185 جامع الأجوبة الفقهية ص 225
قام به ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
باب نواقض الوضوء
مسألة 3: مسألة : نجاسة المذي.
♢- جواب ناصر الريسي:
♢- قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 73):
“والمذي ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ذكره النووي ومثله في الفتح”. انتهى
وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على نجاسة المذي، منهم:
♢- ابن عبد البر حيث يقول في التمهيد (1/ 336): “وإنما النجاسة في الميتة، وفيما ثبتت معرفته عند الناس من النجاسات المجتمع عليها، والتي قامت الدلائل على نجاستها، كالبول، والغائط، والمذي، والخمر”. انتهى
♢- البغوي في شرح السنة” (2/ 90) يقول: “واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم”. انتهى
♢- النووي في المجموع (2/ 571) حيث يقول: “أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي”. انتهى
♢- ابن العربي في عارضة الأحوذي (1/ 145) حيث يقول: “أجمع العلماء على أن المذي نجس”. انتهى
♢- الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 73) حيث يقول: “واتفق العلماء على أن المذي نجس”. انتهى
ومستند هذا الإجماع حديث علي -رضي اللَّه عنه-، قال: “كنت رجلًا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فسأله فقال: “توضأ، واغسل ذكرك”.
- وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عليًّا بالوضوء وغسل الفرج من خروج المذي، مما يعني نجاسته ووجوب تطهير موضعه.
♢- ولكن نقلت رواية عن الحنابلة أنه طاهر بمنزلة المني، قال ابن قدامة في المغني (2/ 64):
“وقد ذكرنا الاختلاف في العفو عن يسيره فيما مضى وروي عن أحمد – رحمه الله – أنه بمنزلة المني. قال في رواية محمد بن الحكم: إنه سأل أبا عبد الله عن المذي أشد أو المني، قال: هما سواء، ليسا من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترائب، كما قال ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط.
وذكر ابن عقيل نحو هذا، وعلل بأن المذي جزء من المني؛ لأن سببهما جميعا الشهوة، ولأنه خارج تحلله الشهوة، أشبه المني. انتهى
وابن خزيمة في صحيحه (١\ ١٦): «باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب»؟
وقال شيخ الإسلام: اما المذي فيعفى عنه في اقوى الروايتين لأن البلوى تعم به ويشق التحرز منه فهو كالدم بل اولى للاختلاف في نجاسته والاجتزاء عنه بنضحه.
«شرح العمدة» ١/ ١٠٤، ١٠٥
♢- قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح المختصر على بلوغ المرام (2/ 102):
“المذي نجس ينقض الوضوء ومن أصابه المذي فعليه أن يغسل ذكره وخصيتيه والمذي هو ماء رقيق يخرج عقب الشهوة وليس مع الشهوة بل هو عقيبها إذا فترت الشهوة أحس الإنسان برطوبة . هذا نجس يوجب الوضوء ويغسل لكنه غسله غسل خفيف ينضح نضحا”. انتهى
والله أعلم…