189 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———‘———‘——–
مسند أحمد
19819 – حدثنا وكيع، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن عمران بن حصين قال: كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: ” صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب ”
قلت سيف:
على شرط الذيل (قسم الزيادات على الصحيحين)
وهو عند البخاري عن عمران بن حصين برقم 1117
واختلفت الألفاظ وإلا القصة واحده
———‘———–‘
القيام مع القدرة ركن و لا يسقط ذلك الا بعدم الاستطاعة، و الذي لا يأتي به لم تصح صلاته اذا كان قادرًا، و لا ينتقل من القيام الى القعود الا اذا كان لا يستطيع، و من كان معذورا كالمريض فله أجر صلاة القائم.
قال ابن بطال: ويدل أن القيام لا يسقط فرضه إلا بعدم الاستطاعة، ثم كذلك القعود، فإذا لم يقدر على القعود انتقل فرضه إلى الإيماء على جنب أو كيف تهيأ له، حتى يسقط عنه ذلك عند عدم القدرة فيصير إلى حالة الإغماء لا يلزمه شاء.
قال ابن عبدالبر: وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْفَرْضِ لَا فِي النَّافِلَةِ. ” التمهيد ” (ج (1) / (135)).
قال ابن تيمية: فَالْمَرِيضُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ قَاعِدًا أَوْ عَلَى جَنْبٍ، إذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيدُ فِي مَرَضِهِ، وَلَا يُصَلِّي بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ قَائِمًا.
وَهَذَا كُلُّهُ لِأَنَّ فِعْلَ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا فَرْضٌ
وَالْوَقْتُ أَوْكَدُ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ، كَمَا أَنَّ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَاجِبٌ فِي وَقْتِهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ وَقْتِهِ. ” الفتاوى الكبرى” (ج (2) / ص (11)).
قال سفيان الثوري: أما من له عذر من مرض أو غيره، فصلى جالساً، فله مثل أجر القائم. انظر شرح المشكاة للطيبي
قال الطيبي: وصلاة الفرض قاعداً مع قدرته على القيام لم يصح، بل يأثم فيه. شرح المشكاة.
قال العباد: يعني: لا ينتقل من القيام إلى الجلوس إلا عند عدم استطاعته على القيام، ولا ينتقل من الجلوس إلى أن يصلى على جنبه إلا إذا كان لا يستطيع أن يجلس، وهذا من فضل الله عز وجل وتيسيره في شرعه، حيث إنه شرع للناس ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه).
فالأمر قيد بالاستطاعة والنهي لم يقيد
باستطاعة؛ لأن النهي مستطاع مطلقاً، والأمر قد يستطاع وقد لا يستطاع؛ لأن فيه تكليفاً و {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: (286)]. ” شرح سَنَن أبي داود””
[ضابط المشقة التي تبيح ترك القيام في الفرض]
قال الشوكاني:
وَالْمُعْتَبَر فِي عَدَم الِاسْتِطَاعَة عِنْد الشَّافِعِيَّة هُوَ الْمَشَقَّة أَوْ خَوْف زِيَادَة الْمَرَض أَوْ الْهَلَاك لَا مُجَرَّد التَّأَلُّم فَإِنَّهُ لَا يُبِيح ذَلِكَ عِنْد الْجُمْهُور. ” النيل ” (ج (3) / (237))
قال العلامة ابن عثيمين: ” الضابط للمشقة
ما زال به الخشوع؛ والخشوع هو: حضور القلب والطمأنينة، فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا.
ومثل ذلك الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي
قائما، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه، فإن قام تبين من وراء الجدار، وإن جلس اختفى بالجدار عن عدوه، فهنا نقول له: صل جالسا.
ويدل لهذا قوله تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو
ركبانا) البقرة/ 239، فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود، فكذلك القيام إذا كان خائفا.
ولكن؛ كيف يجلس؟
يجلس متربعا على أليتيه، يكف ساقيه إلى
فخذيه ويسمى هذا الجلوس تربعا؛ لأن الساق والفخذ في اليمنى، والساق والفخذ في اليسرى كلها ظاهرة، لأن الافتراش تختفي فيه الساق في الفخذ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة.
وهل التربع واجب؟
لا، التربع سنة، فلو صلى مفترشا، فلا بأس،
ولو صلى محتبيا فلا بأس؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإن لم تستطع فقاعدا) ولم يبين كيفية قعوده. فإذا قال
إنسان: هل هناك دليل على أنه يصلي متربعا؟
فالجواب: نعم؛ قالت عائشة: (رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا)، ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش، ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول: (رب اغفر لي وارحمني) فلذلك كان التربع فيه أولى؛ ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله، لأننا لو قلنا يفترش في حال القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدل القيام.
وإذا كان في حال الركوع قال بعضهم: إنه
يكون مفترشا، والصحيح: أنه يكون متربعا؛ لأن الراكع قائم قد نصب ساقيه وفخذيه، وليس فيه إلا انحناء الظهر فنقول: هذا المتربع يبقى متربعا ويركع وهو متربع، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة “الشرح الممتع” (4/ 461).
[قد يقع بعض المرضى في اخطاء لعدم فقهه اذا لم يستطع أن يمكن جبهته على الأرض يضع شيء يسجد عليه!]
قال العلامة ابن عثيمين:
وليس في السنة أن تضع وسادة أو شيئاً تسجد عليه، بل هذا إلى الكراهة أقرب؛ لأنه من التنطع والتشدد في دين الله، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: “هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون”. ” المجموع (ج (13) / (185))
[صفة صلاة المريض]
قال ابن عثيمين:
فالواجب على المريض أن يصلي قائماً, فإن لم يستطع فقاعداً, يومئ بالركوع, ويومئ بالسجود إن عجز عن السجود, ويجعل السجود أخفض من الركوع, فإن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه ووجهه إلى القبلة, يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض, فإن لم يستطع الإيماء صلى بعينه يغمض للركوع ويغمض للسجود أكثر, فإن لم يستطع ذلك أيضاً يصلي بقلبه فينوي الركوع والرفع منه بقلبه, والسجود بقلبه, والجلوس بقلبه, حتى يتم الصلاة. المجموع (ج (15) / (238)).
أما النافلة فيصح أن يصلي قاعدًا من غير عذر و له أجر نصف صلاة القائم.
و سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً. قال: ((إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد)) رواه البخاري.
قال ابن حجر في الفتح (ج (2) / (585)): وَمَنْ صَلَّى النَّفْلَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ أَجْزَأَهُ وَكَانَ أَجْرُهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ الْقَائِمِ بِغَيْرِ إِشْكَالٍ.
قال المناوي: أي أجر صلاة النفل من قعود مع القدرة على القيام نصف أجر صلاته من قيام. ” فيض القدير ” (ج (4) / (216)).
(2017) / (8) / (24)، (11): (23) م – مجموعة الفوائد، انضم السلام: *جزاك الله خيرا*
*يريت ياشيخ توضح هذا الموضوع اكثر*
*أسال الله ان يتولاك ويجعلك مباركا اينما كنت*
*هذه مسالة مهمة اريد فهمها اكثر*