186 – فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة عبدالله المشجري وعبدالملك وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الشيخ مقبل في الصحيح المسند:
مسند ثابت بن الضَّحّاكِ رضي الله عنه
(186) – قال أبو داود رحمه الله (ج (9) ص (140)): حَدَّثَنا داوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قال أخبرَنا شُعَيْبُ بْنُ إسْحاقَ عَنْ الأوْزاعِيِّ قال حدثني يَحْيى بْنِ أبِي كَثِيرٍ قالَ حَدَّثَنِي أبُو قِلابَةَ قالَ حَدَّثَنِي ثابِتُ بْنُ الضَّحّاكِ قالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ أنْ يَنْحَرَ إبِلًا بِبُوانَةَ فَأتى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ فَقالَ إنِّي نَذَرْتُ أنْ أنْحَرَ إبِلًا بِبُوانَةَ فَقالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ «هَلْ كانَ فِيها وثَنٌ مِن أوْثانِ الجاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» قالُوا لا قالَ «هَلْ كانَ فِيها عِيدٌ مِن أعْيادِهِمْ؟» قالُوا لا قالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ «أوْفِ بِنَذْرِكَ فَإنَّهُ لا وفاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ولا فِيما لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
*أولاً: دراسة الحديث روايةً:*
* صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود (3313).
*ثانيًا: دراسة الحديث درايةً:*
* أخرج الحديث أبو داود في كتاب الأيمان والنذور – باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، وأورد تحته من الأحاديث غير حديث الباب:
– (3312) – حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا الحارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أبُو قُدامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أنَّ امْرَأةً، أتَتِ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي نَذَرْتُ أنْ أضْرِبَ عَلى رَاسِكَ -[(238)]- بِالدُّفِّ، قالَ: «أوْفِي بِنَذْرِكِ» قالَتْ: إنِّي نَذَرْتُ أنْ أذْبَحَ بِمَكانِ كَذا وكَذا، مَكانٌ كانَ يَذْبَحُ فِيهِ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ، قالَ «لِصَنَمٍ»: قالَتْ: لا، قالَ: «لِوَثَنٍ»، قالَتْ: لا، قالَ: «أوْفِي بِنَذْرِكِ» [حكم الألباني]:حسن صحيح
– (3314) – حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيُّ مِن أهْلِ الطّائِفِ، قالَ: حَدَّثَتْنِي سارَّةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيِّ، أنَّها سَمِعَتْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ، قالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ أبِي فِي حِجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فَرَأيْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – وسَمِعْتُ النّاسَ، يَقُولُونَ: رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -، فَجَعَلْتُ أُبِدُّهُ بَصَرِي فَدَنا إلَيْهِ أبِي وهُوَ عَلى ناقَةٍ لَهُ مَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الكُتّابِ فَسَمِعْتُ الأعْرابَ والنّاسَ يَقُولُونَ، الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ فَدَنا إلَيْهِ أبِي فَأخَذَ بِقَدَمِهِ، قالَتْ: فَأقَرَّ لَهُ ووَقَفَ فاسْتَمَعَ مِنهُ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي نَذَرْتُ إنْ وُلِدَ لِي ولَدٌ ذَكَرٌ أنْ أنْحَرَ عَلى رَاسِ بُوانَةَ فِي عَقَبَةٍ مِنَ الثَّنايا عِدَّةً مِنَ الغَنَمِ، قالَ: لا أعْلَمُ إلّا أنَّها قالَتْ: خَمْسِينَ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ بِها مِنَ الأوْثانِ شَيْءٌ؟» قالَ: لا، قالَ: «فَأوْفِ بِما نَذَرْتَ بِهِ لِلَّهِ» -[(239)]- قالَتْ: فَجَمَعَها فَجَعَلَ يَذْبَحُها، فانْفَلَتَتْ مِنها شاةٌ، فَطَلَبَها وهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أوْفِ عَنِّي نَذْرِي فَظَفِرَها فَذَبَحَها»
(3315) – حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنا أبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ بْنِ سُفْيانَ، عَنْ أبِيها نَحْوَهُ مُخْتَصَرٌ مِنهُ شَيْءٌ، قالَ: «هَلْ بِها وثَنٌ، أوْ عِيدٌ مِن أعْيادِ الجاهِلِيَّةِ؟» قالَ: لا، قُلْتُ: إنَّ أُمِّي هَذِهِ عَلَيْها نَذْرٌ، ومَشْيٌ أفَأقْضِيهِ عَنْها، ورُبَّما، قالَ ابْنُ بَشّارٍ، أنَقْضِيهِ عَنْها، قالَ: «نَعَمْ» [حكم الألباني]:صحيح.
* بوب الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح على هذا الحديث عدة أبواب:
– كتاب العلم: المفتي قبل صدور الفتوى.
– كتاب التوحيد: الذبح لغير الله
– كتاب الأيمان: والنذور بالنذر المباح
– كتاب الأطعمة: ما جاء في الفرع والعتيرة بشرط أن تذبح لله
* قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: ” (قال: نذر رجلٌ على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم -) هذا الرجل هو: كَرَدم بفتح الكاف والدال بن سفيان الثقفي، كما صرح باسمه الإمام أحمد فيما خرجه (أن ينحر إبلًا ببُوانة) بُوانة -بضم الباء الموحدة وتخفيف الواو وبعد الألف نون ثم تاء تأنيث-، هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، وقيل: بفتح الباء، كذا ذكره ابن الأثير.
وقال الحافظ المنذري: إنها أسفل مكة دون يلملم.
وقال البكري في «معجم البلدان»: هي على وزن فعالة موضع من الشام من ديار بني عامر، وأنشد للشماخ:
نظرت وسهب من بوانة بيننا … وأفيح من روض الرباب عميق
وذكر هذا الحديث (فأتى النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا) يعني: ثلاثة لرواية أحمد في «مسنده»: عن عمرو بن شعيب، عن ابنة كردم، عن أبيها أنه سأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي، فقال: «إن كان على وثن من أوثان الجاهلية فلا» (ببُوانة، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: أكان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟) ورواية أحمد: عن ميمونة بنت كردم قالت: كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أنحر ببوانة. فقال: «أبها وثن أو طواغية»؟ قال: لا. فقال له: «أوف بنذرك». وفي رواية له: عن كردم بن سفيان أنه سأل النبي – صلى الله عليه وسلم – عن نذر نذره في الجاهلية، فقال له: «ألوثن أو لنصب؟» قال: لا، ولكن لله. قال: «فأوف الله ما جعلت له أنحر على بوانة وأوف بنذرك»، وفي لفظٍ له: إني نذرت أن أنحر عددًا من الغنم. وذكر بمعناه رواية أبي نعيم في «الحلية» نحوه وزاد: قالت: فجعل أبي يذبحهن، فانفلتت شاة، فجعل يتبعها ويقول: اللهم أوف عني نذري. قالت: فأخذها فذبحها. (قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ فقالوا: لا.
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: أوفِ) بفتح الهمزة (بنذرك) وحمله الشافعية، ومن وافقهم على أنه: نذر الذبح بها مع تفرقة اللحم بها على أهلها، فحينئذٍ يتعين أهل البلد الذي نذر الذبح فيه؛ فإن لم ينو تفرقة اللحم بها لم يلزمه الذبح، ووجه الوجوب: أنه طاعة وقربة؛ لأن نذره يتضمن نفع فقراء ذلك البلد بإيصال اللحم إليهم، فهذِه قربة فيلزمه الوفاء بها، كما لو نذر التصدق على أهل بلد، وهذا إذا لم يكن بذلك المكان ما لا يجوز النذر له والذبح فيه، ككنيسة أو وثن أو صنم أو نحوه مما يعظمه الكفار أو غيرهم، مما لا يجوز تعظيمه، كشجرة أو عين ماء لم يرد فيه تعظيم من الشرع، فإن كان بها شيء من ذلك لم يجز النذر؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم -: «هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟» ولأن فيه تعظيم لغير ما عظم الله، فيشبه تعظيم الكفار للأصنام، وفي قوله: «هل فيها عيد من أعيادهم؟» يعني من أعياد الكفار الجاهلية تحذير من تعظيم أعيادهم المختصة بهم بالذبح فيها أو الطبخ أو إيقاد الشمع والزيت فيها، أو التجمل فيها بأنواع الزينة، فإنّ هذا كله تعظيمٌ لأعيادهم وتعظيم أعيادهم تعظيم لهم.
وقد عمت هذِه المصيبة في بلادنا وغيرها في العيد المعروف (بخميس البيض) فإنه يحصل فيه سلق بيض كثير، وصبغه بالحمرة والصفرة وغير ذلك، ويحصل بذلك القمار به، وكذا خبز الفطير به حتى لا يكاد يستعملونه إلا في خميس البيض، وأفحش من ذلك إيقادهم النيران الكبيرة في الأزقة والطرقات، وخروج النساء مجتمعين بالرجال يضربون بالدفوف ويبيتون على النيران، وغير ذلك من المفاحش العظيمة والمناكر الذميمة، ومع ذلك فلا تكاد تجد من ينكر ذلك من الحكام والقضاة والمشايخ والصالحين، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
* قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6) / (2251): ” (3437) – (وعَنْ ثابِتِ بْنِ الضَّحّاكِ): وهُوَ مِمَّنْ بايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (قالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -) أيْ: فِي زَمانِهِ (أنْ يَنْحَرَ إبِلًا بِبُوانَةَ): بِضَمِّ المُوَحَّدَةِ الثّانِيَةِ وتَخْفِيفِ الواوِ، اسْمُ مَوْضِعٍ فِي أسْفَلِ مَكَّةَ دُونَ يَلَمْلَمَ، وقَدْ جاءَ بِحَذْفِ التّاءِ أيْضًا. قالَ الجَوْهَرِيُّ: بِبُوانَةَ بِالضَّمِّ اسْمُ مَوْضِعٍ، وأمّا الَّذِي بِبِلادِ فارِسَ هُوَ شِعْبُ بَوّانَ فَبِالفَتْحِ والتَّشْدِيدِ، (فَأتى رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -) أيْ: فَجاءَهُ الرَّجُلُ (فَأخْبَرَهُ) أيْ: فَأعْلَمَهُ بِنَذْرِهِ (فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -) أيْ: لِأصْحابِهِ (هَلْ كانَ فِيها) أيْ: فِي بُوانَةَ (وثَنٌ): بِفَتْحَتَيْنِ أيْ: صَنَمٌ (مِن أوْثانِ الجاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟) أيْ: بِالأُلُوهِيَّةِ (فَقالُوا: لا. قالَ:» فَهَلْ كانَ فِيها عِيدٌ «) أيْ: إظْهارُ سُرُورٍ (مِن أعْيادِهِمْ؟): وهَذا كُلُّهُ احْتِرازٌ مِنَ التَّشْبِيهِ بِالكُفّارِ فِي أفْعالِهِمْ (قالُوا: لا. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -) أيْ مُلْتَفِتًا إلى الرَّجُلِ (أوْفِ بِنَذْرِكَ): الطِّيبِيُّ: وفِيهِ أنَّ مَن نَذَرَ أنْ يُضَحِّيَ فِي مَكانٍ، أوْ يَتَصَدَّقَ عَلى أهْلِ بَلَدٍ لَزِمَهُ الوَفاءُ بِهِ. (فَإنَّهُ لا وفاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»): تَعْلِيلٌ لِتَفْصِيلِ ما تَحَقَّقَ، وهُوَ حَدِيثٌ مُفْرَدٌ مُسْتَقِلٌّ، رَواهُ أحْمَدُ عَنْ جابِرٍ كَما سَبَقَ. (ولا) أيْ: ولا نَذْرَ صَحِيحٌ أوْ مُنْعَقِدٌ (فِيما لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ “) أيْ: فِيما لا يَمْلِكُ عِنْدَ النَّذْرِ حَتّى لَوْ مَلَكَهُ بَعْدَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الوَفاءُ بِهِ ولا الكَفّارَةُ عَلَيْهِ (رَواهُ أبُو داوُدَ) “.
* قال السندي في فتح الودود في شرح سنن أبي داود (3) / (487): ” (3313) – «ببُوانة» بضم الموحدة وتخفيف الواو اسم موضع بأسفل مكة أو وراء ينبع، وفي الحديث أن من نذر أن يضحي في مكان لزمه الوفاء به، ومثله أن ينذر التصدق على أهل بلد، وكل ذلك إذا لم يكن فيه معصية.”
* وقال السندي أيضا في حاشيته على سنن ابن ماجه (1) / (653): ” قَوْلُهُ: (بِبُوانَةَ) بِضَمِّ مُوَحَّدَةٍ وتَخْفِيفِ الواوِ اسْمُ مَوْضِعٍ بِأسْفَلَ مَكَّةَ أوْ وراءَ يَنْبُعَ وفِي الحَدِيثِ أنَّ مَن نَذَرَ أنْ يُضَحِّيَ فِي مَكانٍ لَزِمَهُ الوَفاءُ بِهِ ومِثْلُهُ أنْ يُنْذِرَ التَّصَدُّقَ عَلى أهْلِ بَلَدٍ وكُلُّ ذَلِكَ إذا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ وفِي الزَّوائِدِ قُلْتُ: الحَدِيثُ رَواهُ أبُو داوُدَ فِي سُنَنِهِ مِن حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وإسْنادُ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ رِجالُهُ ثِقاتٌ لَكِنْ فِيهِ المَسْعُودِيُّ واسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ اخْتَلَطَ بِآخِرِهِ قالَ ابْنُ حِبّانَ اخْتَلَطَ حَدِيثُهُ فَلَمْ يَتَمَيَّزْ واسْتَحَقَّ التَّرْكَ “.
* جاء في كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (8) / (517) — الغزي، نجم الدين (ت (1061))
القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم، النوع الثاني من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالكفار (13) باب النهي عن التشبه بأهل الجاهلية والمشركين (12) – ومن عوائد الجاهلية وأعمالهم وأخلاقهم: اتخاذ المواسم والأعياد التي لم تَرِدْ بها الشريعة.
روى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي عن أنس – رضي الله عنه – قال: قدم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: «ما هَذانِ اليَوْمانِ؟»
قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية.
فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ اللهَ قَدْ أبْدَلَكُمْ بِهِما خَيْرًا مِنهُما؛ يَوْمَ الأضْحى، ويوْمَ الفِطْرِ».
وروى أبو داود عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن ينحر إبلًا ببُوانة، فأتى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ بِهِما وثَنٌ مِن أوْثانِ الجاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟»
قالوا: لا.
قال: «فَهَلْ كانَ فِيها عِيدٌ مِن أعْيادِهِمْ؟»
قالوا: لا.
فقال رسول الله: «أوْفِ بِنَذرِكَ؛ فَإنَّهُ لا نَّذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعالى، ولا فِيما لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».
وروى الأئمة رضي الله تعالى عنهم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: «لا فَزعَ، ولا عَتِيرَةَ».
الفرع: أول ما تلد الناقة كانوا يذبحونه في الجاهلية.
والعتيرة: ذبيحةٌ كانوا يذبحونها في رجب في الجاهلية.
قال ابن رجب في «لطائفه»: ويشبه الذبح في رجب اتخاذه موسمًا وعيدًا لأكل الحلوى، انتهى.
قلت: ومن أقبح ما يفعله الجهلة فيه تصوير الحلوى بصور الحيوانات، فهو أشبه ما يكون بتماثيل الجاهلية في الأعياد وغيرها، وقد علمت أن التصوير مطلقًا حرام. انتهى
تنبيه: يراجع الخلاف في الفرع والعتيرة وطرق الجمع بين الأحاديث.
* سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (25) / (330): ” عَمَّنْ يَفْعَلُ مِن المُسْلِمِينَ: مِثْلَ طَعامِ النَّصارى فِي النَّيْرُوزِ. ويَفْعَلُ سائِرَ المَواسِمِ مِثْلَ الغِطاسِ والمِيلادِ وخَمِيسِ العَدَسِ وسَبْتِ النُّورِ ومَن يَبِيعُهُمْ شَيْئًا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلى أعْيادِهِمْ أيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أنْ يَفْعَلُوا شَيْئًا مِن ذَلِكَ؟ أمْ لا؟
فَأجابَ:
الحَمْدُ لِلَّهِ، لا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أنْ يَتَشَبَّهُوا بِهِمْ فِي شَيْءٍ مِمّا يَخْتَصُّ بِأعْيادِهِمْ لا مِن طَعامٍ ولا لِباسٍ ولا اغْتِسالٍ ولا إيقادِ نِيرانٍ ولا تَبْطِيلِ عادَةٍ مِن مَعِيشَةٍ أوْ عِبادَةٍ أوْ غَيْرِ ذَلِكَ. ولا يَحِلُّ فِعْلُ ولِيمَةٍ ولا الإهْداءُ ولا البَيْعُ بِما يُسْتَعانُ بِهِ عَلى ذَلِكَ لِأجْلِ ذَلِكَ. ولا تَمْكِينُ الصِّبْيانِ ونَحْوِهِمْ مِن اللَّعِبِ الَّذِي فِي الأعْيادِ ولا إظْهارُ زِينَةٍ. وبِالجُمْلَةِ لَيْسَ لَهُمْ أنْ يَخُصُّوا أعْيادَهُمْ بِشَيْءٍ مِن شَعائِرِهِمْ بَلْ يَكُونُ يَوْمُ عِيدِهِمْ عِنْدَ المُسْلِمِينَ كَسائِرِ الأيّامِ لا يَخُصُّهُ المُسْلِمُونَ بِشَيْءٍ مِن خَصائِصِهِمْ.
وأمّا إذا أصابَهُ المُسْلِمُونَ قَصْدًا فَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ طَوائِفُ مِن السَّلَفِ والخَلَفِ. وأمّا تَخْصِيصُهُ بِما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فَلا نِزاعَ فِيهِ بَيْنَ العُلَماءِ. بَلْ قَدْ ذَهَبَ طائِفَةٌ مِن العُلَماءِ إلى كُفْرِ مَن يَفْعَلُ هَذِهِ الأُمُورَ لِما فِيها مِن تَعْظِيمِ شَعائِرِ الكُفْرِ. وقالَ طائِفَةٌ مِنهُمْ: مَن ذَبَحَ نَطِيحَةً يَوْمَ عِيدِهِمْ فَكَأنَّما ذَبَحَ خِنْزِيرًا. وقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العاص: مَن [تَأسّى] بِبِلادِ الأعاجِمِ وصَنَعَ نيروزهم ومَهْرَجانَهُمْ وتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتّى يَمُوتَ وهُوَ كَذَلِكَ حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ. وفِي سُنَنِ أبِي داوُد عَنْ ثابِتِ بْنِ الضَّحّاكِ قالَ: {نَذَرَ رَجُلٌ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – أنْ يَنْحَرَ إبِلًا ببوانة فَأتى رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فَقالَ: إنِّي نَذَرْت أنْ أنْحَرَ إبِلًا ببوانة فَقالَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – هَلْ كانَ فِيها مِن وثَنٍ يُعْبَدُ مَن دُونِ اللَّهِ مِن أوْثانِ الجاهِلِيَّةِ؟ قالَ: لا قالَ: فَهَلْ كانَ فِيها عِيدٌ مِن أعْيادِهِمْ؟ قالَ: لا. قالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – أوْفِ بِنَذْرِك فَإنَّهُ لا وفاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ولا فِيما لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ} فَلَمْ يَاذَنْ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – لِهَذا الرَّجُلِ أنْ يُوفِيَ بِنَذْرِهِ مَعَ أنَّ الأصْلَ فِي الوَفاءِ أنْ يَكُونَ واجِبًا حَتّى أخْبَرَهُ أنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِها عِيدٌ مِن أعْيادِ الكُفّارِ وقالَ: {لا وفاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ}. فَإذا كانَ الذَّبْحُ بِمَكانٍ كانَ فِيهِ عِيدُهُمْ مَعْصِيَةً.
فَكَيْفَ بِمُشارَكَتِهِمْ فِي نَفْسِ العِيدِ؟ بَلْ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ أمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ والصَّحابَةُ وسائِرُ أئِمَّةِ المُسْلِمِينَ أنْ لا يُظْهِرُوا أعْيادَهُمْ فِي دارِ المُسْلِمِينَ وإنَّما يَعْمَلُونَها سِرًّا فِي مَساكِنِهِمْ. فَكَيْفَ إذا أظْهَرَها المُسْلِمُونَ أنْفُسُهُمْ؟ حَتّى قالَ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ – رضي الله عنه -: «لا تَتَعَلَّمُوا رَطانَةَ الأعاجِمِ ولا تَدْخُلُوا عَلى المُشْرِكِينَ فِي كَنائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ فَإنَّ السُّخْطَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ». وإذا كانَ الدّاخِلُ لِفُرْجَةٍ أوْ غَيْرِها مَنهِيًّا عَنْ ذَلِكَ؛ لِأنَّ السُّخْطَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. فَكَيْفَ بِمَن يَفْعَلُ ما يَسْخَطُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِمّا هِيَ مِن شَعائِرِ دِينِهِمْ؟ وقَدْ قالَ غَيْرُ واحِدٍ مِن السَّلَفِ فِي قَوْله تَعالى {والَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} قالُوا أعْيادُ الكُفّارِ فَإذا كانَ هَذا فِي شُهُودِها مِن غَيْرِ فِعْلٍ فَكَيْفَ بِالأفْعالِ الَّتِي هِيَ مِن خَصائِصِها. وقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فِي المُسْنَدِ والسُّنَنِ أنَّهُ قالَ: {مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنهُمْ} وفِي لَفْظٍ: {لَيْسَ مِنّا مَن تَشَبَّهَ بِغَيْرِنا} وهُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ. فَإذا كانَ هَذا فِي التَّشَبُّهِ بِهِمْ وإنْ كانَ مِن العاداتِ فَكَيْفَ التَّشَبُّهُ بِهِمْ فِيما هُوَ أبْلَغُ مِن ذَلِكَ؟!.
وقَدْ كَرِهَ جُمْهُورُ الأئِمَّةِ – إمّا كَراهَةَ تَحْرِيمٍ أوْ كَراهَةَ تَنْزِيهٍ – أكْلَ ما ذَبَحُوهُ لِأعْيادِهِمْ وقَرابِينِهِمْ إدْخالًا لَهُ فِيما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وما ذُبِحَ عَلى النُّصُبِ وكَذَلِكَ نُهُوا عَنْ مُعاوَنَتِهِمْ عَلى أعْيادِهِمْ بِإهْداءٍ أوْ مُبايَعَةٍ وقالُوا: إنّهُ لا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أنْ يَبِيعُوا لِلنَّصارى شَيْئًا مِن مَصْلَحَةِ عِيدِهِمْ لا لَحْمًا ولا دَمًا ولا ثَوْبًا ولا يُعارُونَ دابَّةً ولا يَعاوَنُونَ عَلى شَيْءٍ مِن دِينِهِمْ؛ لِأنَّ ذَلِكَ مِن تَعْظِيمِ شِرْكِهِمْ وعَوْنِهِمْ عَلى كُفْرِهِمْ ويَنْبَغِي لِلسَّلاطِينِ أنْ يَنْهَوْا المُسْلِمِينَ عَنْ ذَلِكَ. لِأنَّ اللَّهَ تَعالى يَقُولُ: {وتَعاوَنُوا عَلى البِرِّ والتَّقْوى ولا تَعاوَنُوا عَلى الإثْمِ والعُدْوانِ}. ثُمَّ إنّ المُسْلِمَ لا يَحِلُّ لَهُ أنْ يُعِينَهُمْ عَلى شُرْبِ الخُمُورِ بِعَصْرِها أوْ نَحْوِ ذَلِكَ. فَكَيْفَ عَلى ما هُوَ مِن شَعائِرِ الكُفْرِ. وإذا كانَ لا يَحِلُّ لَهُ أنْ يُعِينَهُمْ هُوَ فَكَيْفَ إذا كانَ هُوَ الفاعِلَ لِذَلِكَ واَللَّهُ أعْلَمُ. قالَهُ أحْمَد ابْنُ تَيْمِيَّة.
* قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1) / (177): ” «أن ينحر إبلًا» النحر معناه: ذبح الإبل في النحر -وهو اللَّبَّة-، يقال: نحر البعير، وذبح الشاة والبقرة. فالنحر خاصٌّ بالإبل، وأما الذبح فيكون لغير الإبل.
«ببُوانة» (بُوانة) اسم موضع بين مكة والمدينة، قيل: إن قريبٌ من مكة عند (السعديّة) التي هي (يَلَمْلَم) ميقات أهل اليمن، وقيل إنه قريبٌ من المدينة عند (ينبع). فالحاصل؛ أنه اسم موضع بين مكة والمدينة.
«فسَأل النبي – صلى الله عليه وسلم -» فيه دليل: على الرجوع إلى أهل العلم، وأن الإنسان لا يقدِم على شيء من العبادات حتى يعرف هل هو مشروع أو غير مشروع؟
«فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -:» هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟ «يعني: هل كان في هذا المكان – ببُوانة- وثن من أوثان الجاهلية يُعبد، يعني: وأُزيل الآن.
والوثن: كل ما عُبد من دون الله من حجر ومن شجر أو صورة أو قبر، أما الصنم فهو خاصٌّ بما كان على صورة.
و» الجاهلية «المراد بها: ما كان قبل الإسلام. وقد زالتْ -بحمد الله- ببعثة النبي – صلى الله عليه وسلم -، لكن قد يبقى منها أشياء في بعض الناس، مثل قول النبي – صلى الله عليه وسلم – لبعض أصحابه:» إنك امرؤ فيك جاهلية «، ومثل قوله – صلى الله عليه وسلم -:» أربع في أمتي من أمر الجاهلية؛ الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب والاستقاء بالنجوم والنياحة على الميِّت «. فقد يبقى من أعمال الجاهلية شيء في بعض المسلمين.
أما الجاهلية العامة فقد زالتْ ببعثة النبي – صلى الله عليه وسلم -، لا كما يقول بعض الكُتّاب: (جاهلية القرن العشرين)، أو (الجاهلية الحديثة) فلا يجوز مثل هذا التعبير لما فيه من التعميم. فهذا فيه: دليلٌ على أنّ الصنم ولو زال وأن الوثن ولو زال من المكان أنّ هذا المكان يُترك ولا يُذبح فيه، لأنه قال:» هل كان فيها؟ “، يعني: في الزمان الماضي؛ فدلّ على أنّ مكان الوثن يجب أن يُهجَر قال تعالى: {والرُّجْزَ فاهْجُرْ ((5))} الرجز الأصنام وهجرها: تركها وترك المكان الذي كانت فيه.
ثم قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» العيد: اسم لِما يعود ويتكرّر من الزمان أو المكان. فالعيد الزماني مثل: عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد المكاني: وهو المكان الذي يجتمع الناس فيه للعبادة مثل: عرفة، ومزدلفة، ومنى، هذه أعياد للمسلمين المكانية والزمانية.
والشاهد من هذا الحديث للباب في قوله – صلى الله عليه وسلم -: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبد … فهل كان فيها عيد من أعيادهم» فدلّ على أنه لا يُذبح لله في مكان كان في السابق يُذبح فيه لغير الله، لأن هذا وسيلةٌ إلى الذبح لغير الله – سبحانه وتعالى -، كالصلاة عند القبر، وكالدعاء عند القبر، كل الوسائل التي تُفضي إلى الشرك ممنوعة؛ وكإسراج القبور نهى عنه النبي – صلى الله عليه وسلم – لأنه وسيلةٌ إلى الشرك، والبناء عنى القبور نهى عنه الرسول – صلى الله عليه وسلم – لأنه وسيلة إلى الشرك؛ كل الوسائل التي تُفضي إلى الشرك نهى عنها – صلى الله عليه وسلم -، ومنها: الذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير الله.
وقوله: «أوف بنذرك» فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. وقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» فيه تحريم الوفاء بنذر المعصية ومنه نذر الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله.
فهذا الحديث يدلُّ على مسائل عظيمة:
المسألة الأولى: أنّ الذبح عبادة لا تجوز لغير الله.
المسألة الثانية: فيه: مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم؛ لأن هذا الرجل لم يُقدِم على تنفيذ النذر إلاَّ بعد أن سأل النبي – صلى الله عليه وسلم -.
المسألة الثالثة: في الحديث دليل على مشروعية تثبُّت المفتي من حال السائل، ومقاصده قبل إصدار الفتوى؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – تثبّت قبل الفتوى؛ وبعض الناس يتسرّع في الفتوى مباشرة قبل أن يكمِّل السائل السؤال أو قبل أن يعرف مقصده.
المسألة الرابعة: وهي الشاهد للباب: أنه لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله – سبحانه وتعالى – ، لأن هذا من وسائل الشرك.
المسألة الخامسة: فيه: خطورة الذبح لغير الله؛ لأنه إذا كان لا يُذبح لله في المكان الذي يُذبح فيه لغير الله فكيف بالذبح لغير الله؟
المسألة السادسة: فيه: وُجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة.
المسألة السابعة: فيه: أنّ النذر إذا كان نذر معصية أو أنه لا يجوز الوفاء به أو في شيء لا يملكه الناذر فإنه لا يلزمه؛ وإنما اختلف العلماء: هل عليه كفّارة يمين أو لا؟، على قولين أرجحهما ليس عليه شيء.
المسألة الثامنة: في الحديث: دليلٌ على تحريم نذر المعصية، كمن نذر أن يقتل فلانًا- أو نذر الذبح لغير الله، أو نذر الذبح في مكان يُذبح فيه لغير الله، وفيه: دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية.
* قال الشيخ عبدالمحسن العباد في شرح سنن أبي داود (382) / (5): ” أورد أبو داود حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلًا جاء إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وقال: إنه نذر أن ينحر إبلًا ببوانة، وبوانة مكان، فقال – صلى الله عليه وسلم -: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟) يعني: في هذا المكان الذي نذرت أن تذبح فيه؟ قال: لا، قال: (هل كان فيه عيد من أعيادهم؟) يعني: هل كانوا يتخذون ذلك المكان لتعظيم أعيادهم والاحتفال بها وأن الإنسان إذا فعل ذلك يكون مشابهًا لهم ومشاركًا لهم؟ فقال: لا، قال (أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) وهذا مثل الذي قبله، فإن فيه أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – سأل تلك المرأة عن ذلك المكان هل كان فيه شيء محذور يتعلق بأفعال أهل الجاهلية؟ وكان جوابها أن قالت: لا، ليس هناك شيء، فقال: (أوفي بنذرك)، ولعل ذكر المكان واختياره هو من أجل الإحسان إلى أهله، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الإنسان إذا نذر أن ينحر إبلًا أو أن ينحر غنمًا في مكان من أجل الصدقة على أهله فإنه يفي بنذره ويجعل هؤلاء الذين نذر لهم هم الذين يستفيدون من نذره”.
بوب النووي في شرح مسلم:
8 – بَاب: تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَعْنِ فَاعِلِهِ.
وقال الإمام مسلم رحمه الله:
43 – (1978) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ. كلاهما عَنْ مَرْوَانَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ. حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ. حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ، عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ. قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ. غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ. قَالَ فَقَالَ: ما هن؟ يا أمير المؤمنين! قَالَ (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ منار الأرض)
ثم قال النووي:
وَأَمَّا لذبح لِغَيْرِ اللَّهِ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَذْبَحَ بِاسْمِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَنْ ذَبَحَ لِلصَّنَمِ أَوِ الصليب أو لموسى أولعيسى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَوْ لِلْكَعْبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فكل هذا حرام ولاتحل هَذِهِ الذَّبِيحَةُ سَوَاءٌ كَانَ الذَّابِحُ مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ تَعْظِيمَ الْمَذْبُوحِ لَهُ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْعِبَادَةَ لَهُ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا فَإِنْ كَانَ الذَّابِحُ مُسْلِمًا قَبْلَ ذَلِكَ صَارَ بِالذَّبْحِ مُرْتَدًّا وَذَكَرَ الشَّيْخُ ابراهيم المروزى من أصحابنا أن مايذبح عِنْدَ اسْتِقْبَالِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ أَفْتَى أَهْلُ بُخَارَةَ بِتَحْرِيمِهِ لِأَنَّهُ مِمَّا أُهِّلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى
شرح النووي على مسلم (13/ 141)
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب:
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
وقول الله تعالى: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} 1. وذكر حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه
فيه مسائل:
الأولي: تفسير قوله: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً} 1.
الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة.
الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة، ليزول الإشكال.
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به، إذا خلا من الموانع.
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، ولو بعد زواله.
السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم، ولو بعد زواله.
الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية.
التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم، ولو لم يقصده.
العاشرة: لا نذر في معصية.
الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
التوحيد لابن عبد الوهاب (ص38)
قال ابن عثيمين:
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
وقول الله تعالى: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} الآية [التوبة: 108].
ــ
هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون؛ ففي الباب السابق ذكر الذبح لغير الله؛ فنفس الفعل لغير الله.
وفي هذا الباب ذكر الذبح لله، ولكنه في مكان يذبح فيه لغيره، كمن يريد أن يضحي لله في مكان يذبح فيه للأصنام؛ فلا يجوز أن تذبح فيه؛ لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال، وربما أدخل الشيطان في قلبك نية سيئة؛ فتعتقد أن الذبح في هذا المكان أفضل، وما أشبه ذلك، وهذا خطر.
* * *
قوله: {لَا تَقُمْ فِيهِ}، ضمير الغيبة يعود إلى مسجد الضرار، حيث بني على نية فاسدة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [التوبة: 107]، والمتخذون هم المنافقون، وغرضهم من ذلك:- مضارة مسجد قباء: ولهذا يسمى مسجد الضرار. و الكفر بالله: لأنه يقرر فيه الكفر – والعياذ بالله -؛ لأن الذين اتخذوه هم المنافقون. والتفريق بين المؤمنين و الإرصاد لمن حارب الله ورسوله يقال: إن رجلا ذهب إلى الشام، وهو أبو عامر الفاسق، وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات، فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات منه، فيجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، قال الله تعالى: {وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى} [التوبة: 107]؛ فهذه سنة المنافقين: الأيمان الكاذبة …
* وجه المناسبة من الآية:
أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين؛ نهى الله رسوله أن يقوم فيه، مع أن صلاته فيه لله؛ فدل على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه، فهذا المسجد متخذ للصلاة، لكنه محل معصية؛ فلا تقام فيه الصلاة.
وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله كان حراما؛ لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار.
والنذر في الأصل مكروه، بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عنه، وقال: («لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل»، ولأنه إلزام لنفس الإنسان بما جعله الله في حل منه، وفي ذلك زيادة تكليف على نفسه.
قوله في الحديث (أوف بنذرك)
وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة؛ لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان؛ إذ إنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بفضل، والمتميز بفضل المساجد الثلاثة؛ فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب.
وبالنسبة للمكان؛ فالأمر للإباحة، بدليل أنه سأل هذين السؤالين، فلو أجيب بنعم؛ لقال: لا توف، فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص؛ فالأمر للإباحة.
وقوله: (أوف بنذرك) علل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك بانتفاء المانع؛ فقال: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله».
قوله: (لا وفاء)، لا: نافية للجنس، وفاء: اسمها، لنذر: خبرها.
قوله: (في معصية الله)، صفة لنذر؛ أي: لا يمكن أن توفي بنذر في معصية الله؛ لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته، وليست المعصية مباحة حتى يقال افعلها.
أقسام النذر:
الأول: ما يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من نذر أن يطع الله؛ فليطعه»
الثاني: ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، وقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله».
الثالث: ما يجري مجرى اليمين، وهو نذر المباح؛ فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب؛ فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه، وكفر كفارة يمين.
الرابع: نذر اللجاج والغضب، وسمي بهذا الاسم؛ لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبا، وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب.
مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذا، فقال الآخر: لم يحصل، فقال: إن كان حاصلا؛ فعلي لله نذر أن أصوم سنة؛ فالغرض من هذا النذر التكذيب، فإذا تبين أنه حاصل؛ فالناذر مخير بين أن يصوم سنة، وبين أن يكفر كفارة يمين؛ لأنه إن صام فقد وفى بنذره، وإن لم يصم حنث، والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين.
الخامس: نذر المكروه، فيكره الوفاء به، وعليه كفارة يمين.
السادس: النذر المطلق، وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر؛ مثل أن يقول: لله علي نذر فهذا كفارته كفارة يمين كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين».
مسألة هل ينعقد نذر المعصية؟
الجواب: نعم، ينعقد، ولهذا قال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه»، ولو قال: من نذر أن يعصي الله فلا نذر له؛ لكان لا ينعقد؛ ففي قوله: (فلا يعصه) دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ.
وإذا انعقد هل تلزمه كفارة أو لا؟
اختلف في ذلك أهل العلم، وفيها روايتان عن الإمام أحمد:
فقال بعض العلماء: إنه لا تلزمه الكفارة، واستدلوا بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا وفاء لنذر في معصية الله».
وبقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه»، ولم يذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كفارة، ولو كانت واجبة؛ لذكرها.
القول الثاني: تجب الكفارة، وهو المشهور من المذهب؛ لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر في حديث آخر غير الحديثين أن كفارته كفارة يمين …..
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (9/ 226)
ثم رجح الشيخ أنه تلزمه كفارة
* جاء في اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم ((5401))
س (2): هل يحل لنا أن نأكل من اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين كعيد ميلاد المسيح عليه السلام كما يدعونها اليهود والنصارى إذا قام بذبحها أحد من المسلمين فتباع في الأسواق فتشترى منها؟
ج (2): الذبائح التي تذبح من أجل أعياد المشركين أو في أماكن ذبحهم البدعية لا يجوز الأكل منها، ولا شراؤها، أخرج أبو داود في سننه: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك قال: «نذر رجل على عهد رسول الله أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» وسنده صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ملخص الفوائد:
– لا يجوز النذر لغير الله.
– لا يكفي حسن القصد وحسن النية للعمل بل لابد من تحري الصواب والبعد عن المشتبهات.
– لا يلزم للعالم أن يلم بكل الواقع لكن يسأل المستفتي.
– عمق التعجل في الإفتاء بالظاهر.
– الحديث أصله في الصحيحين البخاري كتاب الايمان والنذور باب النذر في الطاعة من حديث عائشة: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)
وكذلك في مسلم (لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما يملك)
– نذر الجاهلية يوفَّ به (أضواء البيان عند قوله تعالى (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم)
– لا يوف بالنذر في أماكن الشرك وأزمنة الشرك وأماكن البدعة وأزمنة البدعة. (مستنبط من البدع الحولية 1/ 272)
– أن الوفاء بمثل هذه النذور في أماكن الأوثان أو أعياد المشركين معصية
– لا يجوز المشاركة في أعيادهم من باب أولى. (جامع الرسائل 1/ 106)
– استفصال المستفتي إذا احتاج لذلك (كتاب التوحيد 1/ 55)
– تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلت من الموانع. (كتاب التوحيد)
-المنع من الوفاء بالنذر في أماكن الأوثان ولو بعد زوالها والأعياد ولو بعد انقطاعها سدا للذريعة. (التوحيد)
– التحذير من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده (التوحيد)
– لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.