186،187،188،189،190 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسيف بن غدير
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
39 بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إلى الكَعْبَيْنِ
(186) – حَدَّثَنا مُوسى، قالَ: حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أبِيهِ، شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أبِي حَسَنٍ، سَألَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ ? فَدَعا بِتَوْرٍ مِن ماءٍ، فَتَوَضَّأ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ ? -[(49)]-، «فَأكْفَأ عَلى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ واسْتَنْثَرَ، ثَلاَثَ غَرَفاتٍ، ثُمَّ أدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إلى المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَاسَهُ، فَأقْبَلَ بِهِما وأدْبَرَ مَرَّةً واحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إلى الكَعْبَيْنِ»
فوائد الباب:
1 – قوله (غسل الرجلين إلى الكعبين) سبق وترجم البخاري فقال باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، وترجم أيضا غسل الأعقاب وترجم أيضا غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين فزاد هنا حد الفرض جميع القدمين إلى الكعبين، قال الأصمعي: الكعبان من الإنسان العظمان الناشزان من جانبي القدم نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري له ثم قال ” والدليل على صحة هذا قول النعمان بن بشير حين قال لهم النبي، (صلى الله عليه وسلم): أقيموا صفوفكم -، قال النعمان: فلقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وهذا لا يصح إلا مع القول بأنهما الناتئان في جانبي الساقين. انتهى قلت حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما اخرجه أبو داود في سننه 662 والإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة وعنه ابن حبان في صحيحيهما وقول النعمان علقه البخاري في صحيحه مجزوما به قبل الحديث رقم 725 في “باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف”. قال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 32 سنده صحيح، وذكر هناك متابعا لأبي القاسم الجدلي التابعي الراوي له عن النعمان.
2 – حديث عبد الله بن زيد سبق تخريجه وشرحه في الباب السابق.
3 – فيه تجديد الاغتراف لكل عضو قاله الحافظ ابن حجر في الفتح
4 – ذكر ابن حجر تفرد ابن عساكر وأبى الوقت بلفظ (ثم أدخل يديه) بالتثنية. وليس ذلك في رواية أبي ذر ولا الأصيلي ولا في شيء من الروايات خارج الصحيح قاله النووي وأظن أن الإناء كان صغيرا فاغترف بإحدى يديه ثم أضافها إلى الأخرى كما تقدم نظيره في حديث ابن عباس وإلا فالاغتراف باليدين جميعا أسهل وأقرب تناولاً كما قال الشافعي. انتهى من الفتح
————
40 بابُ اسْتِعْمالِ فَضْلِ وضُوءِ النّاسِ
وأمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: «أهْلَهُ أنْ يَتَوَضَّئُوا بِفَضْلِ سِواكِهِ»
(187) – حَدَّثَنا آدَمُ، قالَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا الحَكَمُ، قالَ: سَمِعْتُ أبا جُحَيْفَةَ، يَقُولُ: خَرَجَ عَلَيْنا رَسُولُ اللَّهِ ? بِالهاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأ، فَجَعَلَ النّاسُ يَاخُذُونَ مِن فَضْلِ وضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، فَصَلّى النَّبِيُّ ? الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، والعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ
(188) – وقالَ أبُو مُوسى: دَعا النَّبِيُّ ? بِقَدَحٍ فِيهِ ماءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ووَجْهَهُ فِيهِ، ومَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قالَ لَهُما: «اشْرَبا مِنهُ، وأفْرِغا عَلى وُجُوهِكُما ونُحُورِكُما»
(189) – حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ إبْراهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبِي، عَنْ صالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قالَ: أخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، قالَ «وهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ? فِي وجْهِهِ وهُوَ غُلاَمٌ مِن بِئْرِهِمْ» وقالَ عُرْوَةُ، عَنِ المِسْوَرِ، وغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما صاحِبَهُ «وإذا تَوَضَّأ النَّبِيُّ ? كادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلى وضُوئِهِ»
بابٌ
(190) – حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، قالَ: حَدَّثَنا حاتِمُ بْنُ إسْماعِيلَ، عَنِ الجَعْدِ، قالَ: سَمِعْتُ السّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خالَتِي إلى النَّبِيِّ ? فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابْنَ أُخْتِي وجِعٌ «فَمَسَحَ رَاسِي ودَعا لِي بِالبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأ، فَشَرِبْتُ مِن وضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إلى خاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، مِثْلَ زِرِّ الحَجَلَةِ»
فوائد الباب:
1 – حديث أبي جحيفة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وأخرجه ابن ماجه مختصرا وليس فيه موضع الشاهد وكذا الترمذي ليس فيه موضع الشاهد قال الترمذي ” «وأبو جحيفة، اسمه وهب بن عبد الله السوائي»
2 – قوله (باب استعمال فضل وضوء الناس) أراد البخاري أن يعرفك أن كل ما لا يتغير، فإنه يجوز الوضوء به، والماء المستعمل غير متغير فهو طاهر قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري له. وترجم النسائي فقال ” الانتفاع بفضل الوضوء”
3 – قال ابن بطال:
قال المهلب: هذا الباب كله يقتضى طهارة فضل الوضوء، وهو الماء الذى يتطاير عن المتوضئ ويجمع بعدما غسل به أعضاء الوضوء ..
واختلف العلماء فى ذلك:
فأجاز النخعى، والحسن البصرى، والزهرى الوضوء بالماء الذى قد توضئ به، وهو قول مالك، والثورى، وأبى ثور. وقال محمد بن الحسن، والشافعى: هو طاهر غير مطهر.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: هو نجس، واحتجوا بأنه ماء الذنوب. قال ابن القصار: فيقال لهم: هذا مثل ضربه النبى، (صلى الله عليه وسلم)، أى كما يغسل الدرن من الثوب، كذلك تتحات الذنوب بالغسل، لا أن الذنوب شاء ينماع فى الماء ولا يؤثر فى حكمه، ثم إننا نعلم أن الذنوب تتحات من كل جزء عند أول جزء من الوجه، أو اليد ثم كلما انحدر على جزء آخر هو كذلك، فينبغى أن لا يجزئه ما مر على الجزء الثانى لأنه ماء الذنوب. ونقول: إن الإجماع حاصل على جواز استعمال الماء المستعمل …. فإن قالوا: الماء المستعمل عندنا هو إذا سقط عن جميع العضو، فأما ما دام على العضو فليس بمستعمل، قيل: يلزمكم أن لا يكون مستعملا الأعضاء كلها، لأنه لا يصح أن تكون متوضئا بغسل بعض الأعضاء وترك البعض مع القدرة، لأن الأعضاء كلها كالعضو الواحد فى حكم الوضوء
وقد أجمعوا أن الإنسان غير مأخوذ عليه أن يوقى ثوبه، أو بدنه مما يترشش عليه من الماء المستعمل، وقد أخذ عليه أن يتحرز من ترشش البول
وقد روى عن على، وابن عمر، وأبى أمامة، وعطاء، ومكحول، والنخعى، والحسن أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد فى لحيته بللا: يجزئه أن يمسحه بذلك البلل، فدل أنهم كانوا يرون استعمال الماء المستعمل. وبالله التوفيق
شرح صحيح البخارى لابن بطال (1/ 289)
4 – قوله (وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضئوا بفضل سواكه) وصله ابن أبي شيبة في مصنفه 1827 حدثنا وكيع عن إسماعيل
عن قيس عنه ولفظه “أنه كان يستاك ويأمرهم أن يتوضأوا بفضل سواكه. تابعه سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد به أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1203 قال الألباني كما في السلسلة الضعيفة 6421: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وعلقه البخاري. وورد مرفوعا من فعله صلى الله عليه وسلم رواه البزار في مسنده 7551 وبين الألباني أنه لا يصح كما في المصدر المذكور
5 – قال ابن حجر: وقد استشكل إيراد البخاريّ له في هذا الباب المعقود لطهارة الماء المستعمل.
وأجيب: بأنّه ثبت أنّ السّواك مطهّر للفم، فإذا خالط الماء، ثمّ حصل الوضوء بذلك الماء، كان فيه استعمال للمستعمل في الطّهارة. (الفتح)
6 – عن إبراهيم – هو النخعي-: أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من فضل السواك. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1828 حدثنا هشيم، عن ابن عون، عن إبراهيم به. رجاله رجال الصحيح.
7 – قال المهلب: في أحاديث الباب دليل على أن لعاب أحد من البشر ليس بنجس ولا بقية شربه نقله ابن بطال في شرحه.
8 – ” نخامته – صلى الله عليه وسلم – أطيب عند المسلمين من المسك، لأنهم كانوا يتدافعون عليها، ويدلكون بها وجوههم لبركتها وطيبها، وأنها مخالفة لخلوف أفواه البشر، وذلك لمناجاته الملائكة فطيب الله لهم نكهته، وخلوف فيه، وجميع رائحته”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
9 – في قصة محمود: ممازحة الطفل بما يصعب عليه، لأن مج الماء قد يصعب عليه، وإن كان قد يستلذه قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
10 – في حديث السائب: بركة الاسترقاء.
11 – قوله في حديث أبي جحيفة (فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به) وعند البخاري 376 من طريق عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة ” ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه” وعند مسلم 503 ” رأيت بلالا أخرج وضوءا ” وعند النسائي 137 ” أخرج بلال فضل وضوئه” وهذه الروايات ظاهرها بل صريحها أن المراد بالفضل الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ. ويزيده وضوحا عند البخاري أيضا 3566 من طريق مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة ” ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه”.
12 – في حديث أبي جحيفة ” الصلاة في الثوب الأحمر” قاله البخاري وأورد الحديث 376 من طريق عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم”.
13 – قوله في حديث أبي جحيفة ” فصلى وبين يديه عنزة” وعند البخاري 495 عن أبي الوليد عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة ” أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة ….. تمر بين يديه المرأة والحمار ” وترجم عليه البخاري بقوله ” أبواب سترة المصلي باب سترة الإمام سترة من خلفه” وأيضا ترجم بقوله ” الصلاة إلى العنزة” وأخرج الحديث 499 عن آدم عن شعبة عن عون. وترجم أيضا فقال ” باب السترة بمكة وغيرها” وأخرج الحديث 501 عن سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم به وفيه ” ونصب بين يديه عنزة”.
14 – فيه ” باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة” قاله البخاري وأورد الحديث 633 من طريق العميس عن عون بن أبي جحيفة به وفيه ” فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة”.
15 – “هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت في الأذان ترجمه البخاري بذلك “وأخرج حديث أبي جحيفة 634 من طريق سفيان عن عون وفيه ” رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان”. زاد الترمذي 197 من طريق الثوري أيضا ” وإصبعاه في أذنيه” وترجم عليه فقال ” باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان ” ثم قال الترمذي ” وعليه العمل عند أهل العلم: يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان “.
16 – ” باب في المؤذن يستدير في أذانه” قاله أبو داود في سننه.
17 – في حديث أبي جحيفة ترجم البخاري فقال ” صفة النبي صلى الله عليه وسلم” وأورد حديث أبي جحيفة 3553 من طريق حجاج بن محمد الأعور حدثنا شعبة عن الحكم وعون وزاد في طريق عون ” وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. قلت وفيه التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته.
18 – وترجم البخاري أيضا في حديث أبي جحيفة ” باب التشمير في الثياب” وأورد الحديث 5786 من طريق ” عمر بن أبي زائدة أخبرنا عون بن أبي جحيفة وفيه ” رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا” وعند البخاري أيضا 3566 ” كأني أنظر إلى وبيص ساقيه”
19 – قوله (وقال أبو موسى) وصله البخاري 196 و 4328 من طريق بريد عن أبي بردة عن أبي موسى به وترجم عليه ” باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة” ولفظه أشمل في الموضع الثاني حيث قال: عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني فقال له أبشر فقال قد أكثرت علي من أبشر فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال رد البشرى فاقبلا أنتما قالا قبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا فأخذا القدح ففعلا فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما فأفضلا لها منه طائفة
20 – حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه متفق عليه
21 – حديت محمود بن الربيع سبق وأورده البخاري في باب (18) متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم وذكرنا فوائده هناك
22 – موضع الشاهد منه قوله (وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم)
23 – حديث المسور بن مخرمة وصله البخاري 2732 من طريق معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه وفيه ” قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه” وأخرجه أبو داود أيضا
24 – حديث السائب بن يزيد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في السنن الكبرى
25 – موضع الشاهد منه قوله (ثم توضأ فشربت من وضوئه)