومَسَحَ رأسَه، ولم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره”.
(3) – حديث عبد الله بن زيد سبق تخريجه في الباب38 وذكر فوائده هناك.
43 باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية
193 – حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا
——
فوائد الباب:
(1) – قوله (باب وضوء الرجل مع امرأته) يشير البخاري إلى أن قوله في حديث الباب ” كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا” أن كل رجل مع امرأته أو من محارمه من النساء.
(2) – قوله (وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية) عن زيد بن أسلم , عن أبيه , أن عمر , رضي الله عنه توضأ من بيت نصرانية أتاها , فقال: «أيتها العجوز أسلمي تسلمي بعث الله بالحق محمدا صلى الله عليه وسلم» , فكشفت عن رأسها فإذا هي مثل الثغامة فقالت: عجوز كبيرة وأنا أموت الآن , فقال عمر رضي الله عنه: «اللهم اشهد» أخرجه الدارقطني في سننه 64 قال حدثنا الحسين بن إسماعيل , نا (ابن) خلاد بن أسلم , نا سفيان , عن زيد بن أسلم به رجاله ثقات لكن أخرج الدارقطني أيضا 63 من طريق أحمد بن إبراهيم البوشنجي , نا سفيان بن عيينة , قال: حدثونا عن زيد بن أسلم به أي أن هناك انقطاعا بين سفيان وزيد لكن يجبره قوله حدثونا فكأنهم جمع بين أن أحدهم أحد أولاد زيد والجمع تنجبر جهالتهم ولهذا علقه البخاري مجزوما به والله أعلم.
(3) – حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الباب أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه
(4) – قوله (في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم) “يستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الرفع وهو الصحيح” قاله الحافظ ابن حجر في الفتح
(5) – قال ابن القصار: ذهب أئمة الفتوى بالأمصار إلى أنه لا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب، مثل أن يفضل في إنائهما ماء بعد فراغهما من غسلهما، فيجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها، إلا أحمد بن حنبل، فإنه قال: لا يجوز أن يتوضأ من فضل ما توضأت به المرأة أو اغتسلت به متفردة، ووافقنا على أنه يجوز لها أن تتوضأ من فضل الرجل، والرجل من فضل الرجل، والمرأة من فضل المرأة، وكذلك إذا استعملاه جميعا جاز أن يتوضأ الرجل منه. قال ابن القصار: وحديث ابن عمر يسقط مذهبه، لأن الرجال والنساء إذا توضئوا من ماء واحد فإن الرجل يكون مستعملا لفضل المرأة لا محالة. نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري له.
(6) – أخرج الترمذي في علله من طريق أبي حاجب، عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة أو قال: سؤرها. ورواه شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم الغفاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح، وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ
(7) – والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه يجوز استعمال فضل طهور المرأة للرجال والنساء جميعا، وكره بعضهم الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد، وإسحاق، واحتجوا بما روي عن الحكم بن عمرو الغفاري «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة».وكان ابن عمر يذهب إلى أن النهي عن فضل طهور المرأة الجنب أو الحائض، والأكثرون على جوازه.
ولم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو، وإن ثبت، فمنسوخ. قاله البغوي في شرح السنة.
(8) – أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 349 قال حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان لا يرى بسؤر المرأة بأسا، إلا أن تكون حائضا، أو جنبا.
(9) – أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 351 – حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا، أو جنبا
(10) – نقل ابن حجر في شرح حديث الباب (كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ……. )
ورد على من ضعف الأحاديث وقال:
وقول أحمد: إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع , وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء , والجواز على ما بقي من الماء , وبذلك جمع الخطابي , أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة. والله أعلم. انتهى بمعناه
ورجح الصنعاني ذلك في السبل يعني أن النهي للتنزيه [واستحسنه الشوكاني في نيل الاوطار [1/ 57]
وقال ابن حجر كذلك: ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، قال: لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس. والله أعلم. انتهى
نقل الذهبي عن أحمد أنه قال في حديث ابن عباس (وأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة): اتقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره، وقال: وهذا اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه، وقال: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا خلت المرأة بالماء فلا يتوضأ منه. (تنقيح التحقيق 1/ 46)
وورد في مسلم 323 من طريق عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة) وقال ابن حجر: أعله قوم لتردد راويه …. والمحفوظ: ما أخرجه الشيخان بلفظ (إن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد) أ ه
وممن ضعف أحاديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة ابن مندة فقال: وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بفضل وضوء المرأة فروي عن أبي هريرة، وأبي ذر، والحكم بن عمرو الغفاري، ورجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبوهريرة، ولا يثبت واحد منهم من جهة السند. اه كما في الإمام لابن دقيق العيد 1/ 164
وقال ابن عبدالبر: الآثار في الكراهية لا تقوم بها حجة. اه الاستذكار (2/ 13) انتهى نقلها محقق دار الآثار للبلوغ.
تنبيه: نقل محقق البلوغ: أن الذهبي قال عن حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه منكر وعزاه للتنقيح، ولم أجده فلعله اعتمد على نسخه مصحفه. فالذهبي دافع عن الحديث.
لكن الذهبي نقل عن البخاري وأحمد تعليلهم لحديث الحكم بن عمرو الغفاري
وكذلك تعليل ابن ماجه لحديث عبدالله بن سرجس قال: هذا وهم. يعني أن الصواب حديث الحكم بن عمرو.
وكذلك الدارقطني والبخاري رجحا انه موقوف. انتهى كلام الذهبي من التنقيح بمعناه
قلت: رجح البخاري (253) في طريق أبي نعيم يعني في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد فقال: كان ابن عيينة يقول – أخيرا: عن ابن عباس عن ميمونة.
والصحيح: ما روى أبونعيم. انتهى كلامه
وخالفه ابن رجب فرجح رواية سفيان 1/ 253 وابن رجب تعقبه محقق الفتح دار ابن الجوزي
وذهب الدارقطني لترجيح رواية ابن جريج على رواية سفيان كما نقله ابن رجب في الفتح وأيضا تعقبه، فرجح رواية سفيان
قلت: رواية ابن جريج خرجها مسلم 322 وفيها قول عمرو بن دينار أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
المهم أن بعضهم على إعلالها أما لأن راويها شك فيها. ومسلم كأنه يرجح لفظ رواية سفيان عليها حيث أوردها وأورد لها شواهد من حديث عائشة وأنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكذلك من حديث أم سلمة.
فإن صح حديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة فسبق أوجه الأجمع التي ذكرها ابن حجر.
(11) – مشكل الحديث:
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أنه قال:
كان الرجالُ والنساءُ يتوضؤون في زمان رسول الله- صلى الله عليه وسلم-جميعاً.
_هل يعارض هذا نصوص الحجاب؟
اختلف أهل العلم في توجيه الحديث على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه ليس الحديث في اجتماع الرجال والنساء في وقت واحد على الوضوء، بل فيه بيان أن مكان وضوئهم والماء الذي يتوضؤون منه هو مكان واحد وماء واحد، فإذا انتهى الرجال من الوضوء جاء النساء، وهو قول سحنون من المالكية، ومقصود ابن عمر من ذِكر هذا: بيان عدم تنجس الإناء من التناوب على الحوض بالوضوء منه حتى مع غمس الأيدي فيه، وأن توضأ النساء منه غير مؤثر على الماء.
الثاني: أن المراد بالنساء في الحديث الزوجات والمحارم، وهو الذي ترجم عليه البخاري قال ولي الدين العراقي، – رحمه الله -: أطلق ابنُ عمر في حديثه وضوء النساء والرجال جميعاً، ولا شك أنه ليس المراد به الرجال مع النساء الأجانب، وإنما أراد الزوجات أو من يحل له أن يرى منها مواضع الوضوء، ولذلك بوب عليه البخاري ” باب وضوء الرجل مع امرأته “.
” طرح التثريب ” (2/ 39).
الثالث: أن يكون الحديث في وصف حدث قبل تشريع الحجاب على النساء، وهو ترجيح الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال: والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده: فيُختص بالزوجات والمحارم.
” فتح الباري ” (1/ 300)، وتبعه الشوكاني في “نيل الأوطار” (1/ 43).
و عاقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مَن اجتمع من النساء والرجال على مكان واحد ليتوضئوا جميعاً في وقت واحد، وأمر بجعل مكان خاص للرجال وآخر للنساء، فعن أبي سلامة الحبيبي قال: رأيتُ عمر بن الخطاب أتى حياضاً عليها الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً، فضربهم بالدِّرة ثم قال لصاحب الحوض: اجعل للرجال حياضاً وللنساء حياضاً … “. رواه عبد الرزاق في ” مصنفه ” (1/ 75).
وراجع بحوث مشكل الحديث بإشراف سيف بن دورة.
ـ بوب النسائي رحمه الله تعالى على الحديث: [باب الرخصة في فضل المرأة].
وذكر عن بعض من شرحه مثل التوجيهات السابقة
كأن النسائي يشير إلى أن النساء يتوضأن أولاً، ولا يختلطون بالرجال
يؤيد ترجيح ابن حجر وأن هذا قبل الحجاب قول أم صبية الجهنية قالت (التقت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد) صححه الألباني في صحيح أبي داود، وراجع تعليقه على علل ابن أبي حاتم، وترتيب علل الترمذي وهي مولاة لسالم بن خربوذ أبوالنعمان فهي سيدته فليست أمة وما ورد عند البيهقي في الدعوات؛ أنها أمة لعائشة فهو من طريق الواقدي وهو كذاب.
وكذل استدل بعض الباحثين بصحة توجيه ابن حجر ما ذكر من حديث ابن عمر كما عند ابن خزيمة أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه. (فتح الباري)
تنبيه 1: أبوسلامة الحبيبي روى أثر عمر وأنه جعل حياض للرجال وحياض للنساء ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب، وابن حجر في الإصابه، وفي التقريب قال: صحابي له حديث واحد.
وبعض الباحثين نقل عن ابن معين قوله: الحبيبي لا أعرفه.
قلت: لم يقل ابن معين، لا أعرف أبوسلامه الحبيبي، إنما قال بعد أن ذكر إسناد حدثنا سفيان عن منصور عن عبيد بن علي عن أبي سلامة فقال رجل عند يحيى: هذا عن أبي سلامة الحبيبي، فقال يحيى: لا أعرف الحبيبي.
وفي الكنى لابن منده أبوسلامة الحبيبي من ولد حبيب بن سلمة حدث عن أبيه انتهى من الكنى للدولابي (وراجع تاريخ ابن معين، والإصابة)
وابن معين يقصد في الرواية؛ لم يرد (الحبيبي)، إنما ورد عن أبي سلامة بدون كلمة (الحبيبي).
و عبيد بن علي مجهول، فلا تصح صحبته، فأثر عمر على هذا ضعيف.
تنبيه 2: ليس في حديث أم صبيه أن يد رسول الله صلى عليه وسلم لمست يدها، وإنما هي تارة تأخذ وتارة هو يأخذ.
وذكر صاحب العون أن في بعض نسخ أبي داود عن أم صبية عن عائشة، فتكون عائشة هي صاحبة القصة.
قلت: الأخير فيه بعد؛ لأن أغلب المصادر تجعله من حديث أم صبية وأنها هي صاحبة القصة.
تنبيه3: ذكر لى أن في بعض القرى في بعض الدول يتوضأ الرجال والنساء من حوض واحد أو إناء واحد كبير لكن بينهما حجاب، فيمكن حمل الأحاديث على ذلك لكن يشكل حديث أم صبيه، لكن في الحوض الذي يتوضأ منه هؤلاء القبائل قيل: أن من كان منهم في طرف الحجاب فيعرف المرأة التي تقابله تسلم عليه ويسلم عليها خاصة كبيرات السن.
فإن استبعدنا هذا التوجيه؛ لأن الروايات لم تنقل وجود حجاب، نبقى مع توجيه ابن حجر، وأن ذلك قبل فرض الحجاب.
(12) – قوله (أخبرنا مالك) تابعه أيوب عند أبي داود 79 تابعه عبيد الله كما عند أبي داود 80
(13) – قوله (عن نافع) وعند ابن ماجه 381 “قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع “، وعند أبي داود من طريق عبيد الله ” حدثني نافع”