19 – بَابُ إِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدأْ بِالشِّمَالِ
67 – (2097) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا»
68 – (2097) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا»
69 – (2098) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ، أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا»،
(2098) – وحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى
الفوائد:
1-استحباب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة . كلبس النعل والخف والسراويل وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك وتقليم الأظفار والوضوء …….وغيرها.
2-يستحب البداءة باليسار فيما فيه ضد البداءة باليمين مثل خلع النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء ….. وغيرها.
-يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد أو مداس إلا لعذر. وسببه كما قال العلماء
:تشويه ومُثْلًه ومخالف للوقار ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه وربما كان سبب للعثار .
** من احكام النعل ايضاً **
3-استحباب الدعاء عند لبس الجديد من النعل وبوب النووي في رياض الصالحين باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا أو نعلًا أو نحوه لحديث
(إذا استجد ثوبا للرسول -صلى الله عليه وسلم- سماه باسمه (عمامة ، قميص أو رداء ) ويقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له ).
4- مسح النعلين لمن أراد أن يصلي إذا كان فيهما نجاسة لحديث (إذا أتى أحدكم …. وليمسحهما) .
5-النهي عن المشي بالنعلين في المقابر لحديث \””نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجلٌ يمشي في القبورِ عليه نعلان ، فقال : يا صاحبَ السَّبتيَّتَيْن ألْقِ سبتيَّتَيْك ، فنظر الرَّجلُ فلمَّا عرف رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خلعهما فرمَى بهما.
السبتية: نسبة إلى السبت وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال لأنه سبت شعرها أي حلق وأزيل , وقيل لأنها انسبت بالدباغ أي لانت.
والأقرب أن العلة من النهي :
*احتراما للمقابر عن المشي بينها بهما .
اما الجمع بين هذا الحديث وحديث \””إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا \”” فلأن سماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة .
6-نهي النبي –عليه السلام- أن ينتعل الرجل قائمًا ، للنعل التي يصعب لبسها حال القيام لحديث \”” نهى النبي-صلى الله عليه وسلم- أن ينتعل الرجل وهو قائم \””
7-جواز لبس النعل الحسن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الكبر لحديث \”” لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ\””
٨-من السنن المهجورة \””الصلاة في النعال\”” قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم) . وتطبيق هذه السنة إنما يكون في الفضاء أو في المساجد الغير مفروشة بالسجاد ومنه التفل تحت القدم لمن احتاج لا يكون في المساجد المفروشة .
9-يحرم لبس النعل التي فيها شهرة لحديث : \””من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة) حتى قال ابن تيمية \”” لا يجوز للرجل لبس الرديء من النعل ليعتقد الناس زهده وكذلك لبس النعل المترفة للشهرة \””
10-أفتت اللجنة الدائمة بعدم اتخاذ خلع النعل عند التحية سنة .
11-لا يوجد دليل على ان النعل المقلوب فيه اهانه لله.
12-لا يوجد حديث صحيح على أن أجر الحافي يضعف على المنتعل ، ورد حديث
(اذا تسابقتم في الخير فامشوا حفاه فإن أجر الحافي يضعف على المنتعل ) قال الالباني موضوع.
13-لا يوجد دليل على حرمة دخول الكعبة بالنعلين.
14-الكعب العالي محرم على النساء وأول من اتخذه نساء بني اسرائيل
فسلط الله الحيض عليهن وثبت ذلك عن عائشة وابن مسعود موقوفًا عليهما.
15-استعمال النعل من ذهب أو فضة ورد فيه قولين عند الشافعية:
المنع و الجواز فمن قال بالجواز اشترط عدم الإسراف ومن قال بالمنع قال العلة الاسراف والكبر.
16-وجود النعال في الجنة لقول النبي –صلى الله عليه وسلم- لبلال :\”” إني لأسمع خشخشة نعليك في الجنة …. الحديث .
17-وجود النعال في النار لحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:\”” أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه \””
18-لا يجوز للنساء لبس نعال الرجال و العكس.
19- ورد في الحديث ( إذا صلى أحدكن ؛ فلا يضع نعليه عن يمينه‘ ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه) وقال بعض أهل العلم: ولم يقل( أو خلفه) لئلا يقع قدام غيره أو لئلا يذهب خشوعه لاحتمال أن يسرق؛ كذا في المرقاة.