179 جامع الأجوبة الفقهية ص 217
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
باب نواقض الوضوء
63 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رضي الله عنه – قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – عَلَى عَهْدِهِ- يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ
————-‘———–‘
مسألة 2: الجنون والإغماء
– الجنون: هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرًا. انظر: التعريفات للجرجاني (ص: 79)
– والإغماء هو: آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا. انظر: المصباح المنير (2/ 179).
– وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (45/ 160): الجنون: مرض يزيل العقل، ويزيد القوى غالبا، والفرق بينه وبين الإغماء أن الجنون يسلب العقل بخلاف الإغماء فإنه يجعل من وقع به مغلوبا لا مسلوب العقل. انتهى
زوال العقل ليس حدثاً في نفسه، وإنما هو مظنة الحدث كالنوم، فزواله بغير النوم، كالإغماء والجنون، ينقض الوضوء، لأنه لا يدري أخرج منه شيء أم لا، فإذا انتقض الوضوء بالنوم فانتقاضه بجنون أو إغماء أولى، قل أو كثر، وسواء مكن مقعدته من الأرض أم لا، لأن زوال العقل أبلغ من النوم.
– وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه إذا زال عقل المتوضئ بجنون أو إغماء؛ فإن وضوءه ينتقض، ومن هؤلاء:
– ابن المنذر الأوسط (1/ 155) حيث قال: «وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء». انتهى
– ابن قدامة في المغني (1/ 234) حيث يقول: “زوال العقل على ضربين؛ نوم وغيره، فأما غير النوم، وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل؛ فينقض الوضوء؛ يسيره وكثيره إجماعًا”. انتهى
– الإمام النووي في المجموع (2/ 5) قال: “أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء”. انتهى
ويقول في شرح مسلم (4/ 74): “واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء، سواء قل أو كثر، وسواء كان ممكَّن المقْعدة أو غير ممكنها”. انتهى
– ابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج (1/ 135) حيث يقول معددًا النواقض: “الثاني: زوال العقل؛ أي التمييز بجنون؛ أو إغماء؛ أو نحو سكر، ولو ممكنا مقعده إجماعًا”.
– وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (30/ 265): “أجمع الفقهاء على أن زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر أو ما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل. ينقض الوضوء”. انتهى
والله أعلم.