180 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
————-
مسند أحمد
17539 – حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثلث، والربع، أو طعام مسمى، قال: فأتانا بعض عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع لنا وأنفع. قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ” من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكارها بثلث، ولا ربع، ولا بطعام مسمى ” قال قتادة: ” وهو ظهير ”
قلت سيف: على شرط الذيل على الصحيح المسند قسم الزيادات على الصحيحين
فالحديث في مسلم 1548 لكن هنا زيادة
———–
قال العباد: وهذا إرشاد إلى الأفضل والأولى الذي ينبغي، ولعل هذا كان في أول الأمر عندما قدم المهاجرون إلى المدينة وليس معهم شيء، فأرشدهم إلى أن الأولى أن يمنحوهم أرضهم ليستخدموها بالمجان، والحكم الذي استقر عليه الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر في السنة السابعة، واستمر الحال على ذلك حتى توفي عليه الصلاة والسلام، ثم استمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. شرح سنن أبي داود
قال الملا علي القاري: قال المظهر: ” يعني ينبغي أن يحصل للإنسان نفع من ماله فمن كانت له أرض فيزرعها حتى يحصل له نفع منها أو ليعطها أخاه ليحصل له ثواب فإن لم يفعل هذين الشيئين فليمسك أرضه وهذا توبيخ لمن له مال، ولم يحصل له منه نفع،
قال الطيبي – رحمه الله -: ” بل هو توبيخ على العدول عن هذين الأمرين إلى الثالث من المخابرة والمزارعة ونحوهما. مرقاة المفاتيح
[أعظم اجماع في الدنيا]
قال ابن تيمية كما في المجموع (29/ 96 – 97):
وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلهم – كأحمد بن حنبل وأصحابه كلهم من المتقدمين والمتأخرين وإسحاق بن راهويه وأبي بكر بن أبي شيبة وسليمان بن داود الهاشمي وأبي خيثمة زهير بن حرب وأكثر فقهاء الكوفيين. كسفيان الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة والبخاري صاحب الصحيح وأبي داود وجماهير فقهاء الحديث من المتأخرين؛ كابن المنذر وابن خزيمة والخطابي وغيرهم وأهل الظاهر وأكثر أصحاب أبي حنيفة – إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور المسلمين. وبينوا معاني الأحاديث التي يظن اختلافها في هذا الباب. فمن ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر هو وخلفاؤه من بعده إلى أن أجلاهم عمر. فعن ابن عمر قال: ” {عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع} أخرجاه، وأخرجا أيضا عن ابن عمر ” {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أهل خيبر على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها}. هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: ” {لما افتتحت خيبر سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوها على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا. وكان الثمر على السهمان من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس}.
وفي رواية مسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” {أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وللرسول صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها} وعن ابن عباس ” {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف: نخلها وأرضها} رواه الإمام أحمد وابن ماجه وعن طاوس: ” أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا ” رواه ابن ماجه.
سئل العلامة ابن باز ما نصه:
س: لدينا مزرعة، وعليها عمال، ولكن بعض الأحيان يطلب منا بعضهم إعطاءهم المزرعة بالنصيفة، بدون راتب، على أن نقوم نحن أصحاب المزرعة بإعداد متطلبات المزرعة، من المضخات والوقود وكذلك آلات الحرث، ومقابل أن يقوم العمال بزراعة المزرعة وبيعها في الأسواق في سيارتنا، وعند انتهاء الثمرة نقتسم بالنصف فيما بيننا، فما الحكم في ذلك، وهل علينا شيء في هذا؟ وهل هذا يدخل في كراء الأرض المنهي عنه؛ لأنني قرأت أحاديث تدل على النهي عن كراء الأرض؟ مثاله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا يكرها» مختصر صحيح مسلم.
ج: عملكم هذا طيب ولا بأس، هذه مزارعة، فإذا أعطيتم العمال النصف، أو الثلث، أو الربع على قيامهم على المزرعة وسقيهم لها وتعبهم فيها، وأنتم تعدون لهم كل شيء فلا بأس بذلك، هذه مزارعة جائزة، ولا حرج فيها ولا بأس بتأجير الأرض على الناس بأجر معلوم، كان هذا الحديث الذي ذكرته في أول الإسلام ثم نسخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأجير الأرض، ثم رخص في ذلك عليه الصلاة والسلام.
فإذا زارع عليها بالنصف أو الثلث فلا بأس، أو أجرها بشيء معلوم فالمستأجر يزرعها أو يغرس فيها فلا بأس؛ لأن هذه الأمور معلومة.
أما الذي بقي النهي عنه، ولم يزل ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو تأجيرها بشيء مجهول، كأن يزارع على شيء مجهول من الزرع بأن يعطيه ما أنبتت الجهة الفلانية، أو ما نبت على السواقي، فهذا خطأ، قد يكون رديئًا، وقد يكون طيبًا، وهذا منهي عنه، وأما الشيء المضمون بدراهم معلومة، أو آجال معلومة، أو بجزء مشاع بالنصف أو بالثلث فهذا لا بأس به. (19/ 248 – 249)