177 جامع الأجوبة الفقهية ص 210
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
باب المسح على الخفين
مسألة 1: المسح على النعلين
قال في مختار الصحاح (ص: 314) ن ع ل: (النعل) الحذاء وهي مؤنثة وتصغيرها (نعيلة) تقول: (نعل) و (انتعل) أي احتذى. ورجل (ناعل) أي ذو نعل. و (أنعل) خفه ودابته. انتهى
وقد جاء الحث من النبي – صلى الله عليه وسلم – على الإكثار من لبس النعال ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (2096) من حديث جابر – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: “استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل”، وبوب الإمام النووي – رحمه الله – باباً سمّاه: “استحباب لبس النعال وما في معناها” وقال في شرحه للحديث السالف: “معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه، وقلة تعبه، وسلامة رجله ممّا يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى، وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرها مما يحتاج إليه المسافر” انتهى.
– حكم المسح على النعلين
اختلف الفقهاء في حكم المسح على النعلين على قولين:
الأول: عدم الجواز وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
الثاني: جواز المسح على النعلين، وهو قول الأوزاعي وابن حزم واختاره ابن تيمية مع تقييده بالنعل التي يشق نزعها، كذلك هو فعل علي وابن عمر رضي الله عنهم، ورجح هذا القول الشيخ الالباني رحمه الله.
انظر: شرح معاني الآثار (1/ 98)، الشرح الصغير (1/ 154)، المدونة (1/ 143)، الأم (1/ 49)، الفتاوى الكبرى (1/ 304)، الإنصاف (1/ 183).
– واستدل الجمهور على القول بعدم الجواز بالتالي:
أنه لم يصح حديث صريح يدل على جواز مسح النعلين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (166): “واستدل الطحاوي على عدم الاجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما. قال: فكذلك النعلان لأنهما لا يغيبان القدمين. قال الحافظ: وهو استدلال صحيح، ولكنه منازع في نقل الإجماع المذكور، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. انتهى
– وقد استدل القائلون بالجواز بعدة أحاديث وأثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
الأول: عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد المسند (2/ 252).
الثاني: عن أوس بن أبي أوس، قال: رأيت أبي يوما توضأ، فمسح على النعلين، فقلت له: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يفعل. رواه أحمد المسند (4/ 9).
الثالث: عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى – فداك أبي وأمي -. قال: فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم يده الأخرى مثل ذلك ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما النعل ثم قلبها بها ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك. قال: فقلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين.
أخرجه الإمام أحمد (1/ 82 – 83)، قال الالباني بعد أن ساق سنده، وهذا سند جيد، الثمر المستطاب (ص:21)
الرابع: عن نافع: أن ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه أبو داود (1/ 285) وصححه ابن القطان وقال الألباني: وهو صحيح على شرط مسلم.
الخامس: عن أبي ظبيان، قال: رأيت عليا بال قائما، ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن، فخلعهما. رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 173).
– وقد ذهب الجمهور للرد على استدلال المجيزين بعدة اتجاهات منها:
1 – التضعيف فقالو: أن الأحاديث ضعيفة لا تصح.
2 – التأويل، فبعضهم أولها على أنه مسح على جوربين منعلين.
3 – المعارضة: فذهب بعضهم إلى معارضة أحاديث المسح على النعلين بأحاديث وجوب غسل الرجلين.
4 – النسخ: ادعى بعضهم أن أحاديث مسح النعل منسوخة بأحاديث غسل الرجلين.
5 – حمل بعضهم أحاديث المسح على النعلين بأنه في حال تجديد الوضوء.
6 – قالوا: إن معنى: مسح على النعلين المقصود بالمسح هو الغسل الخفيف.
وقد اجاب الشيخ الالباني رحمه الله على أغلب هذه الردود. انظر: صحيح سنن أبي داود (156)، تمام النصح في أحكام المسح (ص:82).
– نقل بعض أقوال العلماء في المسألة:
– جاء في مسائل عبد الله بن أحمد (1/ 122): ” سألت أبي عن الرجل يمسح على نعليه؟ فكرهه، وقال: لا. اهـ.
– وفي مسائل ابنه صالح (379): ” وسألته عن المسح على النعلين؟ قال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم، فلا بأس أن يمسح على النعلين ” اهـ.
– قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (2/ 85): ونقل عنه صلى الله عليه وسلم المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما. انتهى
– قال الألباني – رحمه الله – في تمام النصح في أحكام المسح (ص:82):”أما المسح على النعلين، فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح على النعلين، ولا نعلم لهم دليلاً ”
ثم قال في (ص:83): وإذا عرفت هذا، فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث بها … لا سيما بعد جريان عمل الصحابة بها، وفي مقدمتهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- كما تقدم، وهو مما ذهب إليه بعض الأئمة من السلف الصالح – رضي الله عنهم أجمعين”. انتهى
والله أعلم.
————————
الخلاصة في المسح على النعلين:
1 – عدم الجواز وهو قول الجمهور.
2 – جواز المسح وهو قول الأوزاعي وابن حزم
3 – وذهب شيخ الاسلام إلى المسح على النعلين التي يشق نزعهما (مجموع الفتاوى) (21/ 128)
4– أن مسحه للنعلين كان في وضوء التطوع لا في وضوء حدث، وهذا تأويل ابن خزيمة البزار وابن حبان.
5 – معنى مسح على رجليه أي غسل رجليه في النعل وهذا تأويل البيهقي.
6 – أنه مسح على نعليه مع الجوربين فكان مسحه على الجوربين فرضا، على النعلين نفلا وهو تأويل الطحاوي
والأحاديث في المسح على النعلين لا تصح. وما نقل عن ابن عمر في النعال السبتية إنما هو غسل القدم وهي فيه وإليك البيان:
ورد من حديث ابن عباس أخرجه أبوداود 137 وفيه …. ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى مِنَ الْمَاءِ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْلُ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ يَدٍ فَوْقَ الْقَدَمِ وَيَدٍ تَحْتَ النَّعْلِ ثُمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.
ذكر الدارقُطني في العلل 2885 أنه اختلف على زيد بن اسلم ورد عنه من حديث ابن عمر وورد عنه من حديث ابن عباس ورجح أنه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس
وطريق هشام بن سعد، لا يحتج به فكيف إذا انفرد. وقد خالفه غيرُ واحد من الثقات فذكروا غسل الرجلين ولم يذكروا النعلين. منهم الثوري في آخرين فبعضهم ذكر (غسل قدميه) أخرجه البخاري. وفي رواية للبخاري (ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى) وعلى هذا اللفظ لا اشكال فالرش يعني مع الغسل وعلى هذا يحمل حديث ابن عمر أنه كان يلبس النعال السبتية ويتوضأ فيها.
وتمام لفظ البخاري (140) من طريق سليمان بن بلال – عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ «تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ، يَعْنِي اليُسْرَى» ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.
وبوب البخاري باب غسل القدمين ولا يمسح على النعلين ومنه حديث ويل للأعقاب من النار
وانظر توجيه ابن القيم للفظ رش قدمه في تهذيب السنن.
—
وورد من حديث المغيرة في سنن أبي داود 159 وبعض الرواة ذكر المسح على النعلين والجوربين:
لكن الحديث ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي ابن المديني والنسائي ومسلم، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين.
ـ قال أَبو داود: كان عبد الرَّحمَن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، مسح على الخفين.
وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه مسح على الجوربين وعلله ابن القيم في حاشية السنن: قال وهذا الحديث له علتان ذكرهما البيهقي: الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى. والثانية: أن عيسى بن سنان ضعيف. قال البيهقي وتأول الأستاذ ابوالوليد حديث المسح على الجوربين والنعلين: على أنه مسح على جوربين منعلين لا على أنه جورب على الانفراد ونعل على الانفراد
ـ وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.
ـ وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: ما نعلم أن أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم مسح على الخفين، والله أعلم.
ـ وقال أَبو حاتم ابن حبان: أَبو قيس الأودي، هو عبد الرَّحمَن بن ثروان.
ـ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدث أبي بحديث الأشجعي، ووكيع، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن المغيرة بن شعبة، قال: مسح النبي صَلى الله عَليه وسَلم على الجوربين والنعلين.
قال أبي: ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس.
قال أبي: أبى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به، يقول: هو منكر، يعني حديث المغيرة هذا، لا يرويه إلا من حديث أبي قيس. «العلل» (5612).
ـ وقال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن حديث أبي قيس الأودي، مما روى عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه مسح على النعلين والجوربين؟ فقال لي: المعروف عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه مسح على الخفين، ليس هذا إلا من أبي قيس، إن له أشياء مناكير. «سؤالاته» (417).
ـ وقال البخاري: كان يحيى ينكر على أبي قيس حديثين، هذا، يعني حديث: «{قل هو الله أحد} ثلث القرآن»، وحديث هزيل، عن المغيرة؛ مسح النبي صَلى الله عَليه وسَلم على الجوربين. «التاريخ الكبير» 3/ 137.
ـ وقال مسلم بن الحجاج: قد بينا من ذكر أسانيد المغيرة في المسح بخلاف ما روى أَبو قيس، عن هزيل، عن المغيرة ما قد اقتصصناه، وهم من التابعين وأجلتهم، مثل مسروق، وذكر من قد تقدم ذكرهم، فكل هؤلاء قد اتفقوا على خلاف رواية أبي قيس، عن هزيل، ومن خالف خلاف بعض هؤلاء بين لأهل الفهم من الحفظ في نقل هذا الخبر وتحمل ذلك، والحمل فيه على أبي قيس أشبه، وبه أولى منه بَهزيل، لأن أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخبارا غير هذا الخبر، سنذكرها في مواضعها، إن شاء الله.
قال مسلم: فأخبرني محمد بن عبد الله بن قهزاد، عن علي بن الحسن بن شقيق، قال: قال عبد الله بن المبارك: عرضت هذا الحديث، يعني حديث المغيرة، من رواية أبي قيس، على الثوري، فقال: لم يجئ به غيره، فعسى أن يكون وهما. «التمييز» 1/ 202 (87).
ـ وأخرجه العُقيلي، في «الضعفاء» 3/ 389، في ترجمة عبد الرحمن بن ثروان، وقال: والرواية في الجوربين فيها لين.
ـ وقال الدارقُطني: يرويه الثوري، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة.
ورواه كليب بن وائل، عن أبي قيس، عَمَّن أخبره عن المغيرة، وهو هزيل، ولكنه لم يسمه.
ولم يروه غير أبي قيس، وهو مما يغمز عليه به، لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين. «العلل» (1240).
وقال ابن القيم في حاشية السنن ونقل بعض كلام الأئمة السابق: قال ابن المنذر: روى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علي، وعمار، وأبي مسعود الأنصاري، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وعبدالله بن أبي أوفى وسهل بن سعد. وزاد ابوداود: وابوامامة وعمرو بن الحارث وعمر وابن عباس فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيا. والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم. لا على حديث أبي قيس.
وعمدة أحمد هؤلاء الصحابة والقياس فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر. يصح أن يحال الحكم عليه.
قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
—
و ورد من حديث أوس بن أبي أوس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح نعليه ثم قام للصلاة.
قال البيهقي: لم يسمع من أوس وضعف الحديث ابن عبدالبر أيضا. راجع لبيان ضعف أحاديث المسح على النعلين نصب الراية 1/ 188
قال ابن الجوزي: محمول أن النعلين غطت قدميه فمسحها كما يمسح الخفين. أما حديث ومسح رجليه فأعله أحمد أو محمول مسح على رجليه وهما في الخفين. ومسلم أنكر في حديث المغيرة لفظ (ومسح على الجوربين) فالاكثرون يقولون (والخفين) التمييز
ورد عن علي (توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. …… وفيه ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما قدميه وفيهما النعل ثم قلبها بها. قال السندي أي حرف رجله وحركها قصد لاستيعاب الغسل للرجل. وقال البخاري ما أدري ما هذا وضعفه الشافعي قال: والذي خالفه أثبت