187 جامع الأجوبة الفقهية ص 226
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
باب نواقض الوضوء
مسألة : الودي
♢- جواب ناصر الريسي:
♢- تعريفات الفقهاء للودي:
جاء في القاموس الفقهي (ص: 377) الودي: الماء الرقيق الابيض الذي يخرج في إثر البول من إفراز البروستاتة، وقد يخرج عند حمل شيء ثقيل. انتهى
وقال في حاشية ابن عابدين (1/ 165): الودي ماء ثخين أبيض كدر، يخرج عقب البول. انتهى
وقال في الفتاوى الهندية (1/ 10): الودي بول غليظ. وقيل: ماء يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول. كذا في التبيين. انتهى
وقال في شرح خليل (1/ 152): واعلم أن ودي المرأة يخرج أيضا بأثر البول إلا أنه حينئذ لا حكم له نعم يكون ناقضا فيما إذا خرج بأثر سلس بول، أو خرج عند حمل شيء ثقيل. انتهى ـ
وقال في المهذب (1/ 29): الودي يخرج مع البول، فتعقبه النووي في المجموع (2/ 571)، وقال: الأجود أن يقال: عقبه. أي عقب البول. انتهى
♢- حكم الودي:
الودي نجس وهو مذهب الأئمة الأربعة
وفي موسوعة الطهارة للدبيان :
وقيل: طاهر، وهي رواية عن أحمد .
المبدع (1/ 259)، الإنصاف (1/ 351). انتهى
وسيأتي في آخر البحث نقل عبارة صاحب المبدع وصاحب الإنصاف.
وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على نجاسته ومنهم:
ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 286) حيث يقول: “ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس، وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على نجاسة المني المختلف فيه”. انتهى
الإمام البغوي في شرح السنة (2/ 90) حيث يقول: “واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم”. انتهى
النووي في المجموع (2/ 571) حيث يقول: “أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي”. انتهى
* وقال ابن قدامة في “المغني” (1/767): عني ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا إلا أشياء يسيرة نذكرها إن شاء الله تعالى ا.هـ
ابن قاسم في حاشية الروض (1/ 363) حيث يقول: “وأما الودي فنجس إجماعًا”. انتهى
♢- وقد استندوا في إجماعهم على أمرين:
الأول: أن الودي يقاس على البول، فحكمه وحكم البول سواء؛ لأنه خارج من مخرج البول، وجارٍ مجراه دون شهوة.
وقال الشافعي في الأم (1/ 72): كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول، أو مذي، أو ودي، أو ما لا يعرف، أو يعرف، فهو نجس كله ما خلا المني. اهـ
الثاني: أن الودي يخرج عقب البول، لا عقب الشهوة، مما يدل على أنه تبع له، فيأخذ حكمه.
♢- الودي ناقض للوضوء:
وقد نُقل الإجماع على ذلك:
قال ابن عبد البر في الاستذكار” (1/ 157) حيث يقول: “إجماعهم على أن المذي والودي فيهما الوضوء”. انتهى
كذلك ابن قدامة في المغني (1/ 230) حيث يقول: “وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا”. انتهى
♢- خروج الودي يوجب الوضوء:
قال ابن المنذر في الأوسط (1/ 135): “الودي شيء يخرج من الذكر على إثر البول، والوضوء يجب بخروج البول، وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول”. انتهى
وجاء في مختصر المزني (ص: 96): “وكل ما خرج من دبر، أو قبل، من دود، أو دم، أو مذي، أو ودي، أو بلل أو غيره فذلك كله يوجب الوضوء كما وصفت”. انتهى
( 1565 – 93) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره
وسئل أعضاء اللجنة الدائمة الفرق بين الودي والمذي ؟ فأجابوا :
الودي يخرج بعد البول غالبا وهو أبيض ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة، ولا رائحة له. وأما المذي فهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو نظر وغير ذلك عند فتور الشهوة، وربما لا يحس الإنسان بخروجه ويخرج عند مبادئ الشهوة، ويشترك الرجل والمرأة فيه. وكلا المائين نجس وناقض للوضوء فيجب نضح ما أصابه والوضوء منه، ويجب غسل الذكر كله والخصيتين من المذي.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح المختصر على بلوغ المرام (2/ 40):
“أما الودي فإنه الماء الأبيض الذي يخرج عقب البول بعد الانتهاء منه هي بقية البول لكنها عصارة المثانة وحكمها كالبول يجب غسلها فصار البول والودي نجسان يجب غسلهما غسلا تاما”. انتهى
والله أعلم…
نقل عبارة صاحب المبدع وصاحب الإنصاف في كون الودي كالمذي :
عبارة صاحب المبدع في كلامه عن المذي :
وهَلْ يَغْسِلُ ما أصابَهُ أوْ جَمِيعَ ذَكَرِهِ أوْ أُنْثَيَيْهِ؛ فِيهِ رِواياتٌ، وعَنْهُ: طاهِرٌ كالمَنِيِّ اخْتارَهُ، أبُو الخَطّابِ فِي خِلافِهِ، لِأنَّهُ خارِجٌ بِسَبَبِ الشَّهْوَةِ، وقِيلَ: إنْ قُلْنا: مَخْرَجُهُ مَخْرَجُ المَنِيِّ فَلَهُ حُكْمُهُ، واقْتَضى ذَلِكَ أنَّ الوَدْيَ، وهُوَ ماءٌ أبْيَضُ يَخْرُجُ عَقِيبَ البَوْلِ نَجِسٌ، وأنَّهُ لا يُعْفى عَنْهُ مُطْلَقًا، وصَرَّحَ بِهِ الأصْحابُ، وعَنْهُ: هُوَ كالمَذْيِ.
وعبارة صاحب الإنصاف :
فائدة: الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ أن الوَدْي نَجِسٌ. وعنه، أنه كالمَذْي. جزَمَ به ناظِمُ «الهداية» . طبعة التركي 2/352
مسائل أحمد وإسحاق :
[٩٣-] قلت: يفرك الثوب من المذي والودي؟
قال: الودي لا يكاد يصيب الثوب؛ لأنه إنما يكون على أثر
البول، والمذي أرجو أن يجزئه النضح والغسل أعجب إليّ.
قال إسحاق: لا بد للمذي من الغسل
وفي حاشية المحقق :
الصحيح من المذهب: أن الودي نجس لا يعفى عن يسيره.
وعن أحمد: أنه يعفى عن يسيره.
وفي رواية عنه: أن الودي كالمذي، وسيأتي بعد قليل حكم المذي.
انظر: الإنصاف ١/٣٣٤، ٣٤١، المغني ٢/٨٦، الفروع ١/١٦٣
نقل ابن المنذر نص قول أحمد هذا في الأوسط ٢/١٤١. والمذي: نجس يغسل كسائر النجاسات على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب.
وعن أحمد: أنه يجزئ فيه النضح كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام.
وعنه ما يدل على طهارته، اختاره أبو الخطاب في الانتصار.
انظر: المغني ٢/٨٦، الفروع ١/١٦٢، المبدع ١/٢٤٩، الروايتين والوجهين ١/١٥٤.
وإنما نقلنا عبارتهم لاحتمال أن الإمام أحمد يقصد أن الودي كالمذي في اشتراط النضح أو. …. وليس الطهارة
خاصة أنه نقل الإجماع على نجاسته