190 جامع الأجوبة الفقهية ص 230
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
شرح بلوغ المرام
67 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم
مسألة : الريح من نواقض الوضوء، وكذلك البول والغائط.
♢- جواب ناصر الريسي:
الغائط: هو المكان المطمئِنُّ من الأرض لقضاء الحاجة. انظر: التعريفات الفقهية (ص: 156)
♢- دلة الأحاديث ومنها حديث الباب على انتقاض الوضوء بخروج الريح والضراط والغائط والبول.
بل نقل كثير من أهل العلم الإجماع على ذلك مستندين على الآية والأحاديث النبوية كالتالي:
الأول: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] الآية.
وجه الدلالة: أن اللَّه تبارك وتعالى جعل الغائط موجبا للتيمم؛ إذا لم يجد الماء؛ فدل على أنه ناقض،
الثاني: حديث عبد اللَّه بن زيد بن عاصم -رضي اللَّه عنه-، قال: شكي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: “لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا”. أخرجه البخاري (137) (1/ 50)، ومسلم (361)، شرح النووي (4/ 42).
الثالث: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: “لا وضوء إلا من صوت أو ريح”. اخرجه الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح، (ح 74)، (1/ 109)، وصححه، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب لا وضوء إلا من حدث، (ح 515)، (1/ 172)، وصححه النووي في “المجموع” (2/3).
قلت سيف بن دوره : حكم عليه ابوحاتم العلل 107 بأنه وهم اختصر شعبة متن الحديث ورواه أصحاب سهيل بلفظ : إذا كان أحدكم قي الصلاة فوجد من نفسه ريحا فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. انتهى وتصحيح البيهقي له لا يقدم على تعليل أبي حاتم لأنه أعلم . انتهى من أحاديث معلة ظاهرها الصحة وممن أعله بالاختصار أيضا ابن خزيمة
فبوب باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة .
لكن البيهقي قال : هذا مختصر السنن الكبرى 1/117 وراجع تعليقة على علل أبي حاتم لابن عبدالهادي
ورد عليه التركماني وكذلك الشوكاني تعقب أبا حاتم لكن ابوحاتم أعلم بهذا الفن .
وورد بنحوه عن السائب واختلف هل هو السائب بن يزيد أم السائب بن خباب راجع المسند المعلل وأخرجه أحمد 15506 في مسند السائب بن خباب وفيه عبدالعزيز بن عبيد ضعيف
وجه الدلالة: ظاهر من الحديثين؛ حيث في الأول؛ أن المصلي ينصرف من صلاته بمجرد تأكده من خروج الريح، مما يدل على إبطالها للوضوء والصلاة بالتبع.
وفي الثاني؛ حيث نفى الوضوء إلا من الريح.
♢- نقل بعض إجماعات أهل العلم في هذا الباب:
قال ابن المنذر في الإجماع (ص: 11): “وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البَوْل من الذكر وكذلك المرأة؛ وخروج الْمَنِي، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل: أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء”. انتهى
ويقول الإمام النووي في المجموع (2/5): “أما الغائط؛ فبنص الكتاب والسنة والإجماع”.
وقال أيضاً: “وأما البول؛ فبالسنة المستفيضة، والإجماع، والقياس على الغائط”. انتهى
وقال ابن حزم في المحلى (1/218) مسألة: 160: “والريح الخارجة من الدبر – خاصة لا من غيره – بصوت خرجت أم بغير صوت. وهذا أيضا إجماع متيقن , ولا خلاف في أن الوضوء من الفسو والضراط”. انتهى
وقال العيني كما في البناية (1/257): “أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء”. انتهى
نقل العراقي في طرح التثريب (2/220) عن ابن بطال حيث يقول: “الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء، سوى ما ذكره أبو هريرة، البول، والغائط، والمذي، والودي، والمباشرة، وزوال العقل بأي حال زال، والنوم الكثير”. انتهى
وقال ابن هبيرة في الإفصاح (1/37): “وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرا أو معتادا، قليلا كان أو كثيرا، نجسا كان أو طاهرا”. انتهى
قال ابن رشد في بداية المجتهد (1/64): “أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء، مما يخرج من السبيلين، من غائطٍ، وبولٍ، وريحٍ، ومذي”. انتهى
قال ابن قدامة في المغني (1/230): “وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا”. انتهى
والله أعلم..