190 فتح الأحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
الصحيح المسند
190_ قال الإمام عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي رحمه الله ج1ص452: أخبرنا مروان عن عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: أن هذا السهر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فأن قام من الليل وإلا كانتا له.
ويقال هذا السفر وأنا أقول السهر.
…………………………….
قال الشيخ الالباني في الصحيحة 1993:
أخرجه الدارمي (1/ 374) وابن خزيمة في ” صحيحه ” (2/ 159 / 1103) وابن
حبان (683) من طرق عن ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد
الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان قال: ” كنا مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم في سفر فقال: ” فذكره، وليس عند الدارمي هذه الجملة المصرحة
بأنه صلى الله عليه وسلم قال الحديث في السفر، ولذلك عقب على الحديث بقوله:
” ويقال: ” هذا السفر ” وأنا أقول: السهر “! وبناء عليه وقع الحديث عنده
بلفظ: ” هذا السهر “. ويرده أمران:
الأول: ما ذكرته من مناسبة ورود الحديث في السفر.
والآخر: أن ابن وهب قد تابعه عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح به
مناسبة ولفظا. أخرجه الدارقطني (ص 177) والطبراني في ” الكبير ” (1410)
وعبد الله بن صالح من شيوخ البخاري، فهو حجة عند المتابعة. فدل ذلك كله
على أن المحفوظ في الحديث ” السفر ” وليس ” السهر ” كما قال الدارمي.
والحديث استدل به الإمام ابن خزيمة على ” أن الصلاة بعد الوتر مباح لجميع من
يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما
بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، إذا النبي صلى
الله عليه وسلم قد أمرنا بالركعتبن بعد الوتر أمر ندب وفضيلة، لا أمر إيجاب
وفريضة “. وهذه فائدة هامة، استفدناها من هذا الحديث، وقد كنا من قبل
مترددين في التوفيق بين صلاته صلى الله عليه وسلم الركعتين وبين قوله:
” اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا “، وقلنا في التعليق على ” صفة الصلاة ” (ص
123 – السادسة): ” والأحوط تركهما اتباعا للأمر. والله أعلم “. وقد تبين
لنا الآن من هذا الحديث أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته صلى الله عليه
وسلم، لأمره صلى الله عليه وسلم بهما أمته أمرا عاما، فكأن المقصود بالأمر
بجعل آخر صلاة الليل وترا، أن لا يهمل الإيتار بركعة، فلا ينافيه صلاة ركعتين
بعدهما، كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره. والله أعلم. اهـ
شرح الحديث:
(وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا السهر)، أي: الذي تسهرونه في طاعة الله (جهد): بضم الجيم وفتحها مشقة (وثقل): بكسر المثلثة وسكون القاف وفتحها، أي: شاق وثقيل على النفوس البشرية بحكم العادة الطبيعية، (فإذا أوتر أحدكم)، أي: قبل النوم إما على خلاف الأفضل، وإما بعدم الوثوق بالاستيقاظ آخر الليل، (فليركع)، أي: فليصل (ركعتين): قال ابن حجر: لا ينافي خبر: ” «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» ” إما لأن أوتر هنا بمعنى أراد، أي إذا أراد أن يوتر، (فليركع ركعتين): فليوتر، أو لأن الأمر بالركعتين هنا لبيان الجواز نظير ما مر من تأويل فعله صلى الله عليه وسلم لهما بعد الوتر بذلك، والأخير غير صحيح ; إذ لم يعرف ورود الأمر لبيان الجواز، فيتعين التأويل الأول، وحينئذ فيه دلالة على منع الإيتار بواحدة وإلا ظهر أن المراد بالوتر ثلاث ركعات، والركعتان قبله نافلة قائمة مقام التهجد وقيام الليل لقوله: (فإن قام من الليل): وصلى فيه فبها، أي أتى بالخصلة الحميدة، ويكون نورا على نور. (وإلا)، أي: وإن لم يقم، أي من الليل لغلبة النوم له الناشئة عن سهره في طاعة ربه (كانتا)، أي: الركعتان (له)، أي: كافيتين له من قيام الليل. شرح مشكاة المصابيح 3/ 957
وثبت في مسلم عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم (كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس) فيحمل حديث (اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا) على الاستحباب، ولا يوتر لحديث (لا وتران في ليلة)
قال ابن عثيمين: ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أوتر فلا يصلي، إنما قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، فمن أوتر ثم قدر الله له الإستيقاظ فله أن يصلي مثنى مثنى. انتهى بمعناه