178 – فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة عبدالله المشجري وعبدالملك وأحمد بن علي وناجي الصيعري وعلي الكربي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الشيخ مقبل في الصحيح المسند:
178 – قال الحافظ في “المطالب العالية” (ج 2 ص 449) بتحقيق الأخ/ عبد الله بن عبد المحسن التويجري حفظه الله: وقال ابن أبي عمر: [ص: 146] حدثنا وكيع، ثنا المنذر بن ثعلبة العبدي، عن ابن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا انتبه من الليل دعا جارية يقال لها بريرة بالسواك.
هذا حديث حسنٌ؛ من أجل ابن أبي عمر.
_____
قال صاحب موسوعة أحكام الطهار:
رواه ابن أبي شيبة، في المصنف (1/ 197) 1823 حدثنا وكيع، عن المنذر بن ثعلبة، عن عبد الله بن بريدة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، فالظاهر أنه سقط من الإسناد بريدة الصحابي رضي الله عنه
موسوعة أحكام الطهارة للدبيان (10/ 566 ط 3)
وهكذا هو في طبعة الشثري لمصنف ابن أبي شيبة بإسقاط بريدة
قال أصحاب ديوان السنة:
هذا إسناد رجالُه ثقات، غيرَ ابنِ أبي عُمر، وهو محمد بن يحيى بن أبي عُمر العَدَني؛ قال الإمام أحمد: “يُكتَب عنه” (الجرح والتعديل 8/ 125)، وذكره ابن حِبَّان في (الثقات 9/ 58)، وقال الذهبي: “الحافظ” (الكاشف 5215)، وقال ابن حَجَر: “صدوق، صنَّف المسنَد، وكان لازم ابنَ عُيَينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلةٌ” (التقريب 6391).
وقد خالفه أبو بكر بن أبي شَيبة؛ فرواه في (مصنَّفه 1818): عن وَكِيع، عن المُنْذِر بن ثعلبةَ العَبْدي، عن عبد الله بن بُرَيدةَ الأَسْلَمي، به مرسَلًا. وهو الشاهد التالي.
وابن أبي شَيْبة إمام، “ثقة حافظٌ، صاحب تصانيف” (التقريب 3575).
وعليه؛ فإن الرواية المرسَلةَ أشبَهُ بالصواب، والله أعلم
ديوان السنة – قسم الطهارة (9/ 395 بترقيم الشاملة آليا)
هناك كتاب اسمه: ” تحفة النساك في فضل السواك ” للسفاريني ت سنة (1189 هـ) مطبوع
قال النووي في رياض الصالحين:
باب فضل السواك وخصال الفطرة
1196 – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة متفق عليه.
1197 – وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
متفق عليه.
الشوص: الدلك.
1198 – وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك، ويتوضأ ويصلي.
رواه مسلم.
1199 – وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك رواه البخاري.
1200 – وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
رواه مسلم.
1201 – وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه.
متفق عليه.
وهذا لفظ مسلم.
1202 – وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه النسائي، وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة.
وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه هذا الحديث تعليقا بصيغة الجزم فقال: وقالت عائشة رضي الله عنها
قال ابن عثيمين:
السواك هو: التسوك وهو دلك الأسنان واللثة واللسان بعود الأراك هذا السواك المعروف هو عود الأراك، ويحصل الفضل بعود الأراك أو بغيره من كل عود يشابهه، والصحيح أنه يحصل أيضا بالخرقة أو بالإصبع لكن العود أفضل، والسواك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه فائدتين عظيمتين كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم يعني: يطهر الفم من الأوساخ والأنتان وغير ذلك مما يضر . وقوله للفم يشمل كل الفم الأسنان واللثة واللسان كما في حديث أبي موسى أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه.
الفائدة الثانية: مرضاة للرب، أي أنه من أسباب رضا الله عن العبد أن يتسوك.
وللسواك مواضع يتأكد فيها وإلا فهو مسنون كل وقت لكن يتأكد في مواضع معينة
– منها إذا قام من النوم فإنه يسن له أن يستاك لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك يعني يتسوك وكذلك يؤيده حديث عائشة أنهم كانوا يعدون له سواكه ووضوءه فإذا قام تسوك وتوضأ وصلى ما شاء الله
-ويسن عند القيام من النوم بالليل أو بالنهار لأن الفم يتغير فيسن أن يتسوك
– كذلك يسن إذا دخل الإنسان بيته أول ما يدخل يتسوك لأن عائشة سئلت أي شيء يبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت السواك.
ثالثا: يتسوك عند الصلاة ذهب ليصلي فريضة أو نافلة صلاة ذات ركوع أو سجود أو صلاة جنازة فإنه يسن أن يتسوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يسن السواك
-أيضا بتأكد عند الوضوء ومحله عند المضمضة أو قبل أو بعد لكنه عند الوضوء كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وألحق العلماء رحمهم الله ما إذا تغير فمه بأكل أو شرب لبن أو نحوه مما له دسم، فإنه يسن أن يتسوك لأنه يطهر الفم،
وعلى كل حال فالسواك سنة ويتأكد في مواضع ولكنه من حيث السنية مشروع كل وقت
حتى للصائم بعد الزوال فإنه كغيره يسن له أن يتسوك وأما من كره ذلك من أهل العلم فقوله لا دليل عليه والصحيح أن الصائم يتسوك أول النهار والله الموفق
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (5/ 226)
قال الإتيوبي في باب الرؤيا في سنن النسائي:
(عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) – رضي الله عنهما – (حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ:
“أَرَانِي فِي الْمَنَامِ) -بفتح الهمزة- من الرؤيا، ووَهِم مَن ضمّها، وللإسماعيليّ: “رأيت في المنام”. (أَتَسَوَّكُ
بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَني رَجُلَانِ) قال صاحب “التنبيه”: هما جبريل وميكائيل. انتهى
وفيه تأمّل، والله تعالى أعلم.
(أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ)؛ أي: أعطيت
(السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي)؛ أي: قال جبريل، ففي رواية الطبراني في
“الأوسط” قال: “أمرني جبريل أن أُكَبِّر”، وفي “الغيلانيات” بلفظ: “أن أقدم
الأكابر”، وقد رواه أحمد، والإسماعيليّ، والبيهقيّ، بلفظ: “رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
يستنّ، فأعطاه أكبر القوم، ثم قال: إن جبريل أمرني أن أكبّر”.
فإن قيل: هذا يقتضي أن تكون القضية وقعت في اليقظة، وتلك الرواية
صريحة أنها كانت في المنام، فكيف التوفيق؟ .
أجيب: بأن رواية اليقظة لمّا وقعت أخبرهم النبيّ – صلى الله عليه وسلم – بما رآه في النوم،
فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخرون، ومما يشهد له ما رواه أبو داود
بسنده عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: “كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يستنّ، وعنده رجلان،
أحدهما أكبر من الآخر، فأُوحي إليه في فضل السواك، أن كَبِّر، أعط السواك
أكبرهما”، وإسناده صحيح (1).
(كَبِّرْ)؛ أي: قدّم الأكبر في السنّ، (فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكبَرِ”) منهما، والله
تعالى أعلم
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (37/ 140)
قال العباد في شرح سنن أبي داود:
شرح حديث: (دخلت على النبي وهو يستاك)
قال ابوداود رحمه الله تعالى: [باب كيف يستاك.
حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد: قال: (أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فرأيته يستاك على لسانه)، قال أبو داود: وقال سليمان: قال: (دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول: إه إه) يعني: يتهوع، قال أبو داود: قال مسدد: كان حديثاً طويلاً ولكني اختصرته].
أورد أبو داود هذه الترجمة: باب كيف يستاك، بعدما ذكر السواك ومشروعيته والترغيب فيه والحث عليه، والاستياك يكون على اللسان ويكون على الأسنان، قالوا: والاستياك في الأسنان يكون عرضاً؛ لأنه بذلك ينظف الأسنان ولا يعرض اللثة لأن تجرح أو تتأثر، فإذا كان يستاك من فوق إلى تحت فإن ذلك قد يؤثر على اللثة، ولكنه إذا كان يستاك عرضاً فإنه يجري على الأسنان دون أن يؤثر على اللثة.
وأورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء مع نفر من الأشعريين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم…..
فالمقصود: أنهم جاءوا إليه وهو يستاك، وقد بوب النسائي لهذا بقوله: باب استياك الإمام بحضرة رعيته.
يعني: أن هذا من الأمور التي لا يختفي الإنسان ويتوارى فيها عن الأنظار عندما يؤديها؛ لأنها من الأمور الطيبة وليست من الأمور المستكرهة والمستقذرة ، ولهذا قال: باب استياك الإمام بحضرة رعيته.
ولذا قال: (والسواك على لسانه وهو يقول: إه إه) يعني: أنه يتهوع كأنه يريد أن يتقيأ؛ لأن السواك إذا كان على اللسان كأنه يحصل له شيء فكأنه يشبه التقيؤ. انتهى
تنبيه: يمكن التسوك بالضغط على اللثة من الأعلى للأسفل للثة العلوية ومن الاسفل للاعلى للثة السفلة برفع وهذا يساعد على عدم تجمع الجير .
وكذلك يستعمل الخيط الطبي أو منقاش من ورق النخل لاستخراج بقايا العام بين الأسنان
______
قال العباد :
شرح حديث: (كان رسول الله يستن وعنده رجلان)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يستاك بسواك غيره.
حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عن عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر؛ فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر: أعط السواك أكبرهما)].
أورد أبو داود باباً في الرجل يستاك بسواك غيره.
يعني: أن ذلك سائغ، وأن الشخص يمكن أن يستاك بسواك غيره، وأنه لا مانع من ذلك ولا محذور فيه، وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستن، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث تحت الترجمة، والاستياك: هو أن يدلك الإنسان أسنانه بالسواك، وأصل الاستنان مأخوذ من إمرار الشيء الحديد كالسكين على الذي يسمونه المسن؛ حتى يشحذها لكي تكون حادة، فكان يدلك أسنانه ويستن كما يفعل بالمسن عندما يجرى الحديد عليه من أجل أن يشحذه فيكون حاداً وقاطعاً، كما يعمل بالمدية عندما تسن بشيء فيه خشونة حتى تكون حادة.
فالمقصود منه قوله: (يستن) يعني: أنه كان يدلك أسنانه بالسواك، وكان عنده رجلان.
وقوله: (وأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر)].
يعني: في باقيه، فالفضل هو الباقي، وقوله: (أن كبر) يعني: أن يعطي السواك لغيره ولكن يعطيه للكبير، وهذا يدلنا على توقير الكبار وتقديمهم على غيرهم، وقد جاء في حديث حويصة ومحيصة أنهما أتيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد أصغرهما أن يبدأ بالكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كبر) يعني: دع الأكبر يتكلم.
وكذلك سيأتي في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها سواكه لتغسله، فبدأت واستاكت به، ثم غسلته وأعطته إياه، فدل على جواز الاستياك بسواك الغير.
شرح سنن أبي داود للعباد (13/ 3 بترقيم الشاملة آليا)
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
حُكْمُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَال:
3 – اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَال:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ فِي جَمِيعِ نَهَارِهِ أَيْ قَبْل الزَّوَال وَبَعْدَ الزَّوَال، لِلأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْكَثِيرَةِ فِي فَضْل السِّوَاكِ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ
إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ التَّسَوُّكُ بَعْدَ الزَّوَال سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِسِوَاكٍ يَابِسٍ أَوْ رَطْبٍ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ . وَالْخُلُوفُ إِنَّمَا يَظْهَرُ غَالِبًا بَعْدَ الزَّوَال .
الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 55)
من الفوائد:
- السواك عمل يسير غير متعد، ومع ذلك فيه مرضاة للرب.
- قال ابن عبد البر: فضل السواك مجتمع عليه، لا اختلاف فيه.
- قدر ثواب الأعمال توقيفي، وقد يرتب الفضل الكثير على العمل اليسير
السواك كان في شريعة أبينا إبراهيم عليه السلام.
(2291 – 242) روى عبدالرزاق، أخبرنا: معمر عن ابن طاووس، عن أبيه،
عن ابن عباس في قوله عز وجل: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ) قال: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد: في الرأس السواك، والاستنشاق، والمضمضة، وقص الشارب وفرق الرأس. وفي الجسد خمسة: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف، والاستنجاء من الغائط والبول، ونتف الإبط.
[صحيح]
مبحث
هل يتعين السواك بالثلاثة: الأراك والجريد والزيتون؟
- تعبدنا بالتسوك لا بنوع السواك.
- الأصل في السواك أنه عبادة معقولة المعنى.
- الغاية من السواك إزالة تغير الفم وتنظيف الأسنان، والأراك وسيلة، والوسيلة إذا لم تتعين لم تكن مقصودة.
- التسوك تارة يكون للنظافة، وتارة لتحصيل السنة، كما لو كان الفم نظيفًا، وكان التسوك للصلاة.
[م-878] قال النووي: «وبأي شيء استاك مما يزيل التغير والقلح أجزأه. كذا قال أصحابنا واتفقوا عليه.
قال القاضي أبو الطيب، وآخرون: فيجوز الاستياك بالسُّعْد
والأشنان ، وشبههما.
وقال الرافعي: «أصل السنة تتأدى بكل خشن يصلح لإزالة القلح كالخرقة، والخشبة، ونحوها .. »
الفصل الثاني
لا يتسوك بعود يضر اللثة
- درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
- الواجبات تسقط بالضرر فالمسنون من باب أولى.
[م-879] اتفقت عبارات الفقهاء في النهي عن التسوك بعود يضر اللثة. كالريحان، والرمان، واختلفوا في النهي.
فقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب الجمهور.
وقيل: يحرم، وهو قول عند الحنابلة
موسوعة أحكام الطهارة (10/ 460 ط 3)
قال الشوكاني: وللفقهاء في السواك آداب وهيئات، لا ينبغي للفطن الاغترار بشيء منها، إلا أن يكون موافقًا لما ورد عن الشارع.
[م-884] استحب الحنفية ، والمالكية ، وبعض الشافعية ، أن يكون السواك طوله شبر. واستحب الحنفية أن يكون عرضه بمقدار الأصبع .
وهذا الاستحسان من الرأي المحض، والكلام في هذا ليس فيه نص من كتاب، أو سنة، وإنما أمر يستحسنه الفقهاء، ويلتمسون له تعليلات، قد تصيب، وقد تخطئ، والاستحباب حكم شرعي لابد فيه من دليل شرعي، ولا دليل، ولا أظن الأئمة يستحبون ذلك، ولكن أتباعهم قد يستحسنون شيئًا لا أصل له، وكثير ما يقلد بعض الفقهاء بعضًا، ولا يكون هناك نص من إمامهم
موسوعة أحكام الطهارة للدبيان (10/ 484 ط 3)
التسوك في المسجد
- السواك يتأكد استحبابه للصلاة والوضوء، والأول مكانه في المسجد والثاني مباح فيه.
- السواك تارة لتطهير الفم وتارة لتحصيل السنة، ولو كان الفم نظيفًا، فلم يتعين استعمال السواك لإزالة القذر.
- إذا جاز الامتخاط والبصق في الثوب في المسجد فالسواك أخف.
- لم يأت نهي عن السواك في المسجد والأصل الجواز.
- استياك النبي صلى الله عليه وسلم أمام أمته دليل على أن السواك من باب التنظف والتطيب لا من باب إزالة القذورات.
[م-889] اختلف العلماء في استعمال السواك في المسجد:
فقيل: يكره السواك في المسجد، وهو قول بعض الحنفية ، ومذهب المالكية وقيل: لا يكره، وهو مذهب الجمهور
اختلف العلماء في التسوك أمام الناس:
فقيل: يكره السواك بحضرة الناس، اختاره بعض المالكية.
وقيل: لا يكره، وهو الصواب
استحباب السواك لسجود التلاوة والشكر
- سجود التلاوة ليس بصلاة، والفارق بينه وبين الصلاة أكثر من الجامع، فلا تشرع فيه القراءة، ولا ركوع فيه، ولامصافة فيه.
- كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ولم يقم مانع من فعله فالمشروع تركه.
وقيل:
- سجود التلاوة والشكر جزء من الصلاة، فيتأكد استحباب السواك عند وجود سببه.
[م-902] استحب بعض الفقهاء السواك لسجود التلاوة والشكر.
- ومستندهم على الاستحباب:
ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
وإذا ثبتت مشروعية السواك للصلاة، فإن سجود التلاوة صلاة، لأنه قد جاء في الشرع إطلاق السجود على الصلاة. فهذا دليل على أن له حكم الصلاة.
(2360 – 311) فقد روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرنا نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته .
والراجح أنه لا يشرع السواك بسبب السجود، لأمرين:
الأول: لا نسلم أن سجود التلاوة صلاة، والفارق بينه وبين الصلاة أكثر من الجامع. فلا تشرع فيه القراءة، ولا ركوع فيه، ولامصافة فيه.
الأمر الثاني: لا نحتاج إلى قياس سجود التلاوة والشكر على الصلاة، والسجود قد وقع في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه تسوك له
في استحباب التسوك عند الاحتضار
- لم يصح حديث في كون السواك يسهل خروج الروح.
- استاك النبي صلى الله عليه وسلم حال الاحتضار، فهل كان الاحتضار وصفًا طرديًا، أو أنه مقصود استعدادًا للقاء الله، وحضور الملائكة؟
[م-905] عرض السواك على النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته فأخذه واستاك، وهو يحتضر، فهل يتأكد استحباب السواك من أجل الاحتضار، أو أنه استاك؛ باعتبار السواك مسنون كل وقت، وهذا الوقت فرد من أفراده؟
[م-906] ذكر بعض الحنفية ، والمالكية، والشافعية ، والحنابلة ، يقلد بعضهم بعضًا أن السواك يسهل خروج الروح.
ولا يبعد استحباب السواك عند الاحتضار لأمور:
أولًا: لتطييب فمه عند اقتراب الملائكة منه، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس.
وثانيًا: استعدادًا للقاء الله سبحانه وتعالى.
وثالثًا: كون الرسول صلى الله عليه وسلم استاك في تلك الساعة، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها مشغولًا بنفسه، حيث كان يعاني من سكرات الموت، وكون عائشة تقول عنه: بأنه استاك فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانًا قط أحسن منه ظاهر أنه كان متقصدًا لذلك في تلك الساعة.
وأما كونه أسهل في خروج الروح كما ذكره بعض الفقهاء فهذا يحتاج إلى توقيف. فلا تصح الدعوى حتى يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت فيما أعلم. والله أعلم
كيفية التسوك
- إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل.
- استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها يحتاج إلى توقيف.
- إذا ثبت طبيًّا أن صفة معينة مضرة بأسنان السائك فإنه ينهى عنها من أجل الضرر.
- كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسوك.
[م-907] ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ، إلى أن المستحب أن يستاك عرضًا إلا في اللسان فإنه يستاك طولًا
البداءة بجانب فمه الأيمن عند التسوك
- السواك تارة يكون لتحصيل السنة، وتطييب الفم، وتارة لتطهير الفم بعد تغيره بأكل أو نوم، فهل يقال: ما كان لتحصيل السنة تأكد البداءة بالجانب الأيمن بخلاف الثاني، أو يقال: الغالب على السواك التطهير، وهو شرع مطهرة للفم، فيغلب البداءة بالأيسر مطلقًا؟
[م-908] استحب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، أن يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن، ولم أقف فيه على خلاف
أفضلية السواك بيده اليمنى أو اليسرى
- السواك هل هو من باب التطهير والتطيب، أو من باب إزالة القاذورات.
- السواك عبادة معقولة المعنى شرعت في الأصل لتطهير الفم وتطييبه.
- السواك تارة يكون لتحصيل السنة، وتطييب الفم، وتارة لتطهير الفم بعد تغيره بأكل أو نوم، أو جوع، فهل يقال: يتأكد فعل الأول باليمين بخلاف الثاني، أو يقال: الغالب على السواك التطهير، وهو شرع مطهرة للفم، فيغلب البداءة بالأيسر مطلقًا وإن كان لتحصيل السنة؟
- إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل.
[م-909] اختلف الفقهاء هل المتسحب أن يمسك السواك بيده اليمنى أم اليسرى على أقوال:
فقيل: يمسكه بيده اليمنى، وهو المشهور من مذهب الحنفية، والمالكية، واختاره جماعة من الشافعية، وجماعة من الحنابلة
وقيل: التسوك باليد اليسرى أفضل.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة ، واختاره بعض الحنفية ، ورجحه العراقي.
وقيل: يكره بالشمال.
وقيل: إن تسوك لتغير الفم فيكون تسوكه باليسار، وإن تسوك لتحصيل السنة، كما لو كان الفم نظيفًا يكون باليمين .
وهذا الخلاف مبني على أن السواك، هل هو من باب التطهير والتطيب، أو من باب إزالة القاذورات؟
فإن جعلناه من باب التطهير والتطيب، استحب أن يكون باليمين كالمضمضة، وإن جعلناه من باب إزالة الأذى والقاذورات جعلناه باليسرى، كالاستنجاء
كيفية أخذ السواك
- إذا أمرنا بشيء، ولم نؤمر بصفته، كانت الصفة إلى الفاعل.
[م-910] اختلف الفقهاء في كيفية أخذ السواك.
والمشهور عند الحنفية في كيفية أخذ السواك أن يجعل الخنصر أسفله، والإبهام أسفل رأسه، وباقي الأصابع فوقه .
واختارها من الشافعية البجيرمي .
وذكروا أن ذلك مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وقيل: بل يجعل خنصره وإبهامه تحته، والأصابع الثلاثة الباقية فوقه. اختاره بعض المالكية، والشافعية
ولا أعلم في الشرع ثبوت هذه الصفة، ولم يرد شيء فيما أعلم في كيفية أخذه، فكيفما أخذه صح ذلك، والمطلوب، هو التسوك في الأسنان، فأي طريقة حصل فيها التسوك، حصل المقصود. والفقهاء رحمهم الله يتوسعون في المستحبات والمكروهات، ولو لم يكن هناك دليل من السنة على ذلك. والله المستعان.
قبض السواك:
كره بعض الفقهاء قبض السواك
- دليل الكراهة:
قالوا: إن قبض السواك يورث الباسور.
ولا دليل على الكراهة. ولا يعرف سبب شرعي، أو قدري بأن قبض السواك يمكن أن يورث الباسور، والكراهة كما قدمنا حكم شرعي، لا يقال إلا بناء على دليل شرعي صحيح، مأثور أو معقول. ولا يتوفر هذا هنا، ولو صح أنه يورث الباسور لم يكن حكمه الكراهة فقط، بل يكون حكمه التحريم؛ لأن تعاطي ما يضر بالبدن محرم شرعًا
موضع السواك من الرجل
- لا تعبد في موضع السواك من الجسم.
[م-912] استحب بعض الفقهاء أن يوضع السواك خلف الأذن
[أورد أحاديث وحكم عليها بالضعف]
الاستياك حال الاضطجاع
- الكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي.
[م-913] كره بعض الفقهاء: الاستياك مضطجعًا.
وعللوا ذلك بأنه يورث كبر الطحال.
وما قلناه في مسألة قبض السواك نقوله هنا.
ولا ينبغي أن يقال: بالاستحباب، أو بالكراهة إلا أن يكون في ذلك دليل من الشرع؛ لأن الكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي. ولو صح من جهة الطب لقلت بالتحريم. ولكن مثل ذلك لا يصح
أقل ما تحصل به السنة من الاستياك:
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- إن كان السواك لتحصيل السنة، والفم نظيف فإنه يكفي فيه مرة واحدة، وإن كان السواك لتغير الفم، واصفرار الأسنان، فإنه يستاك حتى يطمئن قلبه بزوال النكهة، واصفرار الأسنان، أو تخفيفهما.
[م-914] اختلف العلماء في أقل ما تحصل به سنة الاستياك:
فقيل: أقله ثلاث في الأعالي، وثلاث في الأسافل.
وقيل: أقله مرة إلا إن كان للتغير، فلا بد من إزالته فيما يظهر. ويحتمل الاكتفاء بها فيه؛ لأنها مخففة
احتياج التسوك إلى نية:
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- القربات التي لا تلتبس في غيرها كالإيمان بالله، والخوف والرجاء والأذكار؛ لا تفتقر إلى نية؛ لأنها متميزة بصورتها.
- كل ما كانت صورته كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية كغسل النجاسة.
- النية في العبادات للتمييز والتقرب، وفي غيرها للتمييز.
[م-915] ذهب بعض الفقهاء إلى أن السواك يحتاج إلى نية إن كان مستقلًا، فإن كان في ضمن عبادة كالوضوء فنية الوضوء تشمله
الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
والراجح أن السواك لا يحتاج إلى نية، والخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة: هل السواك من باب النظافة وتطهير الفم فلا يحتاج فيه إلى نية، أو من باب فعل العبادات المحضة، وتحصيل السنة فيحتاج فيه إلى نية، حتى تتميز العبادة عن العادة؟
والأقرب أن السواك معقول المعنى فلا يحتاج إلى نية، لأن هذا هو الغالب عليه وإن كان في أحيان قد يتسوك لتحصيل السنة، كالسواك للصلاة، ولو كان الفم نظيفًا، والله أعلم
فوائد متممة لمباحث السواك
الفائدة الأولى
استحباب غسل السواك
الفائدة الثانية
إباحة التسوك بسواك الغير
الفائدة الثالثة
في دفع السواك للأكبر وليس للأيمن
الفائدة الرابعة
في بلع الريق عند ابتداء السواك
[م-919] استحب بعض الفقهاء بلع ما اجتمع في فمه من ريقه عند ابتداء السواك.
قال الرملي: ولعل حكمته التبرك بما يحصل في أول العبادة
ولا أعلم دليلًا على الاستحباب، بل لا أراه مستحسنًا، أن يبلع المرء ريقه بعد تنظيف فمه، فلو قيل: الأولى أن يبصقه، لكان مستحسنًا حتى لا يبلع ما تخلف في فيه من أوساخ الطعام
الدعاء عند السواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- الأذكار والأدعية المقيدة الأصل فيها المنع إلا بدليل.
[م-920] استحب بعض الفقهاء أن يدعي عند التسوك بقوله: اللهم بيض أسناني، وشد به لثتي، وثبت به لهاتي، وبارك لي فيه يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
«وفي الرعاية: يقول: إذا استاك: اللهم طهر قلبي، ومحص ذنوبي. وقال العيني في شرحه على البخاري: ويقول عند الاستياك: اللهم طهر فمي، ونور قلبي، وطهر بدني، وحرم جسدي على النار، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين».
وهذا الدعاء لا أصل له، والغريب أن النووي قال بعد أن ذكر هذا الدعاء، قال: وإن لم يكن له أصل، فلا بأس به؛ فإنه دعاء حسن.
والصحيح أن الدعاء بهذا بدعة؛ لأن استحباب دعاء معين، في وقت معين، يجعله من الأذكار المقيدة، والأذكار المقيدة لا تجوز إلا إذا صح فيها الدليل، وفرق الدعاء عند السواك
- الأذكار والأدعية المقيدة الأصل فيها المنع إلا بدليل.
[م-920] استحب بعض الفقهاء أن يدعي عند التسوك بقوله: اللهم بيض أسناني، وشد به لثتي، وثبت به لهاتي، وبارك لي فيه يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
«وفي الرعاية: يقول: إذا استاك: اللهم طهر قلبي، ومحص ذنوبي. وقال العيني في شرحه على البخاري: ويقول عند الاستياك: اللهم طهر فمي، ونور قلبي، وطهر بدني، وحرم جسدي على النار، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين».
وهذا الدعاء لا أصل له، والغريب أن النووي قال بعد أن ذكر هذا الدعاء، قال: وإن لم يكن له أصل، فلا بأس به؛ فإنه دعاء حسن.
والصحيح أن الدعاء بهذا بدعة؛ لأن استحباب دعاء معين، في وقت معين، يجعله من الأذكار المقيدة، والأذكار المقيدة لا تجوز إلا إذا صح فيها الدليل، وفرق بين الدعاء المطلق، وبين الدعاء المقيد؛ لأن الأول أعني الدعاء المطلق جاءت الأدلة من القرآن والسنة بطلبه بينما الدعاء الثاني لا يفعل إلا إذا صح فيه الدليل، وإذا جاء الدليل وجب التقيد به، كمية وكيفية، ووقتًا. فإذا زاد فيه أو نقص أو ذكره في غير وقته كان ذلك بدعة. وحيث لم يرد في ذلك دليل يكون التعبد به بدعة.
التسوك والإمام يصلي
- إدراك فضيلة داخل العبادة أولى من إدراك فضيلة خارجة عنها.
[م-923] لا يشرع للإنسان أن يتسوك بعد دخول الإمام في الصلاة.
وذلك لأن السواك شرع للعبادة، فلا ينبغي أن يفوت جزءًا من العبادة من أجل فضيلة شرعت لها، وليست فيها. فإدراك هذا الجزء من العبادة خير من تحصيل فضيلة شرعت لها.
ودائما القاعدة الفقهية إنه إذا تزاحمت فضيلتان:
أحدهما: في العبادة
والأخرى: للعبادة، خارجة عنها. فإدراك الفضيلة الخاصة في العبادة أولى من إدراك الفضيلة الخارجة عنها. ويكفي أن فيه مخالفة للإمام
الوضوء من فضل السواك:
[م-924] وردت آثار في الوضوء من فضل السواك، منها:
(2385 – 336) روى البزار في مسنده، قال: حدثنا يوسف بن خالد، ثنا أبي، عن الأعمش،
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل سواكه.
[ضعيف جدًّا، والأعمش لم يسمع من أنس]
وقال البزار: رواه سعد بن الصلت، عن الأعمش، عن مسلم.
(2386 – 337) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير أنه كان يستاك، ويأمرهم أن يتوضؤا بفضل سواكه.
[صحيح]
قال الشافعي: «إذا وضع المرء ماء، فاستن بسواك، وغمس السواك في الماء، ثم أخرجه توضأ بذلك الماء؛ لأن أكثر ما في السواك ريقه، وهو لو بصق أو تنخم أو امتخط في ماء لم ينجسه، والدابة نفسها تشرب في الماء، وقد يختلط به لعابها، فلا ينجسه إلا أن يكون كلبًا أو خنزيرًا»
تعويد الصبي على السواك
[م-928] قال النووي: يستحب أن يعود الصبي السواك ليألفه كسائر العبادات.
قلت: كما يؤمر بالصلاة، والصيام، والآداب المستحبة.
لقطة السواك
كل حقير من المال يجوز التقاطه وتملكه والانتفاع به بلا تعريف.
يتسوك المحرم كما يتسوك الحلال
[م-930] الترغيب في السواك يشمل الحلال والمحرم.
(2393 – 344) فقد روى أبن أبي شيبة: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر قال: لا بأس بالسواك للمحرم.
[صحيح].
ثم إن عموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يشمل المحرم والحلال، ولم أعلم أن أحدًا كره السواك للمحرم، بل قد يقال: إن الإحرام شرع فيه الاغتسال، والقصد منه النظافة، ولذلك تغتسل الحائض والنفساء، ومن نظافة البدن السواك، لأن الفم جزء من البدن، والله أعلم
موسوعة أحكام الطهارة (10/ 645 ط 3)