176،177،178،179، 180 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
شارك أبو صالح حازم وأحمد بن علي وسيف بن غدير
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر وقول الله تعالى ((أو جاء أحد منكم من الغائط)) وقال عطاء فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه
176 – حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة قال الصوت يعني الضرطة
177 – حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
178 – حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش
179 – حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل
ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك
180 – حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء
————-
فوائد الباب:
1 – قوله (باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر) “فإن قلت للوضوء أسباب أخر مثل النوم وغيره فكيف حصر عليهما. قلت الحصر إنما هو بالنظر الى اعتقاد الخصم إذ هو رد لما اعتقده والاستثناء مفرغ فمعناه من لم ير الوضوء من الخروج من مخارج البدن من (غير) هذين المخرجين وهو رد لمن رأى أن الخارج من البدن بالفصد مثلا ناقض للوضوء فكأنه قال من لم ير الوضوء إلا من المخرجين لا من مخرج آخر كالفصد كما هو اعتقاد الشافعي.” قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
وقال الحافظ ابن حجر ” والمعنى من لم ير الوضوء واجبا من الخروج من مخارج البدن إلا من القبل والدبر وأشار بذلك إلى خلاف من رأى مما يخرج منهما من البدن كالقيء والحجامة وغيرهما”.
2 – قوله (وقول الله تعالى {أو جاء أحد منكم من الغائط) “أي من الأرض المطمئنة فيتناول القبل والدبر اذ هو كناية عن الخارج من السبيلين مطلقا” قاله الكرماني كما في الكواكب الدراري. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ” كَنَّى بِذَلِكَ عَنِ التَّغَوُّطِ، وَهُوَ الْحَدَثُ الْأَصْغَر”.
3 – و”الغائط”: ما اتسع من الأودية وتصوَّب. وجعل كناية عن قضاء حاجة الإنسان، لأن العرب كانت تختار قضاءَ حاجتها في الغِيطان، فكثر ذلك منها حتى غلب عليهم ذلك، فقيل لكل من قضى حاجته التي كانت تقضي في الغِيطان، حيثُ قضاها من الأرض:”مُتَغَوِّط” و”جاء فلان من الغائط”، يعني به: قضى حاجته التي كانت تقضى في الغائط من الأرض. قاله الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره
4 – قوله (وقال عطاء فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء) عن عطاء، قال: «يتوضأ إذا خرجت من دبره الدودة» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 412 قال حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء فذكره. قال ابن الملقن في التوضيح والحافظ في الفتح” إسناده صحيح”، تابعه محمد بن عبيد الله، عن عطاء في الدود يخرج من الإنسان يتوضأ منه “.أخرجه عبد الرزاق في المصنف 631 وقال وبه نأخذ.
5 – قوله (وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي معاوية وأخرجه الدارقطني في سننه 651 من طريق سعيد بن منصور عن أبي معاوية وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 336 من طريق وكيع كلاهما عن الأعمش، عن أبي سفيان قال: سئل جابر فذكره. وروي مرفوعا قال البيهقي في المعرفة 336 رفعه ضعيف والموقوف هو الصحيح انتهى قلت وقال الدارقطني -قبله -في سننه وهو الصحيح وقال الحافظ في الفتح، تابعه يزيد أبي خالد , قال: سمعت أبا سفيان فذكره أخرجه الدارقطني في سننه وهو قول الشعبي أيضا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3932. أي والضحك ليس من المخرجين القبل والدبر فلا ينقض الوضوء.
6 – عن الحسن، قال: «إذا خرج من دبر الإنسان الدود أو الدودة فعليه الوضوء» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 414 قال حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن فذكره
7 – عن أبي العالية، قال: «ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه فيه الوضوء، وما خرج من النصف الأسفل فعليه الوضوء» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 415 قال حدثنا وكيع، عن أبي خلدة، عن أبي العالية فذكره. إسناده حسن على أقل تقدير، فيه أبو خلدة روى له البخاري وقال الحافظ في التقريب صدوق.
8 – عن موسى بن عبد الله بن يزيد، قال: سألت إبراهيم، قلت: يخرج من دبري الدود، أتوضأ منه؟ قال: «لا» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 417 قال حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، عن موسى بن عبد الله بن يزيد به. إسناده صحيح.
9 – قال عطاء: «توضأ من كل حدث من البول، والخلاء، والفساء، والضراط، ومن كل حدث يخرج من الإنسان» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 527 عن ابن جريج قال قال عطاء فذكره. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قطرة خرجت من البول قال: «توضأ منها هي حدث» أخرجه عبد الرزاق في المصنف 526
10 – قوله (وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه) عن الحسن، أنه كان يقول: إذا مسح على خفيه بعد الحدث ثم خلعهما، إنه على طهارة فليصل.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف قال ثنا هشيم أنا يونس ومنصور عن الحسن ((أنه كان يقول إذا مسح على خفيه بعد الحدث ثم خلعهما إنه على طهارة فليصل)).إسناده صحيح.
11 – قوله (وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره فلا وضوء عليه) قال ابن المنذر في الأوسط ” هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَاءٍ وَالْحَكَمِ وَالزُّهْرِيِّ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَالنُّعْمَانُ وَأَصْحَابُهُ. وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْيَوْمَ وُضُوءًا”. وقال أيضا ” وَلَيْسَ مَعَ مَنْ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ حُجَّةٌ”. قلت وزاد البخاري هنا (أو خلع خفيه) فكأنه قاسه على قص الشعر والأظفار. وفيه بحث.
12 – قوله (قال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث) أخرجه إسماعيل القاضي كما في أحكام القرآن له -كما قال الحافظ في تغليق التعليق- من طريق أبي عوانة عن عمران بن مسلم القصير عن مجاهد عن أبي هريرة فذكره
وأخرجه الترمذي وابن ماجه 515 والإمام أحمد في مسنده من طريق شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» وصححه الألباني.
ولفظه عند الإمام أحمد 9313 ” لا وضوء إلا من حدث أو ريح” وأصله عند مسلم وصرح البيهقي في السنن الكبرى أنه مختصر منه.
13 – قال ابن مسعود: «إن الشيطان ليطيف بالرجل في صلاته ليقطع عليه صلاته، فإذا أعياه نفخ في دبره، فإذا أحس أحدكم فلا ينصرفن حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا» أخرجه عبد الرزاق في المصنف 536 وإسناده صحيح
14 – حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وموضع الشاهد منه قوله (ما لم يحدث) ثم فسره أبو هريرة بقوله (الصوت يعني الضرطة)
15 – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط ” رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. قال الترمذي ” وفي الباب عن علي، وأبي سعيد، وأنس، وعبد الله بن مسعود، وسهل بن سعد،: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» ”
16 – قال الترمذي ” وهو قول العلماء: أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا ”
17 – حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه سبق في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن وهو الباب الرابع
18 – وموضع الشاهد منه قوله (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) وهذا من أحد السبيلين
19 – (حتى يسمع صوتًا. . . إلخ) قال النووي: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها.
20 – وقد سُئل شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله- فيما إذا أحسَّ بالنّقطة في صلاته؛ فهل تبطل صلاته؟
فأجاب: “مجرّد الإِحساس لا ينقض الوضوء، ولا يجوز له الخروج من الصّلاة الواجبة بمجرّد الشكّ؛ فإِنَّه قد ثبت عن النّبيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أنَّه سُئل عن الرّجل يجد الشيء في الصَّلاة، فقال: “لا ينصرفُ حتّى يسمعَ صوتاً أو يجدَ ريحاً”.
وأما إِذا تيقَّن خروج البول إِلى ظاهر الذّكر؛ فقد انتقض وضوؤه، وعليه الاستنجاء؛ إلاَّ أن يكون به سلس البول؛ فلا تبطل الصّلاة بمجرّد ذلك إِذا فعَل ما أُمِر به، والله أعلم”.
قاله في الفتاوى” (21/ 220).
21 – ومنها: أن الحدث لا يمنع الجلوس في المسجد، وقد اختلف السلف في الجلوس في المسجد للمحدث، فروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه خرج من المسجد، فبال، ثم دخل فتحدث مع أصحابه، ولم يمس ماء، وعن علي رضي الله عنه مثله، وروي ذلك
عن عطاء، والنخعي، وابن جبير. وكره ابن المسيب، والحسن البصري أن يتعمد الجلوس في المسجد على غير وضوء.
قاله الإتيوبي في شرحه للنسائي.
22 – حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه سبق شرحه في كتاب العلم باب 51 من استحيا فأمر غيره بالسؤال وموضع الشاهد منه قوله (فيه الوضوء) أي خروج المذي.
23 – قوله في حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المذي (فيه الوضوء) وعند البخاري 269 من طريق أبي عبد الرحمن عن علي ” توضأ واغسل ذكرك” أي ما أصابه منه” قاله ابن الملقن، فيه ” إيجاب الوضوء منه وهو إجماع” قاله ابن الملقن أيضا كما في التوضيح
24 – ترجم عليه البخاري بقوله ” باب غسل المذي والوضوء منه”
25 – قال ابن المنذر كما في الأوسط له ” ثَبُتَتِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِيجَابِهِ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْيِ ……… وَلَسْتُ أَعْلَمُ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْهُ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْم ”
26 – فيه “جواز الاستنابة في الاستفتاء”. قاله ابن الملقن”
27 – فيه ” استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج ينبغي ألا يذكر ما يتعلق بالجماع والاستمتاع بحضرة أبي المرأة، وأخيها وغيرهما من أقاربها؛ لأن المذي غالبا إنما يكون عند الملاعبة.” قاله ابن الملقن
28 – قوله (ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته) أخرجه أبو داود والإمام احمد في مسنده وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وصححه والحاكم في المستدرك 558 كلهم من طريق محمد بن إسحق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه مطولا، قال الحاكم عقبه ” وهذه سنة ضيقة قد اعتقد أئمتنا بهذا الحديث أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء ” وقال فأما عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري فإنه أحسن حالا من أخويه محمد وعبد الرحمن
29 – قوله (وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم) قال الحافظ في تغليق التعليق ” وذكر ابن أبي شيبة عن هشيم عن يونس عن الحسن ((أنه قال ما في نضحات من دم ما يفسدن على رجل صلاته)) انتهى والإسناد صحيح.
30 – قوله (وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ) عن بكر، قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم، فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1478 قال حدثنا عبد الوهاب، عن التيمي، عن بكر به قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح
31 – عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام – قال الأعمش مرة: والحجامة للصائم – فقال: إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج أخرجه وكيع كما في نسخته 2، والبيهقي في الخلافيات 648 والبيهقي في السنن الصغير 1348 وفي السنن الكبرى 567 من طريق وكيع بن الجراح عن الأعمش به قال الألباني كما في الضعيفة 959 وهذا سند صحيح موقوف وأخرج الشطر الأول ابن أبي شيبة في المصنف 539 من طريق عكرمة عن ابن عباس، وفي المصنف أيضا 542 من طريق يحيى بن وثاب عن ابن عباس
32 – باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك من دود أو حصاة أو غيرهما قاله البيهقي في السنن الكبرى
33 – عن المسور بن مخرمة: «أنه دخل على عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر، وجرحه يثعب دما». أخرجه الإمام مالك في الموطأ 82 قال عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره فذكره. تابعه ابن نمير عن هشام به وزاد ” عن المسور بن مخرمة، وابن عباس: أنهما دخلا” أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 30361
34 – قال الإمام البغوي في شرح السنة 1/ 331: إذا خرج من أحد الفرجين شيء ينتقض به الطهر، سواء كان عينا أو ريحا، وهو قول أكثر أهل العلم.
35 – قوله (وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء) قال الحافظ في الفتح ” أخرج ابن شيبة في المصنف 1479 حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن طاووس أنه كان لا يرى في الدم السائل وضوءا يغسل منه الدم ثم حسبه”.
36 – قوله (ومحمد بن علي) أخرج سمويه في فوائده ثنا أبو جعفر النفيلي ثنا خطاب بن القاسم عن الأعمش قال سألت أبا جعفر عن الرعاف فقال لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء)) قاله الحافظ في تغليق التعليق.
37 – قوله (وعطاء) أخرج الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق من طريق أبي القاسم ” عبد الله بن محمد بن عبد العزيز [البغوي] ثنا عبيد الله بن محمد بن حفص العيشي إملاء من كتابه سنة سبع وعشرين ومائتين أنا حماد عن قيس بن سعد ((أن عطاء كان لا يرى في الرعاف وضوءا))، وبه إلى حماد عن حبيب المعلم عن عطاء مثل ذلك”. انتهى
38 – عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: بصقت في الصلاة فخرج دم في البصاق قال: ” فلا تمضمض إن شئت، إن الدين يسمح، بلغني أنه كان يقال: اسمحوا يسمح لكم ” اخرجه عبد الرزاق في المصنف 569
39 – قوله (وأهل الحجاز) عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم، منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار فى مشيخة جلة سواهم يقولون فيمن رعف: غسل عنه الدم ولم يتوضأ، وفيمن ضحك في الصلاة: أعاد الصلاة ولم يعد منه وضوءه. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 697 من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إسماعيل بن أبى أويس حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد به إسناده حسن من أجل ابن أبي الزناد.
40 – قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق عقب الأثر السابق ” هؤلاء الفقهاء هم السبعة الذين دارت عليهم الفتوى بالمدينة وقد جمعهم بعض الفضلاء في بيتين أنشدهما أبو الفرج الأصبهاني في كتابه وهم ألا كل من لا يقتدي بأئمة … … فقسمته ضيزى عن الحق خارجه … … … فخذهم عبيد الله عروة قاسم … … سعيد أبو بكر سليمان خارجه …
41 – ” لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم، والأصل البراءة، كما قرره الشوكاني وغيره، ولهذا كان مذهب أهل الحجاز أن ليس في الدم وضوء، وهو مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة” قاله العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة تحت الحديث 470
42 – قوله (وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته) أخرج عبد الرزاق في المصنف 571 عن الثوري وابن عيينة عن عطاء بن السائب قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى، «بصق دما، ثم صلى ولم يتوضأ»، قال الحافظ في الفتح “وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب به ثم قال وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه فالإسناد صحيح”. انتهى، قال العلامة الألباني في نهاية تخريجه للحديث 470 في سلسلة الأحاديث الضعيفة 470 ” وقد صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه بزق دما في صلاته ثم مضى فيها”.تابعهما عبد الوهاب الثقفي عن عطاء بن السائب به نحوه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1343.
43 – عن قتادة قال: «إذا رعف الإنسان فلم يقلع فإنه يسد منخره ويصلي، وإن خاف أن يدخل جوفه فليصل، وإن سال» فإن عمر «قد صلى وجرحه يثعب دما» أخرجه عبد الرزاق في المصنف 574 عن معمر به.
44 – [مَسْأَلَةٌ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ المذي وَيَسِيرِ الدَّمِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ] رقم 61
مَسْأَلَةٌ:
” وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ وَيَسِيرِ الدَّمِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مِنَ الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ مَا لَا يَفْحُشُ فِي النَّفْسِ”.
النَّجَاسَاتُ عَلَى قِسْمَيْنِ: مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ قَلِيلَهَا وَكَثِيرَهَا وَمَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَا.
أَمَّا الْمَذْيُ فَيُعْفَى عَنْهُ فِي أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْبَلْوَى تَعُمُّ بِهِ وَيَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَهُوَ كَالدَّمِ بَلْ أَوْلَى لِلِاخْتِلَافِ فِي نَجَاسَتِهِ، وَالِاجْتِزَاءُ عَنْهُ بِنَضْحِهِ، وَكَذَلِكَ الْمَنِيُّ إِذَا قُلْنَا بِنَجَاسَتِهِ، وَأَمَّا الْوَدْيُ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ كَالْبَوْلِ.
وَأَمَّا الدَّمُ فَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَكَذَلِكَ الْقَيْحُ وَالْمِدَّةُ وَالصَّدِيدُ وَمَاءُ الْقُرُوحِ ” إِنْ كَانَ مُتَغَيِّرًا فَهُوَ كَالْقَيْحِ وَإِلَّا فَهُوَ طَاهِرٌ كَالْعَرَقِ ” قَالَ أَحْمَدُ: ” الْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ وَالْمِدَّةُ عِنْدِي أَسْهَلُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي فِيهِ شَكٌّ “.
يَعْنِي فِي نَجَاسَتِهِ، وَسُئِلَ: الْقَيْحُ وَالدَّمُ عِنْدَكَ سَوَاءٌ؟ فَقَالَ: ” الدَّمُ لَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ فِيهِ وَالْقَيْحُ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ “.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: ” بَزَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ”، ” وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا دَمٌ وَلَمْ يَتَوَضَّا “، وَحَكَى أَحْمَدُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ” أَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهَا دَمٌ فَلَمْ يَتَوَضَّا ” وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي فَامْتَخَطَ فَخَرَجَ مِنْ مُخَاطِهِ شَيْءٌمِنْ دَمٍ، قَالَ: ” لَا بَاسَ بِذَلِكَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ “.
وَلِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ حَرَّمَ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ خَاصَّةً لِأَنَّ اللَّحْمَ لَا يَكَادُ يَخْلُو مِنْ دَمٍ فَأَبَاحَهُ لِلْمَشَقَّةِ فَلَأَنْ يُبِيحَ مُلَاقَاتِهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْلَى لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَكَادُ يَخْلُو مِنْ دَمَامِيلَ، وَجُرُوحٍ، وَقُرُوحٍ فَرَخَّصَ فِي تَرْكِ غَسْلِهَا.
وَالْمَعْفُوُّ عَنْهُ دَمُ الْآدَمِيِّ، وَدَمُ الْبَقِّ، وَالْبَرَاغِيثِ – إِنْ قِيلَ بِنَجَاسَتِهِ – وَدَمُ الْحَيَوَانِ الْمَاكُولِ …..
وَلِأَنَّ التَّقْدِيرَ مَرْجِعُهُ الْعُرْفُ إِذَا لَمْ يُقَدَّرْ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللُّغَةِ، قَالَ الْخَلَّالُ: ” الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: إِنَّ الْفَاحِشَ مَا يَسْتَفْحِشُهُ كُلُّ إِنْسَانٍ فِي نَفْسِهِ”.
وَكَذَلِكَ ذَكَرَ أَنَّ يَسِيرَ الْقَيْءِ يُعْفَى عَنْهُ.
وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ خُرُوجُهُ، كَيَسِيرِ الدُّودِ وَالْحَصَى، وَالْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ الْفَرْجَيْنِ لَا يَجِبُ غَسْلُ مَوْضِعِهِ كَمَا لَا يَجِبُ التَّوَضُّؤُ مِنْهُ.، وَأَمَّا الَّذِي لَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ، فَكَالْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ، وَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” «تَنَزَّهُوا عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» ”
قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة في الفقه – كتاب الطهارة
45 – [مَسْأَلَةٌ الخارج النجس من غير السبيلين إذا فحش] رقم 62
مَسْأَلَةٌ:
” وَالْخَارِجُ النَّجِسُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِذَا فَحُشَ ”
أَمَّا النَّجَاسَةُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ فَهِيَ قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: الْبَوْلُ وَالْعَذِرَةُ فَتَنْقُضُ سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، وَسَوَاءٌ خَرَجَ مِنْ تَحْتِ الْمَعِدَةِ أَوْ مِنْ فَوْقِ الْمَعِدَةِ، وَسَوَاءٌ اسْتَدَّ الْمَخْرَجُ أَوْ لَمْ يَسْتَدَّ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ لِعُمُومِ حَدِيثِ صَفْوَانَ ” «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ» ”
الْقِسْمُ الثَّانِي: سَائِرُ النَّجَاسَاتِ مِنَ الدَّمِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ وَالْقَيْءِ وَالدُّودِ فَيَنْقُضُ فَاحِشُهَا بِغَيْرِ اخْتِلَافٍ بِالْمَذْهَبِ؛ لِمَا رَوَى مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” قَاءَ فَتَوَضَّأَ» فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ وَضُوءَهُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: ” هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ ” وَقَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَدِ اضْطَرَبُوا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: ” حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ يُجَوِّدُهُ “.
وَقِيلَ لَهُ حَدِيثُ ثَوْبَانَ ثَبَتَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: ” نَعَمْ ” … وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: ” كَانَ عُمَرُ يَتَوَضَّأُ مِنَ الرُّعَافِ “.وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَيْضًا فَإِنَّ ذَلِكَ مَنْقُولٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي قَضَايَا مُتَفَرِّقَةٍ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ خِلَافُهُ، حَكَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الرُّعَافِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ.
قاله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة في الفقه – كتاب الطهارة
46 – قال البسام في حديث أحلت لنا ميتتان ودمان: تحريم الدم المسفوح؛ أخذًا من إباحة الدمين المذكورين في الحديث؛ فاستثناء حل بعض الشيء دليلٌ على حرمة الباقي، وله أدلَّةٌ أخرى معروفة. توضيح الأحكام
47 – حديث زيد بن خالد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم، وزاد البخاري في روايته عن جمع آخر من الصحابة هم علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم
48 – موضع الشاهد منه قوله (يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره) أي بعد أن خرج منه غير المني في إشارة إلى المذي والحديث وإن كان منسوخا “فإن الأمر بالوضوء باق لأنه مندرج تحت الغسل” قاله الحافظ في الفتح
49 – “هو مناسب لجزء من الترجمة إذ هو يدل على وجوب الوضوء من الخارج من المخرج المعتاد” قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
50 – حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه
51 – موضع الشاهد منه قوله (إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء) لأن الفعل مظنة خروج المذي.
52 – قوله (رجل من الأنصار) هو عتبان صرح به مسلم في رواية وهو ابن مالك الأنصاري
53 – لم يتطرق البخاري هنا إلى أن عدم الغسل في مثل هذه الصورة منسوخ لأنه سيأتي في الغسل والله أعلم.
54 – التزم المسلمون الغسل من مغيب الحشفة بالسنة الثابتة في ذلك، وشذ عن جماعتهم جاهل، خرق الإجماع وخالف سبيل المؤمنين الذين أمرنا باتباعهم، فلا يلتفت إليه ولا يعد خلافا قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
55 – قال ابن العثيمين في التعليق على البخاري:
نواقض الوضوء يجب أن نبنيها على أصل حتى تكون أحكامنا في ما ينقض الوضوء منبية على أساس , فالإنسان إذا توضأ كما أمره الله ارتفع عن الحدث , أليس كذلك؟.
فثبت ارتفاع حدثه بدليل شرعي، لا يمكن أن يعود هذا الحدث إلا بدليل شرعي , ولهذا ترجم البخاري: ” باب من لم الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر”،
وقال عطاء فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة: ” يعيد الوضوء ” وهو الصواب وهو الذي عليه الجمهور.
وقال جابر بن عبد الله: ” إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء “، إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء.
وقال الحسن: ” إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه “،
وقيل انتقض الوضوء؛ لأن جزءا من الأعضاء التي وقع عليها التطهير انفصلت وزالت، لكن هذا القول ضعيف جدا , ولم يقل به إلا ندرة من العلماء , فالصواب أن وضوءه باق
” أو خلع خفيه ” هذا من الفقه , يقول إذا خلع خفيه فوضوؤه باق؛ لأن خلع الخفين كحلق الرأس كلاهما ممسوح، فالرأس مسح وحلقه بعد الوضوء لا ينتقض الوضوء، الخف مسحه وخلعه بعد الوضوء فلا ينتقض وضوؤه , وهذا قياس جيد.
وفي قصة الذي رمي بسهم: يجاب لمن يقول بنجاسة الدم بأنه بقي على ثيابه ودمه للضرورة , ليس عنده ماء يغسل به الدم ولا ثياب يبدلها بثيابه , أو يبدل ثيابه بها.
لكن لم نجد نصا بينا يدل على نجاسة دم الآدمي، غاية ما فيه أن النبي صلّى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يغسلن الدم، دم الحيض، ويصلين في ثيابهن قال: (اغسلي عنك الدم) , فقالوا رحمهم الله: الدم. (ال) هنا للحقيقة وليست للعهد , ومعنى الحقيقة يعني اغسلي عنك الدم لأنه دم , فيكون هذا دليلا على أن الدم نجس.
ولكن القول بهذا فيه بعد؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم في دم الحيض
ولهذا نرى أن الأدلة تدل على طهارة دم الآدمي , وأنه لو لم يكن منها إلا البراءة الأصلية وهي أن
الأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة , فعلى هذا يكون فعل هذا الصحابي مبنيا على الأصل وهو أن الدم طاهر أعني دم الآدمي.
يقول وقال الحسن: ” ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم “، هذا أوضح من الأول، ” … انتهى
56 – نقل بعض إجماعات أهل العلم في هذا الباب:
-“وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البَوْل من الذكر وكذلك المرأة؛ وخروج الْمَنِي، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل: أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء”. انتهى
قاله ابن المنذر في الإجماع (ص: 11):
وقال أيضاً: “وأما البول؛ فبالسنة المستفيضة، والإجماع، والقياس على الغائط”. انتهى
قاله النووي في المجموع (2/ 5)
– “والريح الخارجة من الدبر – خاصة لا من غيره – بصوت خرجت أم بغير صوت. وهذا أيضا إجماع متيقن , ولا خلاف في أن الوضوء من الفسو والضراط”. انتهى
قاله ابن حزم في المحلى (1/ 218) مسألة: 160:
-“أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء”. انتهى
قاله العيني كما في البناية (1/ 257):
“وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرا أو معتادا، قليلا كان أو كثيرا، نجسا كان أو طاهرا”. انتهى
قاله ابن هبيرة في الإفصاح (1/ 37):
-“أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء، مما يخرج من السبيلين، من غائطٍ، وبولٍ، وريحٍ، ومذي”. انتهى
قاله ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 64):
-“وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا”. انتهى
قاله ابن قدامة في المغني (1/ 230):